الاثار المترتبة على الوعد في القانون المدني الجزائري

في هذه المرحلة يرتب الوعد التزامات في ذمة الواعد و حقوق للموعود له فيكون الواعد ملزما بابرام العقد اذا ابدى الموعود له رغبته في التعاقد خلال المدة المحددة

و كذلك حتى يتمكن الواعد من تنفيذ وعده فانه يمتنع عليه التصرف في المبيع الموعود بيعه و اذا حدث و ان تصرف في المبيع الموعود بيعه فانه يعتبر مخلا بالتزامه في مواجهة الموعود له و لهذا الاخير الحق في مطالبته بالتعويض على اساس القواعد المسؤولية العقدية و يبقى التصرف القائم بين الواعد و المتصرف اليه صحيحا و لا يمكن للموعود له الاحتجاج بوعدهفي مواجهة المتصرف اليه لان حق الموعود له حق شخصي و ليس حقا عينيا

اما الموعود له ففي هذه المرحلة يكون له الحق في قبول او رفض الشراء فاذا ابدى رغبته بالقبول انعقد البيع كما يمكنه ان يرفض التعاقد بل له الحق في السكوت طيلة المدة المحددة لابداء الرغبة حتى تنقضى فيتحلل من وعده

اذا ابدى الموعود رغبته في خلال المدة المحددة انعقد العقد دون ان يصدر قبول جديد من الواعد و اذا رفض الواعد اتمام البيع فانه يجوز الموعود له ان يلجا الى القضاء و يطالبه بتنفيذ وعده و يقوم الحكم متى حاز قوة الشئ المقضي فيه مقام العقد و في هذا الصدد ما تنص المادة 72

ويجب ان يصل ابداء الرغبة الى علم الواعد قبل انتهاء المدة فاذا صدرت رغبة الموعود له قبل انتهاء المدة و لكنها لم تصل الى الواعد الا بعد انتهاء المدة فلا يعتد بها و تعتبر كانها لم تصدر

و ليس لابداء الرغبة اثر رجعي فالعقد ينعقد منذ ابدائها و لا يعود باثر رجعي الى وقت نشوء الوعد

خلاصة

حسب المادة 72 من القانون المدني و دراسة بسيطة يمكن الالمام بان عقد بالبيع هو عقد تمهيد للبيع تام يتم تلاقي ايجاب و قبول متطابقين

او من طرف احد المتعاقدين اما بالبيع او الشراء او كلهما فهو يولد حق شخصي وليس عيني ولا يعد ناقلا للملكية لهذا شرط من اجل قيامه

مسائل جوهرية طبعا اضافات الى اركان العامة للعقد و أي تخلف عن مسالة من مسائله يعد باطلا بطلانا مطلقا