الأحكام القانونية لراتب تقاعد الشيخوخة في قانون الضمان الاجتماعي
أ/ أحمد أبو زنط
راتب تقاعد الشيخوخة في قانون الضمان الاجتماعي
أ – شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة
فصلت المادة 62 من قانون الضمان الاجتماعي أحكام استحقاق المؤمن عليه لراتب تقاعد الشيخوخة وفقا للشروط التالية:
1. أن يكمل المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها الأنثى سن الخامسة والخمسين سنة
2. أن تكون اشتراكات المؤمن عليه في هذا التأمين (180) اشتراكاً على الأقل منها (84) اشتراكاً فعلياً.
ب – الية احتساب راتب تقاعد الشيخوخة
إن آلية احتساب راتب تقاعد الشيخوخة تتم وفقا لأخر 36 اشتراكا ووفقا للتدرج التالي:
(2,5%) لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط الأجر الشهري (عن آخر 36 اشتراك)
(2%) من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ ألف وخمسمائة دينار
ويتم حساب راتب تقاعد الشيخوخة بعد استخراج المعطيات التالية:
1- متوسط الاجر الشهري :
وهو متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة ويساوي كمعادلة رياضية:
(مجموع أجر آخر 36 شهر مقسوما على 36)
فلو افترضنا أن راتب المؤمن عليه يساوي:
1400 دينار عن أول 10 اشهر
2000 دينار عن باقي المدة (26) شهر.
فيكون متوسط الاجر الشهري هو ((1400*10)+(2000*26))/36 = 1833.33
2- عدد سنوات الخدمة:
إن عدد سنوات الخدمة يساوي عدد اشتراكات المؤمن عليه تقسيم 12:
فلو افترضنا ان عدد الاشتراكات يساوي 192اشتراك فيكون عدد سنوات الخدمة
192 / 12 = 19 سنة خدمة.
ج. زيادة راتب تقاعد الشيخوخة:
من الجدير بالذكر أن راتب تقاعد الشيخوخة قد يكون مرشحا للزيادة وفقا لشروط قانونية محددة، حيث يشترط لاستحقاق الزيادة أن يكون المؤمن عليه معيلا لشخص آخر ويتحقق مفهوم الاعالة لمقتضيات الزيادة بانطباق الشروط المحددة ضمن النظام الصادر بمقتضى احكام قانون الضمان الاجتماعي ، وبشكل عام وفي حال تحقق الشروط فإن الزيادة تكون وفق النسب والاسس التالية:
1. زيادة بنسبة (12%) لأول شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار.
2. زيادة بنسبة (6%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة لكل واحد عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً.
على انه وفي مطلق الاحوال عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الثمانية والأربعين اشتراكاً الأخيرة كما لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%)
احتساب راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه الذكر الذي اكمل سن 60 والانثى التي اكملت سن 55:
يحتسب راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه الذكر الذي أكمل سن 60 سنة والمؤمن عليها الأنثى التي أكملت سن 55 سنة وبلغ عدد اشتراكات أي منهما (180) اشتراكاً على الأقل منها (60) اشتراكاً فعلياً وذلك حتى تاريخ نفاذ أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وفقاً لما يلي :
1. يحسب راتب تقاعد الشيخوخة عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2,5%) من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ اساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الأربعة وعشرين اشتراكاً الأخيرة وبحد أعلى لا يتجاوز (75%) من ذلك المتوسط .
2. يزاد راتب تقاعد الشيخوخة المذكور في البند (1) اعلاه، بنسبة (10%) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه إعالته وبمقدار (5%) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما ، وكما ذكر سابقا في معرض هذا المقال فإن الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام قانون الضمان الاجتماعي هي من تحدد الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها .
3. يزاد راتب تقاعد الشيخوخة الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة (10%) منه بحيث لا تقل هذه الزيادة عن (30) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً .
وبمطلق الاحوال وعلى الرغم مما ورد في البند رقم 1 المذكور اعلاه ، عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكاً الأخيرة، كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%).
اترك تعليقاً