اضاءات قانونية حول الالتزامات التي تقع على عاتق الناقل والمرسل بموجب عقد النقل الجوي .
أولا : التزامات الناقل :
1- الالتزام بتسلم البضاعة وشحنها في الطائرة .
2- التزامه بالمحافظة على البضاعة أثناء النقل .
3- التزامه بالنقل بالموعد المحدد .
4- التزامه بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه .
1- الالتزام بتسلم البضاعة :
يلتزم الناقل بمجرد إبرام العقد أن يستلم البضاعة من المرسل وشحنها علي الطائرة ورصها بداخلها بطريقة لا تؤثر علي توازنها, كذلك حفظ البضاعة وصيانتها من التلف وتحديد وقت استلام البضاعة مهم بالنسبة للناقل ، حيث تبدأ مسؤوليتة العقدية عن سلامة البضاعة من وقت تسلمه البضاعة سواء في مطار القيام أو في مخازنة . حيث يكون الناقل مسؤولا عن هلاك البضاعة او تعيبها أو نقصانها عدا الاحوال الناشئة عن القوة القاهرة أو عن عيب قديم في البضاعة او عن خطا المرسل .
كذلك يعتبر مسؤولا في حالة احتفاظ الناقل للبضاعة في مخازنة لأغراض النقل ، حيث يعتبر متمما لعقد النقل الجوي .
2.التزام الناقل بالمحافظة علي البضاعة أثناء النقل :
يلتزم الناقل الجوي بالمحافظة علي البضاعة أثناء النقل الجوي ، حيث في مثل هذه العقود يكون التزام الناقل خاضعا إلى قواعد المسؤولية العامة, والتي تقضي بانة ناتج من التزام تعاقدي يقع علي عاتقة ، والذي يمثل ببذل العناية المعتادة أثناء الطريق ( اى من مكان القيام إلى مكان الوصول ) ، كأن يعيد حزم الاشياء او اصلاح أغلفتها وغيرها من التدابير الوقائية ، ولكنة غير ملزم بالقيام بالتدابير غير المعتادة في النقل كرش النبات بالماء او إطعام الحيوان او سقياه او تقديم الخدمات الطبية له ، إلا اذا اتفق علي مثل هذه التدابير .
3.التزام الناقل بالموعد المحدد :
لهذا الالتزام احكامة الخاصة تميزه عن عقود النقل الاخرى ، حيث تقضي الشروط العامة ( للاياتا ) بان ” مواعيد الرحيل والوصول المحددة من قبل الناقل او أي وثائق اخرى لا تعتبر جزءا من عقد نقل البضاعة ولا يوجد ما يمنع في مواجهة الناقل-اي ميعاد محدد لنقل او تسليم البضاعة ، بمعنى اخر انها ( الاياتا ) اعفت الناقل الجوي من الالتزام بالمواعيد المحددة في خطاب النقل او اية وثائق اخري – لا تمام عملية النقل ، ولكن هذا لا يعني بان يعفي الناقل الجوي من المسؤولين عن التاخير عن المدة المعقولة. حيث أن الناقل رخصتة فى اتمام عملية نقل البضاعة خلال “فترة معقولة” يحددها قاضى الموضوع والذي يأخذ بنظر الاعتبار طبيعة البضاعة فيما إذا كانت سريعة التلف .
4.التزامه بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه :
تقضي اتفاقية وارسو بألزام الناقل الجوي بأخطار المرسل إليه حال وصول البضاعة, إلا إذا اتفق علي خلافة وتقضى أيضا بان يبرز المرسل إليه النسخة الأصلية من مستند النقل الجوي لغرض استلام البضاعة. ولكن المرسل إليه قد يرفض استلام البضاعة بعد إخطار الناقل له بوصولها لاى سبب كما لو وصلت البضاعة تالفة او تأخر وصولها بحيث لم يعد له مصلحة فى استلامها, او أن المرسل إليه لم يحضر او حضر وامتنع عن دفع الأجرة والمصروفات المستحقة, او يستحيل الاهتداء إلى عنوانة لخطأ في هذا العنوان, فالناقل هنا ملزم بمراعاه القيود التي يفرضها قانون مطار الوصول ( او دوله التسليم ) واخطار المرسل كتابتة بواقعة تعذر التسليم انتظارا لتعليماتة. وكذلك بامكان الناقل بعد إخطار المرسل كتابتة بواقعة عدم تسليم البضاعة أن يعيد نقلها واعادتها اإلى مطار القيام (أن كان بطائرتة او بطائرة اخرى) وانتظار تعليمات اخرى من المرسل وفي حالة عدم وصول تلك التعليمات من المرسل فبأمكانة التوجة لمحكمة القضاء المستعجل لبيع البضاعة بالمزاد العلني .
وهنا تجدر الاشارة إلى أن الناقل الجوي ليس له حق في الزامية المرسل إليه بقبول تسلم البضاعة .
التزامات المرسل :
1.التزامه بتسليم البضاعة إلى الناقل :
التسليم هو التزام ينشا حين إبرام العقد, وإذا تطلب النقل استعدادا خاصا فعلي المرسل إخطار الناقل بذلك قبل تسليم البضاعة إلية بوقت كاف. حيث ترجع اهمية التزام المرسل بتسليم البضاعة إلى انه شرط لتمكين الناقل من البدء في تنفيذ التزامه الأساسي, إلا وهو نقل البضاعة ولا يتصور هذا التنفيذ ما لم يتم تسلمها إلى الناقل فعلا.
2.دفع اجرة النقل :
تشمل الأجرة بالإضافة إلى معناها الإعتيادى كل المصاريف الضرورية لإجراء النقل دفع قسط التأمين ورسوم الخزن والأرضية والرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم التى يجيب دفعها. اي بمعنى اخر لا يدخل في اجرة النقل الاصلية اجرة المصروفات الاضافية التى يجب ان يدفعها المرسل مقابل خدمات الإيداع والتأمين والمصروفات الأخرى تكون ضرورية لنقل البضاعة. ويفترض ان المرسل هو الذى يلتزم بأداءها بضمنها المصاريف المذكورة ما لم يتفق على تحمل تلك المصاريف المرسل إليه ولكن المرسل اليه قد لا يكون مسئولا ً عن دفع الأجرة إلا إذا قبل البضاعة ومع ذلك فإن التزام المرسل بدفع الأجرة لا يسقط بل يظل التزامه قائماً إلى جوار التزام المرسل إليه بدفعها. وفي حالة امتناع المرسل إليه عن دفع الأجرة فان حق الناقل أن يحبس البضاعة تطبيقا للقواعد العامة وهذا مما يؤدي إلى اسراع المرسل إليه في دفع الآجرة المستحقة للناقل .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً