الأثر القانوني لقيد التصرفات والدعاوى بالسجل العيني
الطعن 393 لسنة 70 ق جلسة 24 / 10/ 2011 مكتب فني 62 ق 152 ص 931
برئاسة السيــد القاضي / سيد محمود يوسف نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد ابراهيم سليمان ، بليغ كمال ، شريف سامى الكومي ، وأحمد رشدي سلام نواب رئيس المحكمة .
———–
(1) سجل عيني ” التصرفات والدعاوى الواجب قيدها بالسجل العيني ” .
(1) تنظيم قانون السجل العيني للقيد وفقاً لموقع العقارات . مقصوده . بيان كافة التصرفات الواردة عليها . أثره . مطابقة البيانات الواردة به للحقيقة . مؤداه . حماية المتعامل مع المقيد كمالك له من كل دعوى غير ظاهرة في السجل لاستقرار الملكية وانعدام المنازعات بشأنها .
( 2 ، 3 ) سجل عيني ” أثر قيد التصرفات والدعاوى بالسجل العيني .”
(2) التصرفات الواردة على جميع الحقوق العينية العقارية والأحكام المثبتة لها . وجوب قيدها في السجل العيني . المادتان 26 ، 29 ق 142 لسنة 1964 . مخالفة ذلك . أثره . فقدها حجيتها . إقامة دعوى بشأن أحد العقارات المقيدة به . شروطها . م 32 من ذات القانون . علة ذلك .
(3) قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول دعوى تثبيت الملكية لعقارين كائنين بمنطقة يسرى عليها نظام السجل العيني معتداً في ذلك بشهادة بالقيود من السجل العيني دون الشهادة الثابت بها التأشير في صحيفتي العقارين في السجل العيني بالطلبات في الدعوى وطلب إجراء التغيير في السجل . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – إذ كان قانون السجل العيني الصادر بقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 يترتب عليه – وعلى ما أوردته مذكرته الإيضاحية – تغيير جذري في أنظمة التسجيل القائمة في المدن والقرى الخاضعة لأحكامه – باعتماده على طريقة التسجيل العيني القائمة على ترتيب التسجيل وفقاً لموقع الأعيان ، بحيث يخصص لكل عقار صحيفـــــة مستقلة في السجل تبين كافة التصرفات الواردة عليه ولا يقيد فيها إلا الحقوق المشروعة فعلا تحقيقاً للأمان التام لكل من يتعامل على العقار وفقاً للبيانات الثابتة بالسجل لصيرورتها ممثلة للحقيقة ويصبح من يتعامل مع المقيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل بما يؤدى حتماً إلى استقرار الملكية وانعدام المنازعات بشأنها بشكل ملموس .
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب وفقاً لنص المادتين 26 ، 29 من القانون ( قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 ) قيد جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء أو زوال أو نقل أو تغيير أي حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية والأحكام المثبتة لشيء من ذلك ورتب على عدم قيد أي من هذه الحقوق فقدها لحجيتها ليس بالنسبة للغير فقط بل أيضاً بين ذوى الشأن كما أوجب بنص المادة 32 من ذات القانون على أي من يقيم دعوى بشأن أحد هذه العقارات إجراءين أولهما أن تتضمن طلباته في هذه الدعوى طلباً إضافياً وهو إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، وثانيهما أن يتوجه للسجل العيني ويؤشر بطلباته في الدعوى بصحيفة الوحدة العقارية محل دعواه وأن يقدم للمحكمة شهادة بهذا التأشير ، وذلك حتى يتمكن المطلع على صحيفة أي عقار أن يستدل على جميع المعلومات عنه المسجلة بصحيفة السجل العيني .
3 – إذ كان الواقع في الدعوى أن قرية منشأة المغالقة الكائن بها عقاري التداعي سرى عليها نظام السجل العيني اعتباراً من 1/11/1994 بموجب قرار وزير العدل رقم 1842 لسنة 1993 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 107 في 13/5/1993 وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى استناداً إلى تقديم المطعون ضدهم لشهادة من السجل العيني بالقيود الواردة بصحيفتي عقاري التداعي دون أن يفطن إلى أن هذه الشهادة لا تعدو أن تكون بياناً للعقارين بالسجل العيني وما إذا كان على أحدهما أو كلاهما قيود من عدمه ويمكن لأى شخص استخراجها بعد أداء الرسم المقرر عملاً بنص المادتين 132 ، 133 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام السجل العيني ، وهى على خلاف الشهادة الثابت بها أنه تم التأشير بصحيفة الوحدة العقارية بالطلبات في الدعوى المقامة من المطعون ضدهم والتي اقتصرت في الأساس على طلب تثبيت ملكيتهم للمنزل والأرض موضوع الدعوى بعد إغفالهم تضمين هذه الطلبات طلب إجراء التغيير في السجل العيني ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم …. لسنة 1998 مدنى … الابتدائية ” مأمورية …. ” على الطاعن بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للمنزل والأرض المبينتين بالصحيفة على سند من أن الطاعن شرع في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم … لسنة 1966 بيوع مركز …. بنزع ملكية منزل وأرض من عمهم / …… رغم أنه باعهما لمورثهم بموجب عقدي بيع مؤرخين …/ ../1960 ، ../ 1..2/1961 واقترن ذلك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإجابة الطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة …. ق …. ” مأمورية ….. ” بتاريخ …/ …/1999 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه تمسك بعدم قبول الدعوى لعدم تضمين طلبات المطعون ضدهم طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وتقديم شهادة بالتأشير بهذه الطلبات في السجل إعمالاً لنص المادة 32 من نظام السجل العيني الصادر بقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ خالف النص سالف البيان وقضى برفض هذا الدفع لأن المطعون ضدهم قدموا شهادة من السجل العيني بالقيود الواردة على عقاري التداعي فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كان قانون السجل العيني الصادر بقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 يترتب عليه – وعلى ما أوردته مذكرته الإيضاحية – تغيير جذري في أنظمة التسجيل القائمة في المدن والقرى الخاضعة لأحكامه ، باعتماده على طريقة التسجيل العيني القائمة على ترتيب التسجيل وفقاً لموقع الأعيان ، بحيث يخصص لكل عقار صحيفة مستقلة في السجل تبين كافة التصرفات الواردة عليه ولا يقيد فيها إلا الحقوق المشروعة فعلا تحقيقاً للأمان التام لكل من يتعامل على العقار وفقاً للبيانات الثابتة بالسجل لصيرورتها ممثلة للحقيقة ويصبح من يتعامل مع المقيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل بما يؤدى حتماً إلى استقرار الملكية وانعدام المنازعات بشأنها بشكل ملموس ، ولذلك أوجب المشرع وفقاً لنص المادتين 26 ، 29 من القانون قيد جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء أو زوال أو نقل أو تغيير أي حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية والأحكام المثبتة لشيء من ذلك ورتب على عدم قيد أي من هذه الحقوق فقدها لحجيتها ليس بالنسبة للغير فقط بل أيضاً بين ذوى الشأن ، كما أوجب بنص المادة 32 من ذات القانون على أي من يقيم دعوى بشأن أحد هذه العقارات إجراءين أولهما أن تتضمن طلباته في هذه الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، وثانيهما أن يتوجه للسجل العيني ويؤشر بطلباته في الدعوى بصحيفة الوحدة العقارية محل دعواه وأن يقدم للمحكمة شهادة بهذا التأشير ، وذلك حتى يتمكن المطلع على صحيفة أي عقار أن يستدل على جميع المعلومات عنه المسجلة بصحيفة السجل العيني . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن قرية منشأة المغالقة الكائن بها عقاري التداعي سرى عليها نظام السجل العيني اعتباراً من 1/11/1994 بموجب قرار وزير العدل رقم 1842 لسنة 1993 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 107 في 13/5/1993 وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى استناداً إلى تقديم المطعون ضدهم لشهادة من السجل العيني بالقيود الواردة بصحيفتي عقاري التداعي دون أن يفطن إلى أن هذه الشهادة لا تعدو أن تكون بياناً للعقارين بالسجل العيني وما إذا كان على أحدهما أو كلاهما قيود من عدمه ويمكن لأى شخص استخراجها بعد أداء الرسم المقرر عملاً بنص المادتين 132 ، 133 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام السجل العيني ، وهى على خلاف الشهادة الثابت بها أنه تم التأشير بصحيفة الوحدة العقارية بالطلبات في الدعوى المقامة من المطعون ضدهم والتي اقتصرت في الأساس على طلب تثبيت ملكيتهم للمنزل والأرض موضوع الدعوى بعد إغفالهم تضمين هذه الطلبات طلب إجراء التغيير في السجل العيني ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً