أولاً  : معنى الزواج :
قد يستغرب البعض حرصنا فى دراسة غرضها التبصير بالمشكلات العملية الميل إلى الاهتمام بالتعريفات ، وهو إجراء أكاديمى أكثر منه تثقيفى ، ولكن هذه الدهشة سرعان ما تزول عندما نأخذ فى الاعتبار حرص بعض دعاة التحرير والمسأواة على المناداة بتغيير شكل الأسرة وتعدد أنماطها ، والقبول بأنماط جديدة فى الزواج ، كالزواج المثلى مثلا ، ولا يخفى أن هذا الشذوذ الفكرى والأخلاقى قد وجد طريقه إلى كثير من الأنظمة القانونية فى الغرب ، ولم يعد يصدم الرأى العام أن نجد من ينكر على مجتمعاتنا العربية والإسلامية محاربتها للشذوذ والمثلية ، لهذا كان تحديد معنى الزواج ذا أهمية خاصة فى بحث مشكلات الزواج .
معنى الزواج في اللغة العربية والاصطلاح الشرعى :

1- يقصد بالزواج من حيث اللغة – معان عديدة – منها:
النكاح:
قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرًا زوجناكها ( من الآية 37 الأحزاب) أي أنكحناك إياها.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “من استطاع منكم الباءة فليتزوج”.
والعرب تقول: “تزوج في بني فلان” أي نكح فيهم، وتقول: أتزوج امرأة ، وزوجه إياها، وزوجه بها أنكحه إياها.
وأصل النكاح في كلام العرب: الوطء وقيل للتزوج نكاح لأنه سبب الوطء، يقال: نكح النفاس عينه: أصابها.
وقال الزجاج – من أبرز علماء اللغة – النكاح في كلام العرب: الوطء والعقد جميعًا وقد أفاد أبو الحسن بن فارس :أن النكاح لـم يرد في القـرآن إلا للتزوج سـوى قوله تعالـى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن المراد به الحلم.

2- الزواج عند الفقهاء:
الزواج في عرف المحدثين والفقهاء يراد به النكاح: بمعنى العلاقات الناشئة بين رجل وامرأة بعقد شرعي يستوفي شرائطه وأركانه، ويتم بإيجاب وقبول.
وأكثر ما يستعمل لفظ الزواج أو التزويج في تلك العلاقة وما ينشأ عنها من آثار نفسية واجتماعية.
ومصداق ذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم “من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج”.
وقد أحسنت بعض قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة إذ نصت على تعريف الزواج دفعا لكل التباس ، ورد محاولة تسويغ المنكر بأى طريق ، ومن ذلك قانون الأحوال الشخصية السودانى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1991 ، فقد عرف الزواج فى مادته الحادية عشرة بقوله : الزواج هو عقد بين رجل وامرأة على نية التأبيد ، يحل استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه المشروع ”
ويمتاز – فى رأينا – هذا التعريف على التعريفات الأخرى الواردة فى القوانين المماثلة بحرصه على إبراز المعانى الآتية :
1- أن الزواج رابطة بين مختلفى الجنس يقينا ، فهو بين رجل محقق الذكورة ، وأنثى محققة الأنوثة ، وأى علاقة على غير هذه الحيثية لا يليق أن تسمى زواجا .
2- أن الزواج رابطة عقدية ، وإن كان عقد الزواج فوق كل العقود .
3- أن عقد النكاح عقد عمرى لا ينعقد إلا على أساس التأبيد والدوام .
4- أن حــل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع هو الأثر الأهم من آثـــــار الزواج ، وهو الأثر الأبرز فى معالجة السلف لآثار الزواج ، وللأسف لم يعجب بعض أدعياء الثقافة فشنعوا على السلف بدعوى أن الزواج فى عرف الفقه القديم ينتهى إلى ” استئجار الزوجة للأغراض الجنسية ” و ” يخول الزوج سلطة على جسد زوجته ” وهى سخافات أكد الواقع تفاهتها . ولابد أن نشيد هنا بفكرة الفيلم السينمائى المعنون ” النوم فى العسل ” فأقضية المحاكم والبحوث الاجتماعية تشير إلى ما صدحت به حقا الصحافية فاطمة فؤاد فى كتابها ” الطلاق يبدأ من الفراش ” .

ثانياً : مشروعية الزواج :

الحكمة من تشريع الزواج:

دعا الإسلام إلى الزواج ورغب فيه اتفاقًا مع الفطرة والسنن الكونية التي أوجدها الله عز وجل في هذا الكون فلا يخلو شيء في الوجود من نظام الزوجية. قال تعالى: وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [الذاريات:49].
وقال تعالى: سبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لاَ يَعْلَمُونَ  [يس:36].
وقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَأحدةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً [النساء:1].

فالزوجية في عالم الإنسان ضرورة فطرية أعمق مما يتصور الناظر إلى الوالدية، وشهوة الجنس إنما هي نظام أزلي يلتئم به شمل الكون كله. ويصلح عليه وجوده، ويخرج به ثمره.
فالزواج عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه الذي قضى به الشرع الحنيف.
والزواج بهذا المعنى يحقق حل الاستمتاع من خلال مسايرة الفطرة والتقيد بالشريعة، ويؤدي إلى كسر الشهوة وفق قواعد مقبولة عقلاً، فيها سمو بالروح وصفاء بالسريرة وتحقيق للفضيلة والسير بعلاقات الناس نحو الكمال.
فالزواج له فوائد عظيمة وكثيرة نفسية ودينية يمكن إجمال بعضها فيما يلي:
1- الزواج مسايرة للفطرة وسمو بالروح.
2- الزواج يقيد العلاقة الاجتماعية بقيد الشرعية والمشروعية.
3- الزواج يؤدي إلى كسر الشهوة في ظل قواعد مقبولة عقلاً.
4- الزواج يؤدي إلى صفاء السريرة والسير بعلاقات الناس نحو الفضيلة والكمال..

حكم الزواج الشرعي:
للزواج حكم شرعي، يختلف باختلاف الأحوال ، و يتصف طبقًا لهذه الأحوال بالأحكام التكليفية الخمسة ، { أى طبيعة ودرجة الأمر الشرعى بالزواج ، ودرجات هذا الإلزام خمس درجات هى : الوجوب – الندب – الإباحة – الكراهية – الحرمة .} ( )
فقد يكون الزواج واجبا، إذا كان من يريد الزواج مالكا نفقات الزواج وما بعده وفي الوقت نفسه على يقين تام أنه إذا لم يتزوج سيقع في الحرام ويرتكب الفاحشة. أي أن الشهوة الجنسية عنده قوية ولا يستطيع الصبر عليها بدون زواج، فمثله يجب عليه الزواج لأن ما يؤدي إلى الواجب واجب. وترك الزنا واجب.
ويكون الزواج حرامًا بالنسبة لمن يريد الزواج وهو على يقين أنه سيرتكب الحرام بسبب الزواج مثل عدم قدرته على الإنفاق على زوجته وأولاده. أو سيؤدي زواجه بأخرى إلى إلحاق الظلم بها نتيجة عدم العدل بينهما وبين زوجته الأولى ، أو تزوجها بغرض إذلال أهلها في شخصها. فيكون الزواج حرام لأن ما يؤدي إلى الحرام حرام.
والظلم الذي سيقع فيه الزوج إذا تزوج حرام، والطريق إليه يكون حرام.
أما إذا لم يكن على يقين من أنه سيقع في الظلم وإنما فقط يظن أنه سيقع في ظلم إذا تزوج فيكون الزواج بالنسبة له مكروه فقط.
والحكم الغالب الأعم للزواج أنه سنة مؤكدة ومستحب ومندوب إليه، على ما سيظهر من الأدلة على مشروعية الزواج .
الأدلة على مشروعية الزواج
هناك أدلة كثيرة تدل على أن الشريعة تأخذ بنظام الزواج حيث يرتبط رجل بامرأة في إطار شرعي ومن هذه الأدلة:

1- القرآن الكريم:
قولـه تعالى:والله جعل لكم من أنفسكم أزواجًا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ( النحل آية 72 )، وقال تعالى : ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  ( الروم : آية 21 ) .

2- ومن السنة النبوية أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم :
” من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء”. ( رواه الشيخان ، وصححه الألبانى ) .

العزوبة في الإسلام مكروهة :
نعم لقد نفر الإسلام من العزوبة التي تصدر عن مبدأ كراهية الإسلام لكل ما لا يوائم الغريزة والعقل ولا يوازن بين الواقع وضرورات الحياة الإنسانية وقد رفض الرسول صلى الله عليه وسلم إقرار من عزم على الانقطاع إلى العبادة وترك التزوج، وأعلن أن حياة الأسرة من سنته ،قال صلى الله عليه وسلم ” النكاح سنتى فمن رغب عن ستني فليس مني”. ( ) بل النكاح من سنة الأنبياء جميعا ، قال الله تعالى ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية …. الرعد : 38 ) .
ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة لأمته في ذلك، وكذلك النبيون من قبل ، ولو كان الترفع عن حياة الأسرة رقيًا وفضلاً لكان هو أولى به لكنه تزوج وأنجب، وحمل أعباء الزوجية والولد.
ومن هنا فلا مكان لمتنطع بزعم أن في حياة الأسرة مشغلة عن العبادة أو عائقًا عن تقوى الله. روى المرزوي عن أحمد بن حنبل قال: ليست العزوبية من أمر الإسلام في شيء فالنبى صلى الله عليه وسلم تزوج.

زواج الأم بعد وفاة العائل ، وزواج الأب بعد وفاة الأم :
لا نخفى أن غرضنا من التنبيه على مشروعية الزواج حث الجميع عليه شيبا وشبابا ، ومع ذلك فغرضنا الأهم الوصول إلى الإنكار على عرف فاسد يشيع بين كثير من الناس خصوصا فى القرى ، ولا سيما عندما يتوفى الأب وتكون الأم قد تقدمت فى العمر نسبيا ، فنجد كثيرا من الأبناء يتحرجون ويرفضون بشدة مجرد التفكير فى زواج أمهم الأرملة التي لديها أطفال أيتام ويستقبحونه ويهاجمونه، بل ويحأولون منعه بشتى الطرق اعتمادًا على ركائز باطلة ترجع بذورها إلى عصبيات جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان.
وقد يكون في زواج أم الأيتام الخير لها – وهو الغالب – إذا تزوجت بمؤمن تقي، ذلك لأنه يعلم أوامر المولى عز وجل بالإحسان إلى الأيتام وعظم الأجر على ذلك وعظم الإثم على من يسيء إليهم.
كذلك قد يتحرج الأولاد ويرفضون بشدة مجرد التفكير في زواج الوالد الذي تجنح حياته إلى مغيب، ويريد أن يتزوج بعد وفاة الصاحبة ويثور الأبناء حفاظًا على الثروة وضنًا بنصيب الزوجة المرتقبة فيبقى خالصًا لهم، يحافظون على الثروة ولا يحافظون على كرامة الوالد.
ومن يدري فلعل الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. حماية للميراث يموتون هم ويرثهم آباؤهم ،ويرثون أيضًا ذرية ضعافًا يصيرون أمانة في يد جـــد يرعاهم مع زوجة لديها متسع من الوقت وفائض من الجهد تبذله راضية ، إننا ننصح الجميع بالحرص على الزواج ، ونخص بالنصح الأبناء أن يحرصوا على أن يتزوج آباؤهم بعد وفاة الشريك ، فما دور المسنين بالجزاء اللائق بالوالدين ،و نذكر بالأمر المتكرر فى القرآن الكريم { … وبالوالدين إحسانا }

ثالثاً : الخطبة :

فى الكلام عن الخطبة نعرف بها ونتنأول أبرز أحكامها خصوصا فى شروطها ، وفى دائرتى العلاقة بين الخاطبين ، والالتزامات المالية التى تترتب على الخطبة ، ومدى جواز فض الخطبة شرعا ، وصحة المطالبة بالتعويض عن فض الخطبة ، وعن الإساءات التى يمكن أن تصاحب هذا العدول .

1- تحديد معنى الخطبة :
لا شك أننا نسعد كلما وجدنا الناس يتحرون الحلال والحرام فى تصرفاتهم ، وفى علاقاتهم الاجتماعية ، ومن ذلك حرصهم على تطبيق نهى النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث ” لايخطب أحدكم على خطبة أخيه ، ولا يبيع على بيعه إلا بإذنه ” ( ) ونظرا للنهى الوارد فى الحديث ، وحرصا على أن نغلق كل باب للعداء بين الناس نحدد معنى الخطبة التى ورد النهى الشرعى عن الخطبة عليها .

الخطبة فى اللغة :
الخطبة في اللغة مشتقة من كلمة (خطب) مخاطبة وخطابًا وهو الكلام بين متكلم وسامع ومنه اشتقاق الخطبة بضم الخاء في الموعظة. والخطبة بكسر الخاء طلب التزوج بالمرأة. يقال خطب المرأة إلى القوم إذا طلب أن يتزوج منهم ، والاسم الخطبة بالكسر، فهو خاطب.
و اختطبه القوم دعوه إلى تزويج صاحبتهم ( ).

الخطبة عند الفقهاء:
الخطبة في حقيقتها الشرعية – هي تواعد متبادل على الزواج في المستقبل.
وظاهر من هذا أن الخطبة مرحلة متوسطة بين الاختيار وإبرام العقد حتى لا يكون الزواج معرضًا للانهيار فيما لو تم هكذا فجأة دون تمهل وبلا روية أو تعرف على أخلاق الطرف الآخر.
المهم أننا لا نكون بصدد خطبة شرعا إلا إذا حصل طلب ورضا بالطلب ، فإن كان مجرد طلب دون إعلان الرغبة من الطرف الآخر بالقبول فلسنا بصدد خطبة ، فإن وجد الطلب والقبول به فحرام على الآخرين عرض الخطبة حتى يترك الخاطب الأول ، لما روى فى حديث فاطمة بنت قيس، وقد قال لها النبى صلى الله عليه وسلم ” فإذا حللت- أى انتهت عدتك- فآذنينى” قالت: فلما حللت ذكرت له أن معأوية ابن أبى سفيان وأبا جهم خطبانى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معأوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد” قالت فكرهته، ثم قال ” أنكحى أسامة” فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به”( )
فقد أخبرت السيدة فاطمة بنت قيس النبى صلى الله عليه وسلم أن رجلين طلباها، كل لنفسه، وأنها لم تركن لوأحد منهما، ومن ثم فقد طلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ثالث هو أسامة بن زيد، فقبلته، ولو كان ما وقع من الرجلين خطبة، لما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خطبتها لثالث، وبعبارة الإمام المأوردى ” أن الإمساك عن الإجابة لا يقتضى الخطبة”( )

2- لا مانع أن تكون المرأة هى الخاطبة :
الأصل أن الخطبة تكون من الرجل، فهو الذي يتقدم بطلب يد المرأة من وليها ،فطبيعة المرأة، وما جبلت عليه من حياء – بحكم فطرتها – يحول بينها وبين إبداء رغبتها في الزواج. وقد تزداد حرجًا فيما لو كانت هذه الرغبة في رجل بعينه، ، ولكن لا بأس شرعا أن تكون الخطبة من المرأة أو من وليها – وهذا أفضل – ولنسائنا فى أم المؤمنين خديجة بنت خويلد  مثلا فقد خطبت رسول الله صلى الله عليه وسلم – ولم يكن قد بعث بعد – وهى يومئذ أوسط نساء قومها نسبا ، وأعظمهم شرفا ، وأكثرهم مالا ، وأحسنهم جمالا، وكانت تدعى فى الجاهلية بالطاهرة ، وكم خطبت فتمنعت ( ) .
وفى الإسلام عرضت صحابية جليلة نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقالت فى وضوح شديد ” يا رسول الله جئت أهب لك نفسى ، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ، ثم طأطأ رأسه ، فلما رأت أنه لم يقض فيها شيئا جلست ، فقام رجل من أصحابه فقال : يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها ، فقال فهل عندك من شئ ؟ الحديث ( ) .

والأفضل للمرأة أن يشبب – كما نقول يحكى ويتحاكى – بها أولياؤها عند الصالحين ، أو يعرضونها عليهم إذا وثقوا من كرائم أخلاقهم فى القبول والرفض ، والتشبيب عادة قديمة عند العرب ، درج عليها الشعراء فى أشعارهم فيغدقون على المحبوبة من الأوصاف والمحاسن ما يرغب فيها القاصى والدانى ، حتى صرن مثلا فى المرأة المستحسنة كليلى العامرية وبثينة جميل ونحوهما .

ومن طريف ما يحكى فى ذلك أن امرأة جاءت إلى الأعشى الشاعر فقالت : إن لى بنات قد كسدن – فاتهن قطار الزواج – فشبب بوأحدة منهن ، فشبب بها ، فما شعر إلا بناقة قد بعثت بها إليه ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : تزوجت فلانة ، فشبب بالأخرى فأتاه مثل ذلك ، فسأل عنها : فقيل له تزوجت ، فما زال يشبب بوأحدة فوأحدة منهن حتى زوجن جميعا ” ( ) .
ولست أظن أن التشبيب الذى لا يتعدى إلى وصف مفاتن المرأة محظورا ، فقد شبب زهير بن أبى سلمى بمحبوبته سعاد فى قصيدته التى امتدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه . وصورته التى لا يمكن أن ينالها قدح أن يذكر الولى محاسن المرأة ، كحسن خلقها ، وطيب صنيعها ، وحنانها ، وتفوقها ونحو ذلك ، مما يرغب الصالحين فيها .
أما العرض الصريح فصورته المثلى ما وقع من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  حين تأيمت حفصة – أى صارت بلا زوج بعد أن مات زوجها عمر بن خنيس السهمى ، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفى بالمدينة – قال عمر : أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة . فقال سأنظر فى أمرى . فلبثت ليالى ثم لقينى فقال قد بدا لى أن لا أتزوج يومى هذا ، قال عمر : فلقيت أبا بكر الصديق فقلت : إن شئت زوجتك حفصة ، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلى شيئا . فكنت أوجد – أى أغضب – عليه منى على عثمان ، فلبثت ليالى ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقينى أبو بكر فقال : لقد وجدت – غضبت – على حين عرضت على حفصة فلم أرجع إليك شيئا ، قلت نعم ، قال أبو بكر : فإنه لم يمنعنى أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أننى كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها ، فلم أكن لأفش سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها”( )، قال ابن حجر ” وفيه عرض الإنسان ابنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه ، وأنه لا استحياء فى ذلك ” ( ) .
ويرى بعض أساتذتنا أن خطبة المرأة الرجل وإن كان مستساغا شرعا إلا أنه لا يناسب زماننا بعد أن تبذلت كثير من النساء وتغير خلق أكثر الرجال . ( )
وفى رأينا أنه ومع مراعاة ظاهر الحال فإن التشبيب والعرض يبدو لنا أفضل كثيرا من الترخص فى الترغيب فى الخطبة بالسفور وارتياد الفتاة تجمعات الرجال واختلاطها بهم على نحو مكشوف وسافر ، وقد أخذ العرض طريقه إلى الصحف اليوم ، فأصبح من الأعمدة الثابتة إعلانات ” طلب الزواج ” أى أن إعلان ” أريد زوجا ” مباح شرعا .

3- صيغة الخطبة:
نظرًا لأن الخطبة مجرد وعد، أو تواعد بالزواج فإنها لا تحتاج إلى صيغة خاصة ولا إلى إجراء معين. بل تصح بكل ما يدل على المقصود منها ويظهر الرغبة في التزوج. على أن يكون ذلك متبادلاً بين الطرفين، دالاً على إرادتيهما، وصدق رغبتيهما في إتمام العقد مستقبلاً.
وطبقًا للمعتاد الغالب، فإن الخاطب يتقدم لولي خطيبته بإبداء الرغبة في الزوج منها.
وهذه الرغبة المعلنة تحتاج إلى قبول واستجابة لها من ولي المخطوبة بعد التأكد من موافقتها تمامًا، أو منها هي شخصيًا إذا كانت أهلاً لذلك.
فالمطلوب توافره هو وجود الرغبة الصادقة المتبادلة في إتمام عقد الزواج.، وقد جرت عادة الناس على التعبير عن الوفاق بقراءة الفاتحة وتقديم بعض الهدايا، وما قراءة الفاتحة إلا نوعا من التبرك بقراءتها، وتأكيد التواعد، والمأثور عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان إذا دعى ليزوج قال: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد إن فلانا يخطب فلانة ، فإن أنكحتموه فالحمد لله ، وإن رددتموه فسبحان الله”.( )

ونظرا لبعض الموانع الأدبية ألزم الشارع بأسلوب خاص فى خطبة المعتدة من وفاة إن رغب فيها راغب وأحب أن يسرى عنها فى مصيبتها، فأباح الخطبة ولكن تعريضا، وارتضاه بعض الفقهاء فى المعتدة من طلاق بائن أيضا.
والتعريض هو بمثابة الاستثناء على الأصل فى إبداء الرغبة فى الزواج، أما الأصل فهو التصريح.
والتصريح : أن يذكر الخاطب أو وليه أو وكيله كلاما لا يحتمل سوى معنى الخطبة كقوله أريد فلانة للزواج، أو جئت أطلب فلانة ونحو ذلك
وهذا ليؤكد أن الخطبة في جملتها مرحلة تمهيد للتأكيد من جدية مشروع الزواج، وصلاحيته بالنسبة للطرفين.

4- هل توجد شروط معينة للخطبة؟
خلاصة ما يشترط في الخطبة أن لا تمس حقًا من حقوق الغير؛ فلا تباح خطبة امرأة إلا إذا كانت صالحة لأن تكون زوجة في الحال، حتى يمكن أن يتم العقد بناء على مقدمات صحيحة.
فيشترط لإباحة الخطبة أن لا تكون المرأة محرمة على الرجل حرمة مؤبدة ولا حرمة مؤقتة. ويشترط كذلك ألا تكون متزوجة وهذه أمور واضحة لا تحتاج إلى مزيد بيان.

وإنما الذي يحتاج إلى بيان هو:
أولا : حكم خطبة المعتدة:
يقصد بالمعتدة المرأة التي هي في فترة العدة وهذا يختلف باختلاف ما إذا كانت المرأة في عدة طلاق أو عدة وفاة – والطلاق قد يكون رجعيًا وقد يكون بائنًا وكل ذلك يحتاج إلى تفصيل كما يلي:

أ – المعتدة من طلاق رجعي:
لا يجوز خطبتها بأي حال من الأحوال لأنها زوجة، إذ الطلاق الرجعي لا ينهي العصمة الزوجية ولا يفصم عراها وإنما يكون من حق الزوج أن يراجع زوجته في فترة العدة دون ما حاجة إلى أي قبول منها .
وعلى هذا الأساس فلا تصح مطلقًا خطبة المعتدة من طلاق رجعي لا تصريحًا ولا تلميحًا. بل إن الخطبة هنا تعتبر اعتداء صريحًا على حق الزوج في مراجعة زوجته.

ب- المعتدة من وفاة:
القاعدة أنه لا تجوز خطبة المعتدة من وفاة مراعاة لحق الزوج واحترامًا لشعور ذويه وأقاربه ولكن نظرا لأن هذه الاعتبارات ليست في حقيقتها إلا اعتبارات أدبية، لا تمس حق الغير، إلا من هذا الجانب المعنوي. كما أن العدة ستنتهي حتمًا بانقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام، أو بالوضع ، إن كانت المرأة حاملا ، الأمر الذى يعنى أن مخافة أن تكذب المرأة فى الإخبار بانتهاء عدتها يكاد يكون عدما .
نظرًا لذلك كله فإن الله سبحانه أباح في هذه الفترة التعريض بالخطبة دون التصريح بها.
يقول الله عز وجل: وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أو أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِراًّ إِلاَّ أَن تَقُولُوا قَوْلاً مَّعْرُوفاً وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ [البقرة:235].

ج- حكم خطبة المعتدة من طلاق بائن:
المعتدة من طلاق بائن تحرم خطبتها إجماعًا لأنه دون شك قد تعلق بها بعض الحقوق بالنسبة للآخرين وهذا لا مجال فيه لخلاف.
ولكن الخلاف هنا حول جواز التعريض بخطبة المعتدة من طلاق بائن؛ لأن الطلاق البائن وإن كان ينهي العصمة إلا أنه إذا كانت الطلقة البائنة دون الثلاث، فإنه يجوز لزوجها أن يعيدها لعصمته بعقد ومهر جديدين متى تم الاتفاق بينهما على هذا.
ولعل الرأي الراجح: أنه يتعين النظر إلى طبيعة الطلاق البائن هل هو بائن بينونة كبرى أم بينونة صغرى.
فيجوز التعريض بالخطبة للمطلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى لأن عرى الزوجية قد انفصمت تمامًا، ولم يبق لها من أثر إلا العدة مراعاة لبراءة الرحم وامتثالاً لأمر الله تعالى فلا تحل المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى لزوجها الذي طلقها إلا بعد أن تتزوج زوجًا غيره.
أما المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة صغرى فإن هناك أملاً في إعادة المياه إلى مجاريها وأن أمامها فرصة تسمح بهذه العودة بعد عقد جديد ومهر جديد. لذلك لايجوز التعريض بخطبة مثل هذه المرأة.

ثانياً : حكم الخطبة على الخطبة :
الإسلام دين السلام والمحبة يحض أتباعه على المحبة والتودد بكل طريق، وينهاهم عن أسباب العدأوة والبغضاء بكل السبل، لأن المحبة طريق الاتحاد ، وفى الاتحاد قوة والبغض سبب إلى التشرذم والتفرق، وفى التفرق ضعف .
وكحث على التودد نفى النبى صلى الله عليه وسلم أن يكمل إيمان المرء حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه( )، وتنفيرا من أسباب البغضاء نهى النبى صلى الله عليه وسلم ” أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له”( )
والظاهر من عبارة أكثر العلماء أنهم حملوا ” الخطبة ” على مجرد طلب الرجل المرأة،بدليل أنهم قسموا أثر هذا الطلب إلى حالات ثلاث أو أربع( )، حالة القبول .. حالة الرفض ، حالة التردد بين القبول والرفض.‏
وقد ظهر من أقوالهم أنهم متفقون على التحريم فى الحالة الأولى، وعلى الجواز فى الحالة الثانية، وبينهم اختلاف فى حكم الحالة الثالثة.( )
وفى رأيى:
أن الخطبة بالمعنى الذى تحدد سلفا وهو كونها” تواعداَ متبادلا على إتمام الزواج فى المستقبل” لا يصدق إلا على الحالة الأولى – حالة القبول – وليست هناك خطبة أصلا فى الحالة الثانية، أما الحالة الثالثة فكل ما فيها مجرد طلب.
ولا شك أن النهى ” لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه” صادق تماما على حالة القبول، فتحرم الخطبة عندئذ للحديث، ولما فيها من اعتداء على حق ثابت، وإفساد لمخطوبة على خاطبها.
أما حالة التردد فثبوته فيها محل نظر لما روى فى حديث فاطمة بنت قيس،الذى ذكرناه فى تحديد معنى الخطبة ، وإن كان الراجح أنه لا ينبغي التسرع في إباحة الخطبة الثانية لأن الحكمة التشريعية من التحريم قائمة يشهد بذلك الواقع الذي لا مجال إنكاره فما من شخص يتقدم لخطبة فتاة إلا ويغضب عندما يتقدم غيره عليه قبل البت في مصير خطبته.

ثالثاً : وما الحكم لو تعدى الخاطب الثاني على الخاطب الأول وعقد على مخطوبة الأول وتزوجها؟
ج: اختلف الفقهاء في ذلك و الرأي الراجح هو رأي جمهور الفقهاء القائل بصحة العقد ويأثم المتعدي على حق أخيه. ذلك أن النهي موجه أساسًا إلى الخطبة وهي في ذاتها غير ملزمة حيث شرعت للتأكد من صلاحية عقد الزواج وجديته ومدى ملاءمة كل من الطرفين للآخر.
وإذا كان الأمر كذلك فمن حق ولي المخطوبة – كما هو حق ثابت للطرفين جميعًا – أن يعدل عن الخطبة إذا رأى أن مصلحة ابنته تقتضي ذلك.
وهذا بذاته يكفيك للرد على الرأي المعارض لأنه طالما أن الخطبة غير ملزمة فإن العدول عنها سائغ. ولا يعدو أن يكون فسخًا لها وهو جائز شرعًا.
وعلى ذلك فلم يبق إلا إثم الخاطب الثاني لأنه خالف النص الشرعي، فيأثم من هذه الوجهة وأما العقد فهو صحيح بكل آثاره.( )

5 – آثار الخطبة :
أ- هل من التزامات مالية ؟ :
ليس للخطبة أثر ملزم من الناحية المالية؛ أي أنها لا تلزم الخاطب بدفع مال أيًا كان. لا علي سبيل المهر ولا على سبيل النفقة إذ المهر والنفقة من آثار العقد أما الخطبة فليست إلا مجرد وعد بإبرام عقد الزواج مستقبلاً.

ب- هل من إلزام بإتمام الزواج بعد الخطبة ؟
الخطبة وعد ، وفى رأى جمهور العلماء ليس للوعد بعقد قوة إلزام ، وقد روى عن الإمام مالك وجوب الوفاء بالوعد على خلاف رأى الجمهور ، ولكن هذا فى غير الخطبة ، لأن الخطبة مقدمة لعقد ” عمرى يدوم الضرر فيه ” فكان لكلا طرفيه حق الاحتياط والنظر ، ثم إن الإلزام بالخطبة إكراه على الزواج ومبنى الزواج على الرضا الصحيح الكامل الذى لم تشبه شائبة . ( ) نعم يكره فى رأي العلماء ” العدول عن الخطبة لغير غرض لما فيه من إخلاف الوعد والرجوع عن القبول ، ولكنه لا يحرم لأن الحق لم يلزمهما بعد ، كمن سام سلعة ثم بدا له ألا يبيعها “( )

ج- وما حكم نظر الخاطب إلى المخطوبة وكذلك نظر المخطوبة إلى الخاطب؟
الخاطب أجنبى عن المخطوبة فليس له أن يختلى بها ، ولا أن يرى منها ما يرى الرجل من زوجته ، فكل ما أحله الشارع للخاطبين هو مجرد النظر الداعى إلى الاستحسان والترغيب فى النكاح ، وذاك يحصل برؤية ما يظهر من مواضع الزينة والهيئة على أكثر الآراء تسامحا ، وليس له باتفاق الفقهاء أن يمسها ، ولا أن يخرج معها بغير محرم ، ولأنه أجنبى عنها ، فهو أجنبى عن أمها وأخواتها ، وهى أجنبية عن والده ، وابنه إن كان له أبناء ، وهذا مؤداه أنه لا يحل له النظر إلى أمها وأخواتها كما لا يحل لهن أن يبدين له زينتهن ، كذلك لا يحل للمخطوبة أن تبدى زينتها لوالد الخاطب وابنه لأنهما أجانب عنها ، والتصرف على غير هذا غير مقبول شرعا ، ونتائجه خطيرة خاصة إن لم يتم الزواج .
المهم أنه ينبغى تفهم الحكمة من تشريع الخطبة، حيث أبيحت لتكون تمهيدًا لعقد الزواج – وحتى تتحقق هذه الحكمة – ينبغي أن يكون من حق كل من الخطابين أن يتعرف كل منهما على الآخر في الحدود المشروعة.

والأصل في إباحة النظر إلى المخطوبة ما روى أحمد بسنده عن المغيرة بن شعبة قال : خطبت امرأة فقال لى النبى صلى الله عليه وسلم : هل نظرت إليها ؟ قلت لا ، قال” فانظر إليها فإنه أحرى أن يودم بينكما “( ) والقول بغير ذلك خطأ للحديث الصحيح الذى روينا ، بل يبدو أنه رأى لم يلتفت إليه، فقد قال ابن قدامة ” لا نعلم بين أهل العلم خلافا فى إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها “( ) وقال النووى: إنه مستحب ( ) وبالغ بعض أساتذتنا، فقال النظر للخطبة واجب لقول النبى صلى الله عليه وسلم “انظر إليها” ويقول ولا أرى أمرا معقولا لأن يتزوج رجل بامرأة لم يرها ولم تره، وأرى أن ذلك من الأمور الخارجة على شرع الله بعد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم السابق ، وما يماثله”
وهذه فى الحقيقة مبالغة، فقد عهد الناس الخطبة بالخاطبة والوكيل والولى، ويكتفى فى ذلك بالوصف أو الصورة، ولم ينقل عن أى فقيه أنه أنكر ذلك( )
والمتفق عليه من النظر المباح شرعًا طبقًا لهذه النصوص وغيرها هو أن ينظر إلى الوجه والكفين فقط ، وعليه اقتصر جمهور الفقهاء ، وأجاز داود الظاهرى النظر إلى هيئتها ، ولكن لايحل له النظر المباشر دون حائل إلى غير الوجه والكفين ، جاء فى المحلى لابن حزم ما نصه” ومن أراد أن يتزوج اِمرأة فله أن ينظر منها متغفلا وغير متغفل إلى ما بطن منها وظهر ولا يجوز له أن ينظر منها إلا إلى الوجه والكفين .