الطعن 1575 لسنة 49 ق جلسة 27 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 274 ص 1434

برياسة السيد المستشار / محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد صقر، عبد المنعم بركة، محمد فؤاد بدر وطلعت أمين صادق.
————
– 1 محكمة الموضوع ” مسائل الواقع”.
تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة قاضي الموضوع . حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب كافية لحمله . عدم التزامه بتعقب حجج الخصوم والرد عليها استقلالا.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى و حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمل قضائه و لا يعيبه أنه لم يتعقب كل حجة للخصم و لم يرد عليها استقلالا .
– 2 عمل ” العاملون بشركات القطاع العام . تقارير الكفاية”.
تقارير الكفاية في ظل القانون رقم 61 لسنة 1971 . إعدادها توقيع أعضاء لجنة شئون العاملين عليها . بيان غير جوهري . إغفاله لا يؤدي إلى بطلانها .
مؤدى نص المادتين 11 ، 15 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 أن الرئيس المباشر للعامل يعد كتابة التقرير الدوري عنه ثم يبدى مدير الإدارة المختص رأيه كتابة عليه و يتولى عرضه على لجنة شئون العاملين المختصة بتقدير درجة الكفاية ، و أن المشرع لم يلزم أعضاء هذه اللجنة و سكرتيرها بالتوقيع على قرارها الذى تصدره بتقدير درجة كفاية العامل ، فلا تعتبر هذه التوقيعات من بياناته الجوهرية بما لازمه أن إغفال أى توقيع منها لا يؤدى إلى بطلان هذا التقرير ، يؤكد هذا النظر أن القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر الذى ألغى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 خلا من نص مماثل للفقرة الرابعة من المادة 17 من هذا النظام التي نصت على أن ” ينشأ سجل خاص تدون به محاضر اجتماع لجان شئون العاملين و يجب أن تشتمل هذه المحاضر على أسماء الحاضرين و المسائل المعروضة و ما دار من مناقشات و القرارات التي اتخذتها اللجنة والأسباب التي بنيت عليها و يوقع الرئيس و الأعضاء الحاضرون و القائم بأعمال السكرتارية على محاضر الجلسات ” .
———–
الوقائع
حيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 252 سنة 1977 عمال كلي جنوب القاهرة طالبا الحكم ببطلان قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفايته عن عام 1976 بدرجة جيد ورفعها إلى درجة ممتاز مع ما يترتب على ذلك من آثار مادية وقانونية وفروق مالية، وقال بيانا للدعوى أنه يعمل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى وإذ قدر المطعون ضده الثاني بصفته رئيسه المباشر كفايته عن عام 1976 بدرجة ممتاز وخفضت لجنة شئون العاملين هذا التقدير إلى درجة جيد بغير مسوغ مما يعيب قرارها بإساءة استعمال السلطة فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. بتاريخ 15/4/1978 قضت المحكمة ببطلان قرار المطعون ضدها الأولى بتقدير كفاية الطاعن عن عام 1976. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 988 سنة 95ق.
وفي 26/5/1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 13/5/1984 وفيها التزمت النيابة رأيها.

————–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ….. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب. ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وبيانا لذلك يقول أن الحكم أغفل مناقشة حجية المستند الصادر من المطعون ضدها الأولى في 16/10/1977 والذي يفيد أن المطعون ضده الثاني كان يشغل مدير عام السياحة الداخلية والشحن في المدة من 17/12/1974 وحتى تاريخ هذا المستند بما يقطع أنه كان الرئيس المباشر للطاعن في سنة 1976 التي حرر عنها تقرير الكفاية موضوع النزاع، وهو ما قرره المطعون ضده الثاني أمام محكمة الدرجة الأولى، كما أن الحكم اعتد بتقرير الكفاية الذي حرره ….. والذي قدر كفايته بدرجة جيد على أنه الرئيس المباشر على الرغم من سفره إلى إيطاليا لحضور دورة تدريبية في المدة من 24/1/1976 حتى آخر أبريل 1976 ثم ترقيته اعتبار من 7/9/1976 مديرا لإدارة التسويق والعلاقات العامة بمنطقة القنال وهي إدارة لم يكن يعمل بها، ومع افتراض رئاسة المذكور للطاعن فإن ذلك لا يكون إلا لمدة أربعة أشهر من أول مايو 1976 حتى آخر أغسطس 1976 وهي فترة لا تكفي لإعطائه حق تحرير كفاية الطاعن عن سنة 1976، وإذ أغفل الحكم الرد على المستندات المقدمة منه واعتبر محرر التقرير الذي اعتد به هو الرئيس المباشر فيكون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث أن هذا النعي غير صحيح، ذلك لأنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه ولا يعيبه أنه لم يتعقب كل حجة للخصم ولم يرد عليها استقلالا، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح في مدوناته عن أن الطاعن قدم حافظة مستندات احتوت على شهادة صادرة من الشركة – المطعون ضدها الأولى – بتاريخ 16/10/1977 ورد بها أن ….. شغل وظيفة مدير عام إدارة السياحة الداخلية والشحن من 7/1/1974 حتى تاريخ تحرير الشهادة، وأقام الحكم قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن “المستأنف ضده الأول – الطاعن – عجز عن إثبات ما يدعيه إن السيد/ … لم يكن رئيسه المباشر وإنما كان رئيسه المباشر السيد/ …. المستأنف ضده الثاني – المطعون ضده الثاني – الذي استبدل تقريره الأول ذلك أنه يستند في الادعاء إلى ما قرره المستأنف ضده الثاني – المطعون ضده الثاني – بالجلسة أمام محكمة أول درجة، وهو ما ترى المحكمة أنه غير كاف للتدليل إزاء الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى التي تؤيد دفاع الشركة، ذلك أن الثابت بالخطاب المؤرخ 5/10/1976 الصادر من الشركة إلى مدير عام هيئة الأوقاف المصرية الذي قدمه المستأنف ضده الأول – الطاعن – ومن قرار الشركة الإداري رقم 108 لسنة 1975 أن المستأنف ضده الأول – الطاعن – أخصائي تنفيذ – سياحة داخلية بالفئة الرابعة وأن السيد/ ….. يشغل وظيفة أخصائي تنفيذ – سياحة داخلية ممتاز بالفئة الثالثة أما الاستدلال محكمة أول درجة بقراري الشركة الإداريين 108 لسنة 1975 و196 لسنة 1976 فإنه في غير محله ذلك أن أولهما نص على ندب السيد …. للعمل بفرع السويس لمدة ثلاثة أشهر من 14/6/1975 ومفهوم ذلك أنه عاد إلى عمله الأصلي في 14/9/1975 ما لم يقم دليل على تجديد الندب وهو ما لم تتضمنه الأوراق، ونص ثانيهما على ترقيته مديرا لإدارة أخرى من 7/9/1976 وهذا لا ينفي أنه أمضى في عمله السابق رئيسا للمستأنف ضده الأول – الطاعن – الجزء الأعظم من سنة 1976 المعنية بالتقرير …. “وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه استخلاصا سائغا وكافيا لحمل قضائه له أصله الثابت بالأوراق، فإن النعي عليه بهذين السببين لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وتأويله، وبيانا لذلك يقول أنه طعن على تقرير الكفاية بالبطلان لخلوه من توقيع أعضاء وسكرتير لجنة شئون العاملين، ألا أن الحكم اعتبر أن خلو التقرير من هذه التوقيعات لا يبطله لأنها ليست من البيانات الجوهرية، في حين أن المادة 15 من القانون رقم 61 لسنة 1971 نصت على كيفية إعداد هذا التقرير بما يدل على أن المشرع وضع بموجبها ضمانات حماية للعامل من عسف الإدارة، ورتب على إغفال أي إجراء جوهري للبيانات اللازمة في تقرير الكفاية بطلان هذا التقرير.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 – والذي يحكم واقعة تقدير كفاية الطاعن عن عام 1976 نص في المادة 11 منه على أن: “ينشأ في كل مؤسسة أو وحدة اقتصادية لجنة أو أكثر لشئون العاملين تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون بينهم واحد من أعضاء اللجنة النقابية – أن وجدت – وتشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة ويجتمع بناء على دعوى من رئيسها ومن رئيس مجلس الإدارة وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء فإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويتولى أعمال السكرتارية بهذه اللجان رئيس شئون العاملين أو من يقوم بعمله دون أن يكون له صوت معدود “ونص في المادة 15 على أن: “يعد التقرير الدوري كتابة بواسطة الرئيس المباشر ويقدم عن طريق مدير الإدارة المختص بعد إبداء رأيه كتابة عليه ويعرض التقرير على لجنة شئون العاملين لتقدير درجة الكفاية التي تراها.
“وهو ما مؤداه أن الرئيس المباشر للعامل يعد كتابة التقرير الدوري عنه ثم يبدي مدير الإدارة المختص رأيه كتابة عليه ويتولى عرضه على لجنة شئون العاملين المختصة بتقدير درجة الكفاية، وأن المشرع لم يلزم أعضاء هذه اللجنة وسكرتيرها بالتوقيع على قرارها الذي تصدره بتقدير درجة كفاية العامل، فلا تعتبر هذه التوقيعات من بياناته الجوهرية بما لازمه أن أغفال أي توقيع منها لا يؤدي إلى بطلان هذا التقرير، يؤكد هذا النظر أن القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر الذي ألغى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 خلا من نص مماثل للفقرة الرابعة من المادة 17 من هذا النظام التي نصت على أن: ينشأ سجل خاص تدون به محاضر اجتماع لجان شئون العاملين ويجب أن تشتمل هذه المحاضر على أسماء الحاضرين والمسائل المعروضة وما دار من مناقشات والقرارات التي اتخذتها اللجنة والأسباب التي بنيت عليها ويوقع الرئيس والأعضاء الحاضرون والقائم بأعمال السكرتارية على محاضر الجلسات. “لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر وأقام قضاءه على أن: “….. ما نعاه المستأنف ضده الأول – الطاعن – من أن التقرير المطعون عليه خلا من توقيع أعضاء وسكرتير لجنة شئون العاملين مردود بأن هذه التوقيعات ليست من البيانات الجوهرية التي يبطل التقرير بإغفالها مادام أنه موقع عليه من رئيس اللجنة وهو ما استوفاه التقرير المطعون فيه. “فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس”.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .