الأثر المترتب على بطلان العقد في أحكام القانون المدني الكويتي .
موجز القاعدة :
بطلان العقد। أثره. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد استحالة ذلك. مؤداه: للقاضي الإلزام بأداء معادل. علة ذلك. عدم الإثراء بلا سبب.
تفصيل القاعدة :
المادة 184 من القانون المدني نصت على أن “العقد الباطل لا ينتج أي أثر” بما مفاده وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن ذلك العقد عدم .
ومن ثم فهو لا ينتج بذاته أثراً ما ويعتبر كذلك من وقت إبرامه بما يترتب عليه اعتبار تنفيذه كأن لم يكن إن كان قد تنفذ بما ” يقتضي إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد أن كان ذلك متيسراً। فان استحال على أحد المتعاقدين أن يرد الآخر إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد بأن تعذر عليه أن يرد له ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم له أداء معادلاً.
واسترداد كل متعاقد لما أعطاه إنما يكون على أساس استرداد ما دفع دون وجه حق ، بعد أن تقرر بطلان العقد ، فان استحال الرد العيني التزم كل من أفاد من طرفي العقد نتيجة تنفيذه، أن يرد مقابل ما أفاد به ، باعتباره تعويضاً معادلاً للمنفعة التي استوفاها.
وما يلتزم به طرف العقد في هذا الخصوص هو ما أجازت به الفقرة الثانية من المادة 187 مدني الحكم به في الحالة المتقدمة بوصفه أداء معادلاً أعمالاً لقاعدة عدم الإثراء بلا سبب وتطبيقاً لها والتي تعتبر مصدراً مباشراً لذلك الالتزام.
وإذ كان انتفاع الطاعن بأعيان النزاع مدة المطالبة تمثل إثراء في جانبه وافتقار في جانب المطعون ضده فيحق للثاني أن يطالب الأول بأن يعوضه عن ذلك الافتقار. مجموعة القواعد القانونية قسم 3 مجلد 1 قاعدة 7 صـ 430
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً