الأثر القانوني المترتب على فسخ العقد وفقاً للقانون المصري .

لما كانت المادة 160 من القانون المدني تنص على أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وكان يترتب على الفسخ انحلال العقد بالنسبة إلى الغير بأثر رجعى فإنه يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع أن تعود العين المبيعة إلى البائع ولا تنفذ في حقه التصرفات التي ترتبت عليها كما يكون للمشترى أن يرجع على بائعه بالثمن بدعوى مستقلة إذا امتنع هذا البائع عن رده إليه وذلك كأثر من آثار فسخ العقد .

نقض مدني في الطعن رقم 188 لسنة 32 قضائية – جلسة 24/3/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 708 – فقرة 4.

إن المشرع وإن كان قد أجاز للمشترى – طبقا للمادة 443 من القانون المدني – الرجوع على البائع له – في حالة استحقاق المبيع – بضمان الاستحقاق إلا أنه لم يمنعه من المطالبة بفسخ عقد البيع على أساس أن البائع قد أخل بالتزامه وهو ما أشارت إليه المادة السابق ذكرها بقولها ” كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله ” – ومن مقتضى ذلك أنه في حالة القضاء بالفسخ تترتب الآثار التي نصت عليها المادة 160 من القانون المدني وهى أن يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فيرد كل متهما ما تسلم بمقتضى العقد بعد أن تم فسخه .

نقض مدني في الطعن رقم 193 لسنة 34 قضائية – جلسة 15/8/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 1500 – فقرة 1.

مؤدى نص المادة 160 من القانون المدني أنه إذا فسخ العقد سقط أثره بين المتعاقدين و اعتبر كأن لم يكن و أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه .

نقض مدني في الطعن رقم 131 لسنة 34 قضائية – جلسة 27/2/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 381 – فقرة 4.

لا على الحكم إن هو لم يرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع يتعلق بالشرط الوارد بعقد الصلح بإعمال المادتين 223 و 224 من القانون المدني عليه باعتباره شرطاً جزائياً متى كان الحكم قد قرر أن عقد الصلح ذاته المتضمن هذا الشرط قد فسخ و انتهى إلى تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً في صدد الآثار القانونية المترتبة على هذا الفسخ .

نقض مدني في الطعن رقم 131 لسنة 34 قضائية – جلسة 27/2/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 381 – فقرة 5.

ينفسخ عقد البيع حتما و من تلقاء ونفسه طبقا للمادة 159 من القانون المدني بسبب استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبي و يترتب على الإنفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد و يتحمل تبعة الاستحالة في هذه الحالة المدين بالالتزام الذي استحال تنفيذه عملا بمبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين . فإذا أثبت الحكم المطعون فيه أن التزام البائعين بنقل ملكية المطحن المبيع قد صار مستحيلاً بسبب التأميم فإنه يكون قد أثبت أن استحالة تنفيذ هذا الالتزام ترجع إلى سبب أجنبي لا يد للبائع فيه و إذ كان وقوع الاستحالة بهذا السبب الأجنبي لا يعفى البائع من رد الثمن الذي قبضه بل إن هذا الثمن واجب رده في جميع الأحوال التي يفسخ فيها العقد أو يفسخ بحكم القانون و ذلك بالتطبيق للمادة 160 من القانون المدني و يقع الغرم على البائع نتيجة تحمله تبعة انقضاء التزامه الذي استحال عليه تنفيذه و من ثم يكون غير منتج دفاع البائع بعدم وقوع خطأ منه .

نقض مدني في الطعن رقم 182 لسنة 34 قضائية – جلسة 26/12/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 1565 – فقرة 5.

قررت المادة 212 من قانون المرافعات في شطرها الأخير استثناء من القاعدة التي نصت عليها من جواز الطعن مباشرة في الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري و شرط أعمال هذا الاستثناء أن يكون الحكم صالحاً للتنفيذ بموجبه سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل و ذلك حتى يتسنى للمحكوم عليه طلب وقف نفاذه فلا يضار بتعرضه لإجراءات التنفيذ لو انتظر حتى صدور الحكم المنهي للخصومة كلها . و لما كان الحكم الابتدائي – الذي قضى بفسخ عقد البيع ورد ما قبض من الثمن مع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الضرر المطلوب التعويض عنه – غير مشمول بالنفاذ المعجل ، فإن الطعن فيه بالاستئناف على استقلال لا يكون جائزاً .

نقض مدني في الطعن رقم 46 لسنة 44 قضائية – جلسة 8/11/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 28 – صـ 1626 – فقرة 3.

إذ كان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد تمسك بمذكرته بعدم قيام العقد المؤرخ 1962/6/17 لعدم تنفيذ الطاعن لالتزاماته الواردة به بما يتضمن طلباً بفسخه و كان الحكم قد أقام قضاءه بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية مستبعداً أحكام المسئولية العقدية لما ثبت له من عدم تنفيذ الطاعن لتلك الالتزامات بما ينطوي على قضاء ضمني بفسخ هذا العقد فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

نقض مدني في الطعن رقم 335 لسنة 49 قضائية – جلسة 3/2/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 394 – فقرة 1.

النص في المادة 160 من القانون المدني يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه يترتب على فسخ عقد البيع انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع – بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد – و أن يرد إلى المشترى ما دفعه من الثمن .

نقض مدني في الطعن رقم 1458 لسنة 49 قضائية – جلسة 8/3/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 652 – فقرة 1.

مفاد نص المادة 160 من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه و يعتبر كأن لم يكن فيسترد كل متعاقد ما قدم للآخر ، و يقوم استرداد الطرف الذي نفذ التزامه ما سدده للآخر من مبالغ في هذه الحالة على استرداد ما دفع بغير حق الأمر الذي أكدته المادة 182 من القانون المدني بنصها على أنه يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً الالتزام زال سببه بعد أن تحقق ، لما كان ذلك و كانت المادة 3/185 من القانون المدني تلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد من يوم رفع الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعن بالفوائد اعتبارا من تاريخ قيد صحيفة الدعوى موضوع الطعن بقلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

نقض مدني في الطعن رقم 2092 لسنة 57 قضائية – جلسة 6/3/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 735 – فقرة 6.

للدائن الذي أجيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه راجعاً إلى خطئه بإهمال أو تعمد و ينبني التعويض على أساس المسئولية التقصيرية و ليس على أحكام المسئولية العقدية ذلك أن العقد بعد أن يفسخ لا يصلح أساساً لطلب التعويض و إنما يكون أساسه هو خطأ المدين ، و تخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية و للتقادم المسقط المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بوقوع الضرر و بالشخص المسئول عنه .

نقض مدني في الطعن رقم 1643 لسنة 55 قضائية – جلسة 5/12/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 849 – فقرة 1।

التسليم هو واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات إذ العبرة فيه بحقيقة الواقع و إن خالف الثابت بالأوراق و مؤدى نص المادة 160 من القانون المدني أنه إذا فسخ العقد سقط أثره بين المتعاقدين و اعتبر كأن لم يكن و أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد و أن البيع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار و يلزم به من ارتكب العمل غير المشروع و هو الغصب و أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير عمل الخبير و لها أن تأخذ بالتقرير كله أو أن تأخذ ببعض ما جاء به و بإطراح البعض الآخر।

نقض مدني في الطعن رقم 2551 لسنة 55 قضائية – جلسة 15/5/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 1119 – فقرة 1.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .