عقارات القصار بيعا وشراء
يوسف الفراج
القاصر حسب المصطلح النظامي في المملكة يشمل شخصين, الأول: من كان صغيراً وهو ــــــــــ في الغالب ــــــــــــ من كان سنه دون الخامسة عشرة, والآخر: من كان قاصراً في عقله كالمجنون ومن يلحق به ككبير السن الذي لا يعي, وفي الجملة: فإن القاصر هو كل من قرر القضاء أنه يحتاج إلى ولي يقوم بشؤونه ويحفظ حقوقه, ولا بد للولي أن يعرف أحكام التصرف في عقاراته, كما أن المتعاملين في السوق العقارية في حاجة إلى معرفة هذه الإجراءات من أجل اتخاذ قراراتهم في شراء أو بيع عقارات فيها قاصرين, فالنظام لا يسمح لوليه ــــــــــ أياً كان ــــــــــ أن يتصرف في عقاراته بالبيع أو الشراء أو الرهن أو القسمة إلا بعد موافقة المحكمة, وذلك زيادة في الاحتياط لحق القاصر وحفظاً لماله, وبناء على ذلك فإن بيع عقاراته أو الشراء له لا يكون من قبل كتابات العدل، بل لا بد أن يكون في المحكمة العامة.
وما سبقت الإشارة إليه يشمل ما إذا كان العقار مملوكاً للقاصر بالكامل أو كان القاصر أحد المالكين له. والإجراءات في المحكمة تبدأ بتقديم طلب يتضمن بيان العقار المراد شراؤه، أو بيعه، أو رهنه، أو قسمته، وبيانات ووثائق القاصر والولي عليه وبيانات الطرف الثاني الراغب في البيع أو الشراء, وبعد رصد المحكمة للطلب فإنها تكتب إلى قسم الخبراء للتحقق من الغبطة والمصلحة وهو الإجراء الأهم في هذه المعاملة، ويُستعان بمختصين لتقييم العقار ومدى مناسبة قيمته في الحالين، أو مناسبة رهنه أو قسمتها ونحوها من التصرفات وهل هو الأحظ والأنسب للقاصر أم لا ؟, وفي حال ثبوت الغبطة للقاصر، فإن المحكمة تأذن للولي بإجراء التصرف ــــــــ ببيع أو شراء أو رهن أو قسمة ـــــــ, وفي حالة البيع والقسمة فقط فلا بد من رفع الإذن إلى محكمة التمييز لتدقيق الإجراء ولا يُكتفى بقرار المحكمة ؟, وأما الشراء وغيره من التصرفات فلا يحتاج إلى موافقة محكمة التمييز, وبعد انتهاء الإجراءات وإذن المحكمة أو موافقة محكمة التمييز ـــــــــ فيما يحتاج إلى موافقة ـــــــــــ فإن القاضي يُحضر الأطراف ويجري البيع بالإيجاب والقبول وينقل الملكية ويؤشر على وثائق التملك بذلك.
وأضيف هنا أمرين الأول: أن الأب في حال كان هو الولي على أولاده، ويسمى في القضاء “الولي الجبري” فإذا أراد أن يتصرف في شيء من عقارات أولاده فله ذلك، ولا يتطلب الأمر موافقة المحكمة لأنه يُفترض فيه أن يتصرف لهم بما فيه الغبطة والمصلحة ويكون بيعه وشراؤه من قبل كتابات العدل لا المحكمة, والأمر الثاني أن التصرفات المشار إليها أعلاه هي التصرفات المتعلقة بالبيع أو الشراء أو الرهن أو القسمة، أما التصرف في العقار تصرفاً لا ينقل ملكيته أو يحبسه حبسا طويلا كما في التأجير أو الترميم ونحوها من التصرفات، فهي لا تخضع لإذن المحكمة.
وأختم بالقول إنه مع أن في هذه الإجراءات الكثير من الحفظ والضبط وتحقيق المصلحة، إلا أن البعض قد يشتكي من طول الإجراءات المتعلقة بها مما قد يعود بالضرر على القاصر أو المشاركين له وفوات فرص البيع والشراء لهم وهو أمر صحيح .. وقد يكون في المشروع الجديد لنظام المرافعات الشرعية ــــــــــ إن شاء الله ــــــــــــ معالجة لهذه الإشكالات من مثل جعل النظر في طلب الإذن من قبل دائرة والاكتفاء بذلك عن الرفع إلى محكمة التمييز. قاض في وزارة العدل
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً