اعتماد المحكمة تقرير الخبير دون فرد حكمها مخالف للقانون
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
أكدت المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونياً، مفاده، أن الفصل في نقاط قانونية متنازع عليها بين الخصوم، واجب محكمة الموضوع، لا يجوز لها أن تتخلى عنه للخبير في الدعوى، مقررة نقض حكم صدر في قضية نزاع مالي بين شركتين، اعتمدت فيه المحكمة على تقرير الخبير، من دون أن تذكر أسباباً مستقلة بشأنها.
وبينت المحكمة أن ندب الخبراء يُعد إحدى وسائل الإثبات التي يقصد بها التوصل إلى حقيقة الواقع في الدعوى بما للخبير من معلومات فنية خاصة، وأن اعتماد المحكمة تقرير الخبير دون أن يفرد حكمها أسباباً مستقلة بشأنها يكون خالف القانون.
وفي التفاصيل، أقامت شركة شحن دعوى تجارية، مطالبة بإلزام شركة ومديرها وموظف، بأدائهم مبلغ 803 آلاف و690 درهماً مع الفائدة بنسبة 12% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد، وبصحة وتثبيت الحجز التحفظي الصادر بالأمر على عريضة.
وقالت في دعواها إنها «تمارس خدمات الشحن وفقاً للرخصة التجارية الصادرة لها، والمدعى عليها الأولى هي مؤسسة فردية نشاطها استئجار وتأجير الطائرات ويملكها ويديرها المدعى عليه الثاني، وأن المدعى عليه الثالث – موظف لديها ومخول بالتوقيع نيابة عنها على حساباتها البنكية»، مضيفة أنه «إزاء تعاملات تجارية بينهما أضحت الشركة المدعى عليها مدينة بمبلغ المطالبة، حيث حرر لها المدعى عليهما الثاني والثالث 20 شيكاً مسحوبة من حساب المدعى عليها الأولى لدى أحد المصارف المحلية، وارتدت جميعها لغلق الحساب، فقدمت ضدهما بلاغين انتهيا بإدانتهما، وأوقعت حجزاً تحفظياً على أموال الثلاثة بموجب أمر على عريضة».
وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليهما الشركة والموظف بالتضامن بأن يؤديا للمدعية المبلغ المطالب به مع فوائده التأخيرية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، وبصحة وثبوت الحجز التحفظي الموقع بموجب الأمر على عريضة.
ثم استأنف المدعى عليهما الأول والثاني، وبعد التداول قضت محكمة الاستئناف بندب خبير حسابي، فباشر المأمورية التي أنيطت به، وأودع تقريراً بمهمته عقب عليه طرفا الخصومة، كل من موقعه، وقضت المحكمة مجدداً بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ 76 ألفاً و590 درهماً للمدعية والتأييد في ما عدا ذلك.
ولم يلقَ هذا القضاء قبولاً لدى المدعية، فطعنت عليه بالنقض، وهو ما أيدته المحكمة الاتحادية العليا، إذ بينت أن حكم الاستئناف اقتصر في تسبيبه على مجرد القول بأن المحكمة تطمئن لتقرير الخبير الحسابي المنتدب لسلامته وسلامة الأسس التي بُني عليها وتكفله بفحص وتمحيص عناصر الدعوى على النحو السالف سرده، ومن ثم يكون المستحق للمدعية في ذمة الشركة المدعى عليها هو مبلغ 76 ألفاً و590 درهماً.
واعتبرت أن اعتماد الحكم لنتيجة التقرير النهائية دون أن ينشئ لنفسه أسباباً خاصة لقضائه حول النقطة القانونية المتنازع عليها بين الخصوم وتطبيقها على واقعات النزاع المطروح، وإفراد أسباب برأيه بشأنها، يكون خالف القانون وشابه القصور، وهو ما يوجب نقضه على أن يكون مع الإحالة ومن غير حاجة إلى بحث بقية ما استدل به على النقض.
• اعتماد المحكمة تقرير الخبير دون أن يفرد حكمها أسباباً مستقلة بشأنها يكون خالف القانون.
اترك تعليقاً