الطعن 1090 لسنة 51 ق جلسة 30 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 435 ص 2306

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي فتح الله، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ وليم رزق بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد وعبد الله حنفي.
————
– 1 ضرائب “الطعن الضريبي”. دعوى. إعلان.
صحيفة الطعن الضريبي . إعلانها بمعرفة الطاعن وليس قلم الكتاب . لا وجه للتحدي بما جرى عليه العمل . خطأ .
من المقرر قانوناً إعمالاً لنص المادة 54 مكرر فقرة 3 من القانون رقم 14 سنة 1939 المضافة بالقانون رقم 470 سنة 1953 أن الطاعن هو المكلف بإعلان صحيفة الطعن في قرارات الربط الضريبي – وليس قلم الكتاب – في خلال خمسة عشر يوماً وإلا كان الطعن باطلاً ولا يغير من ذلك ما قرره الطاعن أن قلم الكتاب إعتاد إعلان صحف الطعن في قرارات الربط الضريبي إذ أن جريان العمل على ذلك لا يغير ما أوجبه القانون في هذا الصدد ، فإذا ما التزام قلم الكتاب ما أوجبه القانون فإن ذلك لا يعد خطأ في جانبه يرتب مسئوليته .
– 2 حكم “حجية الحكم”. قوة الأمر المقضي.
المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها . شرطه .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تنافسا فيها في الدعوى الأولى و استقرت حقيقها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وأن تكون هذه بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية وينبني على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حاز قوة الأمر المقضي .
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4467 سنة 1977 مدني كلي الزقازيق على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأولين في مواجهة المطعون ضده الثالث بأن يدفعا له بالتضامن فيما بينهما مبلغ 210 مليم، 852 جنيه. وقال شرحا لذلك أنه أقام الدعوى رقم 211 سنة 1975 تجاري كلي الزقازيق ضد وزير المالية ومراقب ضرائب الزقازيق بصفتيهما طعنا في قرار لجنة طعن ضرائب الزقازيق وقدم صحيفة الدعوى إلى قلم كتاب محكمة الزقازيق إلا أن قلم الكتاب لم يقم بتنفيذ ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 67 من قانون المرافعات التي تلزمه بتسليم الصحيفة وصورها لقلم المحضرين لإعلانها إلى أن قضت المحكمة في الدعوى سالفة الذكر ببطلان الطعن لعدم إعلان الصحيفة خلال المدة القانونية وقد ترتب على خطأ قلم الكتاب المطعون ضده الثاني تابع المطعون ضده الأول إصابته بأضرار مادية تتمثل في تحميله بالمبالغ المقدرة عليه من مصلحة الضرائب مضافا إليها رسوم الدعوى وأتعابه كمحام مباشر لها فأقام دعواه بطلباته سالفة البيان، قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 234 س 23ق بتاريخ 7/3/1981 قضت محكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه لم يرد على ما أبداه في السبب الأول من أسباب الاستئناف من أن قلم الكتاب منذ صدور القانون 14 سنة 1939 قد درج على إعلان صحف طعون الضرائب وثابت ذلك من مطالعة سجلات قلم الكتاب ودفاتر تسليم صحف الطعون إلى قلم المحضرين وما أظهره التحقيق الإداري الذي أجرته محكمة الزقازيق الابتدائية واكتفى الحكم المطعون فيه بالقول بأن الطاعن محام وكان يستطيع أن يتقدم بشكوى لاستلام أوراق الطعن لإعلانها بنفسه مما يشوب حكمه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر قانونا إعمالا لنص المادة 54 مكررا فقرة 3 من القانون رقم 14 سنة 1939 المضافة بالقانون رقم 470 سنة 1953 أن الطاعن هو المكلف بإعلان صحيفة الطعن في قرارات الربط الضريبي – وليس قلم الكتاب في خلال خمسة عشر يوما وإلا كان الطعن باطلا ولا يغير من ذلك ما قرره الطاعن من أن قلم الكتاب اعتاد إعلان صحف الطعن في قرارات الربط الضريبي إذ أن جريان العمل على ذلك لا يغير ما أوجبه القانون في هذا الصدد فإذا ما التزم قلم الكتاب ما أوجبه القانون فإن ذلك لا يعد خطأ في جانبه يرتب مسئوليته وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا النظر وفيه الرد الضمني على ما ساقه الطاعن في هذا السبب فإن هذا النعي يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه التناقض مع حكم نهائي صادر من ذات المحكمة وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه جاء مناقضا لما ورد في أسباب الحكم الصادر في الدعوى رقم 26س 20 تجاري استئناف المنصورة والتي كان قد أقامها الطاعن طعنا على الحكم رقم 211 سنة 1975 تجاري كلي الزقازيق والذي جاء بأسبابه أن الطاعن غير مكلف إلا بتسليم الصحيفة إلى قلم الكتاب وعليه واجب تتبع دعواه بحيث إذا لم يتم إعلان خصمه في الميعاد المناسب كان عليه أن يتخذ ما يلزم لإتمام إعلانه في الميعاد المقرر في القانون مما يؤكد أنه قد استقر في يقين المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم أن الطاعن ما عليه إلا أن يسلم صحيفة الطعن بالنسبة لطعن الضرائب إلى قلم الكتاب إلا أن الحكم المطعون فيه قد جاء مناقضا لما ورد بذلك الحكم مما يشوبه البطلان.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها نهائيا أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعي به في الدعوى الثانية وبنبني على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم حاز قوة الأمر المقضي، لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الدعوى رقم 36س 20ق س المنصورة المضمومة لملف الطعن أن موضوعها يختلف عن موضوع الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه وأن ما جاء بأسباب الحكم في الدعوى السابقة لا يعد من التقريرات القانونية التي تأسس عليها الحكم وإنما جاء تزيدا لا يقتضيه ذلك الحكم لا يحوز حجية الشيء المحكوم فيه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ولم يعمل قواعد الحجية في الأحكام فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه طلب من محكمة الموضوع ندب خبير في الدعوى لبيان مدى الضرر الذي أصابه من جراء خطأ المطعون ضده الثاني في عدم إعلان صحيفة الطعن وما يترتب على ذلك من القضاء ببطلان إلا أن المحكمة رفضت ذلك مما يعد إخلالا بحق الدفاع يعيب الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى انتفاء ركن الخطأ في جانب المطعون ضده الثاني التابع للمطعون ضده الأول وأن المكلف بإعلان صحيفة الطعن هو الطاعن نفسه فلا عليه بعد ذلك أن لم يبحث ركن الضرر أو أن يندب خبيرا لبيان مقداره ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .