الاحكام القانونية لتظهير الكمبيالة
قبل التعرض لتعريف الكمبيالة باعتبارها ورقة تجارية نتعرض بقدر بسيط لتعريف الأوراق التجارية فالأوراق التجارية تعهد مكتوب من المدين للدائن يتعهد الأول ( المدين ) بدفع مبلغ معين في تاريخ معين ( تاريخ الاستحقاق ) للطرف الثاني ( الدائن )
تعريف الأوراق التجارية:
الأوراق التجارية هي أوراق شكلية تمثل صكوكا غير معلقة على شرط، ويتعهد أو يقبل فيها شخص ” مدين” بأن يدفع مبلغا من النقود عند الاطلاع أو الطلب أو في تاريخ آجل ،وذلك لدائنه أو دائن دائنه أو مستفيد آخر تكون في حوزته الورقة التجارية عند حلول ميعاد الاستحقاق.
ومن التعريف السابق يتضح أن الأوراق التجارية “أوراق شكلية” أي يجب أن تستوفي جميع البيانات والأركان التي نص عليها القانون التجاري بحيث إذا لم يتوافر بعضها فلا تعتبر أوراقا تجارية بل صكوكا مدينة وبالتالي لا تسري عليها الإجراءات المنصوص عليها في القانون التجاري.
أولاً: المفهوم القانوني للكمبيالة
هي أمر كتابي ( غير معلق على شرط ) صادر من شخص دائن إلى مدينه بأن يدفع عند الاطلاع أو الطلب أو في تاريخ معين أو بعد مضي مدة معينة مبلغا من النقود لشخص معين أو لأمره.
ثانياً : أركان الكمبيالة:
أركان الكمبيالة هى الإشتراطات الشكلية التى يجب أن تتوافر فى المتن للقول لإعطائها صفة الورقة التجارية وقد حددت المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية السعودية الأركان الواجب توافرها فى الكمبيالة وهى كالتالي :
مادة (1) : تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية :
أ ) كلمة ( كمبيالة ) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.
ب ) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
ج ) أسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) .
د ) ميعاد الاستحقاق .
هـ ) مكان الوفاء .
و ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره .
ز ) تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة .
ح ) توقيع من أنشأ الكمبيالة ( الساحب )
ثالثاً: خصائص الكمبيالة
1-أداة ائتمان ووفاء لأنها تسري على الحقوق الآجلة بعكس الشيك إذ انه أداة وفاء فقط
2-ورقة تجارية بطبيعتها فيخضع المتعاملون فيها لقواعد القانون التجاري مهما كانت طبيعة
المتعاملين بها.
3-أمر كتابي يحرره الساحب.
4-أفراد الكمبيالة ثلاثة : الساحب- المسحوب عليه – والمستفيد وقد يكون المستفيد والساحب شخص واحد.
5-إن أهمية ذكر مقابل الوفاء تنعكس في إظهار أن العملية ليست صورية.
تظهير الكمبيالة وآثاره
أولاً : تعريف التظهير
هو الطريقة التي يتم بها نقل الكمبيالة من شخص إلى آخر مع بيان هذا النقل كتابة على ظهر الصك ومن هنا جاء تعبير التظهير ويسمى من يقوم بالتوقيع لنقل الكمبيالة بالمظهر بضم الميم والذي يتلقى الكمبيالة بحامل الكمبيالة الجديد او المظهر اليه .
وكل كمبيالة تنشا في اطار الاحكام والشروط الواردة في نظام الأوراق التجارية السعودي تعد قابلة للتداول بالتظهير أو التسليم سواء كانت تحمل بيان الأمر أم لا لأنه بمجرد التظهير او التسليم لآخر تعتبر الكمبيالة صادرة لأمر المستفيد لهذا فإن عدم ذكر تعبير لأمر لا يغير من طبيعة الكمبيالة أما إذا اشتملت على تعبير ليست لأمر صراحة فإنها تنقلب إلى حوالة حق تخضع لأحكام القانون المدني في الحوالة المدنية وهذا ما قررته المادة الثانية عشر من نظام الأورقا التجارية السعودي :
مادة (12):يجوز تداول الكمبيالة بالتظهير ولو لم يذكر فيها صراحة أنها مسحوبة ( لأمر ) . ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة ليست (لأمر) وأية عبارة مماثلة إلا وفقاً لأحكام حوالة الحق ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها كما يجوز التظهير للساحب أو لأي ملتزم آخر . ويجوز لهؤلاء جميعاً تظهير الكمبيالة من جديد .
والتظهير كما سلف القول يمكن أن يكون بنقل حق ثبات بالكمبيالة وهو الوضع الغالب والأعم في تداول مثل هذا الصك كما أنه إذا قام المستفيد بخصم الكمبيالة لدى أحد البنوك والحصول على قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق نظير عمولة معينة يحصل عليها البنك تسمى سعر الخصم أو ان التظهير يتم وفاء لالتزام بدفع مبلغ معين من النقود كالوفاء .
و لما كان التظهير هو نوع من التصرفات القانونية الذي لا يختلف في كونه تصرفا قانونيا مصدرا لالتزامات معينة فإنه يخضع لذات الإحكام التي تحكم كافة العقود من حيث الأركان الموضوعية إلا أن التظهير يرتب اثار اخرى لا تتوقف عند حد الألتزام ومداه بل يتعدى الامر في غالب الأحيان إلى آثار لا نجدها إلا في التظهير مثل قاعدة تظهير الدفوع لهذا اوجب المشرع ان يتم التظهير في شكل معين حتى تترتب الآثار القانونية التي نص عليها
ثانياً : أركان التظهير وشروط صحته .
1 : الأركان الموضوعية
يتعين ان يكون من وقع بالتظهير حاملا شرعيا للكمبيالة أي أن حقه مشروع وهو المستفيد الأصلي أو من آلت اليه الكمبيالة بمقتضى سلسلة متصلة غير منقطعة البيان في الظهيرات الواردة على الكمبيالة هذه الشرعية تعني ان يكون الموقع صاحب حق في توقيع الصك ومن ثم تظهيره للغير وهو الذي يغدو المظهر اليه أي حامل الكمبيالة خلف من قام بالتظهير يضاف إلى ذلك شرط الأهلية ولا يشترط شكل معين للتوقيع فقد يكون بطريقة التوقيع المتعارف عليه للمظهر وقد يكون بوضع الخاتم أو البصمة وقد يكون الخاتم ايضا مطبوعا ولا يترك ادنى شك أو غموض في توقيع المظهر أما إذا كان من قام بالتوقيع ليس بصاحب الحق على الكمبيالة وانما وكيلا عنه فإنه يشترط ان تكون وكالة عامة أو وكالة بالتوقيع على مثل هذه الأوراق كمدير اعمال التاجر والمسئولين في إدارة الشخص المعنوي أما إذا صدر التظهير دون سند من سلطة قانونية سواء بالأصالة أو بالوكالة فإن التظهير يقع باطلا.
مادة (16):يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها لتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض . والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن . وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر أعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة نتيجة حادث ما فلا يلزم حاملها بالتخلي عنها متى أثبت حقه فيها وفقاً للأحكام السابقة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو أرتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيماً .
ويشترط في التظهير00 أن يكون له سبب مشروع فالتظهير الذي يتم وفاء لدين غير مشروع دين القمار على سبيل المثال يقع باطلا أنما لا يجوز الاحتجاج بهذا البطلان على حامل الكمبيالة حسن النية كما هو الشأن في الدفع عن عيب الرضاء
2 : الأركان الشكلية:
رغم ان الكثير من الشراح ولا يقصرها على مجرد المفهوم التقليدي للأركان الشكلية إلا ان هذه الأركان في مجال تداول الكمبيالة تختلط فيها عادة مفاهيم كثيرة منها ما يتصل بالموضوع في اطار معين ومنها ما يتصل بالشروط التي قد يتطلبها النص في الكثير من الحالات :
أ – الكتابة كما اشترط نص المادة 14 من نظام الأوراق التجارية السعودي ان تكون الكمبيالة مكتوبة فإن التظهير لا يكون ايضا إلا كتابة ممهورا بتوقيع المظهر لذلك فإن مجرد تسليم الكمبيالة من الحامل إلى المستفيد إلى شخص آخر دون كتابة التظهير فإن ذلك لا ينقل ملكية الكمبيالة والتظهير كتابة يتم حتى وإن كانت الكمبيالة لا تحمل تعبير الأمر لان مجرد كتابة كلمة كمبيالة في صدر الصك كافية لدخوله إلى عالم الاوراق التجارية القابلة للتداول بالتظهير
مادة (14):يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر . ويجوز ألا يكتب في التظهير اسم المظهر إليه . كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر ( التظهير على بياض ) وإذا كان التظهير على بياض ، جاز للحامل أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر أو أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر . أو أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها.
ب- التوقيع :- أن التوقيع هو أهم بيان ينقل به المظهر الى المظهر اليه حقه في ان يدفع المسحوب عليه لإذن المظهر اليه المبلغ المبين بمتن الصك لذا فإن التظهير على بياض جائز قانونا لشخص دون بيان اسمه ولهذا الاخير كل السلطة في تسليمه إلى آخر دون أدنى توقيع منه بحسب ما نصت عليه ( مادة 14 ) من نظام الاورقا التجارية السعودي
فيجوز ألا يذكر في التظهير اسم المظهر اليه كما يجوز ان يقتصر على توقيع المظهر التظهير على بياض ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة ان يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة
من هنا فإن التظهير بجانب أنه يجب ان يكون كتابة كما سبق القول إلا أنه يتعين ان يكون على ذات الصك وإذا حدث وامتلآت جميع الفراغات بالكمبيالة بحيث لا يوجد مكان لتظهير جديد فلا مانع أن تلصق أضافة إلى الكمبيالة كجزء ملحق له شريطة ان تعتبر الورقة الأصلية الكمبيالة مع القطعة اللصيقة بها ورقة واحدة احتراما لمبدا الكفاية الذاتية للأوراق التجارية ووحدة الكمبيالة وهذا يحدث عادة عندما تتعدد التظهيرات على الكمبيالة .
ثالثاً : صيغ التظهير
1-التظهير المعلق على شرط
يشترط في التظهير ألا يكون معلقا على شرط مثله في ذلك مثل الأمر الصادر للمسحوب عليه من الساحب وفي ذلك تنص المادة مادة (13) من نظام الأوراق التجارية السعودي : يجب أن يكون التظهير خالياً من كل شرط وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن . والتظهير الجزئي باطل ويعتبر التظهير للحامل تظهيراً على بياض .
وعليه فإنه يجب ان يكون التظهير غير معلق على شرط وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن وبذلك فإن إضافة أي تعبير من شأنه أن يعلق تنفيذ ما ورد بالكمبيالة من أمر الساحب إلى المسحوب عليه فإن هذا الامر ينتقل بكامل فاعليته من الساحب إلى المظهر إليه وهكذا حتى آخر حامل للكمبيالة لذلك يظل التظهير صحيحا ويبطل كل تعليق له ويعتبر كان لم يكن .
2-التظهير الجزئي
لما كانت الكمبيالة تمثل حقا متكاملا مستقلا بذاته قابلا للتداول وبالتظهير او بالتسليم من يد إلى يد فإن التظهير الذي يتم على جزء من الكمبيالة باطل وذلك احتراما لمبدا استقلال صلة الكمبيالة أو ما يسمى مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية أي عدم ربط الورقة باتفاقات خارجة عن نطاقها وذلك تحقيقا للغاية التي توخاها المشرع من الكمبيالة في دورها كأداة ائتمان وكأداة وفاء في ذات الوقت
وفي ذلك تنص المادة مادة (13) من نظام الأوراق التجارية السعودي : يجب أن يكون التظهير خالياً من كل شرط وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكنوالتظهير الجزئي باطل ويعتبر التظهير للحامل تظهيراً على بياض.
3-التظهير على بياض
حيث يرد التوقيع من المظهر دون حاجة إلى كتابة بيان آخر كأسم المظهر اليه او تاريخ التظهير ولقد أجاز النظام بنص المادة (14) : يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر . ويجوز ألا يكتب في التظهير اسم المظهر إليه . كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر ( التظهير على بياض ) وإذا كان التظهير على بياض ، جاز للحامل أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر أو أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر . أو أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها.
وترتيبا على ذلك00 فإن التظهير على بياض جائز قانونا ولقد و لحامل الكمبيالة إذا كان التظهير على بياض بان يقوم بنفسه بملا البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر او أن يقوم بتظهير الكمبيالة من جديد على بياض او إلى شخص آخر وكذلك يجوز له أي لحاملها الاول ان يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون ان يملا البياض ولو لم يظهرها .
4-التظهير اللاحق لتاريخ الاستحقاق:
نصت المادة(20)من نظام الأوراق التجارية السعودي على أن :التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له ، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آثار حوالة الحق .
ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه قد حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج إلا إذا ثبت غير ذلك . ولا يجوز تقديم تاريخ التظهير ، وإن وقع اعتبر تزويراً .
رابعاً : تظهير الكمبيالات المستندية
الكمبيالة المستندية هو أمر مكتوب أو مطبوع وغير مشروط مسحوب من طرف (الساحب) على طرف آخر (المسحوب عليه /) على أن يدفع لطرف ثالث أو للساحب. ويمكن أن يكون الساحب والمدفوع له شخص واحد، ولكن عادة ما يعطي حق الدفع لصالح البنك الذي سيقوم بتداول المستندات لتحصيل مبالغ السحب، وبالتالي يكون ذلك البنك بمثابة وكيل عن الساحب .
1-التظهير التام
بالتظهير التام ينتقل بمقتضاه الحق إلى المظهر إليه، وعليه فان نقل الحق يتجسد عليه تسليم الكمبيالة للمستفيد الجديد ( الحامل للمطالبة بحقه ). والحامل الحسن النية له حق المطالبة بحقه حتى ولو كان التزام المظهر باطلا لعدم مشروعية السبب مثلا، فالتظهير يولد حقا جديدا للحامل حتى ولو كان حق المظهر باطلا.
2-تظهير الدفوع:
ومن ثم فان قاعدة تظهير الدفوع تعني، عدم أحقية المدين في التمسك بأية دفوع مواجهة الحامل تكون قد نشأت عن علاقة خارجية بين المدين وأحد المظهرين السابقين، يكون الهدف منها رفض الوفاء، وذلك عملا بمبدأ استقلال التوقيعات.
والمدين في الكمبيالة قد يكون المسحوب عليه، أو الساحب، أو أحد المظهرين السابقين. وإذا امتنع على المدين التمسك بالدفوع في مواجهة الحامل حسن النية، فان ذلك يعني التزامه بالوفاء بقيمة الكمبيالة – ورغم أن قاعدة عدم جواز الاحتجاج بالدفوع في مواجهة الحامل حسن النية لم يرد بها نص تشريعي، فان العرف التجاري جرى على العمل بأحكامها، رغبة في إضافة الثقة على الائتمان التجاري وإدانة الأوراق التجارية، وحماية الحامل من مفاجأة الدفوع التي لم يكن على علم بها وقت التظهير. وبذلك يضمن هذا النظام سرعة تداول الكمبيالة وتأدية وظيفتها الاقتصادية.
وترجع هذه القاعدة إلى طبيعة الالتزام العرضي على من يوقع على الكمبيالة سواء بالسحب، أو القبول، أو الضمان، إنما ينبغي أن يلتزم التزاما صرفيا مجردا عن سببه، وهو يختلف عن الحق الناشئ عن العلاقة الخارجة عن الكمبيالة. ولا يستطيع الملتزم أن يربط بين الوفاء بالتزامه الناشئ عن التوقيع وسببه الناشئ عن العلاقة الخارجية.
شرط تمسك حامل الكمبيالة بقاعدة التطهير من الدفوع:
فلكي يتمسك حامل الكمبيالة بقاعدة التطهير من الدفوع، يجب أن يكون حسن النية. بمعني أن ينتفي علمه بأمر العيب، أو الدفع الذي يود المدين إثارته في مواجهته. والعبرة هنا بوقت التظهير، فإذا انتفى علمه آن ذاك تمتع بهذا الحق، حتى ولو علم بعد ذلك بالعيب. وحسن النية أمر مفترض، وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يتولى الإثبات بكافة الطرق، وصاحب المصلحة هو المكلف بإجراء هذا الإثبات.
وخلاصة القول، إن البنك إذا قام بقبول الكمبيالة المستندية يصبح ضامن تضامني، ويصبح الحامل للكمبيالة المقبولة في حالة تظهيرها من قبل المستفيد، حاملا جديدا ذو النية الحسنة، مما يسقط أحقية المدين في التمسك بأية دفوع في مواجهة الحامل لسبب أنه قد نشأت عن علاقة خارجية بين المدين وأحد المظهرين السابقين.
خامساً : تظهير الكمبيالات التوكيلي
فهو يعتبر توكيل المظهر للمظهر إليه في قبض قيمة الكمبيالة واتخاذ الإجراءات اللازمة عند عدم الوفاء بها. وقد يكون التظهير المصالح في صيغة صريحة تفيد توكيل المظهر إليه في صرف قيمة الكمبيالة لحساب المظهر. وغالبا ما تكون الصيغة هي عبارة ” ادفعوا لأمر فلان مبلغ الكمبيالة ” وكذلك العبارة ” والقيمة وصلت “. وهناك تظهير توكيلي ناقص أو ما يسمى ” المعيب “، وهو التظهير الناقل للملكية ولكن فقد بعض البيانات الإلزامية الأساسية، وهذا النقص يقلب التظهير الناقل إلى تظهير توكيلي بقوة القانون – والبيانات الناقصة قد يكون في التاريخ، أو اسم المظهر إليه، أو بيان وصول القيمة، أو شرط الأمر. ولكن إذا افتقد التظهير توقيع المظهر فان التظهير يقع باطلا حتى ولو كان مستوفيا كافة البيانات الإلزامية، لأن معنى إغفال المظهر لتوقيعه، أنه عدل عن تظهير الكمبيالة فانتقى الرضاء، ومن ثم يستطيع المستفيد أن يتمسك بهذا البطلان في مواجهة أي حامل. لأن خلو الصك من توقيع المظهر أمر واضح للعيان.
إن قبول البنك المراسل لتلك الكمبيالة بطلب من البنك الفاتح للاعتماد، يخلق التزاما من قبل البنك الفاتح للاعتماد للبنك المراسل القابل للكمبيالة إذا دفع قيمتها للمستفيد. وإذا كان البنك المبلغ وهو المراسل ليس مؤيدا للاعتماد، فله الحق برفض قبول الكمبيالة وبالتالي رفض دفع قيمتها.
و هذا الشكل من التظهير يخضع هو الآخر الى شروط شكلية وأخرى موضوعية بتوافرها ينتج آثاره القانونية
1)-الشروط الشكلية :
يجب ان يذكر صراحه في متن السفتجة في عبارة تفيد توكيل الحامل (المظهر) المظهر له بالقيام بالإجراءات القانونية ، كأن يقال : ” القيمة للتحصيل، للقبض للاستيفاء ، بالوكالة ” ثم يوقع الحامل تحت هذه العبارة .
2) –الشروط الموضوعية :
التظهير التوكيلي عمل إرادي يرتب آثارا قانونية ، ولذلك يجب ان تتوفر فيه الشروط اللازمة لصحة العمل الإرادي من رضى ومحل وسبب إلا انه لا يشترط لدى المظهر على سبيل التوكيل الأهلية الكاملة للتعامل بالسفتجة ، انه لا يترتب على التظهير ان يصير المظهر ملتزما اتجاه المظهر إليه بثمة التزام صرفي . ويكون للنائب القانوني عن حامل الورقة التجارية ناقص الأهلية ان يقوم بتظهيرها تظهيرا توكيليا مثل الوالي والوصي والقيم بالنسبة للسفاتج التي يملكها القاصر او الناقص الأهلية.
آثار التظهير التوكيلي :
1-بالنسبة لطرفية : يعتبر المظهر له وكيلا للمظهر ، وتكون له كامل الحقوق الناشئة عن الوكالة ، وعليه الالتزام بتنفيذ التعليمات الصادرة عن المظهر ومتى قيض قيمة السفتجة تعين عليه أن يرد المبلغ الى المظهر له ويقدم الحساب للموكل إذا كانت عنده عدة سفاتج، وينبغي على الموكل ان يرد له النفقات او المصاريف التي أنفقها في سبيل الحصول على قيمة السفتجة.
2-بالنسبة للغير : المظهر له هو مجرد وكيل لتحصيل فقط وله ان يستعمل جميع الحقوق لمصلحة المظهر مثل تقديم السفتجة للقبول، المطالبة بالوفاء في تاريخ الاستحقاق ، توجيه الاحتجاج في حالة عدم الوفاء ، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة …
سادسا : التظهير التأميني .
بهدف التظهير التامين الى رهن الحق الثابت في السفتجة لضمان دين معين في ذمة المظهر للمظهر إليه ، فيكون المظهر هو المدين الراهن و المظهر إليه الدائن المرتهن ويجب ان يدون التظهير التامين كتابة في ظهر الورقة التجارية او في الورقة المتصلة بها ، ويجب ان تكون صياغة التظهير واضحة ، و يجب تذييل التظهير بتوقيع المظهر إذ هو تعبير عن الإرادة المعلنة في رهن الحق الثابت في السفتجة .
كما يشترط في من يقوم بتظهير الورقة التجارية تظهيرا تأمينيا ان تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها فيمن يقوم بتظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية .
ونشير في الأخير، أن التظهير التأميني نادر الوقوع من الناحية العملية .
سابعا: التظهير الناقل للملكية
من المعروف قانونا أن التظهير ما هو في حقيقة الأمر إلا نوعا من نقل للحقوق بطريق الحوالة مصحوبا بأمر من الساحب إلى المسحوب عليه 00 هذا المضمون الحقيقي للكمبيالة يتضح جليا عند تظهيرها حيث يسمح ذلك بنقل الحق دون حاجة لإجراءات شكل حوالة الحق البطيئة والمعقدة لان طبيعة حوالة الحق بطيئة وتتم نادرا في الحياة العملية .
و التظهير الناقل للملكية هو تصرف في المبلغ الثابت في السفتجة وسحب جديد للورقة من جانب المظهر. وبهذا فهو يخضع لجملة من الشروط حتى ينتج آثاره القانونية وهذه الشروط هي شروط شكلية وأخرى موضوعية:
أولاً:الشروط الشكلية:
أ- الكتابة : يتم التظهير بكتابة العبارة التالية : (ادفعوا لأمر فلان أو انتقلت لأمر فلان) ويتم ذلك على متن السفتجة نفسها أو على ورقة ملحقة بها . وان كان الغالب يتم على ظهرها.
ب – التوقيع : يجب على المظهر إن يوقع على السفتجة ، ويحب أن يوقع على مبلغ السفتجة كله . إذ أن التظهير الجزئي باطل .
ج – تاريخ التظهير : أن ذكر التاريخ أو عدم ذكره لا يؤثر في شكل السفتجة . ولكن ذكره او عدم ذكره يرتب آثار قانونية حيث تعتبر أن التظهير بدون بيان لتاريخه يعتبر واقعا قبل انقضاء الأجل المعين للاحتجاج ما لم تقم الحجة على خلافه .
ثانياً الشروط الموضوعية :
المظهر يجب أن يتوفر فيه نفس الأهلية التي يخضع لها الساحب ( الرضا، السبب، المحل) .
آثار التظهير الناقل للملكية :
1)-انتقال الملكية من المظهر إلى المظهر إليه وهذا الأخير يصبح حاملا جديدا وبالتالي فان ملكية مقابل الوفاء تنتقل إلى الحامل الجديد الذي يعتبر المالك الشرعي للورقة.
2)-التزام المظهر بالضمان ، فالمظهر ضامن للمظهر إليه ولكل حامل يليه بالوفاء بقيمة السفتجة وقبولها ، إلا إذا أعفى نفسه من عدم ضمان القبول .
3)-إعمال قاعدة تطهير الدفوع : لا يجوز للمدين بقيمة الورقة التجارية الاحتجاج في مواجهة حاملها الشرعي بالدفوع التي كان له التمسك بها إزاء غيره من الموقعين السابقين عليه ولا يقتصر مفهوم المدين هنا على المدين الأصلي بقيمة الورقة وإنما يشمل ضمان للوفاء .
ويجب إعمال قاعدة عدم الاحتجاج بالدفوع أو التطهير ، توافر شروط ثلاثة هي: ان يكون تظهير ناقل للملكية ،وان يكون الحامل حسن النية ، وألا يكون طرفا في العلاقة الناشئ عنها الدفع .
اترك تعليقاً