اعفاء المنشآت الفندقية السياحية من الضرائب في القانون المصري

الطعن 1161 لسنة 56 ق جلسة 18 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 46 ص 244

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، محمد الشناوي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
————
ضرائب ” الاعفاء من الضرائب . اعفاء المنشآت الفندقية “.
الفنادق على إطلاقها . تعتبر منشآت فندقية . الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة . اعتبارها من المنشآت الفندقية . شرطه . صدور قرار من وزير السياحة بذلك . إعفاء المنشآت الفندقية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها بشرط أن يكون لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون . علة ذلك . المادتان 1 ، 5 من القانون 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية .
النص في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية على أن ” تسرى أحكام هذا القانون المنشآت الفندقية السياحية وتعتبر منشأة فندقية في تطبيق أحكام هذا القانون الفنادق والبنسيونات والقرى السياحية والفنادق العائمة والبواخر السياحية، وما إليها من الأماكن المعدة لإقامة السياحة، وكذا الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة _” وفي المادة الخامسة من القانون سالف الذكر على أن ” مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة ، والإعفاءات المقررة به وبأية إعفاءات ضريبية مقررة في أي قانون أخر، تعفى المنشآت الفندقية والسياحية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية على أي منها، ذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها بشرط أن يكون لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون وفى جميع الأحوال لا يجوز للمجالس المحلية فرض أية ضرائب أو رسوم على المنشآت الفندقية أو السياحية إلا بعد موافقة وزير السياحة ” يدل على أن المشرع اعتبر الفنادق على إطلاقها منشآت فندقية دون أن يستلزم صدور قرار من وزير السياحة بتحديدها، أما المنشآت التي اشترط المشرع لاعتبارها فندقية صدور قرار من وزير السياحة بتحديدها فهي الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة وقد أعفى المشرع المنشآت المذكورة من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها بشرط أن يكون لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون بهدف تنمية السياحة وذلك بتشجيع التوسع في حركة إقامة المنشآت الفندقية والسياحية ومساعدتها في مستهل بدئها لنشاطها .
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب نجع حمادي قدرت ربح الطاعنة عن نشاطها محل المحاسبة عن السنوات 1974 حتى 1978 وأخطرتها بالتقدير فاعترضت عليه، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتحديد صافي ربح الطاعنة بمبلغ 578 جنيه عن الفترة من 12/5/1977 حتى 31/12/1977 وبمبلغ 902 جنيه عن كل من سنتي 1978، 1979، طعنت المطعون ضدها في هذا القرار بالدعوى رقم 124 لسنة 1982 ضرائب نجع حمادي. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24/2/1985 بإلغاء قرار لجنة الطعن. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 101 لسنة 4 ق قنا وبتاريخ 10/2/1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على أن وزارة السياحة رخصت للمطعون ضدها في إدارة الفندق موضوع الدعوى وأن كل فندق ترخص وزارة السياحة بإدارته واستغلاله هو منشأة فندقية في تطبيق القانون رقم 1 لسنة 1973 ورتب على ذلك تمتعه بالإعفاء المقرر بالمادة الخامسة من القانون سالف الذكر في حين أنه بمقتضى المادة الأولى من القانون المشار إليه يلزم صدور قرار من وزير السياحة لتحديد المنشآت الفندقية في تطبيق أحكام القانون 1 لسنة 1973 ولا يغني عنه الترخيص الصادر من وزارة السياحة بالإدارة والاستغلال.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية على أن “تسري أحكام هذا القانون على المنشآت الفندقية والسياحية، وتعتبر منشأة فندقية في تطبيق أحكام هذا القانون الفنادق والبنسيونات والقرى السياحية والفنادق العائمة والبواخر السياحية، وما إليها من الأماكن المعدة لإقامة السياح، وكذا الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة…. “وفي المادة الخامسة من القانون سالف الذكر على أن “مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة، والإعفاءات المقررة به وبأية إعفاءات ضريبية مقررة في أي قانون آخر، تعفى المنشآت الفندقية والسياحية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية على أي منها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها بشرط أن يكون لاحقاً لتاريخ العمل بهذا القانون. وفي جميع الأحوال لا يجوز للمجالس المحلية فرض أية ضرائب أو رسوم على المنشآت الفندقية أو السياحية إلا بعد موافقة وزير السياحة. “يدل على أن المشرع اعتبر الفنادق على إطلاقها منشآت فندقية دون أن يستلزم صدور قرار من وزير السياحة بتحديدها، أما المنشآت التي اشترط المشرع لاعتبارها فندقية صدور قرار من وزير السياحة بتحديدها فهي الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة. وقد أعفى المشرع المنشآت المذكورة من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها بشرط أن يكون لاحقاً لتاريخ العمل بهذا القانون بهدف تنمية السياحة وذلك بتشجيع التوسع في حركة إقامة المنشآت الفندقية والسياحية ومساعدتها في مستهل بدئها لنشاطها، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .