عقد الهبة :
1- تنعقد الهبة وهي من عقود التبرع بقبض الموهوب فإن لم تقترن بالقبض وجب إفراغها في محرر رسمي ، والرسمية في هذه الحالة ركن في العقد فإن تخلف بطل العقد بطلاناً مطلقاً فيجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
2- الهبة في مجلة الأحكام العدلية لا تتم إلا بالقبض وحيازة الموهوب ووضع اليد عليه.
3- الأصل أنه لا يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إلا هبة الأبوين لأبنهما ومع ذلك يجوز الرجوع في الهبة في حالتين الأولى : أن يستند الواهب إلى عذر مقبول ، ويعتبر عذراً مقبولاً إخلال الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب إخلالاً يعتبر جحوداً كبيراً من جانبه أو أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير أو أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدأً يظل حياً إلى وقت الرجوع والثانية ، أن يصدر إذن من القضاء بالرجوع في الهبة.
موانع الرجوع في الهبة هي :
(أ) إذا كانت الهبة من الأم وكان ولدها يتيماً ، سواء كان اليتم سابقاً أو لاحقاً على الهبة واليتيم هو الصغير الذي ليس له أب تجب نفقته عليه.
(ب) إذا مات الواهب أو الموهوب له ، لأن حق الرجوع لا ينتقل إلى ورثة الواهب ، كما يتعلق حق ورثة الموهوب له بالمال الذي وهب له.
(ج) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ما دامت الزوجية قائمة.
(د) تصرف الموهوب له في المال تصرفاً يخرجه من ملكه. فإذا اقتصر التصرف على بعض المال الموهوب له يجوز الرجوع في الباقي.
(هـ) إذا حصل تغير في المال الموهوب في ذاته أو حصلت فيه زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته. أما إذا كانت الزيادة نتيجة الغلاء فإنها لا تمنع من الرجوع.
(و) إذا تعامل الغير مع الموهوب له مع اعتبار قيام الهبة.
(ز) إذا مرض الواهب أو الموهوب له مرضاً يخشى معه الموت ويزول المنع بزوال المانع أي بالشفاء فيجوز الرجوع إن توافرت شروطه.
(حـ) إذا اقترنت الهبة بتكليف.
(ط) إذا كانت الهبة لغرض خيري.
وتسري هذه الموانع دون استثناء على جميع حالات الرجوع دون استثناء.
4- يجوز لأي من ورثة الواهب فسخ الهبة إذا قتل الموهوب له الواهب عمداً ودون حق أو اشترك في قتله.
5- يلتزم الواهب بضمان التعرض عن فعله ، فلا يجوز له دفع دعوى الموهوب له بالتقادم ولا يجوز له التصرف في الموهوب بالبيع.
6- تنفيذ الواهب لالتزاماته عن عقد الهبة لا يترتب عليه انقضاء التزامه بالضمان.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً