الأحكام القضائية الباتة في مبدأ تمييزي
الجهة المصدرة : العراق – اتحادي
نوع الحكم : استئناف
رقم الحكم : 19
تاريخ الحكم : 02-12-2007
اسم المحكمة : رئاسة المحكمة الأتحادية العليا
(ان الاحكام القضائية المكتسبة درجة البتات تعتبر حجة قاطعة وتكون واجبة التنفيذ بموجب المادة ( 9 ) من قانون التنفيذرقم45لسنة1980المعدل وان مديرية التنفيذ لا تملك صلاحيةوقف التنفيذ أو تأخيره الا في الحالات المنصوص عليها في المادة ( 53 ) من قانون التنفيذ . وحيث ان الاوامر الادارية التي تصدر من الدوائر مهما كانت صفتها ودرجتها لا توقف ولا تلغي احكام القانون ومن ضمنها الاحكام القضائية المكتسبةلدرجة البتات لان القضاء مستقل وان ولاية المحاكم المدنية تسري على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات الا ما استثنى بنص خاص )
ادعى وكيل المدعي ( المميز عليه ) امام محكمة القضاء الاداري بتاريخ 11 / 4 / 2007 ان المدعى عليه ( المميز ) يمانع بتنفيذ الحكم البدائي الصادر لصالح موكله بالعدد 615 / ب / 2004 الصادر من محكمة بداءة الكرادة والحكم الاستئنافي الصادر من محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بالعدد 118 / س 2 / 2005 في 24 / 8 / 2005 والمصدق بالقرار الصادر من محكمة التمييز / الهيئة العامة بالعدد 4 / 5 / هيئة عامة / 2006 في 26 / 4 / 2006 ، وحيث ان القرار المذكور قد اكتسب درجة البتات ، بادر الى تنفيذه امام مديرية تنفيذ الكرخ بالاضبارة التنفيذية 346 / 2005 في 29 / 8 / 2005 بحق مدير عام مصرف الرافدين / اضافة لوظيفته ، وقد امتنع المصرف عن تنفيذ الحكم بحجة صدور الامر الاداري من الامانة العامة لمجلس الوزراء العدد ق / 2 / 1 / 26 / 1527 في 21 / 8 / 2006 ، عليه طلب المدعي ( المميز عليه ) دعوة المدعى عليه ( المميز ) للمرافعة والحكم بالغاء اعمامه 1527 في 21 / 1 / 2007 وبعد اجراء المرافعة الحضورية والعلنية اصدرت محكمة القضاء الاداري قرارها 20 / 2007 في 12 / 8 / 2007 المتضمن الغاء اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراءالعددق/2 / 26 / 1527 في21 / 8 / 2007 ولعدم قناعةالمميزبالقرارأعلاه بادرالى الطعن به تمييزاامام المحكمة الاتحاديةالعليا بلائحته المؤرخةفي28 / 8 / 2007 .
القرار /
لدى التدقيق والمداولةمن المحكمةالاتحاديةالعلياوجدأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المادةالقانونيةقررقبوله شكلا ولدى عطف النظرفي موضوعه تبين بأن محكمةبداءة الكرادة قد أصدرت حكما في الدعوى البدائية المرقمة 615 / ب / 2004 في 14 / 3 / 2005 يقضي بالزام الاشخاص الثلاثة ( الاشخاص العامة ت . س ومصرف الرافدين ) اضافة لوظيفتهما بتاديتهما للمدعي ( شركة G ) اضافة لوظيفته قيمة التبوغ المودعة بموجب الاعتمادات في مصرف الرافدين البالغة احد عشر مليونا ومائتين وتسعة وستين الف وتسعمائة وتسعين دولار امريكيا …. الخ ) المكتسب درجة البتات بتأييده استئنافا بقرار الحكم الصادر من محكمة استئناف بغداد / الرصافة في اضبارة المرقمة 118 / س 2 / 2005 في 24 / 8 / 2005 والمصدق تمييزا بموجب القرار الصادر من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بقرارها المرقم 4 / 5 / هيئة عامة / 2006 والمنفذ في دائرة تنفيذ الكرخ في الاضبارة المرقمة 346 / 2005 الا ان الامانة العامة لمجلس الوزراء اصدرت ( اعماما بالعدد ق / 2 / 26 / 1527 في 21 / 8 / 2007 موجها الى مجلس القضاء / مكتب رئيس المجلس / موضوعه الدعاوى المقامة على الوزارات والدوائر العراقية طلبت فيه الاعمام على المحاكم بمضمون كتابها وعدم سماع الدعاوى بما ورد في موضوع الكتاب وطلبت من وزارة العدل بالاعمام على مديريات التنفيذ التابعة لها بعدم تنفيذ قرارات المحاكم المتعلقة بالموضوع ) بناء على ذلك امتنع مصرف الرافدين من تنفيذ الحكم البدائي الحائز درجة البتات وحيث ان الاحكام القضائية المكتسبة درجة البتات تعتبر حجة قاطعة وتكون واجبة التنفيذ بموجب المادة ( 9 ) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل وان مديرية التنفيذ لا تملك صلاحية وقف التنفيذ أو تأخيره الا في الحالات المنصوص عليها في المادة ( 53 ) من قانون التنفيذ وحيث ان الأوامر الادارية التي تصدر من الدوائر مهما كانت صفتها ودرجتها لا توقف ولا تلغي احكام القانون ومن ضمنها الاحكام القضائية المكتسبة لدرجة البتات لان القضاء مستقل وان ولاية المحاكم المدنية تسري على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات الا ما استثنى بنص خاص وذلك عملا بحكم المادة ( 29 ) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل فيكون اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء بطلب من وزارة العدل بالاعمام الى مديريات التنفيذ التابعة لها بعدم تنفيذ قرارات المحاكم المتعلقة بموضوع اعمامها بأن ليس له سند في القانون مما يقتضي التصدي لها والغائها المتقدمة وقضى بالغاء اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ق / 2 / 1 / 2006 / 1527 في 21 / 8 / 2006 والامر الاداري الصادر بالعدد 1131 في 24 / 1 / 2007 وتحميل المدعى عليها الرسوم واتعاب المحاماة لوكيل المدعي لذا فالحكم المميز وللاسباب القانونية المتقدمة جاء صحيحا وموافقا للقانون قرر تصديقه ورد الاعتراضات التمييزية مع تحميل المميز اضافة لوظيفته رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق استنادا للمادة 4 / ثالثا / من قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 في 27 / شعبان / 1428 هجرية الموافق 10 / 9 / 2007 .
شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً