الاثار القانونية المترتبة على انعدام القرار الإداري
ا/ عبد الله كامل محادين
النتائج المترتبة فقها واجتهادا على فكرة الانعدام(انعدام القرار الإداري) :
رتب الفقه والاجتهاد على فكرة الانعدام النتائج التالية :
1- لا يلتزم الأفراد باحترام القرارات الإدارية المعدومة ولا يرتب جزاء أو مسؤولية على من لا يحترم هذه القرارات .
2- كان القضاء الفرنسي يعتبر أن القرار المعدوم لا يرتب أثرا ولذلك لا محل لطلب إلغائه قضائيا , ولكن هذا القضاء سرعان ما تبين أن وجود القرار المعدوم لا يمنع من وجود شبهة قرار وعلى هذا اعتبرت دعوى إعلان الانعدام ليست دعوى إلغاء وإنما دعوى خاصة يقرر الحكم فيها أن العمل المعدوم لم يرتب أثرا .
3- بطلان القرار المعدوم من متعلقات النظام العام وللقضاء التصدي له تلقائيا .
4- محاولة الإدارة تنفيذ قرار معدوم يجعلها في حالة ارتكاب ما يسمى بالاعتداء المادي .
5- لما كان القرار المعدوم لا وجود له بالفرض فانه لا يمكن أن يرتب حقا للأفراد أو الإدارة, فالإدارة تستطيع سحب القرار المعدوم في أي وقت لإزالة شبهة قيامه , والقرار المعدوم لا يمكن تصحيحه لا بالإجازة ولا بالإقرار .
6- القرار المعدوم لا يتحصن إطلاقا بفوات اجل الطعن القضائي بل يظل قابلا للادعاء بطلب لإعلان انعدامه , وهذا ما استقر العمل عليه في فرنسا ومصر وسوريا حيث صدر العديد من الإحكام المؤيدة لهذا الاتجاه ومنها قرار المحكمة الإدارية العليا رقم /78/ في الطعن /624/ لسنة 1986 الذي يؤكد على انه ” استقر الاجتهاد على أن القرار المعيب بعيب ينحدر به إلى درجة الانعدام لا يكتسب الحصانة التي تلحق بالقرارات المعيبة الأخرى لعدم الطعن بها خلال المواعيد المقررة لإقامة دعوى الإلغاء ” , وبمثل هذا قرار للمحكمة الإدارية العليا رقم / 22/ لسنة 1986 وقرارها رقم /25/ في الطعن /91/ لعام 1986 , وهذا الاتجاه هو ما اخذ به القضاء في مصر وفرنسا .
7- القرار الإداري , ولو نص المشرع على عدم جواز الطعن فيه وانه مبرم , كما هو الحال في الاستملاك مثلا حيث نصت المادة /7/ من قانون الاستملاك رقم /20/ لعام 1983 ” يكون مرسوم الاستملاك مبرما لا يقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة ” , فان القضاء يبسط رقابته معتبرا أن مرسوم الاستملاك الذي لم يثبت انه صدر مشوبا بعيب مخالفة الإجراءات الأساسية التي نص عليها القانون , أو انه فاقد لوجوده القانوني , يكون محصنا بحكم القانون من الطعن به أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء أداري ( حكم المحكمة الإدارية العليا في سوريا رقم 29 في الطعن 39 لعام 1965 ) أي انه لكي يتسم القرار الإداري الصادر عن رجل الإدارة بسمة القرار القطعي غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة يجب أن يكون جامعا لكل العناصر التي تجعله جديرا بهذا الوصف ( حكم المحكمة الإدارية العليا في سوريا رقم 100 في الطعن 136 لعام 1967 ) , وقد استمر مجلس الدولة بهيئة قضاء أداري في التأكيد على هذا المبدأ في ” أن المشرع أذا ما نص على قطعية القرارات الإدارية واستبعادها من مضمار الخضوع للطعن فهو أنما يقصد بذلك القرارات السليمة المبنية على أسس قانونية صحيحة والصادرة في أطار الإجراءات السليمة المبراة من العيوب الجوهرية , أما القرارات المخالفة لذلك فلا تشملها الحصانة وليست في عصمة من إعلان انعدامها متى شابها عيب جوهري يؤثر في كيانها ويزعزع أركانها وينال من وجودها القانوني ( حكم المحكمة الإدارية العليا في سوريا رقم 678 في الطعن 359 لسنة 1993 ) .
8- يمكن للقضاء العادي التصدي للقرارات الإدارية المعدومة في بعض الحالات , فقد استقر رأى مجلس الدولة في سوريا أن الدعوى التي تهدف إلى طلب الحكم بالتعويض عن استمرار جهة الإدارة في تنفيذها لقرارها المعدوم الذي حكم القضاء بإعلان انعدامه أنما تقوم المنازعة فيها حول عمل غير مشروع صادر عن الجهة الإدارية المدعى عليها ,ولما كان اختصاص مجلس الدولة يقتصر على طلبات التعويض عن القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة /8/ منه فانه لا يمتد إلى النظر في طلبات التعويض عن الأعمال المادية الغير مشروعة (حكم المحكمة الإدارية العليا في سوريا رقم 209 في الطعن 264 لسنة 1977 ) .
اترك تعليقاً