الأجازات حق قانوني للموظف
يستحق الموظف المعين في ملاك الخدمة العامة الإجازة بمختلف أنواعها وقد وردت هذه الإجازات أغلبها في قانون الخدمة المدنية المعدل وعلى هذا الأساس يمكن ان تصنف الى صنفين وكل صنف يقسم الى أنواع: فاما تصنف الإجازة وفق الراتب وأنواعها:
1-إجازة براتب
2-إجازة بنصف راتب
3-إجازة بدون راتب: حيث بموجب قرار (418) لسنة 1987 الذي خول الوزير أو رئيس الجهة غير مرتبطة بوزارة منح الموظف إجازة اعتيادية لمدة لا تتجاوز (2) سنتين من دون راتب إذا اقتضت الضرورة منحه هذه الإجازة ولا تحتسب خدمة فعلية إذا تمتع بها لأغراض (الخدمة والتقاعد)، وكذلك تمنح إذا مست الموظف ضرورة وليس له استحقاق فيجوز منحه (60) يوم من دون راتب، المادة (43/4) من قانون الخدمة المدنية. أو تصنف حسب أنواعها:
1- الإجازة الاعتيادية: يستحق الموظف إجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل عشرة أيام من مدة خدمته، المادة (43/1/ خدمة مدنية) وتمنح بطلب تحريري يقدم من قبل الموظف وتمتلك الإدارة سلطة تقديرية في تأخير منح الإجازة أكثر من (6) أشهر من تاريخ تقديم الطلب الأول. اما أعلى رصيد لهذا النوع هو (180) يوماً ولا يمنح الموظف أكثر من (120) يوماً براتب تام لكل مرة، المادة (43/3/خدمة مدنية) ويعامل الموظف تحت التجربة معاملة الموظف المثبت*، علماً ان الإجازة الاعتيادية خارج العراق تمنح بموافقة الوزير المختص حصراً.
2- إجازة حمل وولادة: حيث تستحق الموظفة الحامل إجازة حمل وولادة قبل الوضع وبعده أمدها (72) يوماً براتب تام على ان تتمتع بما لا يقل عن (21) يوماً قبل الوضع، ويجوز تكرار هذه الإجازة كلما تكرر الحمل والولادة.
3- إجازة الأمومة: حيث تمنح الأم الموظفة إجازة أمومة لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره السنة الواحدة لمدة سنة تنقسم الى قسمين (6) أشهر براتب تام وبنصف راتب للمدة الباقية، أما (أم التوأم) تمنح إجازة براتب تام لمدة سنة.
4- إجازة العدة: تستحق الموظفة المتوفى عنها زوجها إجازة لمدة (130) يوماً براتب تام، المادة (43/7) قانون الخدمة.
5- إجازة المصاحبة: للوزير منح الموظفات المتزوجات اللواتي يرغبن بالالتحاق بأزواجهن خارج العراق استحقاقهن من الإجازات الاعتيادية براتب تام وما يتجاوز عن ذلك من دون راتب استناداً لأحكام الفقرة (4) من المادة (44) من قانون الخدمة.
6- الإجازة المرضية: استناداً لأحكام المادة (46) من قانون الخدمة يستحق الموظف إجازة بمعدل (30) يوماً عن كل سنة كاملة في الخدمة براتب تام و(45) يوماً بنصف راتب على ان لا تتجاوز مدة الإجازة في كل مرضة (120) يوماً براتب تام ويليها (90) يوماً بنصف راتب ويجوز منح الموظف الذي منح كل الإجازات الاعتيادية والمرضية إجازة أخرى بلا راتب لمدة (180) يوماً، وإذا لم يستطيع عند انقضاء تلك المدة المباشرة بعمله فيحال الى التقاعد. أما الموظف الذي يكون تحت التجربة فأنه يستحق (30) يوماً براتب تام و(45) يوماً بنصف راتب تخصم من استحقاقه عند التثبيت، المادة (46/2) من قانون الخدمة المدنية.كما ان هناك نظام الإجازات المرضية رقم (76) لسنة 1959 وقانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999، حيث نظم الأول كيفية منح الإجازات المرضية ومددها وصلاحيات اللجان الطبية والموافقة على الإجازة المرضية الصادرة بتقرير طبي من خارج العراق، على ان تكون مصدقة من الممثليات العراقية. أما الثاني الذي عرف المرض بالاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله وإصابة العمل الناجمة عن ممارسة عمله أو إصابة عطل عضوي نتيجة حادث وقع أثناء العمل، والغاية منه تأمين حياة كريمة للموظفين (مدنيين وعسكرين) من الذين يعانون حالات مرضية لا تغطيها القوانين السائدة وإكمالاً للقوانين والإجراءات الأخرى للموظف الذي يصاب بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة، أو كان مرضه من الأمراض المستعصية أو الخبيثة يضمن حقوقه في الإجازة الطويلة مدة لا تتجاوز (3) سنوات مع حقوقه عند إصابته أثناء العمل أو من جرائه سواء بإحالته على التقاعد أو منحه المكافأة.
7- الإجازات الخاصة: حيث يستحق الموظف المصاب بمرض السل أو السرطان أو الجذام أو أي مرض آخر لا يرجى شفاءه أو يستغرق علاجه مدة طويلة بتأييد من الجهات الصحية المختصة وتعد إجازته المرضية براتب تام لمدة (3) سنوات كحد أقصى.
8- الإجازات الدراسية: للوزير منح الموظف الذي يحمل شهادة جامعية أولية أو عليا وأكمل سنتين خدمة وظيفية فعلية إجازة دراسية خارج القطر أو داخل القطر براتب تام، أو يتم منح الموظف الراغب بالحصول على شهادة الدبلوم بعد الإعدادية أو الحصول على شهادة جامعية أولية بعد الإعدادية إجازة لمدة (4) سنوات، المادة (50) قانون الخدمة المدنية[43]، كما ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أصدرت تعليماتها المتضمنة منح موظفي الدراسات المسائية إجازة دراسية داخل العراق براتب تام.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً