فقدان الموطن
المؤلف : ريا سامي سعيد الصفار
الكتاب أو المصدر : دور الموطن في الجنسية

قد يفقد الشخص موطنه الذي اكتسبه ويحدث ذلك إما على سبيل العقوبة ، وإما بحكم القانون وإما باختيار الشخص ذاته ، وسوف نوضح ذلك في النقاط التالية :
أولاً : فقد الموطن على سبيل العقوبة
إن الأجنبي الذي صدر ضده قرار بإبعاده خارج البلاد ونفذ هذا القرار ، يفقد موطنه في الدولة المبعد منها لأنه محروم من العودة والإقامة فيها من جديد إلا إذا سمحت له السلطات بالعودة ثانية وفي القانون العراقي يفقد الموطن على سبيل العقوبة بإبعاد الأجنبي المتوطن فيه بسبب إخلاله بالأمن والقانون أو لعدم تملكه ما يكفي لمعيشته في العراق هو ومن يكون معه أو بسبب وجود مانع من دخوله العراق يتعلق بالأمن العام أو الآداب العامة ، وبحسب المادة الثامنة عشرة من قانون إقامة الأجانب رقم 118 لسنة 1978 يجوز أن يشمل قرار إبعاد الأجنبي أفراد عائلته المكلف بإعالتهم وينبغي ذكرهم في القرار(1).اما بالنسبة للوطني فلا يجوز ابعاده او طرده من اقليم الدولة (ويطبق فقدان الموطن على الوطني في حالة سحب الجنسية منه ويبعد من اقليم الدولة جبرا او يمنع من العودة الى العراق) (2).
ثانياً : فقد الموطن بحكم القانون
يفقد الشخص الموطن بحكم القانون دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء بالنسبة للأشخاص التابعين لغيرهم قانوناً إذا فقد المتبوعون موطنهم في الدولة وعلى سبيل المثال ما نصت عليه المادة (108) من القانون المدني الفرنسي بأن يفقد المحجور موطنه فيها إذا فقده وصيه أو وليه ، كما يفقد المحجور عليه كذلك هذا الموطن إذا فقده القيم عليه وكذلك بالنسبة للخدم إذا فقده سيدهم ، وكذلك الأمر لموطن الزوجة إذا فقد زوجها الموطن في فرنسا، وفي القانون العراقي يفقد القاصر والمحجور عليه موطنه تبعا إذا فقده من ينوب عنه قانونا وفق المادة (43) من القانون المدني ، أما إذا غير المتبوع موطنه غشا أو أساء استعماله فلا يتغير موطن التابعين(3) .
ثالثاً : فقد الموطن باختيار الشخص
إن الموطن الذي يكتسبه الإنسان في وقت ما لا يفقده إلا إذا اكتسب غيره بالفعل وعلى ذلك يجوز للشخص أن يتنازل عن موطنه في دولة معينة ويكتسب موطنا مختارا في دولة أخرى إذا نقل محل إقامته بالفعل مع توافر البقاء على وجه الاستمرار في المحل الجديد(4). وفي فرنسا يشترط لكي يفقد الشخص موطنه فيها أن يكون قد اكتسب موطنا في الخارج فعلا وان يكون باختياره ومن ثم إذا غادر الشخص فرنسا للإقامة في الخارج مع توافر نية البقاء على وجه الاستمرار ثم مات في الطريق فان موطنه في فرنسا يظل باقيا ، وكذلك الحال إذا كان الموطن الجديد قد فرض عليه فرضا(5). اما في القانون الانكليزي فان الشخص لا يفقد الموطن الاصلي لمجرد تركه وانما لابد لفدانه من اكتساب موطن اختياري بالفعل لبلد اخر بعكس الموطن المكتسب الذي يكفي لفقدانه ان يتركه الشخص بنية التوطن في غيره وكذلك اذا انتقل الى بلد غير متحضر يعتبر قانون ذلك البلد غير صالح للتطبيق عليه ويبقى محتفظا بموطنه الاصلي في انكلترا (6) .

والقانون العراقي يأخذ بمبدأ تعدد الموطن وفقا لما جاء في نص المادة (42) من القانون المدني العراقي الفقرة 2 (يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن واحد) لذلك فان مجرد ترك الشخص موطنه في العراق واكتسابه موطناً آخر لا يؤدي إلى فقد الموطن في العراق ، ما لم يثبت من واقع الحال أن الشخص لا يرغب بالعودة إلى العراق وأنه نقل محل أقامته العادية من العراق إلى دولة أخرى بنية الاستقرار والتوطن فيها(7).
________________________________
[1]- د.جابر إبراهيم الراوي ، مبادئ القانون الدولي الخاص في الموطن ومركز الاجانب واحكامهما في القانون العراقي والمقارن ، دار السلام ، 1972 ، ص65 .
2 – د. غالب على الداؤدي ، د. حسن الهداوي ، مصدر سابق ، ص208 .
3- د.جابر إبراهيم الراوي ، مصدر سابق ، ص67 وما بعدها .
4- د.علي الزيني ، القانون الدولي الخاص المصري والمقارن ، ج1 ، مطبعة الاعتماد ، 1928 ، ص226 وما بعدها .
5- د.جابر جاد عبد الرحمن ، المصدر السابق ، ص21 .
6 – د. غالب علي الداؤدي ، د. حسن الهداوي ، مصدر سابق ، ص205 .
7- د.غالب علي الداؤدي ، د.حسن الهداوي ، مصدر سابق ، ص206 .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت