أحكام و ضوابط تملك غير السعوديين للعقارات بواسطة صناديق الاستثمار العقارية
د. أبو بكر المسيب
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
سسنتحدث في مقال هذا اليوم عن الأحكام الخاصة بتملك غير السعوديين للعقارات بواسطة صناديق الاستثمار العقارية وذلك بهدف الإجابة على عديد من التساؤلات التي يطرحها هذا الموضوع وأهمها مدى جواز مشاركة الشخص “طبيعي أو اعتباري” المقيم إقامة نظامية في المملكة في صناديق الاستثمارية العقارية وهل تجوز هذه المشاركة دون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار؟
بداية؛ نود أن نشير إلى أن هذا الموضوع مرتبط بثلاثة تنظيمات رئيسة وهي؛ لائحة صناديق الاستثمار العقاري، نظام تملك غیر السعودیین للعقار واستثماره الصادر في سنة 1421هـ، وأخيرا وليس آخرا لوائح وضوابط الهيئة السعودية للاستثمار.
في هذا السياق؛ تنص المادة الـ14 (أ) من لائحة صناديق الاستثمار العقاري على أنه مع عدم الإخلال بنظام تملك العقار لغير السعوديين في المملكة، يكون الاشتراك في وحدات الصندوق متاحا لأي شخص سعودي أو أي من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو غيرهم من المقيمين إقامة نظامية بالمملكة.
يتضح من النص أن اللائحة أجازت لغير السعوديين الاشتراك في وحدات الصندوق بشرط أن يكون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو غيرهم من المقيمين إقامة نظامية بالمملكة.
وحيث إنه لم يرد نص يخالف هذا النص في نظام تملك غیر السعودیین للعقار واستثماره الصادر في سنة 1421هـ، وحيث إن المستثمر شخص غير السعودي وتنطبق عليه أحكام ولوائح الهيئة العامة للاستثمارSaudi Arabian General Investment Authority فلابد من الرجوع إلى قواعد الهيئة السعودية للاستثمار وبالتحديد اللوائح العامة General Rules حيث يتبين من هذه القواعد أن القيد المتعلق بالاستثمار العقاريReal Estate Development هو أن قيمة المشروع يجب ألا تقل عن 30.000.000 مليون ريال “المبلغ يشمل قيمة العقار والمباني” وأن يكون العقار خارج نطاق الحرم المكي وأن يتحصل على موافقة الهيئة العامة السعودية للاستثمار.
يتضح من كل ما تبين أن الشخص “طبيعي أو اعتباري” المقيم إقامة نظامية مخول له تأسيس أو الاشتراك في صناديق الاستثمار العقارية بشرط توافر الحد الأدنى للاستثمار وبشرط موافقة الهيئة السعودية للاستثمار.
اترك تعليقاً