الاركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة في التشريع الجزائري
تطرا المشرع الجزائري للاحكام العامة في القانون المدني 416- 419 و تسري في هذه القواعد على جميع الشركات مدنية كانت ام تجارية الا فيما لا يتعارض مع القانون التجاري
عرف القانون المدني عقد الشركة بموجب المادة 416 الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان او اعتباريان او اكثر بالمساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل او مال او نقد بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج او بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة كما يتحملون الخسائر التى قد تنجز عن ذلك و يتضح من هذه النصوص ان عقد الشركة كباقي العقود يجب ان تتوافر فيه الاركان الموضوعية العامة التي تقوم عليها سائر العقود الاخرى و يقصد بها الاركان الازمة لقيام وصحة العقود على اختلاف انواعها و هي الرضا, السبب , المحل , الاهلية
الا ان المشرع الجزائري تدخل كثيرا في تنظيم الشركة و لم يترك عقدها لحرية المتعاقدين المطلقة و انما تدخل فيه بنصوص امرة اضافة الى عرف التجاري يهدف الى تحقيق اعراض تتعلق بالنظام العام اذ لم يكتفي بوضع قواعد موضوعية عامة لتكوين الشركة الذي يفترض هذا الاخير التعاون الايجابي بين مجموعة من الاشخاص اتحدت مصالحهم لتنفيذ المشروع الذي تكونت الشركة من اجله . فما هي هذه الاركان ؟ و ما هو الجزاء المترتب على مخالفتها ؟
تعدد الشركاء و تقديم الحصص
تعدد الشركاء و هذا ما يتضح من خلال المادة 416 من قانون المدني ان الحد الادنى لابرام عقد شركة هو شخصين باعتبار العقد هو اجتماع ارادتين فاكثر لكن يختلف عدد الشركاء حسب قانون التجاري باختلاف اشكال الشركات . ففي شركة المساهمة الحد الادنى للشركاء هو 7 شركاء و هذا ما نصت عليه المادة 592 من قانون التجاري . اما فشركة مسؤولية محدودة 590 من قانون التجاري الا يتجاوز عدد الشركاء 20 شخص . ايضا بالنسبة لشركة التضامن فلم يشترط المشرع عددا من الشركاء و بالتالي نرجع للقواعد العامة بالقانون التجاري و عدد يكون اثنين و غير ان المادة 416 امر 27-96 الصادر 09 ديسمبر 1996 الذي يجبر انشاء شخص وحيد دات مسؤولية محدودة و التى تنشا برجل وحيد و الذي تكون مسؤولية محدودة في اطار الشركة التى انشائها و عليه يسئل في غضون اموال التى انشئ الشركة من اجل تحقيق مشروع معين
اما الركن الثاني يتمثل في تقديم الحصص و لقد اشارت اليها المادة 416 من قانون المدني الى ان الحصة الواجب تقديمها من الشركاء قد تكون 3 حصص كالمال اي الحصص النقدية و هي مبلغ من نقود يقدمها الشريك للشركة , و في حالة ما ان تاخر في تقديمه او لم يقدمه يلزمه بالتعويض و الحصة الثانية تتمثل في العينية تكون الحصة المقدمة للشريك من غير النقود فان يكون عقارا مثلا او قطعة ارض او منقول معنوي مثل محل التجاري او حتى دين للشريك قبل الغير و تقديم الحصة العنية على سبيل التملك او الانتفاع او دين في دمة الغير اما الحصة الثالثة تكون على شكل عمل ما نصت عليه مادة 423 من قانون المدني و هي ان يقدم الشريك حصة متمثلة في عمل ما بالشركة اي ان يكون عمل فني كالخبرة التجارية و علم مهندس و عليه فالعمل الذي يجب ان يقوم به الشريك هو الترام مستمر و لا يحق له التدخل في راس مال الشركة
اقتسام الارباح و الخسائر و نية الشركة
ان الغرض من الشركة هو تحقيق الارباح عن طريق استغلال مشروع معين و اقتسام ارباحه و خسائره و لا يكفى تقديم الحصص لكي يجب ان تتجه نية الشركاء الى تحقيق الربح بل يجب ان يكون ارادة الشركاء ايضا الى اقتسام الارباح و الخسائر الناتجة عن استثمار راس مال و نشاط الشركة و هذا على حسب ما شارك به كل شريك من حصص و النص محددة له
اما الركن الرابع و يتمثل في نية المشاركة و لم يتطرق المشرع الدزائري لهذا الركن حيث اخفلته مادة 416 من قانون المدني فهو وليد الفقه و هو عنصر نفسي حيث يلزم لوجود الشركة وجود نية تكوين هذا الشركة و تكون ارادة كل شريك في ان يعاون مع شركاء الاخرين في نشاط و ان يكون تعاون الايجابي بين الشركاء من اجل تحقيق الربح على قدم المساواة وهو التعاون ارادي و ليس تعاون شرطي
البطلان بسبب عدم اكتمال نصب قانوني لعدد الشركاء و عدم تقديم الحصص
يفترض في عقد الشركة ايا كان نوعها ان يكون الشركاء اثنين على الاقل غير ان المشرع الجزائري لاعتبارات راها اشترط في الشركات ذات المسؤولية المحدودة الا يزيد عدد الشركاء على عشرين اما في الشركات المساهمة فاستوجب الا يقل عدد الشركاء عن 7 و من هذا نجد في النصوص ان في شركات التضامن و المسؤولية المحدودة يلزم وجود شريكين على الاقل و الا كانت باطلة و يكون البطلان مطلقا اما اذا راد عدد الشركاء عن 20 اصبحت شركة ساهمة في اجل سنة واحدة و اوجب المشرع الايقل عدد الشركاء عن 7 كان فاذا قلت عن هذا النصاب تكون الشركة باطلة بطلان مطلقا
كما يترتب على عدم تقديم الحصص بطلان الشركة لان الحصص هي بمثابة الضمان العام للمتعاقدين مع الشركة و يجب الالتزام بالحد الادنى لراس مال المنصوص الذي هو مجموع الحصص النقدية و العنية دون الحصة بالعمل لانها غير قابلة للتقويم لانها ليست محلا للتنفيذ ففي تاخر تقديم الحصص النقدية للشركة يلزم الشريك بتقديم تعويض لها اما في حالة الحصص العنية و تكون على سبيل التمليك حسب مادة 422 من قانون المدني فهنا ان هلكت او استحقت او ظهر فيها عيب او نقض فنخرج نهائيا من ذمة صاحبها لتنقل الى ذمة الشركة لتصبح بمثابة بيع صادر من شريك الى الشركة و تخضع الى قواعد متعلقة للبيع و لتصبح ملك للشركة في حالة ان تمت انقضاء و على سبيل الانتفاع اذا هلكت الحصة فيعود على عاتق الشريك لانه مالك له ويلزم الشريك بتقديم حصة اخرى او يقصى من الشركة و ان كان هلاك جزئي فانه او تعذر الانتفاع بالحصة او نقص نقصا كبيرا فيجوز لشركة ان تطلب من شريك اعادة الحصة الى حالة التى كانت عنها و لكن في حالة ان هلكت الشركة فيسترد شريك حصته اما ما نصت عليه مادة 424 من قانون المدني اذا كانت حصة التى تقدمها الشريك ديون لها في ذمة الغير فلا ينقض التزامه للشركة الا اذ استوفت هذه الديون و مع هذا يبقى شريك مسؤولا عن تعويض الضرر اذا لم توفي ديون عن وفاء
البطلان بسبب انتفاء نية المشاركة و تقسيم الارباح و الخسائر
تحوى نية المشاركة هي المساواة في الاشتراك في ادارة و توزيع الارباح و المساهمة في الخسائر و على ذلك اذا انتفت هذه النية لم تكن بصدد عقد الشركة و على ذلك فتكون الشركة باطلة بطلانا مطلقا و المادة 426 فقرة 1 من قانون المدني واضع الاتفاق على احد الشركاء لا ساهم في ارباح الشركة و لا في خسائرها كان عقد الشركة باطلا
و الجزاء المترتب على مخالفة تقسيم الارباح و الخسائر التى يتضمن في بعض حالات عقد الشركة توفر بند الذي يستحوذ من خلاله احد الشركاء او بعضه بكل ارباح او حرمان احد الشركاء او بعضه من خسارة فهذا الشرط يعد شرط الاسد الذي هو يتنافى مع اركان الموضوعية الخاصة لانه يمس بمبدا مساواة التى يقوم عليها عقد الشركة فعلية ان لا يجوز الاتفاق عن حرمان شريك من الارباح او اعفائه من الخسائر او في حالة الاتفاق على تحديد قيمة الربح او خسارة لاحد الشركاء على نصيب تافه الى حديعتبر معه هذا النصيب غير جدي
ما هو الا جزائه المترتب عنه البطلان و في هذه الحالة من نوع البطلان المطلق و المحكمة ان تحكم به من تلقاء نفسها و لكي ذي مصلحة التمسك به و لا يصلح بالاجازة
اترك تعليقاً