مجلس التعاون لدول الخليج
موجز القواعد:
1- تشغيل العمال من غير الكويتيين ومن غير مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية. شرطه.
– إصدار تصريحات وأذون العمل للأجانب وتجديدها وتحويلها منوط بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ولها الحق في رفض ذلك وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة التي تقدرها. المادة 20 من القرار الوزارة رقم 119 لسنة 1998 بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي. مثال.
2- صرف رواتب الكويتيين ومن يحملون جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي من تاريخ الغزو حتى تاريخ مباشرة العمل بعد التحرير واعتبار مدة خدمتهم متصلة. قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 1991. العبرة فيه. التمتع بجنسية هذه الدول في تاريخ الغزو دون قيود أو اشتراطات سواء تم الكشف عن الجنسية قبل الغزو أو بعده.
3- الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي تمت موافقة دولة الكويت عليها بمقتضي القانون 5 لسنة 2003 والمعمول بها اعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية في 24/2/2003. مؤداها. معاملة مواطني المجلس في أية دولة من الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي معاملة واحدة دون تفرقة أو تمييز.أثر ذلك. أولوية تطبيق أحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء.
– النشاط التجاري المتمثل في إبرام عقد إيجار بين كويتي وأحد مواطني دول مجلس التعاون بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية الاقتصادية. عدم سريان أحكام المادة 23 من قانون التجارة عليه. أثره. لا بطلان.
4- الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي وافقت عليها دولة الكويت بالقانون 5 لسنة 2003. ساوت بين مواطني هذه الدول في المعاملة في كافة المجالات الاقتصادية. مفاد ذلك. يجوز لمواطني تلك الدول الموقعة على الاتفاقية مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية بما فيها الاشتغال بالتجارة داخل الكويت بمفردهم ودون أن تفرض عليهم الشراكة مع مواطن كويتي وذلك استثناء من الأصل العام المقرر في المادة 23 من قانون التجارة. علة ذلك. الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء. م32/1 من الاتفاقية. مثال بشأن أحقية مواطني المملكة العربية السعودية مزاولة النشاط التجاري بمفردهم داخل الكويت.
القواعد القانونية:
1- إذ كان المشرع قد نص في المادة 3/1 من القانون 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن “يحظر على صاحب العمل تشغيل عمال من غير الكويتيين ومن غير مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما لم تأذن لهم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالعمل لديه” وفي المادة الرابعة من ذات القانون على أن “تُصرف بطاقة العمل بالشروط الآتية: 1) أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة. 2) أن يكون العامل حاملاً بجواز سفر صحيح. 3) أن يكون العامل حاصلا على تصريح إقامة. 4) أن يكون العامل حسن السير والسلوك”. وفي المادة السادسة منه على أن “لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل حق إلغاء بطاقة العمل في الأحوال الآتية: 1) إذا سقط عن حاملها أحد الشروط الواردة في المادة (4). 2) إذا رأت في استمرار اشتغاله بالكويت منافسة للعمال الوطنيين في سوق العمل.. إلخ. 3) إذا تعطل عن العمل مدة أقلها ثلاثة أشهر.” وفي المادة السابعة على أن “تصدر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل القرارات المنظمة لصرف تصريحات وبطاقات العمل” وتنفيذاً لهذا النص فقد أصدرت الوزارة القرار الوزاري 106/1994 بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي المعدل بالقرار الوزاري 119/1998 ونصت المادة 11 منه على أن “يحظر على صاحب العمل استخدام عمال غير كويتيين ما لم يكونوا حاصلين على إذن عمل من إدارة العمل المختصة للعمل لديه..” وفي المادة 14 منه – بعد استبدالها -على أن “.. لا يجوز تحويل إذن العمل للعامل المقيم في البلاد إلا إذا توافر الشروط الآتية: 1) مرور سنتان متصلتان بالبلاد لدي صاحب عمل.. “وبعد أن حددت المادة 15 من القرار المستندات التي يلزم تقديمها لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل لتحويل إذن العمل، نصت المادة 20 من ذات القرار على أن “.. للوزارة ولدواعي المصلحة العامة الحق في رفض طلب التصريح أو الإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله، كما لها الحق في طلب إلغاء تصريح العمل أو الإذن بالعمل..” فإن هذه المواد مجتمعة تدل-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-على أن المشرع قد استهدف حصر العمال الأجانب وتنظيم استخدامهم عن طريق تسجيلهم وإصدار بطاقات عمل لهم، وأناط بجهة الإدارة، ممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل – إصدار تصريحات وأذون العمل فضلاً عن تجديدها وتحويلها، كما أعطاها الحق في إلغاء هذه الأذون وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة التي تقدرها. ومتى كان ذلك كذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك، بأحقية المطعون ضدها في نقل كفالتها من الشركة التي كانت تعمل بها إلى كفالة صاحب عمل آخر دون موافقة الطاعن بصفته الممثل لوزراء الشئون الاجتماعية والعمل، في حين أن هذا الإجراء-وعلى ما سلف بيانه – من صميم عمل الطاعن الذي له الحق أن يتأكد من توافر الشروط السالف ذكرها، واتخاذ ما يراه متفقاً مع المصلحة العامة نحو إجابة طلب المطعون ضدها من عدمه وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون قد سلب الطاعن سلطته في هذا الخصوص مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويُوجب تمييزه لذلك السبب.
(الطعن 154/2002 مدني جلسة 7/4/2003)
2- ما تثيره الجهة الإدارية الطاعنة بشأن عدم أحقية المطعون ضده في الراتب عن فترة الغزو العراقي، ولما كان قرار مجلس الوزراء رقم 10/1991 قد تضمن صرف رواتب الكويتيين، وكذا من يحملون جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي من تاريخ الغزو حتى تاريخ مباشرة العمل بعد التحرير، واعتبار مدة خدمتهم متصلة، وكان قضاء هذه المحكمة جرى على أن العبرة في التمتع بهذه الميزة لموظفي دول مجلس التعاون الخليجي، هي التمتع بجنسية إحدى هذه الدول في تاريخ الغزو العراقي (2/8/1990)، دون أية قيود أو اشتراطات، وسواء تم الكشف عن الجنسية قبل التاريخ المذكور أو بعده، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بهذا النظر، ورتب على ذلك أحقية المطعون ضده في صرف رواتب الغزو، واعتبار مدة خدمته متصلة، عند حساب مكافأة نهاية خدمته، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولم يشبه فساد في الاستدلال ولم يخالف الثابت في الأوراق ويضحي النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
(الطعن 937/2005 إداري جلسة 23/5/2006)
3- النص في الفقرة الأولي من المادة 23 من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 قد جري علي أنه “لايجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون ويشترط ألا يقل رأسمال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأسمال المتجر.” إلا أنه لما كانت الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والموقع عليها من الدول أعضاء هذا المجلس في مدينة مسقط بسلطنة عمان في 16 من شوال 1422 الموافق 31 ديسمبر 2001 والتي تم الموافقة عليها بدولة الكويت بمقتضي القانون رقم 5 لسنة 2003 وعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 24/2/2003 قد نص في المادة الثالثة بالفصل الثاني منها علي أنه “يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ولاسيما “1”…”5″ مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية…” كما نص في الفقرة الأولي من المادة الثانية والثلاثون من هذه الاتفاقية علي أنه “تكون الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء.” بما يدل- وعلي ماورد بالمذكرة الإيضاحية لهذه الاتفاقية- أنه استكمالاً لرغبة دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق العديد من الانجازات فيما بينها ومنها الإنجازات الاقتصادية والاستثمارية والتي بدأت باتفاقية الرياض الموقعة من هذه الدول في 11/1/1981 فقد سعي الجميع إلى توسيع وتدعيم هذا التكامل بتوقيع الاتفاقية الاقتصادية الأخيرة المبرمة بينهم في مسقط بتاريخ 31ديسمبر لسنة 2001 والتي قضت بمعاملة مواطني المجلس في أي دولة من الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي معاملة واحدة دون تفرقة أو تمييز بينهم، وعلي أن أحكام هذه الاتفاقية تكون لها الأولوية في التطبيق عند تعارض أحكامها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء.لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده وهو سعودي الجنسية قد أبرم مع الطاعنة عقداً بتاريخ 22/6/2003 استأجرت بموجبه منه خمسين مقطورة براد- وهو نشاط تجاري وقد أبرم هذا العقد بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية المشار إليها بدولة الكويت، وهو ما يضحي معه هذا العقد بمنآي عن البطلان ولا تسري عليه نص المادة 23من قانون التجارة الكويتي سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون علي غير أساس.
(الطعن 868/2005 تجاري جلسة 24/9/2006)
4- النص في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الموقعة بتاريخ 31 ديسمبر 2001 والتي وافقت عليها دولة الكويت بالقانون رقم 5 لسنة 2003 وأصبحت تشريعاً نافذاً بها اعتباراً من 24 فبراير 2003 على أنه “يُعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ولا سيما:…….. 4- ممارسة المهن والحرف. 5- مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية…….10-…….. وتتفق الدول الأعضاء على استكمال القواعد التنفيذية الكفيلة بتنفيذ ذلك وتحقيق السوق الخليجية المشتركة” يدل على أنه تدعيماً للروابط الاقتصادية فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي واستجابة إلى آمال مواطنيها في تحقيق المواطنة الخليجية فقد ساوت الاتفاقية بين مواطني هذه الدول في المعاملة في كافة المجالات الاقتصادية، ومفاد ذلك أنه استثناء من الأصل العام المقرر في المادة 23 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 من منع الأجنبي من الاشتغال بالتجارة داخل دولة الكويت دون أن يكون له شريك كويتي يمتلك 51% من مجموع رأس المال- يجوز لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الموقعة على الاتفاقية مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية بما فيها الاشتغال بالتجارة داخل الكويت بمفردهم ودون أن تفرض عليهم الشراكة مع مواطن كويتي وقد كرست الاتفاقية هذا الاستثناء بما نصت عليه في البند 1 من المادة 32 منها من أن تكون الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء. لما كان ذلك، وكان عقدي تأجير الناقلتين محل التداعي أبرما بتاريخ 30 مارس 2003 وبعد نفاذ القانون رقم 5 لسنة 2003 المار ذكره فإن أحكامه تكون هي الواجبة التطبيق وكانت المملكة العربية السعودية من الدول الموقعة على الاتفاقية فإنه يحق لمواطنيها مزاولة النشاط التجاري بمفردهم داخل الكويت أسوة بالكويتيين ويضحي بالتالي النعي على الحكم المطعون فيه ببطلان عقدي الإيجار لأن مالكهما أجنبي- سعودي الجنسية- يحظر عليه الاشتغال بالتجارة دون شريك كويتي يكون لا أساس له في صحيح القانون.
(الطعن 999/2005 تجاري جلسة 7/10/2006)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً