الأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضي بصفة مؤقتة – الحجية الموقوتة

الطعن 389 لسنة 60 ق جلسة 14 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 218 ص 1125

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، سعيد شعله نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
———-
– 1 حكم” حجية الأحكام . أحكام لها حجية مؤقتة”. قوة الأمر المقضي “احكام تحوز قوة الأمر المقضي بصفة مؤقتة .الحكم برفض الدعوى بحالتها”.
الحكم برفض الدعوى أو بعدم قبولها بالحالة التى عليها . له حجية موقوتة . جواز معاودة طرح النزاع متى تغيرت الحالة التي انتهت بالحكم السابق .
لما كان الحكم برفض الدعوى بالحالة التي هي عليها أو بعدم قبولها تكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة ولا تحول دون معاودة النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت.
– 2 حكم “حجية الأحكام : ما يحوز الحجية . نطاق الحجية ومداها”. حوالة ” حوالة الحق”.
الحكم بعدم قبول دعوى الالزام لعدم نفاذ حوالة الحق في حق المدين لعدم إعلانه بها أو قبوله لها . إعلانه لها بالحوالة في دعوى جديدة . تقرير الحكم الصادر فيها أن الحوالة لم تعلن رغم ثبوت إعلانها وقضاؤه ترتيبا على ذلك بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالدعوى الأولى . خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق .
لما كان الثابت أن الطاعن سبق أن أقام الدعوى 260 لسنة 1982 مدني الزقازيق الابتدائية على المطعون ضده طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه مبلغ 1466 جنيها قام بالوفاء بها إلى دائنه الذي أحال إليه حقه، وقضى فيها نهائيا في الاستئناف 607 لسنة 29 ق المنصورة- مأمورية الزقازيق- بعدم قبول الدعوى بحالتها تأسيسا على أن حوالة الحق لم تستوف شرائط نفاذها لعدم تقديم الدليل على قبول المطعون ضده الأول أو إعلانه بها ومن ثم فإن هذا الحكم تكون له حجية موقوتة تظل باقية طالما أن ظروف الحكم في الدعوى لم تتغير، ولما كان الثابت أن الطاعن أقام الدعوى الماثلة على المطعون ضده الأول بذات الطلبات وطرأ تغير على ظروف الدعوى إذ يبين من الإعلان المقدم من الطاعن أنه قام بإعلان المطعون ضده الأول لشخصه بتاريخ 1988/3/21 بحوالة الحق وفق الثابت بظهر ورقة الإعلان المودعة بالحافظة المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 1988/5/28، وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قبل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى تأسيسا على خلو الأوراق مما يفيد قبول المطعون ضده الأول للحوالة أو إعلانه بها فلم تتغير الحالة التي انتهت بالحكم السابق، فإنه يكون قد عاره مخالفة للثابت بالأوراق أدت به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 2749 لسنة 1988 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول في مواجهة المطعون ضده الثاني بأن يدفع إليه مبلغ 1466 جنيها, ذلك أن المطعون ضده الأول كان مدينا به وأوفاه عنه وأحال إليه الدائن حقه, وإذا امتنع المطعون ضده الأول عن الوفاء فقد أقام الدعوى بالطلب السالف, ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 17/12/1988 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى 260 لسنة 1982 مدني الزقازيق الابتدائية واستئنافها 607 لسنة 29 ق المنصورة, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 64 لسنة 32 ق المنصورة – مأمورية الزقازيق – وبتاريخ 6/12/1989 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن الحكم السابق الصادر في الدعوى 260 لسنة 1982 مدني الزقازيق الابتدائية واستئنافها 607 لسنة 29 ق المنصورة أقام قضاءه بعدم قبول تلك الدعوى تأسيسا على عدم تقديم الدليل على قبول المطعون ضده الأول الحوالة أو إعلانه بها, وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على أن الدعوى الماثلة أقيمت دون إعلان حوالة الحق, رغم أنه قدم إلى المحكمة إعلانا أثبت به المحضر قيامه بإعلان المطعون ضده الأول لشخصه بتلك الحوالة في 21/3/1988 فتغيرت بذلك الحالة التي انتهت بالحكم السابق مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك إنه لما كان الحكم برفض الدعوى بالحالة التي هي عليها أو بعدم قبولها تكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة ولا تحول دون معاودة النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت, ولما كان الثابت أن الطاعن سبق أن أقام الدعوى 260 لسنة 1982 مدني الزقازيق الابتدائية على المطعون ضده طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه مبلغ 1466 جنيها قام بالوفاء بها إلى دائنه الذي أحال إليه حقه, وقضي فيها نهائيا في الاستئناف 607 لسنة 29 ق المنصورة – مأمورية الزقازيق – بعدم قبول الدعوى بحالتها تأسيسا على أن حوالة الحق لم تستوف شرائط نفاذها لعدم تقديم الدليل على قبول المطعون ضده الأول للحوالة أو إعلانه بها, ومن ثم فإن هذا الحكم تكون له حجية موقوتة تظل باقية طالما أن ظروف الحكم في الدعوى لم تتغير, ولما كان الثابت أن الطاعن أقام الدعوى الماثلة على المطعون ضده الأول بذات الطلبات وطرأ تغيير على ظروف الدعوى إذ يبين من الإعلان المقدم من الطاعن أنه قام بإعلان المطعون ضده الأول لشخصه بتاريخ 21/3/1988 بحوالة الحق وفق الثابت بظهر ورقة الإعلان المودعة بالحافظة المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 28/5/1988, وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قبل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى تأسيسا على خلو الأوراق مما يفيد قبول المطعون ضده الأول للحوالة أو إعلانه بها فلم تتغير الحالة التي انتهت بالحكم السابق, فإنه يكون قد عاره مخالفة للثابت بالأوراق أدت به إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.

اعادة نشر بواسة محاماة نت .