10 أيام عدد الإجازات الرسمية في القطاع الخاص في الإمارات
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
أوضح محمد مبارك مدير مكتب علاقات العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي في رده على الاستفسارات الواردة إن قانون تنظيم علاقات العمل خصص فصلا كاملا لانواع الاجازات وهو الفصل الثاني من المادة 74
10 أيام عدد الإجازات الرسمية في القطاع الخاص في الإمارات
استقطب حساب وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الاف المتابعين لمباردة “مستشارك القانوني” التي تنظمها الوزارة شهريا للرد في بث مباشر على الاسئلة والاستفسارات ذات العلاقة بالقضايا العمالية.
وأوضح محمد مبارك مدير مكتب علاقات العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي في رده على الاستفسارات الواردة إن قانون تنظيم علاقات العمل خصص فصلا كاملا لانواع الاجازات وهو الفصل الثاني من المادة 74 حتى المادة 90 مع وجود بعض انواع الاجازات في ابواب وفصول اخرى من القانون حسب الحالة.
الإجازات الرسمية في الإمارات
حول الاجازات الرسمية اشار إلى أنه وفقا للمادة وفقا للمادة (74) من قانون العمل يستحق العامل إجازة رسمية بأجر كامل في المناسبات التالية يوم واحد لكل من عيد رأس السنة الهجرية وعيد رأس السنة الميلادية والمولد النبوي الشريف والإسراء والمعراج واليوم الوطني ويومان لعيد الفطر المبارك وثلاثة ايام لعيد الأضحى والوقفة حيث يبلغ مجموع هذه الاجازات 10 ايام.
ولفت محمد مبارك في رده على سؤال حول الاجازات السنوية إلى ان المادة رقم (75) من قانون العمل تشير إلى منح العامل خلال كل سنة من سنوات خدمته إجازة سنوية لا يجوز أن تقل عن المدد الآتية :يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن ستة أشهر وتقل عن السنة، ثلاثون يوما في كل سنة إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد على سنة، وفي حالة انتهاء خدمة العامل فإنه يستحق إجازة سنوية عن كسور السنة الأخيرة.
واوضح انه بالنسبة لاجازة الوضع للمرأة العاملة الحامل يحق للعاملة وفقا للمادة (30) ان تحصل على اجازة وضع بأجر كامل مدتها خمسة واربعون يوما تشمل الفترة التي تسبق الوضع وتلك التي تليها بشرط الا تقل مدة خدمتها المستمرة لدى صاحب لعمل عن سنة وتكون اجازة الوضع بنصف اخر اذا لم تكن العاملة قد امضت المدة المشار اليها.
واشار إلى انه يحق للعاملة بعد انفاذ اجازة الوضع ان تنقطع عن العمل دون اجر لمدة اقصاها مائة يوم متصلة او متقطعة اذا كان هذا الانقطاع بسبب مرض لا يمكنها من العودة الى عملها ويثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية التي تعينها السلطة الصحية المختصة او مصدق عليها من هذه السلطة انه نتيجة عن العمل او الوضع ولا تحتسب الاجازة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من الاجازات الاخرى.
واضاف مدير مكتب علاقات العمل في دبي : بناء على المادة (31) انه خلال الثانية عشر شهرا التالية لتاريخ الوضع يكون للعاملة التي ترضع طفلها فضلا عن مدة الراحة المقررة الحق في فترتين اخريين يوميا لهذا الغرض لا تزيد كل منهما على نصف ساعة وتحتسب هاتان الفترتان الاضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الاجر.
وفي رده حول سؤال بشأن اجازة الحج افاد ان المادة ( 87) من قانون العمل تقول ” يمنح العامل طوال مدة خدمته ولمرة واحدة اجازة خاصة بدون أجر لاداء فريضة الحج لا تحسب من اجازته الاخرى ولا يجوز ان تزيد عن ثلاثين يوما”.
وقال محمد مبارك، بحسب ما نقله موقع “مباشر”، إن هناك بعض القواعد العامة في موضوع الاجازات يمكن اجمالها في الآتي : لا يستحق الاجر خلال الاجازة المرضية اذا كان المرض قد نشأ مباشرة عن سوء سلوك العامل مثل تعاطيه المسكرات او المخدرات، لصاحب العمل تحديد موعد بدء الاجازة السنوية وله عند الضرورة تجزئتها الى فترتين على الاكثر ولا يسري حكم التجزئة على الاجازة المقررة للاحداث.
وكذلك تدخل في حساب مدة الاجازة السنوية ايام العطل المقررة قانونا او اتفاقا او اي مدد اخرى بسبب المرض اذا تخللت هذه الاجازة وتعتبر جزءا منها، يتقاضى العامل اجره الاساسي مضافا اليه بدل السكن ان وجد عن ايام الاجازة السنوية.
وتتضمن القواعد العامة في موضوع الاجازات كذلك قاعدة انه لا يجوز تشغيل العامل اثناء اجازته السنوية اكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين، للعامل الحق في الحصول على اجره عن ايام الاجازة السنوية التي لم يحصل عليها اذا فصل من العمل او ترك العمل بعد فترة الانذار المقررة قانونا. ويحسب هذا البدل على اساس الاجر الذي كان يتقاضاه العامل وقت استحقاقه تلك الاجازة.
واذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل اثناء اجازة الاعياد او العطلات التي يتقاضى عنها أجرا كلها او بعضها وجب ان يعوض عنها باجازة اخرى مع دفع زيادة له في الاجر مقدارها 50% من اجره فاذا لم يعوض عنها باجازة دفع صاحب العمل للعامل زيادة في اجره الاساسي مقدارها 150% عن ايام العمل.
اترك تعليقاً