الطعن 2507 لسنة 57 ق جلسة 31 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 301 ص 1485
جلسة 31 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
————–
(301)
الطعن رقم 2507 لسنة 57 القضائية
(1)نقض “أحوال الطعن: مخالفة حجية حكم سابق” “الأحكام الجائز الطعن فيها” “الأحكام غير الجائز الطعن فيها”.
الطعن بالنقض. قصره على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها – إذا صدرت – على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بوصفها محكمة أول درجة. عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض. المادتان 248، 249 مرافعات.
(2)إعلان “الإعلان في الموطن المختار”. حكم “الطعن في الحكم”. استئناف.
إعلان الطعن. وجوب أن يكون لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي. إعلان الطعن في الموطن المختار. حالتاه. أن يكون مبيناً في ورقة إعلان الحكم أو أن يكون المطعون عليه هو المدعي ولم يبين في صحيفة الدعوى موطنه الأصلي. إعلان الطعن – في غير هاتين الحالتين – في الموطن المختار. غير صحيح. م 214/ 1 مرافعات.
(3)إعلان. دعوى. استئناف “عوارض الخصومة في الاستئناف: اعتبار الاستئناف كأن لم يكن”. دفوع “الدفوع الشكلية”.
عدم إعلان المستأنف عليه بصحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب. جزاؤه. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. جواز الحكم به إذا تمسك به صاحب المصلحة ما لم يتنازل عن طلب توقيعه أو يسقط حقه فيه بالتكلم في الموضوع. مجرد فوات الميعاد المذكور. قاطع في عدم تحقق الغاية من الإجراء.
(4)استئناف. نقض “أسباب الطعن: السبب الوارد على غير محل”.
الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب. لا محل معه للتعرض للموضوع. النعي الوارد على الحكم الابتدائي بالخطأ في تطبيق القانون. نعي وارد على غير محل وغير مقبول.
———–
1 – مؤدى نص المادتين 248، 249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وعلى الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق صدر بين ذات الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، أما الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وإنما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها.
2 – إن الأصل – وعلى ما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة 214 من قانون المرافعات – أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه، وأن إعلان الطعن في الموطن المختار لا يكون إلا إذا كان هذا الموطن مبيناً في ورقة إعلان الحكم أو كان المطعون ضده هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي، وفي غير هاتين الحالتين لا يصح إعلان الطعن في الموطن المختار.
3 – إن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن هو جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب، ومجرد فوات الميعاد دون اتخاذ هذا الإجراء يقطع في عدم تحقق الغاية منه، وقد قرر المشرع ذلك الجزاء لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخي المستأنف في إعلان الاستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم الكتاب وجعل الأمر في توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها في حالة طلبه من صاحب المصلحة ما لم يتنازل عن طلب توقيعه أو يسقط حقه فيه بالتكلم في موضوع الدعوى فإذا استعلمت المحكمة سلطتها التقديرية وأعملت الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فلا يجوز الطعن في حكمها لاستعمالها الرخصة المخولة لها بالمادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976.
4 – إذا كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد وقف عند القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ولم يعرض لموضوع النزاع فإن النعي على الحكم الابتدائي الصادر من محكمة أول درجة بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير مقبول ولا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 115 سنة 1977 مدني الجيزة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بطرده من الشقة المبينة بصحيفة الدعوى وقال بياناً لذلك إنه استأجر الشقة سالفة البيان بتاريخ 11/ 4/ 1964 وعلى أثر نشوب خلاف بينه وبين زوجته انتهى بطلاقها مكنت مطلقته الطاعن وهو ابن شقيقتها من الشقة إضراراً به مستغلة في ذلك وجوده في بعثة دراسية بالخارج وإذ كان الطاعن يضع يده على الشقة بدون سند فقد أقام الدعوى، أدخل المطعون ضده الأول المطعون ضدهما الثانية والثالثة خصمين في الدعوى بصفتهما مالكتين للعقار الكائن به شقة النزاع. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين قررت بتاريخ 22/ 12/ 1983 شطب الدعوى جدد الطاعن السير في الدعوى بصحيفة معلنة للمطعون عليهم في 4/ 4/ 1984 كما أقام الدعوى 695 سنة 1984 مدني الجيزة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالثة بذات الطلبات مستنداً إلى الدعوى السابقة فيما تضمنته من مستندات ومذكرات وتحقيق، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ 7/ 3/ 1985. أولاً في الدعوى رقم 115 سنة 1977 مدني الجيزة الابتدائية باعتبارها كأن لم تكن. ثانياً في الدعوى رقم 695 سنة 1984 بإخلاء الطاعن من الشقة موضوع التداعي، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3799 سنة 102 ق وبتاريخ 13/ 5/ 1987 حكمت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعن في هذا الحكم والحكمين الصادرين في الدعويين رقمي 115 سنة 1977، 695 سنة 1984 مدني الجيزة الابتدائية بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن على الحكمين الأخيرين بالنقض وبرفض الطعن على الحكم الأول. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة بعدم جواز الطعن في الحكمين رقمي 115 سنة 1977، 695 سنة 1984 مدني الجيزة الابتدائية أنهما صادران من محكمة ابتدائية فلا يجوز الطعن فيهما بطريق النقض.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن مؤدى نص المادتين 248، 249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وعلى الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق صدر بين ذات الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، أما الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وإنما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد طعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 7/ 3/ 1985 في الدعويين رقمي 115 سنة 1977، 695 سنة 1984 مدني الجيزة الابتدائية وطلب في صحيفة الطعن نقضهما بالإضافة إلى الحكم الصادر في الاستئناف رقم 3799 سنة 102 ق القاهرة الذي قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإن الطعن في هذين الحكمين بطريق النقض يكون غير جائز.
وحيث إن الطعن في الحكم الصادر في الاستئناف 3799 سنة 102 ق القاهرة قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كانت صحيفة الاستئناف أودعت بتاريخ 14/ 4/ 1985 – وأعلنت للمطعون ضده الأول بتاريخ 3/ 5/ 1985 على محل إقامته الكائن في…… شارع…… بالزمالك وحضر بالجلسة الأولى بتاريخ 11/ 6/ 1985 ثم بالجلسة الثانية بتاريخ 9/ 2/ 1986 ودفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وكان ذلك قبل مرور مدة التسعين يوماً فإن الغاية من الإعلان تكون قد تحققت ولا يحكم بالبطلان عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات وإذ قضى الحكم رغم ذلك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الأصل – وعلى ما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة 214 من قانون المرافعات – أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه، وأن إعلان الطعن في الموطن المختار لا يكون إلا إذا كان هذا الموطن مبيناً في ورقة إعلان الحكم أو كان المطعون ضده هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي، وفي غير هاتين الحالتين لا يصح إعلان الطعن في الموطن المختار، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول – وهو المدعي – لم يبين في صحيفة افتتاح الدعويين 115 سنة 1977، 695 سنة 1984 مدني الجيزة الابتدائية موطنه الأصلي وإنما اتخذ فيهما موطناً مختاراً هو مكتب الأستاذ/ ……. المحامي بالقاهرة الكائن……..، أيضاً اتخذ هذا الموطن المختار في ورقة إعلان الحكم الابتدائي المعلنة إلى الطاعن إلا أن الأخير وجه إعلان صحيفة الاستئناف إلى المطعون ضده الأول على العنوان……… شارع…….. بالزمالك وإذ توجه المحضر لإعلانه به أثبت عدم إقامته وأنه سكن مطلقته – قريبة المستأنف – ومن ثم فإن إعلان صحيفة الاستئناف يكون قد وقع باطلاً لعدم إعلان المطعون ضده الأول في موطنه المختار المبين بصحيفة افتتاح الدعويين وفي ورقة إعلان الحكم الصادر فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب، ولا محل للتحدي بأن الغاية قد تحققت من الإجراء بحضور المطعون ضده الأول بالجلسة عملاً بنص المادة 20 من قانون المرافعات، ذلك أن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن هو جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب، ومجرد فوات الميعاد دون اتخاذ هذا الإجراء يقطع في عدم تحقق الغاية منه، وقد قرر المشرع ذلك الجزاء لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخي المستأنف في إعلان الاستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم الكتاب وجعل الأمر في توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها في حالة طلبه من صاحب المصلحة ما لم يتنازل عن طلب توقيعه أو يسقط حقه فيه بالتكلم في موضوع الدعوى فإذا استعلمت المحكمة سلطتها التقديرية وأعملت الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فلا يجوز الطعن في حكمها لاستعمالها الرخصة المخولة لها بالمادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976، وإذ كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بإعلان المطعون ضده بصحيفة الاستئناف على عنوانه….. شارع…. بالزمالك ورتب على ذلك الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المطعون ضده الأول بصحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب بعد أن طلب المطعون ضده الأول إعمال هذا الجزاء قبل أن يتكلم في موضوع الدعوى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الخصومة في الدعوى الأولى رقم 115 سنة 1977 مدني الجيزة الابتدائية بعد أن حكم باعتبارها كأن لم تكن قد زالت آثارها منذ انعقادها، وإذ رفع المطعون ضده الأول الدعوى الثانية رقم 695 سنة 1984 مدني الجيزة الابتدائية فإنه يكون قد مضى على رفع الدعوى الأولى أكثر من عام الأمر الذي يترتب عليه سقوط الخصومة في الدعوى الثانية مما كان يتعين على محكمة أول درجة الحكم بعدم قبول هذه الدعوى، كما أنه يقيم في الشقة موضوع التداعي منذ عام 1974 وأقام المطعون ضده الأول الدعوى في عام 1977 مما يدل على أن إقامته فيها كانت برضائه وموافقته وإذ انتهى الحكم الصادر من محكمة أول درجة إلى أن وضع يده يد غاصب فإنه يكون غير سديد، أيضاً يترتب على هذا الحكم أن يصبح المطعون ضده الأول محتجزاً لمسكنين في مدينة واحدة وهو ما يعيب الحكم الصادر من محكمة أول درجة ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد وقف عند القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ولم يعرض لموضوع النزاع فإن النعي على الحكم الابتدائي الصادر من محكمة أول درجة بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير مقبول ولا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً