نص مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله ، أو بتأييد قرار فصله ، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة , إذ إلزمت المادة – 15- من مشروع القانون الجهة التى كان يتبعها العامل بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات خلال خمسة عشر يومًا بالحكم، من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم بالفصل نهائيًا.
إن مشروع القانون القى بالتزام الابلاغ فى حالات فصل العاملين بالحكومة و شركات القطاع العام على عاتق الجهة التى يعمل بها الموظف المفصول, رغم أن جهة العمل لا تكون طرفا فى الدعوى التأديبية التى يكون طرفاها النيابة الادارية والموظف المتهم فقط، ومن ثم لا يحضر ممثل لجهة العمل امام المحكمة التأديبية فى الدعاوى التأديبية, وبذلك لا يتسنى لجهة العمل تحديد ماهية المخالفات التأديبية المعاقب عليها بالفصل من الخدمة, وما اذا كانت من المخالفات المخلة بالشرف والأعتبار من عدمه، ففى أغلب الأحوال يحال الموظف الى المحكمة التأديبية لمحاكمته عن جرائم و مخالفات تأديبية متعددة يتضمنها قرار اتهام النيابة الأدارية, وقد تقضى المحكمة التأديبية بإدانته عن بعض هذه المخالفات، وتبرئته عن البعض الآخر، وقد تتم أدانته عن مخالفات تأديبية جديدة لم ترد بقرار الاتهام انما تصدت لها المحكمة التأديبية اثناء نظر الدعوى التأديبية أعمالا للمادة –40– من قانون مجلس الدولة,
من ثم فأن الوقوف بدقة على ماهية المخالفات التأديبية التى عوقب عليها بالفصل، وتحديد ما اذا كانت المخالفات التأديبية مخلة بالشرف والاعتبار من عدمه، يقتضى دراسة أسباب الحكم التأديبى، بواسطة الهيئة القضائية التى اقامت الدعوى التأديبية، وباشرت وحدها الادعاء فيها، وهو ما لا يتسنى لجهة العمل القيام به والتى يقتصر علمها بالحكم التأديبى على اخطار يرد لها من النيابة الادارية بمنطوق الحكم التأديبى, كما انه فى حالة الطعن على الحكم التأديبى من المتهم امام المحكمة الادارية العليا يكون الطعن فى مواجهة النيابة الادارية فقط دون جهة الادارة، ومن ثم يكون من الملائم ان ينص مشروع القانون على أن تتولى النيابة الادارية اخطار اللجنةالعليا بالاحكام التأديبية النهائية الصادرة فى المخالفات التأديبية المخلة بالشرف والاعتبار للعاملين بالجهاز الادارى للدولة وشركات القطاع العام .
كما اقتصر مشروع القانون على الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية على توقيع عقوبة الفصل من الخدمة فقط, ولم يشر الى ما اذا كان ذات الاثر يترتب على توقيع عقوبة الاحالة الى المعاش, لارتكاب جريمة تأديبية مخلة بالشرف والاعتبار, رغم تساوى الآثار القانونية لعقوبتى الفصل من الخدمة والاحالة الى المعاش. كما أن النص اقتصر على ان يكون الحرمان للعاملين بالحكومة فقط, ولم يشر الى العاملين بالاشخاص الاعتبارية الاخرى سواء المرفقية او المحلية, وهم العاملون بوحدات الادارة المحلية والعاملون بالهيئات العامة, ومن ثم كان من الاوفق ان تكون صياغة النص بتعبير العاملين بالجهاز الادارى للدولة.
المستشار د. إسلام إحسان
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً