حمایة المحل التجاري
دعوى المنافسة غير المشروعة
المنافسة الممنوعة بنص القانون:
في بعض المهن كالصيدلة قد يشترط المشرع على من يعمل بها الحصول على مؤهلات عملية معينة فاذا قام الشخص بمباشرة أعمال الصيدلة دون الحصول على الدرجة العملية المطلوبة به لذلك فانه يكون قد خالف نصوص القانون و أعتبر عمله من قبيل المنافسة الممنوعة بنص القانون و ليس المنافسة غير المشروعة، و قد تتدخل الدولة بقوانين من نوع آخر تمنع بها المنافسة قاصدة من ذلك حماية المستهلكين كما هو الحال بالنسبة للنصوص التي تشترط وزن معين و مواصفات معينة للسلع, وكذلك تشترط وضع مواد معينة بنسبة معينة في السلع و المنتجات ، و قد تكون المنافسة ممنوعة بناء على إحتكار قانوني كما هو الحال في أغلبية ملتزمي المرافق العامة
.ونتناول بالدراسة دعوي المنافسة غير المشروعة فى ثلاث مباحث : الاول نخصصه للمنافسة الممنوعة بإتفاق الطرفين, والثانى لشروط دعوى المنافسة غير المشروعة , والثالث نجعله لاطراف دعوى المنافسة غير المشروعة على النحو الاتى :-
المنافسة الممنوعة بإتفاق الطرفين :
من صور المنافسة الممنوعة باتفاق الطرفين مايأتي :
1- إلتزام مؤجر العقار بعدم منافسة المستأجر:
2- قد یكون الإتفاق بعدم المنافسة ناشئا عن عقد بيع المحل التجاري ذاته
3-الإتفاقات بين المنتجين و التجار :
4- إلتزام العامل بعدم منافسة رب العمل :
5- حالة الإتفاق بين المصانع على تنظيم إنتاج السلع :
شروط دعوي المنافسة غير المشروعة
تتمثل شروط دعوي المنافسة غير المشروعة فى الخطأ والضرر وعلاقة السببية عللى النحو الاتى :
1- الخطأ فى دعوي المنافسة غير المشروعة :
صورالخطأ :
1- الإعتداء على سمعة التاجر المنافس و نشر بيانات كاذبة عنه
2- الإعتداء على الإسم التجاري أو التسمية المبتكرة
3-الإعتداء على العلامة التجاریة
4-وضع بيانات تجاریة مغایرة للحقيقة
5-تقليد طرق الإعلان
6-تحریض العمال
7- تخفيض أسعار البيع
2- الضرر:
الضرر الموجب للتعويض هو الضرر المحقق الوقوع أي الذي وقع فعلا أو سيقع حتما و هو ما يسمى بالضرر المستقبل , أمّا الضرر الإحتمالي أي الضرر غير المحقق فهو قد يقع و قد لا يقع فلا يكون التعويض عنه واجبا إ الا إذا وقع فعلا.
3- علاقة السببية بين الخطأ والضرر:
ويرجع فيها الى القواعد العامة التى تحدد مفهوم رابطة السببية وان كان يصعب اثبات هذه العلاقة وذلك نظرا لطبيعة عنصر الاتصال بالعملاء والذى يقع الضرر بسببه غالبا
أطراف دعوى المنافسة غير المشروعة والحكم فيها
للمتضرر من أعمال المنافسة غير المشروعة أن يقيم دعوى ضد منافسة مرتكب العمل الضار و كل من إشترك معه, و يمكن أن ترفع الدعوى على الشخص المعنوي، و يتحمل الشخص المعنوي المسؤولية المدنية التي تقع ويؤديها من ماله
و مسألة الشخص المعنوي تكون بطريق غير مباشرة و ذلك عن الأعمال التي يرتكبها ممثلوه على أساس مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعة , و لا يجوز أن ترفع دعوى المنافسة غير المشروعة من غير المضرور أو نائبه .
الحكم بالتعویض :
يحكم في دعوى المسؤولية عن المنافسة الممنوعة وغير المشروعة بالتعويض النقدي لكل من أصابه الضرر , و تقضى المحكمة بالتعويض عن الضرر الفعلي الذي لحق المتضرر فقط و طبقا للقواعد العامة في المسؤولية يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف، ويقدرالتعويض بالنقد، و القاضي و إن كان ليس ملزما بالحكم بالتنفيذ العيني إلا أنه يتعين عليه أن يقضي به إذا كان التنفيذ العينى ممكنا
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً