تعريف الاعاقة والعمل والجدول الاسترشادي للترتيبات والخدمات التيسيرية في بيئة العمل
بعد الاطلاع على أحكام المادة (28) والمادة (243) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 1426/8/23 هـ , وبعد الاطلاع على أحكام نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /37) وتاريخ 1421/9/23 هـ وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 279 وتاريخ 1425/11/8 هـ بشأن الاشتراطات المعمارية في كود البناء السعودي, وقرار مجلس الوزراء (7/هـ/ 1402)وتاريخ 1402/1/42 هـ بشأن تيسير الخدمات للمعوقين , وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاميا يقرر مايلي :
نص القرار الوزاري
يوجد في الداخل نص القرار الوزاري
المادة الأولى
يقصد بالشخص ذي الإعاقة في نظام العمل كل شخص يثبت بموجب تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة أو المستشفيات في القطاعاعات الحكومية الأخرى أو بموجب إحدى البطاقات التعريفية الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية أن لديه إعاقة دائمة أو أكثر من الإعاقات التالية :
(الإعاقة البصرية , الإعاقة السمعية ,الإعاقة العقلية , الإعاقة الجسمية , الإعاقة الحركية , صعوبات التعلم , صعوبات النطق والكلام , الاضطرابات السلوكية , الاضطرابات الانفعالية , التوحد )أو أي إعاقة أخرى تتطلب تقديم أحد أشكال الخدمات والترتيبات التيسيرية
المادة الثانية
يقصد بالترتيبات والخدمات التيسيرية : التعديلات الهندسية ومواءمة ظروف وبيئة العمل وفقا للمعايير المنصوص عليها في الباب الثاني من مجلد الاشتراطات المعمارية في كود البناء السعودي وأي من الترتيبات المبنية في الجدول الاسترشادي الملحق بهذا القرار متى كانت ضرورية ولاومة لتمكين الشخص ذي الاعاقة من القيام بمهام عملة
المادة الثالثة
يقصد بالقدرة على العمل : استيفاء الشخص ذي الإعاقة لشروط شغل الوظيفة أو العمل المتقدم له بما في ذلك المتطلبات العلمية و/أو المهنية و/أو المهارية أو أي متطلبات أخرى ليتمكن من القيام بمهام عمله.
المادة الرابعة
يشترط لاحتساب الشخص ذي الإعاقة بأكثر من (واحد) وفق برنامج ( نطاقات) ما يلي :
أ- أن يحصل الشخص ذي الاعاقة على بطاقة تعريفية من وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة العمل تبين نوع ودرجة الاعاقة .
ب- أن توافق مهام وطبيعة الوظيفة التي يشغلها العامل ذي الإعاقة مع نوع ودرجة إعاقتة شريطة قيام المنشأة بتوفير الترتيبات والخدمات التيسيرية الضرورية لتمكينة من أداء المهام الموكلة له وذلك وفقا لما ورد في البند (ثانيا )
المادة الخامسة
لكل عامل الاستفادة من الخدمات والترتيبات التيسيرية الضرورية لتمكينه من القيام بمهام عمله إذا ثبت بموجب تقرير طبي صادر عن الجهات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذا القرار إصابته بمرض أو إعاقة ليس من شأنها إقعاده عن العمل لفترة تتجاوز مائة وعشرون يوما من تاريخ الإصابة
المادة السادسة
يتمتع الأشخاص العاملين من ذوي الإعاقة بجميع حقوق ومزايا العاملين الآخرين المنصوص عليها في نظام العمل أو في لائحته التنفيذية أو في لائحة تنظيم العمل للمنشأة.
المادة السابعة
لا يجوز أن تكون الإعاقة بذاتها سببا في رفض توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة أو ترقيتهم أو استفادتهم من برامج التدريب المهني إذا توافر شرط القدرة على العمل وفقا للتعريف الوارد في البند (ثالثا).
المادة الثامنة
لا يجوز التمييز في أجور العاملين على أساس الإعاقة
المادة التاسعة
تحتفظ المنشأة بالبيانات الخاصة بأعداد العاملين من ذوي الإعاقة لديها وطبيعة عملهم وأجورهم وأنواع الترتيبات والخدمات التيسيرية المقدمة لهم ويجب الإفصاح عن تلك البيانات لمفتشي العمل عند طلبها
المادة العاشرة
تكون طلبات التوظيف المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للنماذج والضوابط المعمول بها في صندق تنمية الموارد البشرية
المادة الحادية عشر
على مفتشي العمل عند القيام بالزيارات التفتيشية للمنشآت التحقق من عدد العاملين ذوي الإعاقة وطبيعة عملهم ونوع الترتيبات والخدمات التيسيرية المقدمة لهم.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً