يقصد بالآثار الفردية لاكتساب الجنسية الوطنية الآثار المتعلقة بشخص المرأة المتزوجة من وطني من حيث اكتسابها لصفة الوطنية وتمتعها بالحقوق المقررة لسائر الوطنيين والتزامها بالاعباء والتكاليف التي ينوء بحملها الوطنيون. ومن اولى الآثار التي تترتب على اكتساب الاجنبية لجنسية زوجها هي اكتسابها للصفة الوطنية فتصبح كسائر الوطنيين لها ما لهم من حقوق وعليها ما عليهم من التزامات (1). دون تفرقة بينها وبين الوطنيين الاصلاء ، ذلك ان الامر ليس مقصورا على انتقال الزوجة من سيادة دولتها الى سيادة دولة الزوج التي اكتسبت جنسيتها بل واقع الامر هو انفصالها عن جماعة الدولة الاولى واندماجها في جماعة الدولة الثانية بأواصر اخصها الصلة الروحية (2). وهي بذلك تكون عضوا جديدا يضاف الى الجماعة الوطنية فلا يمكن مثلا اصدار قرار بابعادها او طردها من البلاد لأن مثل هذا القرار لا يتخذ الا في مواجهة الاجنبي دون الوطني(3). ولا يؤثر في استقرار الجنسية الوطنية بصفة نهائية لهذه الزوجة الانحلال اللاحق للرابطة الزوجية بالطلاق او بوفاة الزوج او ان يتجنس الزوج بجنسية دولة اخرى او ان تجرده الدولة من جنسيته اذا قام في حقه سبب من اسباب التجريد واذا طلقت من زوجها وتزوجت من وطني آخر كان الزواج بين وطنيين واذا توفيت فانها سوف تموت وطنية (4) .

هذا ولابد من الاشارة الى جهود الهيئات الدولية في هذا المجال حيث بذلت تلك الجهات جهودا حثيثة من اجل القضاء على جميع اشكال التمييز ضد الوطنية الطارئة من حيث مدى التمتع بالحقوق المقررة للوطنيين الاصلاء فجاء في المادة الثانية من الاعلان العالمي الصادر عن الامم المتحدة : “ لكل انسان الحق في ان يتمتع بكافة الحقوق والحريات دون تمييز ” وفي 20 كانون الاول من سنة 1952 تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة الاتفاق الخاص بحقوق المرأة وتشمل التمتع بالحقوق السياسية ومن شأن هذه الاتفاقية تخويل المرأة المتزوجة من وطني حق التصويت بصورة متساوية مع الرجل دون تمييز مع تأكيد صلاحياتها للترشيح لكافة المناصب السياسية والمدنية بشكل عام ومن اهمها الحقوق السياسية(5). ذلك لأن ممارسة المرأة للحقوق السياسية خطوة ايجابية نحو رفع التمييز المرأة في ممارستها لمثل هذه الحقوق، ذلك لأن التمييز ضد المرأة في ممارستها لحقوقها المشروعة أمر لا يتماشى مع الجماعة الانسانية ، ولذلك فان الاجنبية اذا ما اكتسبت الجنسية الوطنية لدولة ما بناء على الزواج من احد وطنييها فيجب على دولة الزوج السماح لها بأن تمارس الحقوق المقررة لكافة الوطنيين(6) . هذه هي القاعدة المقررة في هذا الشأن، غير ان الدول غير ملزمة بالأخذ بهذه القاعدة تبعا لنظرتها الى الوطنية الطارئة فهناك من الدول ما يضع الوطنية الطارئة في مصاف الوطنيين الاصلاء بمجرد اكتساب الاجنبية للجنسية الوطنية ، وقسمٌ آخر من الدول يفضل وضع الوطنية الطارئة في مركز خاص خلال مدة معينة تالية لاكتساب الاجنبية للجنسية الوطنية تسمى بفترة ( التجربة او الريبة ) (7) .

ولكل قسم من الدول وجهة نظر يبرر بها مسلكه هذا ، فالدول التي لا تساوي بين الوطنية الطارئة والوطنية الاصيلة من حيث التمتع بالحقوق تبرر مسلكها هذا بالقول ان مصلحة البلاد تقضي عدم تخويل المتجنسة حق التمتع بكافة الحقوق العامة والسياسية الا تدريجيا وبعد وقت معين يتم التأكد خلالها من ولاء الوطنية المكتسبة لجنسية زوجها وعلى ذلك يكون على الدول خلال هذه المدة حرمان الوطنية الطارئة مدة من الزمن من تولي الوظائف العامة ومن حق الانتخاب ومن حق العضوية في المجالس النيابية فان مرت هذه المدة وثبت للدولة ولاء الوطنية الطارئة امكن تخويل المرأة ان تتمتع بجميع الحقوق المقررة لسائر الوطنيين الاصلاء في حين اذا لم يثبت ولاء الوطنية خلال هذه المدة امكن عند ذاك سحب الجنسية عنها (8) .اما الدول التي تلتزم بمبدأ المساواة بين الوطنية الطارئة والاصيلة فتبرر مسلكها هذا بالقول (9)0 لا يجوز ان تدخل الاجنبية في الجنسية الوطنية وتبقى محرومة من ممارسة بعض الحقوق السياسية والمدنية لانه يدل على ان هناك نوعين من الجنسية : جنسية كاملة وجنسية منقوصة ، وهذا يؤدي الى القول ان هناك فئتين من الوطنيين ، فئة تتمتع بكافة الحقوق وفئة محرومة من التمتع بالحقوق ، وان من شأن هذا التميز بين الوطنيين ان يؤدي الى هدم التجانس الاجتماعي داخل الدولة الواحدة (10) .

بعبارة اخرى يجب ان تكون مراقبة اندماج الفرد في المجتمع داخل الدولة الواحدة قبل اكتسابه للجنسية الوطنية . كما ان الدولة هي التي تضع الشروط اللازمة لاكتساب الاجانب للجنسية الوطنية ، فمتى تحققت هذه الشروط يجب على الدولة ان تمنح الاجنبية الجنسية الوطنية فيكون واجبا على دولة الزوج ان تمنحها كافة الحقوق وتفرض عليها الالتزامات ، شأنها شأن الوطنيين الاصلاء .ويتبين ان الدول تختلف فيما بينها حول الحقوق التي يجب ان تمنح للوطنية الطارئة ، فقسم من الدول تجعل الوطنية الطارئة في مركز متساوِ مع الوطنية الاصيلة من حيث التمتع بالحقوق والتمسك بالالتزامات . اما القسم الآخر فيجعل الوطنية الطارئة في مركز ادنى من مركز الوطنية الاصيلة(11).ومن تشريعات التي تعتمد المساواة بين الوطنية الطارئة والاصلية ، قوانين الجنسية في كل من سوريا والسعودية وفرنسا ولبنان والامارات والجزائر والولايات المتحدة الامريكية وتركيا ، فقانون الجنسية السوري رقم (276) لسنة 1969 لم يتعرض لحالة اثر تجنس المرأة بجنسية زوجها من حيث التمتع بالحقوق، كحال المشرع الجزائري الذي لم يعالج وضع الوطنية الطارئة من حيث تمتعها بالحقوق وتحملها بالالتزامات ، لذلك يذهب فريق من الفقهاء (12). الى ان المشرع السوري لم يساوِ بين الوطنية الاصيلة مع الطارئة وذلك بسبب صدور قوانين لاحقة على صدور قانون الجنسية المذكور ميزت بين الوطنية الطارئة والوطنية الاصيلة ، مثل حق الترشيح لمجالس الشعب بموجب المرسوم التشريعي رقم (26) الصادر بتأريخ 14/4/1973 الخاص بالانتخاب حيث جاء في م 17 منه ” من شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب ان يكون المرشح متمتعا بالجنسية السورية منذ خمس سنوات على الاقل من تأريخ تقديم طلب الترشيح ” ، ويشمل ذلك ممارسة الوظائف العامة ويستثنى من ذلك رعايا الدول العربية .

في حين يذهب القسم الاخر من الفقهاء للقول ان المشرع السوري اعتمد مبدأ المساواة التامة بين الوطنية الطارئة والاصيلة فهي تمارس جميع الحقوق من تأريخ اكتسابها للجنسية لا فرق بين الحقوق السياسية والمدنية . والرأي الراجح هو الذي يذهب اليه الفريق الثاني ، بدليل ان المشرع السوري لم ينص على أي قيدٍ يحرم الوطنية الطارئة من ممارسة الحقوق نهائيا ، اما ما قيل بشأن الترشيح لمجالس الشعب فهو ليس قيد نهائي وانما هو قيد مؤقت لمدة معينة ثم تعود الوطنية الطارئة تتمتع بجميع الحقوق (13). وقد أثير هذا الخلاف نفسه حول قانون الجنسية اللبناني، فهناك رأي يذهب (14) الى ان المشرع اللبناني لم يعتمد مبدأ المساواة بين الوطنية الطارئة المتزوجة من لبناني بالميلاد وبين الوطنية الطارئة المتزوجة من لبناني بالتجنس فأخضع الثانية لمدة تجربة يتم خلالها التأكد من ولاء الوطنية الطارئة نحو دولة الزوج، في حين ان الاولى لا تخضع لمثل هذه التجربة ، غير ان الرأي الراجح (15) يذهب في ظل غياب النص الى ان هذه الزوجة لا تخضع لمدة تجربة ولا تحرم البتة من ممارسة أي حق وتوضع على قدم المساواة مع الوطنيين الاصلاء ، ذلك ان الحرمان لا يكون الا بنص في هذا الشأن. ومن التشريعات الاخرى التي سلكت هذا الاتجاه قانون الجنسية الفرنسي لسنة 1973 فانه لم يميز بين الوطنية الطارئة والوطنية الاصيلة من حيث التمتع بالحقوق(16).

اما قانون الجنسية الليبي لسنة 1945 (17). فقد ساوى بين الوطنية الطارئة والوطنية الاصيلة من حيث التمتع بالحقوق والعمل بالالتزامات ذلك ان الحظر الوارد بالمادة (11) لم يشمل نص المادة (7) والخاصة بزواج الاجنبية من ليبي . في حين ان تشريعات اخرى لم تجعل الوطنية الطارئة في مركز متساو مع الوطنية الاصيلة ، ذلك ان الدول ليست ملزمة بالأخذ بمبدأ المساواة التامة بين الوطنيين، ومن اسباب ذلك هو ان الدول غالبا ما تنظر الى الوطنية الطارئة خاصة وهي في مدة الريبة نظرة يشوبها التحوط والحذر من عدم صدق ولائها نحو دولة الزوج التي اكتسبت جنسيته (18). ولذلك فان دولة الزوج لا تضع الوطنية الطارئة في مصاف الوطنيين الاصلاء ولمدة معينة وتمررها بمدة استيثاق ثانية (مدة الريبة الثانية) اضافة الى مدة الريبة الاولى التي تمر بها خلال مدة الاقامة المعتادة التي اقامتها في اقليم دولة الزوج قانونا قبل تقديم الطلب او تستوثق الدولة من خل المدة الريبة الاولى من حقيقة مشاعر الزوجة الوطنية ونيتها بتبنيها الولاء الروحي والسياسي والقانوني نحو دولة الزوج وانصهارها النهائي في جماعتها الثانية وجدارتها لممارسة الحقوق العامة فيها (19) . ويتركز تحوط الدولة بصفة خاصة بالنسبة للحقوق السياسية مثل حق الترشيح والانتخاب للمجالس النيابية وحق تولي الوظائف العامة ، ذلك ان ممارسة هذه الحقوق تؤدي الى المشاركة في بعض شؤون الحكم وادارة البلاد (20). وفي ذلك اثار تتصف بالخطورة ، ولذلك غالبا ما تحتفظ الدول لنفسها بحق حرمان الوطنية الطارئة من ممارسة بعض الحقوق لمدة معينة تتراوح من (5-10) سنوات ، فاذا انتهت مدة الريبة الثانية ولم يبدر من المتجنسة ما يفيد عدم ولائها تسترد بعد انقطاعها حرية ممارسة تلك الحقوق (21).

هذا وان الدول قد تحرم الوطنية الطارئة من ممارسة الحقوق السياسية بصورة نهائية لتصبح مقصورة على الوطنيين الاصلاء وحدهم حتى ولو انقضت مدة الريبة الثانية ، دون ان يبدو منها ما يعكر اثبات ولائها، لأن القوانين الخاصة بها تشترط فيمن يتولاها ان يكون وطنيا بالولادة ومن ابوين وطنيين بالولادة وهذا الشرط لا يمكن توافره نهائيا في الوطنية الطارئة ، وترتيبا على هذا المركز القلق للزوجة في بداية تجنسها فان الدول غالبا ما تضع نظاما لسحب الجنسية عنها خلال المدة التعليق وذلك على سبيل العقاب اذا ما تبين للدولة أي دولة الزوج ان في ذلك خير لها(22).وعلى سبيل المثال فان قانون الجنسية رقم 46 لسنة 1990 حرم الوطنية الطارئة من ممارسة بعض الحقوق لمدة معينة تستعيد بعد مرور هذه المدة ممارسة هذه الحقوق كاملة الا ان المشرع العراقي يحرم الوطنية الطارئة من ممارسة بعض الحقوق بصورة نهائية وليس مؤقتة وتتمثل بالحقوق السياسية (23) . فالأجنبية التي تكتسب جنسية زوجها العراقي تصبح عراقية من تأريخ موافقة وزير الداخلية وتسجل واقعة اكتسابها للجنسية العراقية في سجل الواقعات لدى مديرية الاحوال المدنية بموجب الفقرة (2) من المادة (12) من نظام الاحوال المدنية رقم 22 لسنة 1974 . وتحرم المواطنة الطارئة من ممارسة بعض الحقوق لمدة معينة ثم تعود وتتمتع بها بمجرد انقضاء تلك المدة دون حاجة الى أي اجراء قانوني ، وهذا الحرمان مقرر بموجب المادة (10) من قانون الجنسية رقم 46 لسنة 1990 حيث جاء فيها :

اولا: يتمتع الاجنبي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس الحقوق التي يتمتع بها العراقي بعد مضي خمس سنوات من تأريخ حصوله على الجنسية العراقية عدا حق التوظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي فيتمتع به من تأريخ اكتسابه الجنسية العراقية .

ثانيا: لا يحق للاجنبي الذي تجنس بالجنسية العراقية وفقا للمواد (5و6و7و8و12و13و14) التمتع بحق انتخابه او تعيينه عضوا في هيئة نيابية قبل عشر سنوات من تأريخ اكتساب الجنسية العراقية ويستثنى من ذلك افراد الطوائف الدينية غير الاسلامية فيما يخص انتخابات المجالس والمحاكم الطائفية وفقا لأحكام القوانين المختصة“.

وتحرم الوطنية الطارئة بصورة نهائية من التمتع بحق تولي بعض الوظائف والمناصب المهمة السياسية في الدولة لأنها تتطلب فيمن يتولاها ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة لمنصب عضو مجلس قيادة الثورة او رئيس الجمهورية ونقيب الصحفيين والعضو المنتخب لمجالس الشعب في بغداد والمحافظات والموظف في السلك الخارجي والاداري والمستشار والملحق الفني في وزارة الخارجية والممثل لدى المنظمات الدولية والاقليمية وعضو المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي في كردستان وعضو المجلس الوطني ما نصت عليه تعليمات وقوانين الوظائف العامة في العراق . فالمادة (14) من قانون المجلس الوطني لسنة 1995 اشترط فيمن يرشح لعضوية المجلس الوطني ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة او من أب عراقي وأم من رعايا احد الاقطار العربية (24). ومن التشريعات الاخرى التي سلكت هذا الاتجاه قانون الجنسية المصري رقم 17 لسنة 1975 حيث نصت م (9) من قانون الجنسية المصري (25). : ” لا يكون للاجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية طبقا للمواد ( 3 ، 4 ، 6 ، 7 ) حق التمتع بمباشرة الحقوق السياسية قبل انقضاء خمس سنوات من تأريخ اكتسابها لهذه الجنسية ولا يجوز انتخابه او تعيينه عضوا في هيئة نيابية قبل مضي عشر سنوات على التأريخ المذكور” . ولقد تشدد المشرع الكويتي إذ جعل مدة حرمان المرأة من التمتع بالحقوق الخاصة بالكويتيين لمدة عشرين عاما تبدأ من تأريخ اكتسابها للجنسية او من تأريخ نشر القانون رقم (7) لسنة 1969 اذا كان قد سبق لها وان اكتسبت الجنسية (26) .

في حين ان تشريع الجنسية المغربي حرم الوطنية الطارئة من ممارسة أي حق خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابها للجنسية (27). اما المشرع التونسي فقد اخضع الوطنية الطارئة لمدة ريبة تمتد الى خمس سنوات بموجب المادة (24) (28). وتشريع الجنسية القطري جعل مدة حرمان المرأة من التمتع بالحقوق العامة لمدة (10) سنوات ، وكذلك تشريع الجنسية البحريني جعل مدة الحرمان لمدة (10) سنوات (29). ومن التشريعات الاخرى التي سلكت هذا الاتجاه دستور برجواي الصادر سنة 1940 حيث تنص المادة (42) ” حرمان المتجنس على الدوام من تولي رئاسة الجمهورية او الوزارة او عضوية المحكمة العليا ، او وظيفة مستشار الدولة او القائد الاعلى للجيش او الاسطول البحري او عضوية المجلس النيابي ، هذا وتذهب تشريعات اخرى الى حرمان المواطنة الطارئة من بعض الحقوق المدنية الاخرى كحق تملك الاراضي الزراعية او تملك العقارات بصفة عامة ومن هذه التشريعات تشريع الجنسية الفرنسي الصادر سنة (30) 1945، وكذلك المصري الصادر سنة 1975. ولابد من القول اخيرا ان هذا الاتجاه هو اتجاه منتقد لان فيه اسراف في الحرمان لا مبرر له وارجاء للأثار القانونية لاكتساب الجنسية الوطنية على نحو يثير مخاوف بعض العناصر الطيبة في الاقبال على طلب الجنسية ذلك ان الوطني الطارئ يحصل على جنسية مضافة الى اجل ومعطلة الاثار لذلك كان الافضل ان يقتصر الحرمان على الحقوق السياسية فقط كما فعلت غالبية دول العالم (31) .

من خلال ما تقدم يمكن استنتاج الآتي :

اولا: ان هناك اتجاهان تشريعيان توليا تنظيم الآثار الفردية لاكتساب الاجنبية للجنسية الوطنية : الاول يذهب الى المساواة مع الوطنية الاصيلة ، والثاني يجعل الوطنية الطارئة في مستوى ادنى من المواطنة الاصيلة .

ثانيا: يقتصر حرمان المواطنة على الحقوق السياسية وبعض الوظائف العامة لانه يشترط فيمن يتولاها ان يكون وطنيا بالولادة ومن ابوين وطنيين بالولادة .

ثالثا: اسرفت بعض الدول في جعل اثر الحرمان يمتد الى حق التمتع بالحقوق المدنية الاخرى كحق التملك وهو ما لا مبرر له ويناقض تماما ما جرت عليه العادة في غالب دول العالم .

رابعا: حبذا لو اتبعت دول العالم سياسة موحدة تجاه حرمان الوطنية الطارئة من التمتع بالحقوق العامة بحيث يكون من شأن هذه السياسة ان تقصر مدة الحرمان.

خامسا: احسن المشرع العراقي في قانون الجنسية رقم 46 لسنة 1990 عندما تدرج مع حق المتزوجة في التوظف في دوائر الدولة وبالنسبة للوظائف العامة والوظائف السياسية .

_______________________________________

1- عكاشة عبدالعال ، الجنسية اللبنانية ، ص 214 ، غالب الداودي، القانون الدولي الخاص الاردني ، ص 144.

2- عزالدين عبدالله ، دراسات القانون الدولي الخاص الكويتي ، ص 49 ، غالب الداودي ، حسن الهداوي ،المصدر السابق، ص 97.

3- عكاشة عبدالعال ، المصدر السابق، ص 214 ، هشام علي صادق ، الجنسية اللبنانية، ص 93 . فؤاد عبدالمنعم رياض ، الجنسية والموطن ومركز الاجانب ، ص 163 . محمد كمال فهمي ، اصول القانون الدولي الخاص ، ص 91.

4- عكاشة عبدالعال ، المصدر السابق، ص 215.

5- كراس الامم المتحدة وحقوق الانسان ، بيروت ، ص 54-55 ، فؤاد عبدالمنعم رياض ، المصدر السابق، ص 163.

6- كراس الامم المتحدة وحقوق الانسان ، ص 55 . هشام علي صادق ، الجنسية اللبنانية ، ص 93 . محمد كمال فهمي ، اصول القانون الدولي الخاص ، ص291، أنظر أيضاً، عبد الوهاب شمسان حقوق المرأة في التشريعات الوطنية والدولية، مجلد جامعة عدن للعلوم الأجتماعية والأنسانية، المجلد الرابع، العدد السابع، يونيو، 2002، ص225-227.

7- حسن الهداوي ، غالب الداودي ، المصدر السابق، ص 97. عزالدين عبدالله ، المصدر السابق، ص 49 . محمد كمال فهمي ، المصدر السابق ، ص 91.

8- هشام علي صادق ، الجنسية اللبنانية ، ص 93-94 . فؤاد عبد المنعم رياض ، المصدر السابق، ص 162.

9- عكاشة عبدالعال ، المصدر السابق، ص 209 . عزالدين عبدالله ، القانون الدولي الخاص ، ص 432-433.

10- غالب الداودي ، القانون الدولي الخاص الاردني ، ص 144.

11- فؤاد عبدالمنعم رياض ، الجنسية والموطن ومركز الاجانب ، ص 162 ، هشام علي صادق ، الجنسية اللبنانية ، ص 93 . عزالدين عبدالله ، القانون الدولي الخاص ، ص 432-433 . وانظر ايضا حول المساواة في الحقوق والالتزامات ، نعوم السيوفي ، الحقوق الدولية الخاصة، الطبعة الأولى، حلب، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ، حلب ، 1967، ص 257.

12- عكاشة عبدالعال ، الجنسية في التشريعات العربية ، ص 257.

13- انظر في ذلك محمد شكري عزيز ، الجنسية السورية ، المصدر السابق ، ص 87.

14- بدوي ابو ديب ، المرجع السابق ، ص 160-161.

15- عكاشة عبدالعال ، احكام الجنسية اللبنانية ، ص 215-216.صوفي ابو طالب ، المرجع السابق ، ص 282-283 . فؤاد عبدالمنعم رياض ، المصدر السابق، ص154.

16- عكاشة عبدالعال ، الجنسية في تشريعات الدول العربية ، ص 256.

17- نصت المادة (11) من قانون الجنسية الليبي : ” لا يجوز للمتجنس بموجب المادة (3)،(5)،(6) من هذا القانون تولي الوزارة او التمثيل الدبلوماسي او يكون واليا او ناظرا او ان يشغل أي منصب آخر يشغله ليبي ، ولا يجوز له حق الترشيح او التعيين لمجلس الامة ، او المجالس التشريعية الا بعد مضي عشر سنوات لابناء الاقطار العربية ، وخمسة عشرة سنة للأجانب الاخرين من تأريخ اكتسابهم الجنسية ” وعلى ذلك فان الحظر لم يشمل المادة (7) الخاصة بالزواج من ليبي.

18- هشام علي صادق ، الجنسية اللبنانية ، ص 93-94.

19- غالب الداودي، حسن الهداوي، المصدر السابق، ص 140.

20- فؤاد عبدالمنعم رياض ، الجنسية والموطن… ، ص 93. عزالدين عبدالله ، القانون الدولي الخاص ، ص 432-433.

21- غالب الداودي ، حسن الهداوي ، المصدر السابق ، ص 192.

22- عزالدين عبدالله ، القانون الدولي الخاص الكويتي ، ص 49.

23- حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب واحكامها في القانون العراقي ، ص 178-179.

24- غالب الداودي ، حسن الهداوي ، المصدر السابق، ص 98-99. حسن الهداوي، المصدر السابق، ص 179-180 .

25- احمد عبدالكريم ، المبسوط في شرح نظام الجنسية ، ص 661.

26- عزالدين عبدالله ، المصدر السابق، ص 50-51.

27- جابر جاد عبدالرحمن ، القانون الدولي الخاص العربي ، ص 184-185.

28- حسن الميمي ، الجنسية في القانون التونسي، الطبعة الأولى، تونس، 1965، ص91.

29- النصوص :

أ- م (6) من قانون الجنسية الكويتي لسنة 1966: ” لا يكون للاجنبي كسب الجنسية وفقا لاحكام المواد (4،5،6،7) من القانون حق الانتخاب لاية هيئة نيابية قبل انقضاء عشرين سنة من تأريخ كسبه لهذه الجنسية…”.

ب-م (16) من القانون رقم (250-58) لسنة 1958 : ” يتمتع المكتسب لهذه الصفة ابتداء من تأريخ اكتسابها لجميع الحقوق المتعلقة بالصفة المغربية ويتحمل جميع الالتزامات المتعلقة بهذه الصفة “.

ج-م(24) من قانون الجنسية التونسي عدد (6) لسنة 1963 : ” يتعين الاجنبي المتجنس بالجنسية التونسية تحت التأجير المبينة من بعد طيلة اجل قدره خمسة اعوام …”.

د-م (6/2) من قانون الجنسية البحريني : ” لا يكون للاجنبي الذي كسب الجنسية البحرينية وفقا لاحكام هذه المادة حق الانتخاب او الترشيح … قبل انقضاء عشر سنوات …”.

ه-م (8) من قانون الجنسية القطري : ” لا يجوز التسوية بين الاجنبي الذي كسب الجنسية القطرية ….. ، قبل انقضاء خمسة سنوات من تأريخ اكتسابه للجنسية “.

30- عزالدين عبدالله، المصدر السابق، ص 49.

31- حسين عبدالسلام جابر، المصدر السابق، ص 22-24، فؤاد عبدالمنعم ، الجنسية والموطن ومركز الاجانب ، ص 187-190.

المؤلف : مثنى محمد عبد القيسي
الكتاب أو المصدر : اثر الزواج المختلط على جنسية الزوجة
الجزء والصفحة : ص143—153

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .