أن السند لأمر يعتبر أكثر شيوعاً من الناحية العملية إلا أن الكمبيالة بدأت تأخذ أهمية خاصة في المعاملات التجارية مع ازدهار الحياة التجارية والاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري سواء داخلياً أو خارجياً، مما عاد بأهمية الكمبيالة مرة أخرى على ساحة المعاملات التجارية. والمشرع وهو بصدد معالجة أحكام السند لأمر أحال على أحكام الكمبيالة حتى يتفادى التكرار والخلط، لذلك نص في المادة ٤٧٠ تجاري مصري على أن تسري على السند لأمر أحاكم الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته، وتسري بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية : – الأهلية – التظهير – الضمان الاحتياطي مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة الضمان اسم الملتزم المضمون اعتبر الضمان حاصلاً لمصلحة محرر السند – الاستحقاق – الوفاء والوفاء بالتدخل والاعتراض على الوفاء – الرجوع والاحتجاج – الصور وتعدد النسخ – التحريف – التقادم”. لذلك سنكتفي في دراستنا ببيان أحكام السند لأمر التي لم يسبق شرحها أثناء بيان أحكام الكمبيالة مع مراعاة اتباع ذات خطة الدراسة التي تم اتباعها في بيان أحكام الكمبيالة حتى يسهل الرجوع إلى هذه الأحكام.
تعريف السند لأمر :
السند لأمر هو صك مكتوب وفقاً لبيانات محددة نص عليها القانون يتضمن تعهداً من محرره بدفع مبلغ نقدي معين بمجرد الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر يسمى المستفيد.
وصورة السند لأمر عادة كالآتي :
١٠٠٠٠ جنيه مصري – القاهرة في ٧ يناير ٢٠٠٠ أتعهد بأن أدفع لأمر حسن عبد العزيز مبلغ وقدره عشرة آلاف جنيه مصري في أول مايو ٢٠٠٠ م.
توقيع المحرر
تجارية السند لأمر :
كانت المجموعة التجارية الملغاة لا تعتبر السند لأمر تجارياً إلا إذا كان محرره تاجراً ولا أهمية لطبيعة العملية سواء كانت تجارية أو مدنية، أو كان محرره غير تاجر ولكن حرره بمناسبة عملية تجارية ولكن جاء قانون التجارة المصري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ واعتبر السند لأمر من العمليات التجارية أياً كانت صفة ذوي الشأن فيه وأياً كانت طبيعة الأعمال التي أنشأ من أجلها، فقد نصت المادة ٣٧٨ من قانون التجارة على أن ” تسري أحكام هذا الباب )وهو الباب الرابع في قانون التجارة الخاص بالأوراق التجارية( على الكمبيالة والسند لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أياً كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها”.
اختلاف السند لأمر عن الكمبيالة :
يختلف السند لأمر عن الكمبيالة من ناحية أطرافه، حيث تتضمن الكمبيالة عند إنشائها ثلاثة أطراف هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد، وينشأ عنها ثلاث علاقات بقبول المسحوب عليه، العلاقة الأولى بين الساحب والمستفيد وأساسها سبب إنشاء الكمبيالة والعلاقة الثانية بين الساحب والمسحوب عليه وأساسها مقابل الوفاء والعلاقة الثالثة بين المسحوب عليه القابل والمستفيد وأساسها القبول. أما السند لأمر فهو يتضمن عند إنشائه شخصين فقط هما المحرر والمستفيد لأنه يتضمن تعهداً من المحرر بدفع مبلغ معين من النقود للمستفيد، وبالتالي لا يوجد إلا علاقة واحدة عند إنشائه بين المحرر والمستفيد أساسها سبب إنشاء السند لأمر، ولا محل في السند لأمر لمقابل الوفاء والقبول.
إنشاء السند لأمر:
يتطلب السند لأمر لإنشائه شروطاً موضوعية وأخرى شكلية.
١- الشروط الموضوعية :
يشترط لإنشاء السند لأمر نفس الشروط الموضوعية اللازم توافرها في إنشاء الكمبيالة لذلك نحيل في هذا الخصوص إلى تلك الأحكام.
٢- الشروط الشكلية :
يجب أن يتضمن السند لأمر بيانات إلزامية حددها المشرع، حيث تنص المادة ٤٦٨ من قانون التجارة على أن “يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية :
أ – شرط الأمر أو عبارة سند لأمر أو أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى مكتوبة على متن السند باللغة التي كتب بها.
ب- تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
ج- تاريخ الاستحقاق.
د- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره )المستفيد(
و- تاريخ ومكان إنشاء السند.
ز- توقيع من أنشأ السند )المحرر(
يتضح من ذلك أن المشرع في قانون التجارة اشترط لكي يعتبر الصك سند لأمر أن يتضمن شرط الأمر أو عبارة سند لأمر على ذات الصك، مثلما اشترط كتابة كلمة كمبيالة في ذات الصك حتى يعتبر كمبيالة، بالإضافة إلى ذلك يتضمن السند لأمر جميع البيانات المشار إليها وهي ذات البيانات التي يجب توافرها في الكمبيالة فيما عدا بيان اسم من يلزمه الوفاء )المسحوب عليه( حيث أن هذا البيان غير موجود في السند لأمر لأنه يتضمن شخصين فقط هما الساحب والمستفيد.
جزاء الإخلال بالبيانات الإلزامية للسند لأمر :
إذا لم يتضمن السند لأمر البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة ٤٦٨ ) تجاري فإنه لا يعتبر سنداً لأمر ولكنه قد يتحول إلى سند مدني إذا توافرت فيه الشروط اللازمة لصحة الالتزام وتخلف مثلاً عبارة سند لأمر أو بيان تاريخ الإصدار فإن الورقة وإن فقدت صفتها كسند لأمر وتخرج من نطاق أحكام قانون الصرف، إلا أنها تصبح تعهداً مدنياً عادياً خاضعاً لأحكام القانون المدني، فلا ينتقل الحق الثابت في الصك إلا عن طريق الحوالة المدنية طالما لم يصدر لأمر من يجب الوفاء له وبالتالي لا تسري الفوائد إلا من تاريخ المطالبة القضائية، ويجوز منح المدين مهلة قضائية للوفاء بدون تشدد، إلى غير ذلك من الأحكام الواردة في القانون المدني. كما قد يتحول السند لأمر إلى سند مدني إذا كان لا يتوافر له الكفاية الذاتية بأن أحال بعض بياناته إلى ورقة أخرى كعقد مثلاً أو حساب جاري، أو أحالت هذه البيانات إلى وقائع أخرى خارجية. وقد يتحول السند لأمر إلى تعهد تجاري قابل للتداول بالطرق التجارية إذا كان محرراً بين تجار أو بمناسبة عملية تجارية طبقاً لأحكام المادة ) ٦٥ ( من قانون التجارة السابق بيانها بمناسبة أحكام الكمبيالة وقد يفقد السند لأمر كل قيمة قانونية له ويبطل كتصرف قانوني، وذلك إذا لم يتوافر فيه الشروط اللازمة لصحة الالتزام، ويتحقق ذلك إذا لم يتضمن السند لأمر بيان توقيع الساحب أو بيان المبلغ. أما إذا خلا السند لأمر من بيان ميعاد الاستحقاق فإن المشرع اعتبره واجباً الوفاء لدى الاطلاع، وإذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر محل إنشائه مكاناً للوفاء به وموطناً لمحرره، وإذا خلا السند لأمر من بيان مكان إنشائه اعتبر السند نشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر، وتشير إلى هذه الأحكام المادة ٤٦٩ من قانون التجارة.
البيانات الاختيارية :
يسري على السند لأمر قواعد الكمبيالة فيما يتعلق بالبيانات الاختيارية، حيث يجوز أن تدرج في السند لأمر ذات البيانات الاختيارية التي تدرج في الكمبيالة ما عدا شرط القبول أو عدم التقدم للقبول وشرط إخطار أو عدم إخطار المسحوب عليه لأنها لا تتفق وطبيعة السند لأمر، لذلك يمكن أن يدرج في السند لأمر شرط الوفاء في محل مختار، وشرط الرجوع بلا مصاريف، وشرط الوفاء الاحتياطي عندما يدرجه أحد المظهرين، وشرط عدم الضمان، وشرط حظر التظهير من جديد.
تداول السند لأمر :
يسري على السند لأمر قواعد تداول الكمبيالة التي تعرضنا لها فيخضع السند لأمر لأنواع التظهيرات الثلاثة وهي التظهير الناقل للملكية والتظهير التوكيلي والتظهير التأميني، ويترتب أيضاً على التظهير الناقل للملكية ذات الآثار في الكمبيالة وهي نقل الملكية والضمان وتطهير الدفوع، وأيضاً التظهير التوكيلي حيث يجب أن يكون صريحاً وأيضاً التظهير التأميني، ونحيل أحكام تداول السند لأمر إلى أحكام تداول الكمبيالة.
ضمانات الوفاء بقيمة السند لأمر :
يسري على السند لأمر الضمانات السابق شرحها بمناسبة الكمبيالة والتي تتفق وطبيعته، أي تسري القواعد المتعلقة بالضمان بطريق التضامن والضمان الاحتياطي مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة الضمان اسم الملتزم المضمون اعتبر الضمان حاصلاً لمصلحة محرر السند، حيث تشير إلى ذلك المادة ٤٧٠ تجاري. أما مقابل الوفاء والقبول فلا يكونا من ضمن ضمانات السند لأمر لأنه لا يوجد مسحوب عليه. …
الوفاء بقيمة السند لأمر :
فيما يتعلق بأحكام الوفاء أحالت المادة ٤٧٠ من قانون التجارة على أحكام الكمبيالة فيما يتعلق بأحكام الوفاء والوفاء بالتدخل والاعتراض على الوفاء والرجوع والاحتجاج والصور وتعدد النسخ والتحريف.
كما أشار القانون التجاري إلى أن محرر السند لأمر يلتزم على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة )المادة ٤٧١/ ١ تجاري( كما أشار إلى أنه يجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة ٤١١ من هذا القانون للتأشير عليها بما يفيد الاطلاع عليها، ويجب أن يكون التأشير مؤرخاً وموقعاً من المحرر. وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ هذا التأشير. وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب إثبات امتناعه باحتجاج ويعتبر تاريخ هذا الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع )المادة ٤٧١/٢ تجاري) فيما عدا ذلك نحيل أحكام الوفاء بقيمة السند لأمر إلى أحكام الوفاء بالكمبيالة .
انقضاء الالتزام الصرفي :
ينقضي الحق الثابت بالسند لأمر بالتقادم الصرفي الخاص بالأوراق التجارية .
____________________________
للتفصيل اكثر راجع المقالات الخاصة بالكمبيالة في نفس القسم ( الاوراق التجارية).
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً