يختص قانون عقد العمل بحكم المسائل المتعلقة بآثاره، بشكل عام، إلا ان هذا الاصل قد ترد عليه بعض الاستثناءات، الامر الذي يقتضي بعض التفصيل في هذا الشأن. وعلى ذلك سنتصدى لبيان اثار العقد بالنسبة للاشخاص ومن ثم اثاره بالنسبة للموضوع.

اولاً: آثار العقد من حيث الاشخاص.

يختص قانون العقد عموما – قانون مكان التنفيذ – بحكم هذه الاثار، ويتم وفقا لهذا القانون تحديد الملتزمين بالعقد والمستفيدين منه سواء كانوا من المتعاقدين او من الغير.

1-اثر العقد بالنسبة للمتعاقدين:

يقصد بالمتعاقدين في نطاق عقد العمل كل من العامل، وصاحب العمل – الذي قد يكون شخصا طبيعيا او معنويا كما هو الحال في الشركات والمشاريع – ، ويدخل في معنى المتعاقدين كذلك كل من الخلف العام والخلف الخاص(1). للعامل وصاحب العمل. ففيما يتعلق بالخلف العام فان القانون الواجب التطبيق في هذا الشان هو قانون جنسية المورث – أي قانون جنسية العامل او صاحب العمل- وقت موته. ذلك لأن مسألة الخلف العام تدخل في مضمون فكرة الميراث والوصية، لذا فهي تخرج من نطاق قانون العقد وتخضع للقانون الشخصي(2). فيرجع الى هذا القانون لتعيين الورثة وتحديد انصبتهم، وتحديد موانع الارث كالقتل واختلاف الدين والحجب. اما فيما يخص الخلف الخاص فانه لا يمكن تصوره إلا من قِبل صاحب العمل، لان عقد العمل لا ينفسخ بموت صاحب العمل، ولكن ينفسخ بموت العامل(3). – باعتبار ان شخصية العامل في العقد تعد محلا للاعتبار -. ففيما يتعلق بمسالة تحديد القانون المختص بحكم اثار العقد المنتقلة الى الخلف الخاص فان الرأي السائد يذهب الى تطبيق قانون عقد العمل عليها، باعتبار ان هذه المسالة تدخل في مضمون الفكرة المسندة للعقد(4).

2-اثر العقد بالنسبة للغير:

الاصل هو ان لا يسري اثر العقد إلا تجاه المتعاقدين انفسهم وخلفهم العام او الخاص، ولكن قد يسري هذا الاثر في حق غير المتعاقدين استثناءً، وذلك عندما يكون هناك تعهد عن الغير او اشتراط لمصلحته. ويذهب الرأي السائد الى اخضاع هذه المسائل لقانون عقد العمل، نظرا لكونها تدخل في مضمون الفكرة المسندة للعقد(5).

ثانياً: آثار العقد من حيث الموضوع.

ان تحديد آثار عقد العمل الموضوعية يقتضي منا التعرض لكل من التزامات العامل وصاحب العمل، وكذلك مسالة اصابات العمل.

1- التزامات العامل:

يعد اداء العمل الالتزام الرئيس الذي يقع على عاتق العامل بمقتضى عقد العمل، إلا ان هذا لا يعني انه الالتزام الوحيد عليه، اذ قد يشترط صاحب العمل بموجب العقد التزامات اخرى على العامل. وسنتعرض فيما يلي لأهم هذه الالتزامات:

أ –اداء العمل:

يلتزم العامل بموجب عقد العمل ان يؤدي عملا لحساب صاحب العمل(6). ويخضع تنفيذ العمل بداهةً لقانون مكان التنفيذ أي للقانون المختص بحكم العقد. وما يهمنا في هذا المقام هو تحديد نطاق قانون العقد فيما يخص مسالة التنفيذ الجبري والمسائل المرتبطة به عند امتناع العامل عن التنفيذ. فيلاحظ في هذا الصدد ان التنفيذ العيني الجبري يخضع لقانون مكان تنفيذ العمل، باعتبار ان هذا القانون هو الذي يحكم الحق في طلب التنفيذ العيني وكيف يكون هذا التنفيذ وما هي الحالات التي يجب ان يكون فيها التنفيذ عينيا. وعلى هذا النحو تشير لاستاذة(Toubiana)(7) بأن ( اخضاع طرق التنفيذ لقانون مكان التنفيذ يسمح بالتوفيق بين الصفة المادية للتنفيذ والنصوص القانونية النافذة في هذا المكان ). كما ويلاحظ بأن قانون محل التنفيذ يكون له مصلحة جدية ومباشرة في تنظيم مسالة التنفيذ العيني، إذ لا يتيسر – في الواقع – تنفيذ العقد ان لم يكن مستوفيا للشروط المتطلبة فيه وفقا لقانون مكان التنفيذ هذا. وبالاضافة الى ذلك فان هذا المكان يعد بمثابة تركيز موضوعي للعقد ، لذا فأن الالتزام الرئيس الناشئ بموجب هذا العقد – وهو العمل – لابد وان يخضع ايضاً للقانون الذي تتركز فيه الرابطة العقدية، سعياً وراء وحدة القانون الواجب التطبيق على عقد العمل. إلا انه يشار بأن مسألة التنفيذ بطريق الغرامات التهديدية(8). تخرج من نطاق قانون العقد وتخضع لقانون القاضي المرفوع امامه النزاع(9). كونها تدخل ضمن مسائل الاجراءات التي يستمدها القاضي من سلطته بالالزام.

ب- حق صاحب العمل على اختراعات العامل:

قد يتوصل العامل اثناء عمله لدى صاحب العمل وبسبب تخصصه في البحث الى اختراع معين، فهنا يكون لصاحب العمل الحق على هذا النوع من الاختراع الذي يصطلح على تسميته بـ ( اختراع الخدمة ). اما اذا كان الاختراع الذي توصل اليه العامل بصفة عرضية اثناء عمله لدى صاحب العمل، فهنا يشترط وجود شرط صريح في العقد يعطي الحق لصاحب العمل على هذا النوع من الاختراع(10). وفيما يتعلق بتحديد القانون المختص بحكم هذه المسالة يلاحظ ان الرأي السائد يذهب الى تطبيق قانون العقد، ذلك لان حق الاختراع ( الابتكار) يرتبط بشكل وثيق مع المسائل الاخرى في عقد العمل، مما يعني انه يدخل في اطار الفكرة المسندة للعقد. ناهيك عن ان قانون مكان التنفيذ – وهو القانون المختص بحكم العقد – عادة ما يكون هو الاقدر على تنظيم هذه المسالة، لان الابتكار غالبا ما يتم في محل تنفيذ العمل. وعلى هذا يرجع الى قانون مكان التنفيذ لتحديد مفهوم الاختراع وهل هو ناتج عن العمل ام لا، وهل يملك صاحب العمل حق الاستفادة منه، وما هي حقوق العامل التي تترتب له جراء هذا الاختراع قِبل صاحب العمل(11).

ج- شرط عدم المنافسة:

يلتزم العامل طيلة فترة عمله لدى صاحب العمل بعدم منافسة هذا الاخير، وهذا الالتزام متفرع عن الالتزام بالمحافظة على اسرار العمل ولأنه مما يقتضيه مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود. وقد يستمر هذا الالتزام اذا ما اتفق العامل مع صاحب العمل على ذلك على ان يتم تحديد هذا المنع بمدة محددة ويذكر بشرط صريح في صلب العقد(12). وعلى هذا النحو يذهب البعض بخصوص القانون الواجب التطبيق على هذا الشـرط ( شرط عدم المنافسة) الى تطبيق القانون الشخصي للعامل(13). باعتبار ان هذه المسالة تدخل ضمن الامور الماسة بحياة العامل وحريته. بينما يذهب رأي اخر – وهو الراجح – الى تطبيق قانون العقد(14). على هذه المسالة، واساس هذا التطبيق يكمن في ان مصدر الالتزام بشرط عدم المنافسة هو عقد العمل ذاته، وان تنفيذ هذا الشرط يعد استمراراً لتنفيذ العقد نفسه. لذا فان قانون عقد العمل يختص بحكم هذه المسألة وتحديد مشروعيتها، غير ان احكام هذا القانون تتعطل عن التطبيق اذا تعارضت مع احكام النظام العام السائدة في دولة القاضي، فمتى ما كان قانون القاضي يمنح حرية او حقوقا اكثر للعامل من القانون المختص بحكم عقد العمل، فحينذاك يكون قانون القاضي هو الواجب التطبيق، وذلك تطبيقا لفكرة النظام العام الاصلح للعامل.

2-التزامات صاحب العمل:

ان الالتزام الاساس الذي يترتب على صاحب العمل، هو التزامه بدفع الاجر المتفق عليه للعامل. ويلاحظ بهذا الصدد ان هذه المسالة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقواعد التنظيمية للعمل لان الاحكام التي تنظمها هي احكام آمرة ومن النظام العام(15). باعتبارها من الامور التي تؤثر على حياة العامل ومعيشته، لذا فانها ترتبط بشكل وثيق باقليم محل تنفيذ العمل وتخضع بالتالي لقانون هذا المكان – وهو القانون المختص بحكم عقد العمل –. ومما يدعم هذا النظر كذلك هو ان قانون هذا المكان يسهل على الدائنين اجراءات التنفيذ الجبري والحجز على الاجر، وهذا يقتضي بطبيعة الحال تدخل موظفي السلطة العامة في الدولة التي يجري فيها التنفيذ. وعلى هذا النحو فان قانون محل تنفيذ العمل يكون مختصا بحكم المسائل المتعلقة بالاجر وما يترتب عليه من ملحقات من تحديد الحد الادنى له ومدى جواز الحجز عليه ومواعيد استحقاقه وتقادمه(16). وتنظيم مسالة الاجازة المدفوعة الاجر، وكذلك دعوى التعويض الناجمة عن اخلال صاحب العمل بالوفاء بالاجر. إلا انه يلاحظ بصدد كل ما تقدم بشأن مسائل الاجور بأن تطبيق احكام القانون المختص تتعطل عن التطبيق متى ما تعارضت مع احكام النظام العام في قانون القاضي وذلك تطبيقا لفكرة النظام العام الاصلح للعامل التي اشرنا لها من قبل. وبعد ان انتهينا من تحديد نطاق قانون العقد بالنسبة لالتزامات كل من العامل وصاحب العمل، بقي ان نتصدى لمسألة مهمة اخرى ألا وهي اصابات العمل.

3- إِصابات العمل:

يقصد بإصابة العمل كل حادث او اذى يحصل للعامل اثناء او بسبب عمله. وتقع المسؤولية عن اصابات العمل وامراض المهنة على صاحب العمل – بالدرجة الاساس- وتترتب هذه المسؤولية حتى وان لم يكن هناك ثمة خطأ من جانبه، بل حتى ولو كان الخطأ من جانب العامل المصاب ما لم يصل هذا الخطأ حد الجسامة او التعمد من قِبل العامل. واساس مسؤولية صاحب العمل في هذه الحالة لا تقوم – عادة – على قواعد المسؤولية التقصيرية التي تتطلب وجود خطأ من قبل الدائن ( العامل)، وانما على اساس فكرة المخاطر او تحمل التبعة وفقاً لقاعدة ( الغرم بالغنم ) أي ان من استفاد من مغانم الشئ تحمل عبء مغارمه. ويترتب على تحقق مسؤولية صاحب العمل ان يلتزم بدفع التعويض للعامل المصاب وهذا التعويض يحتسب اما وفقا للقواعد العامة الواردة في القانون المدني المتعلقة بتقدير التعويض، او انه يحتسب جزافاً على اساس اجر العامل وبنسبة معينة منه(17). حيث يختلف الامر فيما اذا كانت الدولة التي وقعت فيها اصابة العمل تأخذ بمبدأ التأمين الاجتماعي في التعويض او لا تأخذ به.

أ-إصابات العمل في النظم التي لا تأخذ بالتامينات الاجتماعية:

اذا كان قانون بلد تنفيذ العمل لا ياخذ بنظام التأمين الاجتماعي، ففي هذه الحالة يطبق على مسالة الاصابة قانون عقد العمل على اساس ان تحقق المسؤولية في هذا الفرض تكون عقدية كونها تستند الى العقد نفسه، اذ ينشئ العقد التزاماً على صاحب العمل بضمان سلامة العامل من اصابات العمل، لذا فان الالتزام حسبما يرى انصار هذا الرأي يجد اساسه في عقد العمل نفسه، مما يبرر خضوعه لقانون العقد(18). غير ان البعض الاخر يرفض هذا النظر ويرى بأن المسؤولية عن حوادث العمل لا تقوم على اساس العقد وانما على اساس القانون تأسيساً على مبدأ تحمل التبعة لذا فان هذه المسالة لا بد وان تخضع لقانون محل وقوع الاصابة او الحادث، قياسا على حلول التنازع بخصوص المسؤولية الناشئة عن الالتزامات غير التعاقدية التي تقضي باخضاعها لقانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة المنشئة للالتزام(19). ويلاحظ بأن الخلاف بين الرأيين سالفي الذكر يتجردان من اية اهمية، ذلك لأن القانون الذي يحكم عقد العمل هو قانون مكان التنفيذ، وفي هذا المكان عادة ما تقع الاصابة او الحادث، وبالتالي فان القانون الذي سيحكم المسألة هو قانون مكان تنفيذ العمل، وهذا ما يستجيب بطبيعة الحال الى الاعتبارات الآمرة السائدة في ذلك المكان.

ب-اصابات العمل في النظم الخاصة بالتأمينات الاجتماعية:

اما فيما يتعلق بالدول التي تأخذ بنظام التامين الاجتماعي في تعويض اصابات العمل – كما هو الحال في كل من فرنسا والمانيا(20) – فان هذه المسألة قد تثور بصددها بعض الصعوبات، حيث ان دفع التعويض للعامل المصاب يتم عن طريق مؤسسة عامة في الدولة، مما يعني خضوع مسألة التعويض عن الاصابات لقواعد القانون العام، الامر الذي اثار الجدل في الفقه حول جواز تطبيق القاضي الوطني لقواعد القانون العام الاجنبية المتعلقة بالتعويض. ويلاحظ بان الرأي الراجح(21). بصدد هذه المسالة قد ذهب الى ضرورة تطبيق قانون التامين الاجتماعي الاجنبي من قبل القاضي الوطني، إذا كان تطبيق هذا القانون لازماً للفصل في النزاع. فهذا الحل يؤدي – في الغالب- الى امكانية تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى لدى هيئة التامينات الاجتماعية الاجنبية في دولة تنفيذ العمل، كونه قد صدر وفقاً لارادة مشرعها – استناداً الى منهج قاعدة الاسناد المفردة الجانب – ووفقاً للقواعد القانونية السائدة في اقليمها. نخلص مما سبق بأن دعوى التعويض عن اصابات العمل وما يتعلق بها من تحديد شروط الاصابة وتحديد نطاق التعويض(22). تخضع بشكل عام لقانون مكان التنفيذ – وهو القانون المختص بحكم عقد العمل- وبغض النظر عن النظام المتبع في دولة العمل، أي سواء كان التعويض يتم وفقاً لنظام هيئة التأمين الاجتماعي او بمقتضى أي نظام آخر. وهذا الحل هو الاقرب للصواب باعتباره يتناسب مع الوحدة المتطلبة لحلول التنازع بخصوص عقد العمل، كما انه يستجيب للاعتبارات الامرة السائدة في بلد التنفيذ.

__________________________

1- الخلف العام يقصد بهم الاشخاص الذين يخلفون العاقد في ذمته المالية كلها او في جزء شائع منها. اما الخلف الخاص فهو كل من يخلف العاقد في عين معينة او شئ معين.

راجع: د. عبد المجيد الحكيم، المصدر السابق، ص317.

2-Battifol Et Lagarde، Op. Cit.، P.328.

3- يلاحظ بأن هذا الحكم ليس من النظام العام اذ يمكن الاتفاق على خلافه. انظر المادة /923 مدني عراقي.

4-Gamillscheg، (F)، Op. Cit.، P.482.

5- Battifol Et Lagarde، Op. Cit.، P.328.

6- ويشار بهذا الصدد بان العمل الذي يؤديه العاملون في المشروعات والمنظمات الدولية، يخرج من نطاق قانون العقد – أي قانون مكان التنفيذ – ذلك لان هؤلاء العاملين يخضعون في اعمالهم للوائح الداخلية الصادرة من المنظمة او المشروع الدولي. انظر: د. منير عبد المجيد ، تنازع القوانين، المصدر السابق، ص194.

7- Toubiana، Op. Cit.، P.98.

8- الغرامة التهديدية هي المبلغ الذي يفرضه القاضي على الملتزم لحمله على تنفيذ ما التزم به اذا ما كان التنفيذ غير ممكن إلا اذا قام به المدين نفسه. انظر المادة /253 من القانون المدني العراقي.

9- يلاحظ بأن المحكمة التي تنظر النزاع على الاغلب ما تكون في محل تنفيذ العمل. لذا فان القانون الذي يحكم هذه المسالة يكون في الغالب هو قانون مكان التنفيذ.

10- ويشار في هذا الصدد بأن هنالك نوعا ثالثا من الاختراع يسمى بالاختراع الحر، وهو ما يتوصل اليه العامل من ابتكار على نحو مستقل عن نشاط صاحب العمل، بحيث ينفصل عنه زمانيا ومكانيا. وهذا النوع من الاختراع لا يكون لصاحب العمل الحق فيه مطلقا. راجع: د. عدنان العابد، المصدر السابق، ص275.

11- Gamillscheg، Op. Cit.، P.490 Et 491.

2- د.شاب توما منصور، المصدر السابق، ص351 وما بعدها. وكذلك انظر المادة /910 من القانون المدني العراقي.

3- يؤيد هذا الاتجاه الفقه في المانيا. اشار الى ذلك: –Gamillscheg، Op. Cit.، P.483

14- Ibid، P.483.

15- Ghestin، Op. Cit. P.202.

6- في تفاصيل مسألة التقادم انظر ما يلي، ص91 .

7- د.هشام علي صادق، دروس في القانون الدولي الخاص، مصدر سابق، ص393.

18-Battifol، (H.)،Traite، Op. Cit.، No.605

9- معروض هذا الرأي لدى: د.هشام علي صادق، دروس في القانون الدولي الخاص، مصدر سابق، ص394.

20- Gamillscheg،(F) Op. Cit.، P.484.

2- د. هشام علي صادق، دروس في القانون الدولي الخاص، مصدر سابق، ص365. وكذلك:

Gamillscheg، Op.Cit.،P.279.

Toubiana، Op.Cit.،No.260.

22- يلاحظ بان هناك بعض النظم القانونية تجيز للعامل المصاب حق الرجوع على صاحب العمل او الغير المسؤول عن الحادث لتكملة التعويض الذي حصل عليه العامل من هيئات الضمان الاجتماعي، او للحصول على تعويض اضافي إذا ما تحققت شروط معينة، ويكون الرجوع في هذه الحالة وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية. حيث يرجع في مدى جواز رجوع العامل بهذه الدعوى الى قانون عقد العمل، فاذا ما اجاز قانون العقد ذلك فان الدعوى تخضع عندئذ للقانون المحلي أي لقانون محل وقوع الفعل المنشئ للالتزام، ذلك لان الدعوى مبنية على اساس المسؤولية التقصيرية.

راجع :د. هشام علي صادق، تنازع القوانين، المصدر السابق، ص730، وكذلك:- د.منير عبد المجيد، تنازع القوانين، المصدر السابق،ص262 وما بعدها.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .