اعذار المدين بالمطالبة القضائية – مقال قانوني
المطالبة القضائية تعد إعذاراً
تنص الفقرة الأولى من المادة 157 من القانون المدني على أنه: “في العقود المُلزمة، للجانبين، إذا لم يوف أحد المُتعاقدين بالتزامه جاز للمُتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يُطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مُقتض”.
إعذار المدين:
قضت الفقرة الأولى من المادة 157 بأن الدائن، حتى يُطالب بفسخ العقد، يعذر المدين مُطالباً إياه بالتنفيذ. ولم يكن في التقنين القديم نص على الإعذار، ومع ذلك كانت بعض المحاكم تقضي بضرورته. على أن مُجرد رفع الدعوى بالفسخ يُعد إعذاراً.
وإعذار الدائن للمدين قبل المُطالبة بالفسخ له على كل حال أهمية عملية تظهر في أمرين:
1- يجعل القاضي أسرع استجابة لطلب الفسخ. 2 – ويجعله أقرب إلى الحكم على المدين بتعويض فوق الحكم بالفسخ.
ويُلاحظ أنه لا ضرورة لإعذار المدين قبل المُطالبة بالفسخ إذا صرح المدين كتابةً أنه لا يريد القيام بالتزامه. أو إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مُجد بفعل المدين بأن كان التنفيذ قد فات ميعاده أو بأن كان الالتزام هو امتناع عن عمل شيء وعمله المدين.
(لطفاً، المرجع: “الـوسيط في شرح القانون المدني” – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الأول: “نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام” – المُجلد الأول “العقد” – الطبعة الثالثة 1981 القاهرة – بند 473 – صـ 963).
من المُقرر في قضاء النقض أن: “إعذار المدين هو وضعه قانوناً في حالة المُتأخر في تنفيذ التزامه، والأصل في الإعذار أن يكون بورقة رسمية من أوراق المُحضرين يُبين الدائن فيها أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام. ومن ثم فلا يُعد إعذاراً – إعلانه بصحيفة دعوى التعويض لإخلال المدين بتنفيذ التزام من التزاماته، إلا إذا اشتملت صحيفتها على تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام، وتقدير اشتمال هذه الصحيفة على هذا التكليف من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع في أن يأخذ بالتفسير الذي يراه مقصوداً من العبارات الواردة بالصحيفة دون رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله”.
(نقض مدني في الطعن رقم 592 لسنة 55 قضائية – جلسة 26/1/1989).
ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: “لئن كانت المادة 203/1 من القانون المدني أوجبت حصول الإعذار عند المُطالبة بالتنفيذ العيني، إلا أن الإعذار ليس شرطاً لقبول الدعوى وإنما هو شرط للحكم بالتنفيذ العيني، والإعذار هو وضع المدين في حالة المُتأخر في تنفيذ التزامه ويكون ذلك بإنذاره بورقه رسمية من أوراق المُحضرين أو ما يقوم مقامه وتُعتبر المُطالبة القضائية ذاتها إعذاراً”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1414 لسنة 53 قضائية – جلسة 3/2/1991).
هذا، والله أعلى وأعلم،،،
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً