الآثار الاجرائية المترتبة علي تقسيم الجرائم الي وقتية ومستمرة في قانون العقوبات المصري

_ أولاً : من حيث تقادم الدعوي الجنائية :

يبدأ تقادم الدعوي الجنائية الناشئة عن جريمة وقتية منذ اليوم التالي لوقوع الجريمة ؛ ويسري هذا الحكم حتي ولو تراخى وقت تحقق النتيجة عن وقت اتيان السلوك فهذا لا يغير من طبيعة الجريمة الوقتية . وفيما يتعلق بالجرائم المستمرة لا تبدأ مدة التقادم في السريان الا منذ اليوم التالي لانتهاء حالة الاستمرار مهما تراخت عن اليوم الذي بدأ فيه تحقق النشاط الاجرامي ، ويسري هذا الحكم على الجرائم المستمرة ولو كانت من جرائم الامتناع مثل عدم الابلاغ عن المواليد والوفيات في الميعاد المحدد .

_ ثانياً : من حيث العفو الصادر عن الجريمة : 

اذا كان العفو صادراً عن جريمة وقتية فانه يمحو الجريمة وبالتالي يمتنع رفع الدعوى الجنائية عنها . أما العفو عن جريمة مستمرة فانه لا يحول دون رفع الدعوى الجنائية الناشئة عنها متى تجددت حالة الاستمرار . فاذا حاز  عدة أشخاص شيئاً متحصلاً عن جريمة وصدر قانون بالعفو عنهم فان هذا العفو لا يمنع من تحريك الدعوى الجنائية ضد شخص آخر استمر حائزاً لهذا الشئ بعد صدور العفو .

_ ثالثاً : من حيث الاختصاص المكاني بنظر الدعوى : 

لا تثير الجريمة الوقتية صعوبة في هذا الخصوص اذ ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى الناشئة عنها للمحكمة التي وقعت في دائرتها هذه الجريمة . ويغلب أن تتحقق كل عناصر هذه الجريمة في دائرة واحدة ينعقد بها الاختصاص بالتالي . أما بالنسبة للجريمة المستمرة فمن المتصور أن يتعدد الاختصاص وينعقد لكافة المحاكم التي تحققت في دائرة كل منها حالة الاستمرار .

_ رابعاً : من حيث قوة الشيء المحكوم فيه : 

مؤدى قوة الشئ المحكوم فيه أن صدور حكم جنائي بات يعتبر سبباً لانقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة وفي مواجهة نفس الشخص ، فلا يجوز بالتالي رفع الدعوى الجنائية مجدداً في مواجهته . لكن يختلف الأمر بالنسبة للجرائم المستمرة فالحكم الصادر ينسحب على حالة الاستمرار التي سبقت صدوره حتى ولو لم يشملها هذا الحكم ، بل ولو كانت سلطة الاتهام أو المحكمة تجهلها . وبالتالي لا يجوز رفع الدعوى الجنائية مجدداً عن وقائع الاستمرار السابقة على صدور مثل هذا الحكم . أما اذا طالت حالة الاستمرار وتجددت وقائعها بعد صدور لحكم بات فان الأمر يتعلق بجريمة جديدة مستقلة عن الجريمة الأولى التي صدر فيها الحكم ، ولا يجوز بالتالي التمسك بعدم قبول الدعوى بحجة سبق الفصل فيها . والرأي السابق على الرغم من غرابته تمليه الضرورة . اذ أنه لو أجيز لنفس المتهم الدفع عند رفع الدعوى عليه مجدداً بسبق الفصل فيها لكان معنى ذلك الاعتراف له بحق مكتسب في مخالفة القانون والاستمرار في مشروعه الاجرامي .

Share

1 Comment

  1. منشور في القمة

اترك تعليقاً

Your email address will not be published.