استيراد وتصدير سيارات
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
*************
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 14/6/2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح وأحمد عبد الحميد حسن عبود و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة مفـــــوض الدولــة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكـــمة
**************************
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 10736 لسنة 46 قضائية عليا
المقـــام من
حسنى غريانى زيان – بصفته المثل القانونى
لشركة موتور سيتى – حسنى غريانى وشركاه
ضــــــــــــــد
1- وكيل أول وزارة التجارة والتموين رئيس قطاع التجارة الخارجية
2- وزير التجارة والتموين
3- وزير الماليـــة بصفتــه الرئيـــس الأعلــى لمصلحـــة الجمـــــارك
4- رئيس مصلحة الجمارك
*************
*******************
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة
فى الدعويين رقمى 8949،8934 لسنة 53 ق بجلسة 27/6/2000
******************
إجراءات الطعن :
*************
فى يوم الإثنــين الموافــق 21 من أغســـطس سنــة 2000 أودع الأستاذ/ مختار سيد مصطفى نائباً عن الأستاذ/ سعد واصف المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 10736 لسنة 46 قضائية عليـا – فى الحكـــم الصـــادر من محكمـــة القضــــاء الإداري / الدائرة الأولى بالقاهرة فى الدعويين المشار إليهما بعاليه، والقاضى فى منطوقه ” بقبول الدعويين شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب…”
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه – والقضاء مجدداً بصفة مستعجلة:
أولاً: بوقف تنفيذ القرار الساحب المؤرخ فى 18/5/1999 والصادر من وكيل أول وزارة التجارة والتموين بالأمر بوقف الإفراج عن السيارات المستوردة بناء على عقد التوريد المؤرخ فى 6/5/1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: بنفاذ القرار المؤرخ فى 7/3/1999 والسابق صدوره من ذات مصدر القرار الساحب بالسماح بالإفراج عن السيارات المستوردة على قوة عقد التوريد المشار إليه وعدم خضوعها للقرار رقم 619 لسنة 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار الساحب المؤرخ فى 18/5/1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة6/3/2002 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 28/8/2002 قررت الدائرة إحـــالة الطعـــــن إلى المحكمـــــة الإدارية العليـــا ( الدائرة الأولى/ موضوع ) لنظره بجلسة 19/10/2002، ونظرت المحكمة الطعن بالجلسة المذكورة وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 14/12/2002، وبهذه الأخيرة قررت المحكمة إعادة الطعن لمرافعة لجلسة 18/1/2003 للأسباب المبينة بمحضر الجلسة، وبتلك الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظـــر الطعن لجلســة 15/3/2003 لتنفذ جهة الإدارة قرار إعادة الطعن للمرافعة، وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 14/6/2003 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر، وخلال هذا الأجل قدم كل من الطاعن وجهة الإدارة مذكرة بدفاعه.
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمـــــــــــــة
*************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة .
من حيث إن الطـــعن قد استوفـــى أوضاعه الشكليــــة.
ومن حيث إن وقائع النزاع قد فصلها الحكم المطعون فيه على الوجه الذى ترى معه المحكمة – تفادياً للتكرار – الاكتفاء بالإحالة إليها.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وشابه قصور فى التسبيب و أخل بحق الدفاع وذلك على النحو المبين تفصيلاً بعريضة الطعن.
ومن حيث إن مقطع النزاع بين الطاعن وجهة الإدارة يكمن فى مدى سريان قرار وزير التجارة والتموين رقم 619 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 على سيارات الركوب الواردة على قوة العقد المبرم بين الشركة الطاعنة ومركز تسويق السيارات بسلطنة عمان بتاريخ 6/5/1997.
ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير تنص على أن ” يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص، وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة وفى حدود الموازنة النقدية السارية، وللأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصى أو الخاص من مواردهم الخاصة وذلك مباشرة أو عن طريق الغير، ويصدر وزير التجارة قراراً بتحديد الإجراءات والقواعد التى تنظم عملية الاستيراد…” وطبقاً لهذا النص فإن وزير التجارة هو وحده المفوض تشريعياً فى سلطة إصدار القواعد والإجراءات التى تنظم عملية استيراد احتياجات البلاد السلعية من الخارج، وبالتالى يضحى السلطة المختصة التى تملك تعديل هذه القواعد والإجراءات بما تراه محققاً للصالح العام وموائماً والظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
ومن حيث إنه استناداً على هذا التفويض أصدر وزير التجارة القرار رقم 1036 لسنة 1978 بشأن القرار الموحد للائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير، والذى حل محله القرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975، ونص هذا الأخير فى المادة (1) منه على أن ” الاستيراد هو جلب السلع إلى داخل جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى الدائرة الجمركية وتسجيل البيان الجمركى للإفراج النهائى عنها…” كما أصدر وزير التجارة والتموين القرار رقم 619 لسنة 1998 ونص فى المادة الأولى منه على أن ” تضاف مادة جديدة إلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 المشــار إليهما نصهــــا الآتى: ” مادة 32 مكرراً – يشترط لاستيراد السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة أن تكون مشحونة من بلد المنشأ، كما يشترط للإفراج عن السلع المستوردة أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ مصدق عليها من الجهات المختصة، وأن تكون مطابقة لقواعد الرقابة على الواردات ” كما نص فى المـــــادة الثــــانية على أن ” ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره” وقد نشر هذا القـــرار فى الوقائــــع المصرية بالعـــدد رقــم 265 تابــع فـــى 21/11/1998.
ومن حيث إنه طبقاً لهذه النصوص فإنه اعتباراً من 22/11/1998 تاريخ العمل بالقرار الوزارى رقم 619 لسنة 1998 المشار إليه، تخضع جميع السلع الاستهلاكية المستوردة من الخارج – سواء كانت معمرة أو غير معمرة – للشروط المنصوص عليها فى هذا القرار، وهى أن تكون مشحونة من بلد المنشأة ومصحوبة بشهادة منشأ مصدق عليها من الجهات المختصة، وأن تكون مطابقة لقواعد الرقابة على الواردات، ولا جدال أن تطبيق مبدأ الأثر الفورى والمباشر للقاعدة القانونية يقتضى سريان القرار المذكور على أية عملية استيراد للسلع الاستهلاكية لم تستأنف مراحلها قبل صدور هذا القرار، وهذه المراحل تتمثل – حسبما أفصحت عنه المادة (1) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير سالفة الذكر- فى جلب السلعة إلى داخل جمهورية مصر العربية وإدخالها الدائرة الجمركية وتسجيل البيان الجمركى الخاص بها، أما إذا استؤنفت هذه المراحل قبل صدور القرار فهى تخرج عن سلطان تطبيقه، ومن ثم يكون المعيار الحاسم والصحيح فى تحديد نطاق سريان القرار الوزارى رقم 619 لسنة 1998 على إحدى العمليات الاستيرادية للسلع الاستهلاكية هو بتحديد موقفها من المراحل المشار إليها.
ومن حيث إنه استهداء بما تقدم، ولما كان البادى من ظاهر الأوراق أنه بتاريخ 6/5/1997 تعاقدت الشركة الطاعنة مع مركز تسويق السيارات وقطع الغيار بسلطنة عمان، على توريد عدد 2500 سيارة طرازات مختلفة يتم توريدها تباعاً إلى أن تنتهى الكمية، وتم التصديق على العقد من وزارة الخارجية العمانية بتاريخ 2/2/1999، بعد أن كان قد صدر قرار وزير التجارة والتموين رقم 619 لسنة 1998 الذى عدل من شروط استيراد السلع الاستهلاكية على النحو سالف الذكر، مما حدا بالشـــركة الطاعنـــة إلى التقدم بطلــب مـــؤرخ فى 20/2/1999 إلى رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والتموين، تلتمس فيه الموافقة على امتداد سريان العقد المبرم بينها وبين المركز العمانى وعدم سريان أحكام القرار الوزارى رقم 619 لسنة 1998 على باقى السيارات الواردة على قوة هذا العقد، حيث إن الشركة قامت بدفع عربون إلى الشركة الموردة مقداره 200 ألف دولار أمريكى بتاريخ 6/5،
10/7/1997، كما قامت بتقديم خطاب ضمان صادر لصالح تلك الشركة بمبلغ 200 ألف دولار أمريكي بتاريخ 8/5/1997 وتم تجديده حتى 8/5/1999، بالإضافة إلى إجراء تحويلات منذ بداية سريان العقد وحتى تاريخه وصلت بالدولار الأمريكي إلى مبلغ 2.865.632 دولار، وبالين اليابانى إلى ما يعادل مبلغ 3.154.608 دولار أمريكي، كما وصل عدد السيارات التى تم توريدها على قوة هذا العقد إلى 586 سيارة، وبناء عليه أرسل رئيس قطاع التجارة الخارجية إلى رئيس مصلحة الجمارك كتاباً مؤرخاً 7/3/1999 يفيد بأن وزارة التجارة والتموين توافق على عدم سريان أحكام القرار الوزارى رقم 619 لسنة 1998 على السيارات الواردة على قوة العقد المشار إليه، حيث تم تحويل الدفعة المقدمة المحددة فى العقد قبل تاريخ العمل بهذا القرار،
وأن العمل قد جرى على عدم سريان أحكام أية قرارات جديدة على الرسائل التى تم فتح اعتماداتها المستندية قبل العمل بهذه القرارات وكذا التعاقدات التى ثبتت جديتها والمبرمة قبل تاريخ العمل بهذه القرارات، ثم عاد رئيس القطاع المذكور وأرسل إلى رئيس مصلحة الجمارك الكتاب المؤرخ 18/5/1999 يطلب فيه عدم الإفراج عن سيارات الركوب التى ترد على قوة العقد المبرم بين الشركة الطاعنة ومركز تسويق السيارات بسلطنة عمان بتاريخ 6/5/1997 وأبلغ الشركة الطاعنة بهذا الكتاب، وذلك على أساس أن العقد لم يتضمن إلزام المشترى بشراء سيارات ركوب، وبناء عليه تقدمت الشركة الطاعنـــة بطــلب على رئــيس القطـــاع مـــؤرخ فى 24/5/1999 يفيد بأن الشركة الموردة سلمت الشركة الشاحنة عدد 500 سيارة ركوب لشحنها تباعاً، وأنها لذلك ترجو الموافقة على عدم سريان قرار التعديل على هذه السيارات نظراً لشحنها قبل صدور هذا القرار، ورداً على ذلك أرسل رئيس القطاع إلى رئيس مصلحة الجمارك الكتاب المؤرخ فى 13/7/1999 يطلب فيه اتخاذ اللازم نحو عدم سريان أحكام القرار الوزارى رقم 619 لسنة 1998 على السيـــارات الواردة على قوة العقـــد المشــار إليه والمشحونــة بتاريـــخ 10/5/1998 وعددها 500 سيارة.
ومن حيث إنه يتضح مما تقدم أن الشركة الطاعنة لم تقم بشحن السيارات المتعاقد عليها بتاريخ 6/5/1997 وعددها 2500 سيارة حتى تاريخ العمل بالقرار الوزارى رقم 619 لسنة 1998 فى 22/11/1998 – باستثناء عدد 500 سيارة التى قامت بشحنها فى 10/5/1998 وقررت الجهة الإدارية عدم خضوعها لأحكام ذلك القرار – ومن ثم فإن الشركة المذكورة لا يكون قد نشأ لها حق أو مركز قانونى يجوز لها التحدى به فى مواجهة الإدارة على أساس عدم خضوع باقى السيارات الواردة على قوة العقد المشار إليه لأحكام القرار رقم 619 لسنة 1998، وبالتالى لا يجوز الإفراج عن هذه السيارات إلا إذا كانت مستوفاة للشروط الجديدة للاستيراد المنصوص عليها فى القرار المذكور، وهى أن تكون مشحونة من بلد المنشأ – وليس من بينها سلطنة عمان بطبيعة الحال لكونها غير مصنعة للسيارات – وأن تكون مصحوبة بشهادة منشأ مصدق عليها من الجهات المختصة، وأن تكون مطابقة لقواعد الرقابة النوعية على الواردات.
ولا يغير من ذلك أن يكون رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والتموين قد وافق بتاريخ 7/3/1999 على عدم خضوع السيارات التى ترد على قوة العقد المشار إليه لأحكام القرار الوزارى رقم 619 لسنة 1998، ذلك أن الثابت مما تقدم أن وزير التجارة هو وحده السلطة التى خصها القانون بتنظيم إجراءات وقواعد الاستيراد من الخارج وهو الذى يملك تعديلها، ومن ثم فإن موافقة رئيس القطاع المنوه عنها لا تعدو أن تكون مجرد رأى لا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري الذى يقبل الطعن بالإلغاء أو طلب وقف التنفيذ، كما أنه لا يعتد بها إلا بقدر اتفاقها مع القرارات الصادرة من السلطة المختصة وهى وزير التجارة.
كذلك لا يغير مما سبق أن تكون الشركة الطاعنة قد قامت بسداد عربون السيارات المتعاقد عليها او التأمين المنصوص عليه فى العقد أو قامت ببعض التحويلات النقدية قبل العمل بالقرار الوزارى رقم 619 لسنة 1998، ذلك أن العبرة فى تحديد النطاق الزمنى لسريان أحكام هذا القرار هو بما نص عليه القرار ذاته من أنه يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وهو النشر الحاصل فى 21/11/1998، إلى جانب ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1975 من تحديد لمفهوم الاستيراد بأنه جلب السلع إلى داخل البلاد وإدخالها الدائرة الجمركية وتسجيل البيان الجمركى للإفراج النهائى عنها، بما مفاده أن عملية الاستيراد تبدأ من تاريخ شحن السلعة من موانى الجهة المصدرة وليس من تاريخ التعاقد أو سداد الالتزامات المالية المترتبة على العقد، فضلاً عن أن جهة الإدارة لم تكن طرفاً فى العقد المبرم بين الشركة الطاعنة ومركز تسويق السيارات بسلطنة عمان، وبالتالى لا يسوغ أن يضع هذا العقد جهة الإدارة أمام الأمر الواقع أو يقيد سلطتها فى تعديل شروط استيراد السلع بما يتفق والصالح العام، وتطبيق هذه الشروط بأثر مباشر وحال على كل عملية استيراد لم يشرع فى تنفبذها بواسطة الشحن من الخارج.
ومن حيث إن متى كان ما تقدم، فإن ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه – وهو بحسب التكييف القانونى السليم لطلبـــات المدعـــى ( الطاعن ) – قرار وزارة التجارة السلبى بالامتناع عن إعفاء السيارات التى ترد على قوة العقد المؤرخ فى 6/5/1997 من الخضوع لأحكام القرار الوزارى رقم 619 لسنة 1998 – يكون منتفياً، مما يتعين معه القضاء برفض طلب وقف التنفيذ دون حاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه.
وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة – ولكن استناداً إلى أسباب مغايرة – فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، الأمر الذى يضحى معه الطعن الماثل غير قائم على أساس من القانون خليق بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “
***********
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
اترك تعليقاً