أولاً: مدة التقادم الصرفي :
كانت مدة التقادم الصرفي في المجموعة التجارية الملغاة هي خمس سنوات بالنسبة لجميع الدعاوى الصرفية أياً كانت صفة رافعها أو من ترفع ضده. ولكن جاء قانون التجارة المصري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ واستحدث أحكاماً جديدة فيما يتعلق بدعاوى الصرف التي تنشأ مباشرة عن الكمبيالة. حيث تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه المسحوب عليه القابل بمضي ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ الاستحقاق (المادة ٤٦٥/١ تجاري مصري ) أما دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب فإنها تتقادم بمضي سنة تبدأ من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف (المادة ٤٦٥/٢ تجاري مصري ) وتتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضي ستة أشهر تبدأ من اليوم الذي أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه في حالة امتناعه عن الوفاء )المادة ٤٦٥/٣ تجاري مصري) وينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٤٣٢ والمادتين ٤٣٥ ،٤٣٣ من هذا القانون بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى، وتحسب هذه المدة من تاريخ تقديم هذا الكفيل )المادة ٤٣٧ تجاري( ويتضح ذلك من الرجوع لأحكام الفقرة الثانية من المادة ٤٣٢ تجاري التي تقرر بأنه “إذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول فلا تجوز المطالبة بوفائها بموجب إحدى النسخ الأخرى إلا بأمر من القاضي المختص وبشرط تقديم كفيل”، وبالرجوع لأحكام المادة ٤٣٣ تجاري نجد أنها تقرر تقديم كفيل في حالة ما إذا ضاعت كمبيالة مقبولة أو غير مقبولة ولم يتمكن صاحبها من تقديم إحدى النسخ الأخرى أن يستصدر أمراً من القاضي المختص بوفائها بشرط أن يثبت ملكيته وأن يقدم كفيل. وأيضاً المادة ٤٣٥ تجاري توجب تقديم كفيل.
ثانياً: انقطاع التقادم :
ينطبق على التقادم الصرفي أسباب الانقطاع العامة المنصوص عليها في المادتين ٣٨٤ ،٣٨٣ من القانون المدني وهي المطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، والتنبيه والحجز، والطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو توزيع، وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى، وإقرار المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً. ويترتب على انقطاع التقادم زوال المدة السابقة على قيام سبب الانقطاع وسريان مدة تقادم جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب علي سبب الانقطاع. وقد قرر القانون التجاري في المادة ٤٦٦ بأنه ” إذا أقيمت الدعوى فلا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة )المادة ٤٦٥ ( إلا من تاريخ آخر إجراء صحيح في الدعوى”، أي أنه إذا انقطعت مدة التقادم برفع دعوى المطالبة فلا تسري مدد التقادم السابق الإشارة إليها في المادة ٤٦٥ إلا من تاريخ آخر إجراء صحيح في الدعوى وقد جاء القانون التجاري وأورد استثنائين لا يسري عليهما التقادم الصرفي وإنما تكون مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة وفقاً للقواعد العامة، وهما حالة صدور حكم بالدين وحالة الإقرار بالدين بسند منفرد، وبيانهما كما يلي :
صدور حكم بالدين :
إذا كن سبب الانقطاع صدور حكم بالدين وجاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي به فإن الصلة بين الدين والورقة التجارية تنقطع ويصبح الدين مستنداً إلى الحكم ذاته فلا يتقادم إلا بخمس عشرة سنة.
الإقرار بالدين بسند منفرد :
إذا تم الإقرار بالدين بمقتضى سند منفرد مستقل عن الورقة التجارية سرى تقادم جديد، ولكن يتحول التقادم الصرفي بمقتضى هذا الإقرار في السند المنفرد إلى تقادم عادي مدته خمس عشرة سنة من تاريخ الإقرار في السند المنفرد، ويشترط في هذا السند أن يكون كاملاً ومستقلاً عن الورقة التجارية وكافياً لتحديد عناصر الالتزام بحيث لا يحتاج في تحديده إلى الرجوع للورقة التجارية، وأن يكون هذا السند لاحقاً لميعاد الاستحقاق حيث يصبح الدين مستحق الأداء.
ثالثاً : وقف التقادم :
لم يذكر قانون التجارة المصري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ الأسباب التي تؤدي إلى وقف التقادم الصرفي، لذلك تطبق القواعد العامة، حيث يوقف التقادم إذا وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه )المادة ٣٨٢ مدني مصري ، كالحرب مثلاً أو صلة الزوجية بين الدائن والمدين. ويترتب على الوقف عدم حساب فترته ضمن مدة التقادم ولكن تحسب فقط المدة السابقة على سبب الوقف والمدة التالية له وإذا انقطع التقادم أو وقف بالنسبة لأحد الملتزمين في الكمبيالة فلا يترتب على ذلك انقطاعه أو وقفه بالنسبة إلى الملتزمين الآخرين، تطبيقاً لمبدأ استقلال التوقيعات، وفي ذلك تنص المادة ٤٦٧ من قانون التجارة على أنه : لا يكون لانقطاع المدة المقررة لتقادم الدعوى أثراً إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع للتقادم”.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً