«هيئة عقارات الدولة» .. آليات موحدة للحماية والاستثمار
صدرت الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة لعقارات الدولة وأصبحت نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية في 1/3/ 1440هـ
وتتمتع الهيئة العامة لعقارات الدولة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط ـــ تنظيميا ـــ برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها فتح فروع أو مكاتب في مناطق المملكة بحسب الحاجة ويخضع منسوبو الهيئة ـــ عدا المحافظ ـــ لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
أهداف الهيئة
تهدف الهيئة إلى تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف فيها، واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها، وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها، وتخصيصها للاستخدامات المختلفة، وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء.
اختصاصات الهيئة
تتولى الهيئة ـــ إضافة إلى اختصاصاتها المقرة نظاما ـــ المهمات والاختصاصات المتصلة بشؤون عقارات الدولة، وبخاصة وضع السياسات العامة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها واقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، واقتراح تعديل القائم منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية ووضع الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع عقاراتها وإقرار الضوابط والإجراءات اللازمة لتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية أو غيرها وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء واعتماد آليات تضمن تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون عقارات الدولة، بما يمكنها من تنفيذ ما يسند إليها من مهمات، والبت في أي تنازع بينها ومتابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بشؤون عقارات الدولة وحفظ أصول صكوك ملكية عقارات الدولة وبناء وتطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بعقارات الدولة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل توحيد معايير ومواصفات قياسية لذلك ووضع قواعد وضوابط لاستثمار عقارات الدولة، والتصرف فيها وضوابط لتقييم العقارات وشرائها، أو استئجارها وتقويم عقارات الدولة، ومراجعته دوريا ووضع معايير ومواصفات قياسية، وتطويرها، لتشغيل العقارات المملوكة للدولة، وإدارتها، وصيانتها والتعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.
وتقوم الهيئة ـــ بالتنسيق مع من تراه ـــ بحصر الأنظمة والأوامر والمراسيم والقرارات والتعليمات التي تأثرت بما ورد في هذه الترتيبات، واقتراح تعديلها بما يتوافق مع هذه الترتيبات، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات في شأنه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (تسعة) أشهر من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات.
وللهيئة تأسيس شركات بمفردها، أو بمشاركة الغير، تسهم في تمكين الهيئة من أداء مهماتها وغاياتها، وتخدم الأهداف التي أنشئت من أجلها، ولها أن تُسند أداء بعض مهماتها إلى هذه الشركات.
تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير المالية، وعضوية ممثل لكل من وزارات العدل والمالية والشؤون البلدية والقروية والزراعة والاقتصاد والطاقة إضافة إلى ممثل من الهيئة العامة للعقار ومحافظ الهيئة.
فيما عدا رئيس المجلس والمحافظ، تكون عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد مكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.
ويتولى مجلس الإدارة الإشراف على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذه الترتيبات، وله على وجه خاص القيام بإقرار الهيكل التنظيمي للهيئة واللوائح المالية والإدارية لأعمال الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية والسياسات العامة للهيئة، وخططها، وبرامجها واعتماد مشروع ميزانية الهيئة والموافقة على حساب الهيئة الختامي، والتقرير السنوي، وتقرير مراجع الحسابات، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية وتعيين مراجع حسابات خارجي والموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة واقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل القائم منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية والموافقة على فتح فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقا للأنظمة المتبعة والموافقة على تأسيس الشركات.
ويقوم مجلس إدارة الهيئة بإعداد مشروع تنظيم للهيئة العامة لعقارات الدولة،ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهرا من تاريخ تشكيله ومباشرته لمهماته.
وللمجلس ـــ في سبيل تحقيق أغراضه ودون إخلال بالواجبات المنوطة به ـــ تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، وتكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه، أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.
اجتماعات المجلس
تعقد اجتماعات مجلس الإدارة في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز بموافقة رئيس المجلس عقدها في أي مكان آخر ويجتمع المجلس على الأقل مرة واحدة كل (أربعة أشهر)، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسه، بناء على دعوة منه، على أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، وعلى رئيس المجلس دعوة المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك (أربعة) من أعضائه على الأقل، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه لرئاسة الاجتماع في حال غيابه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع وتدون مداولات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، ولا يجوز له إفشاء شيء مما اطلع عليه من أسرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته في مجلس الإدارة، ولمجلس الإدارة دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً