مقال قانوني عن الأساس القانوني للشركات الأجنبية وفق القانون الأردني
أ/ شيماء المومني
* الأساس القانوني للشركات الأجنبية وفق القانون الأردني
– قسم القانون الأردني الشركات الأجنبية إلى قسمين :
1. الشركات الأجنبية العاملة في المملكة
وتعرف الشركات الأجنبية العاملة في الأردن على أنها تلك الشركة أو الهيئة المسجلة خارج المملكة ويقع مركزها الرئيسي في دولة أخرى جنسيتها غير أردنية وتقسم من حيث طبيعة عملها إلى نوعين :
أ – شركات تعمل لمدة محدودة ، وهي الشركات التي تحال عليها عطاءات لتنفيذ أعمالها في المملكة لمدة محدودة ينتهي تسجيلها بانتهاء تلك الأعمال ما لم تحصل على عقود جديدة ، وعندها يمتد تسجيلها لتنفيذ تلك الأعمال ، ويتم شطب تسجيلها بعد تنفيذ كامل أعمالها في المملكة وتصفية حقوقها والتزاماتها
ب – شركات تعمل بصفة دائمة في المملكة بترخيص من الجهات الرسمية المختصة .
إن هذين النوعين من الشركات لا يجوز لأي منهما أن تمارس أي عمل تجاري داخل المملكة ما لم تكن مسجلة بمقتضى أحكام القانون بعد الحصول على تصريح بالعمل من الجهات المختصة .
1.1 المتطلبات القانونية الخاصة بتسجيل الشركات الأجنبية العاملة و الوثائق الواجب تقديمها:
أ – يقدم طلب تسجيل الشركة أو الهيئة الأجنبية إلى مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية مرفقا بالبيانات والوثائق التالية والتي يجب أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية وهذه الترجمة يجب أن تكون مصدقة من كاتب العدل في المملكة :
نسخة من عقد تأسيسها و نظامها الأساسي وبيان كيفية تأسيسها
الوثائق الخطية الرسمية التي تثبت حصولها على موافقة الجهات المختصة في المملكة لممارسة العمل واستثمار رؤوس الأموال الأجنبية فيها بمقتضى التشريعات المعمول بها .
قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة أو هيئة المديرين أو الشركاء حسب مقتضى الحال وجنسية كلا منهم وأسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة .
نسخة عن الوكالة التي تفوض الشركة الأجنبية بموجبها شخصا مقيما في المملكة الأردنية لتولي أعمالها والتبليغ والتبلغ نيابة عنها .
البيانات المالية لآخر سنة مالية للشركة في مركزها الرئيسي مصدقة من قبل مدقق حسابات قانوني .
أية بيانات أو معلومات أخرى يرى مراقب الشركات ضرورة تقديمها .
ب – يوقع طلب التسجيل أمام مراقب الشركات أو من يفوضه خطيا أو أمام كاتب العدل في الأردن من قبل الشخص المفوض بتسجيل الشركة ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات الرئيسية عن الشركة و خاصة :
اسم الشركة وعنوانها وراس مالها .
غايات الشركة التي ستقوم بها في المملكة .
بيانات تفصيلية عن المؤسسين أو الشركاء أو مجلس الإدارة وحصص كلا منهم .
أي بيانات أو معلومات يرى مراقب الشركات ضرورة لتقديمها .
2. الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة ( شركات المقر ومكاتب التمثيل ) مكتب إقليمي غير عامل
يقصد بالشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة على أنها الشركة أو الهيئة التي تتخذ من المملكة مقرا أو مكتب تمثيل لأعمالها التي تقوم بها خارج المملكة وذلك بقصد استخدام مقرها أو مكتبها لتوجيه أعمالها تلك وتنسيقها مع مركزها الرئيسي
يحظر على الشركة الأجنبية غير العاملة أن تزاول أي عمل أو نشاط تجاري داخل المملكة بما في ذلك أعمال الوكلاء والوسطاء التجاريين وذلك تحت طائلة شطب تسجيلها وتحميلها مسؤولية التعويض عن أي خسارة أو ضرر ألحقته بالغير .
2.1 المتطلبات القانونية الخاصة بتسجيل الشركات الأجنبية غير العاملة و الوثائق الواجب تقديمها :
أ – يقدم طلب تسجيل الشركة أو الهيئة الأجنبية إلى مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية مرفقا بالبيانات والوثائق التالية والتي يجب أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية وهذه الترجمة يجب أن تكون مصدقة من كاتب العدل في المملكة :
شهادة تسجيل الشركة في مركزها الرئيسي .
عقد تأسيس الشركة ونظامها اللذين يبينان غاياتها وراس مالها ونوعها .
الوكالة التي تفوض بموجبها شخصا مقيما في المملكة للقيام بأعمالها وتسجيله .
البيانات المالية لأخر سنتين ماليتين للشركة في بلد مركزها الرئيسي مصدقة من مدقق حسابات قانوني .
يوقع طلب التسجيل أمام مراقب الشركات أو من يفوضه خطيا أو أمام كاتب العدل على أن يتضمن المعلومات الرئيسية عن الشركة وخاصة :
اسم الشركة الأجنبية و مركزها الرئيسي وتاريخ تسجيلها وغاياتها
نوع الشركة وجنسيتها وعنوانها في بلد تسجيلها .
راس مال الشركة وأسماء المؤسسين أو الشركاء وجنسية كلا منهم وحصته ومعلومات عن مجلس إدارتها .
أية معلومات أخرى يراها مراقب الشركات ضرورية .
تتمتع الشركة الأجنبية غير العاملة بما يلي :
الإعفاء من رسوم التسجيل والنشر المقررة على الشركات الأجنبية العاملة
إعفاء الأرباح الواردة إليها عن أعمالها في الخارج من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية
والإعفاء من التسجيل لدى الغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية ومن رسوم التسجيل لديها ومن أي التزامات تجاهها بما في ذلك رخصة المهن التجارية
إعفاء الرواتب والأجور التي تدفعها الشركة الأجنبية غير العاملة لمستخدميها من غير الأردنيين العاملين في مقرها في المملكة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية
السماح لها بادخال العينات والنماذج التجارية معفاة من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد
إعفاء الأثاث والتجهيزات التي تستوردها الشركة واللازمة لتجهيز مكاتبها من الرسوم الجمركية والرسوم والعوائد الأخرى
السماح للشركة باستيراد سيارة واحدة تحت وضع الإدخال المؤقت كل خمس سنوات لاستعمال مستخدميها من غير الأردنيين .
للوزير بناء على تنسيب مراقب الشركات في حالات مبررة السماح للشركة بادخال سيارة أخرى تحت وضع الإدخال المؤقت
تحدد بنظام خاص الشروط التي تمنح بموجبها الإعفاءات المذكورة وفق المادة 248 من قانون الشركات .
لا يجوز أن يقل عدد المستخدمين الأردنيين في الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة عن نصف مجموع المستخدمين لديها .يسمح للشركة الأجنبية غير العاملة أن تفتح لها حسابا غير مقيم في البنوك التجارية المرخصة بالدينار الأردني أو بالعملات الأجنبية شريطة أن تكون هذه الأموال محولة إليها من الخارج عن طريق البنك .كما يمكن للشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في الأردن الاستفادة من القوانين المشجعة للاستثمار و المروجة له و الخدمات المقدمة من قبل مؤسسة تشجيع الاستثمار حيث يتم إنجاز كافة المعاملات في فترة زمنية أقصاها أربعة عشر يوم عمل بما في ذلك :
تسجيل المشروع وفق أحكام قانون الشركات وإصدار شهادة التسجيل .
إصدار التراخيص الخاصة بإقامة المشروع الاستثماري
إصدار التأشيرات والاقامات للمستثمرين والموافقات اللازمة لاستخدام واستقدام العمالة الأجنبية
السير بإجراء حل المشكلات وإزالة العقبات التي قد تعترض المشروع قبل وأثناء وبعد التشغيل .
اترك تعليقاً