عندما تتوفر الشروط الازمة وتستوفى الإجراءات المطلوبة؛ يترتب على رفع هذه الدعوى وقف إجراءات البيع بقوة القانون إذا كانت الدعوى مرفوعة باستشكال تنفيذ وهو ما جاء بنص المادة ( 58 ) من قانون التنفيذ الفلسطيني (1)؛ حيث إن دعوى الاستحقاق الفرعية تكون وفقا لقانون التنفيذ، أو وفقا لقانون التصرف بالأموال غير المنقولة (2) رقم ( 49 ) لسنة 1953 ، أو وفقا لاستشكال تنفيذ حيث إن هذا الأخير يرفع ضد الدائن إذا كان مقدم من قبل المدين، أو ضد الدائن . والمدين معا إذا كان مقدم من الغير (3) يجب على المحكمة أن تقضي بوقف البيع نتيجة لدعوى الاستحقاق الفرعية عند توافر الشروط التالية:
-1 أن تكون الدعوى قد رفعت بالطريق الصحيح
-2 أن يكون المدعي قد قدم الكفيل وفقا لنص المادة ( 138 ) من قانون التنفيذ الفلسطيني، وأن يكون هذا الكفيل مقتدرا يضمن للدائن كل عطل وضرر قد يلحق به من جراء التأخير في
التنفيذ.
-3 أن يكون المدعي قد اختصم من يوجب القانون اختصامهم
-4 أن يطلب مدعي الاستحقاق وقف إجراءات البيع، وهذا شرط بديهي؛ لأن القاضي لا يحكم. بشيء لم يطلبه الخصوم طالما أنه لا يتعلق بالنظام العام (4)
يكون الحكم بوقف إجراءات البيع وجوبيا إذا توافرت شروط البيع، حيث يجب على القاضي أن يحكم بذلك، لأنه لا يكون له أية سلطة تقديرية بهذا الشأن، إنما هو يبحث فقط في توافر هذه الشروط من عدم توافرها، فعندما يثبت له توافر هذه الشروط فإنه يحكم بالوقف، أما إذا ثبت له عدم توافرها فإنه يرفض إجابة الطلب، ويبقى وقف إجراءات البيع قائما حتى يتم الفصل في دعوى الاستحقاق الفرعية، غير أن الوقف لا يعني بأي حال من الأحوال زوال الحجز عن الأموال غير المنقولة إنما يبقى الحجز قائما. وإذا صدر حكم بوقف إجراءات البيع، فإنه يجب من أجل السير فيها من جديد صدور حكم بذلك، ومن ثم إذا حكم بعدم قبول دعوى الاستحقاق الفرعية أو حكم ببطلان لائحة دعواها أو باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها أو برفضها، فلا يزول حكم الوقف بالتبعية ويجب استصدار حكم باستمرار إجراءات البيع في مواجهة أصحاب الشأن الذين قد يكون لديهم من الدفوع أو أوجه الدفاع ما يمنع من استمرار التنفيذ كما إذا كانت الأحكام المتقدمة ما زالت غير نافذة، وبعبارة أخرى إن حجية الحكم الوقتي بوقف السير في إجراءات البيع لا تنقضي إلا بحكم وقتي يقضي بالاستمرار في إجراءات البيع، إذ إن الحجية الوقتية للحكم الوقتي لا تزول عنه إلا بصدور حكم يقرر ذلك(5) .
1- تنص المادة ( 58 ) من قانون التنفيذ الفلسطيني على أن” 1-يقصد بمنازعات التنفيذ الإشكالات المتعلقة بالتنفيذ ذاته دون الدخول في أساس الشيء المنفذ عليه، ويفصل فيها قاضي التنفيذ بموجب نص في القانون، ويترتب على الفصل فيها أن يصبح التنفيذ جائزا أو غير جائز، صحيحا أو باطلا. 2-يفصل قاضي التنفيذ……… ويترتب على رفع المنازعة
المستعجلة وقف إجراءات البيع……”.
2- نشر هذا القانون في العدد 1135 من الجريدة الرسمية على الصفحة 577 بتاريخ 1/3/ 1953 أنظر نص المادة(17)
3- من مقابلة مع المحامي عدلي العفوري، مرجع سابق.
4- مليجي، أحمد: مرجع سابق، ص 515 – جميعي، عبد الباسط، الفزايرى، آمال: مرجع سابق، ص 203
5- أبو الوفا، أحمد: مرجع سابق، ص 828 . الكيلاني، أسامة: مرجع سابق، ص 224
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً