المادة 234
يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك أداء عمل أو االمتناع عن عمل إخالال بواجبات وظيفته .
فإذا كان أداء العمل أو االمتناع عنه واجبا تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشرة سنوات . ويسري حكم هذه المادة ولو كان الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة يقصد عدم أداء العمل أو عدم االمتناع عنه
المادة 235
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع عقب تمام العمل أو االمتناع عنه إخلال بواجبات وظيفته . فإذا كان أداء العمل أو االمتناع عنه واجبا تكون العقوبة الحبس
المادة 236
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك أداء عمل أو لالمتناع عن عمل لا يدخل في أعمال وظيفته
المادة 237
يعاقب بالحبس كل من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ولو لم يقبل منه عرضه عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك أداء عمل أو لالمتناع عن عمل إخالال بواجبات الوظيفة . ويعاقب بذات العقوبة كل من توسط لدي الراشي أو المرتشي لعرض رشوة أو لطلبها أو لقبولها أو أخذها أو الوعد بها
المادة 2389
يحكم على الجاني في جميع اأحوال المبينة في المواد السابقة من هذا الفصل بغرامة تساوي ما طلب أو قبل به على الا تقل عن ألف درهم . كما يحكم بمصادرة العطية التي قبلها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أو التي عرضت عليه
المادة 239
يعفى الراشي أو الوسيط إذا بادر بإبالغ السلطات القضائية أو اإلدارية عن الجريمة أو اعترف بها قبل اتصال المحكمة بالدعوى . فإذا حصل الاعتراف بعد اتصال المحكمة بالدعوى عد ذلك عذرا مخففا .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً