تلاحظ في الآونة الأخيرة تزايد عدد الوقائع والتصريحات والأخبار التي يتم دسها علي الصحف والمجلات.. فتعرض لأمور غير صحيحة ويكون من شأنها المساس بسمعة وذمم البعض وكرامتهم من المسئولين الحكوميين ورجال الأعمال..وهو الأمر الذي استلزم أحقية من نشرت عنهم تلك الوقائع أو الأخبار في تصحيح ما نشر وذلك وفقا للإجراءات والمواعيد المبينة في المواد24 ـ25 ـ27من القانون69 لسنة1996بشأن تنظيم الصحافة.
ويري المستشار بسام عبدالكريم ـ رئيس محكمة الاستئناف هناك بعض الملاحظات علي المواد24 ـ25 ـ28 ـ30 من قانون الصحافة وتتمثل في الآتي:
أولا: أن قانون تنظيم الصحافة لم يعالج الحالة الخاصة بإحالة محرر الخبر إلي جهات التحقيق المختصة بتهم يتضمنها قانون العقوبات أو أيا من القوانين الخاصة رغم عدم طلب ذوي الشأن تصحيح الوقائع المدعي عدم صحتها.
ثانيا: إغفال القانون قيام ذوي الشأن بنشر تصحيح الخبر وفقا للإجراءات المقررة في القانون ثم يتبين صحة الخبر الأصلي ودعم صحة التصحيح.
ثالثا: إن القانون لم يتناول النشر في الصحافة الالكترونية.. والتي تمارس ذات النشاط الصحفي والتي تصاعد عدد قرائها في الآونة الأخيرة عكس الصحافة الورقية التي يتناقص عدد قرائها.
رابعا: غموض لفظ التصحيح.. إذ أنه يمكن للصحيفة أن تتذرع مثلا بأن الرد لا يعد صحيحا لوقائع أو التصريحات التي سبق نشرها وهو الأمر الذي يعطي للصحيفة صلاحية تقدير نشر الرد أو عدم نشره طالما أنها هي التي تملك تفسير مفهوم التصحيح.
خامسا: إن المادة27 من القانون سالف الذكر أعطت الحق لذوي الشأن جواز اللجوء للمجلس الأعلي للصحافة بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول لإتخاذ ما يراه في شأن نشر التصحيح.. ولم يبين النص طبيعة الإجراءات التي يمكن للمجلس الأعلي للحصافة اتخاذها قبل الصحيفة للنشر وأن لفظ( جاز) لذوي الشأن اللجوء للمجلس أو عدم اللجوء بما مفاده أن اللجوء لن يؤدي إلي إحداث أثر قانوني معين.
سادسا: أشارت المادة29 من القانون إلي أنه تنقضي الدعوي الجنائية بالنسبة لرئيس التحرير أو المحرر المسئول عن جريمة الامتناع عن النشر إذا قامت الصحيفة بنشر تصحيح قبل تحريك الدعوي ضدهما.. ويلاحظ أن ذلك لم يحدد ضرورة الالتزام بمواصفات نشر الرد وفقا للمادة42 من حيث مساحة الرد وذات المكان ونفس الحروف.. إذ يجوز للصحيفة نشر الرد في مكان مغاير وبحروف أصغر وبصورة مختصرة.
سابعا: لم يترتب القانون ثمة عقوبات علي نشر الرد بصورة مغايرة للنشر المغلوط سواء في المساحة أو المكان أو الحروف المنشور بها الرد أو اختصاره ونشر فقرات منه بصورة تشوه مضمونه.. وإنما رتب عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين مع النشر في صحيفة يومية علي نفقة الصحيفة والنشر في ذات الصحيفة الممتنعة عن نشر الرد بعد صيرورة الحكم نهائيا.
ثامنا: لم تتناول العقوبة المقررة في28 سالفة البيان العقوبة في حالة العود أو في حالة تكرار ارتكاب تلك الوقائع.
تاسعا: أن القانون سالف البيان قد ورد خلوا مما يفيد امكانية نشر الرد علي التعقيب المنشور من الصحيفة علي الرد والعقوبة المقررة في حالة عدم نشره.
للمستشار بسام عبدالكريم ـ رئيس محكمة الاستئناف
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً