أسئلة وإجابات في لائحة التسجيل والاشتراكات
٭ ما المقصود بالأجر الخاضع للاشتراك الوارد في النظام؟
اجر الاشتراك هو الاجر الذي يحصل عليه المشترك الزاميا مقابل عمله الذي يؤدي عنه الاشتراك الشهري ويشمل:
أ – الأجر الأساس المقرر له بموجب عقد عمل مكتوب او غير مكتوب مهما كانت طريقة ادائه او حسابه بعد استبعاد البدلات والاجور الاضافية.
ب – بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك او بدل السكن العيني وتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بما يساوي الراتب الأساس عن شهرين.
ج – الحد الادنى لاجر الاشتراك (400) ريال والحد الاقصى (45000) ريال.
٭ ما المقصود بشريحة الدخل التي يكون للمشترك الاختياري طلب الاشتراك على اساسها؟
هي المبلغ الشهري الذي يختاره المشترك اختيارياً من بين شرائح الدخل المحددة في الجدول رقم (1) المرفق بالنظام وتبدأ من (1200) ريال حتى (45000) ريال، وتعتبر الشريحة المختارة في حكم الأجر الذي يتم حساب قيمة الاشتراك على اساسه والتعويضات التي يستحقها المشترك.
٭ هل يخضع المتقاعد من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين لنظام التأمينات الاجتماعية؟
من تقاعد من المنتفعين بنظام التقاعد المدني او العسكري يخضع للنظام الزامياً في حالة التحاقه بعمل خاضع لهذا النظام قبل بلوغه سن الستين، كما يجوز له طلب الاشتراك الاختياري اذا كان من اصحاب المهن او الحرف او من الذين يزاولون لحساب انفسهم او بالمشاركة مع غيرهم نشاطا تجاريا او صناعيا او زراعيا او في مجال الخدمات والعاملون خارج المملكة دون ان يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة او من الذين يعملون في البعثات الدولية الموجودة داخل المملكة ولم يكن خاضعا للنظام الزاميا، وذلك كله بشرط ان تكون سنه أقل من الستين في تاريخ طلب الاشتراك.
٭ هل يخضع العاملون في الأعمال الزراعية او الحراجية او الرعي للنظام؟
الأصل ان كل من يعمل في الغابات او فلاحة الارض او حراسة المحصول او تشغيل الآلات الزراعية او اصلاحها لا يخضع للنظام، ويستثنى من ذلك العاملون في تلك الانشطة من الفئات التالية:
1- المشتغلون في المنشآت التي تقوم بتصنيع منتوجاتها.
2- الخاضعون لنظام العمل والعمال.
3- العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
4- العاملون في الشركات المنشأة طبقاً لنظام الشركات أو نظام استثمار المال الأجنبي.
5- العاملون في المؤسسات الزراعية الفردية التي يعمل بها عشرون عاملاً فأكثر.
٭ هناك فئات من الذين يعملون في السفن البحرية للنقل او الصيد فما هو الوضع النظامي لهذه الفئة؟
العاملون الذين يعملون فوق السفن البحرية للنقل او الصيد لا يخضعون في الاصل للنظام، ويستثنى من ذلك:
1- العاملون في مقر صاحب العمل الذي اتخذ الاعمال البحرية او الصيد حرفة له، وفي حالة نقل أي منهم الى الأعمال البحرية لدى صاحب العمل نفسه فإنه يستمر منتفعا بالنظام اذا كان قد طبق بشأنه.
2- العاملون في المنشآت البحرية التي تقوم بتصنيع منتوجاتها.
3- العاملون الخاضعون لنظام العمل والعمال.
4- العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
5- العاملون في الشركات المنشأة وفق احكام الشركات او نظام استثمار المال الأجنبي.
6- العاملون في المؤسسات الفردية التي يعمل بها عشرون عاملاً فأكثر.
٭ هل هناك امكانية في المستقبل لاخضاع الفئات المستثناة للنظام؟
اجاز النظام اخضاع العمال الذين يعملون في الأعمال الزراعية او الحراجية او الرعي والبحارة وخدم المنازل في المستقبل للنظام بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
٭ هل هناك نماذج للاشتراك في النظم وكيف يمكن الحصول عليها؟
نعم هناك نماذج تأمينية محددة للاشتراك الالزامي وهي: 1- تأمينات لمنشأة صاحب العمل، 2- تأمينات كشف حصر عمال صاحب العمل، 3- تأمينات خروج ودخول عمال سعوديين، 4- تأمينات استمارة سداد، 5- تأمينات نموذج اضافة واستبعاد عمال، وهناك نموذج خاص بالمشترك الاختياري وهو النموذج رقم 7/ تأمينات والنموذج رقم 24/ لجان طبية ويمكن الحصول على أي من هذه النماذج من مكتب التأمينات المختص مجاناً.
٭ هل يجوز لأصحاب الأعمال طباعة هذه النماذج على نفقتهم الخاصة؟
الأصل ان طباعة هذه النماذج تتم من جانب المؤسسة، ومع ذلك يجوز لأصحاب الأعمال طباعة هذه النماذج بموافقة المحافظ على أن تكون هذه النماذج شاملة البيانات الأساسية وبذات مواصفاتها ولا يجوز لهم بيعها وانما تكون لاستخدامهم الخاص فقط.
٭ كيف يتم التعامل مع صاحب العمل الذي يكون له أكثر من نشاط من حيث تحديد تاريخ بدء الخضوع للنظام؟
اذا كان لصاحب العمل أكثر من نشاط، وكل واحد من هذه الانشطة تم تأسيسه طبقا للانظمة المرعية واكتسب الشخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة فإن كل نشاط من تلك الانشطة يتم التعامل معه كصاحب عمل مستقل (منشأة مستقلة) من حيث تاريخ بداية الخضوع.
أما إذا لم يكن لكل نشاط الصفات السابق ذكرها فإن مجموع فروع وانشطة صاحب العمل تعتبر وحدة واحدة طالما كان مالكها شخصاً واحداً.
٭ كيف يتم التعامل من ناحية السداد وتقديم النماذج في حالة تعدد فروع صاحب العمل او تنوع انشطته؟
أ – في حالة تعدد فروع صاحب العمل وكانت كلها تمارس نشاطاً واحداً، فإن مجموع الفروع التي تقع في دائرة مكتب واحد تعامل كصاحب عمل واحد، اما الفروع التي تقع في دوائر مكاتب مختلفة فإن كل فرع منها يعامل كصاحب عمل مستقل، ويتم السداد وتقديم النماذج عن كل فرع على حدة، ويمكن السداد مركزياً.
ب – في حالة تنوع انشطة صاحب العمل وكان لكل منها كيان مالي مستقل يتم اعتبار كل نشاط كصاحب عمل مستقل حتى لو وقعت هذه الانشطة في دائرة مكتب واحد مع جواز قبول السداد المركزي من جانب صاحب العمل او اعتبار كل فروعه وحدة واحدة في تعاملها مع المؤسسة، مع ملاحظة انه لن تمنح الشهادة لصاحب العمل الا اذا اوفى بجميع التزاماته تجاهها جميعا.
٭ هل هناك مواعيد محددة لتقديم النماذج التأمينية؟
يتعين على صاحب العمل الذي تتوافر فيه شروط الخضوع للنظام ان يتقدم للمكتب المختص بالنماذج في المواعيد المحددة التالية:
1- طلب تسجيل منشأته على النموذج رقم 1/ تأمينات عن المركز الرئيس وعن كل فرع أو نشاط يتم اعتباره كصاحب عمل مستقل الى مكتب المؤسسة المختص الذي يقع نشاطه في دائرة اختصاصه خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ استكمال شروط خضوع المركز الرئيس للمنشأة للنظام.
2- البيانات الخاصة بعمال صاحب العمل يتم تقديمها على النماذج (2/ تأمينات، 3/ تأمينات، 5/ تأمينات) مع ارفاق صورة من مستند الميلاد او بطاقة الأحوال المدنية للسعوديين او صورة جواز السفر لغير السعوديين ويتم تقديمها مع النموذج رقم 1/ تأمينات خلال اسبوعين من تاريخ استكمال المنشأة للشروط النظامية للخضوع او خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لأول شهر مستحق عنه سداد الاشتراكات، وفي هذه الحالة يتم ارفاق شيك السداد مع النماذج.
٭ هل هناك التزامات على عاتق صاحب العمل بالنسبة للعمال المسجلين او الجدد وما هو الحل لو لم يقم صاحب العمل بإبلاغ المؤسسة عن التحاق العامل لديه؟
1- يتعين على صاحب العمل ابلاغ المكتب المختص بكل عامل جديد يلتحق بالعمل وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذي التحق خلاله العامل بالعمل على الاكثر.
2- اشعار مكتب المؤسسة المختص بكل عامل يترك العمل وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية للشهر الذي ترك فيه العامل للعمل على الأكثر، ويتم الابلاغ على النموذج رقم 3/ تأمينات بالنسبة للعامل السعودي والنموذج 5/ تأمينات بالنسبة لغير السعودي.
3- يجوز للعامل في حالة تقاعس صاحب العمل عن تسجيله ان يتقدم الى المكتب المختص طالبا تسجيله وذلك بعد فوات المدة المحددة لصاحب العمل للابلاغ عن التحاق عامله.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً