من يدفع الضريبة؟
من هو المكلف بأداء الضريبة ؟
المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبنى أو من لة علية حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال ، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة بأداء الضريبة نيابة عن من يمثلة .
من المسئول عن سداد الضريبة المالك ام المستأجر ؟
يؤكد القانون على ان المالك أو من لة حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية . أى أن المستأجر لايعد أحد المكلفين بأداء هذة الضريبة كما أنة لايجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة الا فى حدود الأجرة المستحقة علية وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطرة مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى علية بعلم الوصول وفى هذة الحالة يعد الايصال الذى يحصل علية المستأجر – بما يفيد تحصيل الضريبة منه – ايصال من المكلف بأداء الضريبة بأستيفائة للأجرة المستحقة لة وفى حدود ماتم أداؤة للمصلحة وبالتالى لايجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الاجرة المسددة منة لجهة التحصيل أو اقامة دعاوى قضائية بطردة لعدم سداد الاجرة .
متى وأين أدفع ضريبتى؟
متى يستحق سداد الضريبة ؟
الضريبة تستحق سنويا وفقا لهذا القانون اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التى تبدا فيها اجراءات الربط وتحصيل الضريبة على قسطين متساويين الاول حتى نهاية شهر يونية والثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة ، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل فى ميعاد سداد القسط الاول . علما أن قيمة الضريبة تظل ثابتة لمدة خمس سنوات ثم يصير النظر فى أعادة تقديرها بعد انتهاء هذة الفترة أذا ما طراء على القيمة الايجارية ( وعاء الضريبة ) ما يؤثر عليها بالزيادة أو النقصان .
أين سيتم سداد الضريبة العقارية ؟
يكون دين الضريبة وفقا لهذا القانون واجب الاداء فى مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة الى مطالبة فى مقر المدين .
كيف يمكن للمكلف سداد الضريبة اذا كانت ظروفة لاتسمح بالانتقال من مكان لاخر ؟
الاصل أن دين الضريبة وفقا لهذا القانون واجب الاداء فى مقر مديريات الضرائب العقارية والمأموريات التابعة لها دون حاجة الى مطالبة فى مقر المدين . ولكن مراعاة لكافة الظروف خاصة الصحية والانسانية والاجتماعية منها فأنة يمكن للمدين انابة غيرة بالتوجة للمأمورية المختصة لسداد الضريبة كما يمكن اداؤها بحوالة بريدية أو بشيك بنكى مقبول الدفع والمصلحة فى سبيلها الى اعداد نظام للسداد عبر الانترنت أو الفيزا كارت وذلك بخلاف توجة الصراف لمقر المدين لتحصيل الضريبة اذا كانت ظروف المكلف لاتسمح انتقالة الى مقر المديرية أو المأمورية لسداد الضريبة .
شكاوى ضريبية
كيف يعلم المكلف بالضريبة التى تقررت على عقارة ؟
قرر المشروع فى هذا القانون الاعلان عن تقديرات القيمة الايجارية ( وعاء الضريبة ) بعد اعتمادها من وزير المالية وذلك فى كافة الاماكن التى يتردد عليها غالبية المكلفين وسوف تحدد اللائحة التنفيذية تلك الاماكن ( كمقار المحافظات ومجالس المدن والاحياء ومراكز الشرطة … الخ ) هذا فضلا عن النشر عن اتمام هذة التقديرات فى الجريدة الرسمية . بالاضافة الى اخطار المكلف بأداء الضريبة بتلك التقديرات والضريبة بكتاب موصى علية بعلم الوصول أو من خلال الصراف على العنوان الثابت بالمأمورية المختصة أو على العنوان المختار الوارد بألاقرار المقدم منة .
هل يحق للمكلف الطعن على تقديرات القيمة الايجارية ( وعاء الضريبة ) والضريبة التى أعلن بها ؟ وكيف ؟
اذا ما رأى المكلف بأداء الضريبة أن القيمة الايجارية التى قدرتها لجان الحصر والتقدير ومن ثم الضريبة أن فيها مغالاة وزيادة عماهو قائم أو مرضى بالنسبة لة . فلة الحق فى الطعن أولا امام لجان الطعن المشكلة وفقا لهذا القانون بكل محافظة وثانيا له الحق ايضا فى اللجوء للقضاء الادارى .وعلى المكلف تقديم طعنة للمديرية أو المأمورية مع سداد تأمين لجدية الطعن مقدارة خمسون جنيها لنظر طعنة .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً