الآثار القانونية لتقادم الدعوى العمومية وفقا للتشريع الجزائري

الاثار القانونية لتقادم الدعوى العمومية وفقا للتشريع الجزائري

يقرر المشرع الجزائري مدة محددة لمتابعة الجريمة بقصد معاقبة مرتكبيها فإنه من غير العدل إستمرار متابعة
الجاني عن جريمته طول عمره و إلى الأبد و مدة التقادم تعد في حد ذاتها جزاءا في حقه لأنها تعتبر عقوبة
نفسية تبعد الجاني عن اهله و أسرته

و اما من جهة المجتمع فإن مصلحته ان يتحقق إستقرار العلاقات الإجتماعية امام نسيان الضحايا مرتكب الجريمة
و نسيان تفاصيل الجريمة و آثارها و عدم حماس الرأي العام و زوال تأثير الجريمة على النظام
العام و الآداب العامة .

تحدد مدة التقادم تبعا لجسامة و نوع الجريمة و هو كالتالي :

* في الجنايات مدة التقادم 10 سنوات وفقا للمادة 7 إ ج ج

* في الجنح مدة التقادم 3 سنوات وفقا للمادة 8 إ ج ج

* في المخالفات مدة التقادم سنتين و فقا للمادة 9 أ ج ج

يسري آجل التقادم من تاريخ وقوع الجريمة ام من تاريخ آخر إجراء من اجراءات المتابعة و التحقيق و هذا بالنسبة للبالغ
سن الرشد اما بالنسبة للقاصر فيبدأ إحتساب مدة التقادم من بلوغ سن الرشد المدني و فقا للمادة 8 مكرر فقرة 1 إ ج ج .

و يعد التقادم سببا من أسباب إنقضاء الدعوى العمومية و هو من النظام العام لأنه يحمي مصالح عامة و عليه لا يجوز
للنيابة العامة او للمتهم التنازل عن مدة التقادم و يمكن الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى العمومية و للمحكمة ان
تقضي به من تلقاء نفسها مادام لم يثبت إنقطاع مدة التقادم بغجراء من اجراءات المتابعة او التحقيق و هذا وفقا للمادة 7 فقرة 1 و 2 إ ج ج .
و يستثنى من هذه القواعد العامة بعض الجرائم مثل الجرائم المنصوص عليها في المادة 8 مكرر إ ج ج .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *