الأحوال التي يجوز فيها فرض مراقبة الحرية فى القانون الليبي
اوردت المادة 152من قانون العقوبات الليبي انه :ـ
( يجوز فرض مراقبة الحرية :ـ 1 ـ عند الحكم بالسجن أو الحبس مدة تزيد على سنة.
2 ـ في الأحوال التي يرى فيها القاضي أنه ليس من المناسب فرض ضمان حسب سلوك بعد انتهاء مدة الإيواء في معتقل .
3 ـ في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ) .
واوردت المادة 153من قانون العقوبات الليبي انه :ـ
( تفرض دائما مراقبة الحرية في الأحوال الآتية :ـ
1ـ عندما يحكم بعقوبة سجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وفي هذه الحالة يجب ألا تقل مدة المراقبة عن سنتين .
2 ـ عندما يمنح المحكوم عليه الإفراج تحت شرط .
3 ـ في الأحوال المنصوص عليها في القانون ) .
ويلاحظ من خلال نصوص القانون الليبي والتى تناولت موضوع مراقبة الحرية
إنه وإن كانت المادة 153 من قانون العقوبات تقضي بأن يفرض على المحكوم عليه مراقبة حريته عند إدانته والحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إلا أنه أمام وجوب الأمر بإبعاد المحكوم عليه أيضا في مثل هذه الحالة عندما يكون أجنبيا طبعاً لنص المادة 158 من قانون العقوبات ، يكون فرض مراقبة حرية المحكوم عليه الأجنبي عديم الجدوى ، لأن من شأن هذا الفرض استبقاء المحكوم عليه الأجنبي بطريقة اللزوم داخل ليبيا تنفيذاً للأمر بمراقب حريته كتدبير وقائي وهو أمر غير مستساغ ويغني عنه العادة، إذ يعد الأبعاد في هذه الحالة أكثر وقاية وبه يتحقق ما يهدف إليه القانون من فرض هذا التدبير، الأمر الذي يوجب قانوناً الاكتفاء بالقضاء بإبعاد الأجنبي دون حاجة لفرض مراقبة حريته ـ طعن جنائي رقم 497/ 37ق جلسة 1/3/94م.
إن المادة 153 عقوبات نصت على وجوب فرض مراقبة الحرية كلما كانت العقوبة المقضي بها السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وفي هذه الحالة تكون مدة المراقبة بحد أدنى لا تقل عن سنتين، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المتهم بالسجن مدة إحدى عشرة سنة دون أن يقضي بمراقبة حريته.
وكان فرض مراقبة الحرية في مثل هذه الحالة من التدابير الوقائية التكميلية الوجوبية ، ولما لم يقض بها الحكم المطعون فيه فإنه يكون مشوباً بعيب مخالفة القانون لعدم قضائه بالحد الأدنى للعقوبة التكميلية ولا يغير من ذلك ما جاء بالمادة 512 إجراءات جنائية من أنه لقاضي الإشراف الحق في اتخاذ ما يراه ضرورياً من تدابير وقائية لم يفصل فيها الحكم الجنائي، لأن الحكم بمراقبة حرية المحكوم عليه واجب على قاضي الدعوى عندما يقضي بعقوبة السجن التي لا تقل عن عشر سنوات وقد أفرد لها المشرع نصاً خاصاً نظراً للخطورة الإجرامية المفترضة في هذه الحالة وإهدار الحكم لها يعد مخالفة للقانون .
{طعن جنائي رقم 469/ 29 ق جلسة 84/12/4م}
اترك تعليقاً