أثر الفسخ فيما بين المتعاقدين :
ينحل العقد ويعتبر كأن لم يكن ، وتجب إعادة كل شىء الى ما كان عليه قبل العقد . فإذا كان العقد بيعا وفسخ ، رد المشترى المبيع الى البائع ، ورد البائع الثمن الى المشتري ويرد المبيع بثمراته والثمن بفوائده القانونية ، وذلك كله من وقت المطالبة القضائية طبقا للقواعد العامة . وهذا ما قررته المادة (211) من القانون المدني الكويتي بقولها (( 1- اذا فسخ العقد ، اعتبر كأن لم يكن ، وأعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه ، وذلك مع مراعاة ما تقضي بـه المادتان التاليتان . 2 – فإذا استحال على أحد المتعاقدين ان يعيد المتعاقد الآخر الى الحالة التي كانا عليها عند العقد ، جاز الحكم عليه بأداء معادل )) .
ومثال علي ذلك اذا هلك المبيع ، وكان المشترى هو الذى يطالب بالفسخ ، لم يجب الى طلبه اذ تتعذر عليه إعادة الشىء الى أصله كما قدمنا . أما اذا كان البائع هو الذى يطالب بالفسخ وهلك المبيع في يد المشترى ، فان كان الهلاك بخطأ المشترى حكم عليه بالتعويض ، أما إذا كان الهلاك بسبب أجنبي فلايكون المشترى مسئولا عن هلاك المبيع ، الا بقدر ما عاد عليه من منفعة . غير انه لايتصور ان البائع يبقى على طلب الفسخ بعد أن يعلم ان المبيع قد هلك بسبب أجنبي ، فخير له في هذه الحالة ان يستبقي البيع ، فيطالب بالثمن وبذلك يتحمل المشترى تبعة الهلاك ، وللدائن الذى أجيب الى فسخ العقد ان يرجع بالتعويض على المدين ، اذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه راجعا الى خطئه لاهمال أو تعمد ، والتعويض هنا يبنى على المسئولية التقصيرية لا المسئولية العقدية ، فان العقد بعد ان فسخ لا يصلح أن يكون أساسا للتعويض ، وانما أساس التعويض هو خطأ المدين .
أما المتعاقد الذى لم يقم بتنفيذ التزامه فليس له أن يطالب بالتعويض . واذا كان ما طلبه هو تنفيذ العقد لا فسخه ، جاز الحكم لـه بالتعويض على أساس المسئولية العقدية ، لأن العقد في هذه الحالة بقى قائما ولم يفسخ، فيصبح اذن للدائن ان يحصل على تعويض ، اما مع بقاء العقد على أساس المسئولية العقدية ، واما بعد فسخ على أساس المسئولية التقصيرية .
أثر الفسخ بالنسبة الى الغير :
من المعلوم أنه ينحل العقد بالنسبة الى الغير بأثر رجعي أيضا ، فإذا كان العقد بيعا ، وباع المشترى العين الى مشتر ثان أو رتب عليها حقا عينيا كحق ارتفاق أو حق انتفاع ، ثم طالب البائع بفسخ البيع وأجيب الى طلبه ، رجعت العين اليه خاليه من هذه الحقوق .
وقد أضفى القانون المدني الكويتي حماية قوية وفعالة على الخلف الخاص( مثل المشتري ) لأى من طرفي العقد المفسوخ ، اذا كان قد تلقى حقه قبل وقوع الفسخ ، وذلك بمقتضى تصرف تعاوضي كالبيع ونحوه ، وكان حسن النية عند حصول التصرف لـه ، وقوام تلك الحماية انه لايحتج ، في مواجهة الخلف الخاص ، بفسخ عقد سلفه ، الأمر الذى من شأنه ان يبقى لـه على حقه . وقد جاءت المادة (213) مدني تضفي الحماية التي نحن بصددها ، وهى في ذلك تقول (( 1 – لايحتج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص لآى من المتعاقدين . اذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية . 2- ويعتبر الخلف الخاص حسن النية ، اذا كان عند التصرف لـه ، لايعلم السبب الذى أفضى الى الفسخ ، ولم يكن في مقدوره ان يعلم بـه ، لو انه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادى )) .
والقانون الكويتي اذ يحمي الخلف الخاص لكل من المتعاقدين من أثر فسخ عقدهما يتجاوب مع الاتجاه الذى أخذ يفرض وجوده في الفكر القانوني المعاصر ، والذى يهدف الى حماية الغير حسنى النية ، استقرارا للمعاملات وحماية للائتمان ، مع ضبط الحماية وحصرها في حدودها اللازمة .
شروط المطالبة بالفسخ :
هناك شروط أربعة يجب توافرها حتي يثبت للدائن حق المطالبة بفسخ العقد وهذه الشروط هـى :-
1 – أن يكون العقد ملزما للجانبين .
2 – الا يقوم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته .
3 – أن يكون المتعاقد الآخر الذى يطلب الفسخ مستعدا للقيام بالتزامه .
4 – أن يكون المتعاقد طالب الفسخ قادرا على إعادة الحال الى أصلها أذا وقع الفسخ .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً