الاساليب القانونية لجمع الأدلة الجزائية
عرف الإنسانية دليل الجزائي منذ ان عرف الجريمة ، فاذا كان جريمة ما وقعت بحثوا عن فاعها و عاقبوها بناءا على ما استحصلوا من الدلائل ضدها ، بغض النظر عن كيفية اسلوب او طريقة التي استحصلوا من خلاله على الدليل الجزائي ، فان مدار التحقيق و كل اعماله التي تجري و الجهود التي تبذل و الاموال التي تصرف و كل القواعد و الاحكام التي تعني او تختص بالاجراءات الجزائية ليس الا في سبيل الحصول على الدليل الجزائي يمكن من خلاله ادانة او تبرءة المتهم ما في قضية معينة .
للدليل الجزائي تعريفات عدة لها لكن بوجه نظري الخاص يمكن تعريف الدليل الجنائي ب – كل ما تم الحصول عليها من قبل السلطات القضائية قانونا من ضروف او واقعة معينة تثبت وقوع الجريمة من عدمه و اسناد ارتكابها الى فاعلها او نفيها عنه – فالدليل الجزائي يستلزم ان يكون قانونيا فان أي دليل غير قانوني ، هوغير معترف به في القضاء و لا يكون له اية قيمة امام المحاكم كاعتراف انتزع من صاحبه تحت الاكراه و التهديد او الضرب كما يجب ان يكون هنالك اسناد واقعة الجريمة الى مرتكبها او نفيها عنه بحيث نمكن القول بان يكون هنالك رابطة بين فعل جرمي و المتهم مصدرها الدليل المستحصل .
– قواعد عامة للادلة الجزائية : –
ذكرنا بان الدليل الجزائي هو ما تم الحصول عليه لاضهار الحقيقة جرمية موضوع البحث عن ملابساتها ، و هنالك عدة قواعد تحكم ادلة الجزائية و نحن نتخلصها في :-
– عبء الاثبات الدليل الجزائي :-
و هنالك اختلاف واضح بين الادلة الجزائية – تلك الادلة التي تعتمد عليها المحاكم الجزائية – و الادلة المدنية – التي تعتمد عليها في المحاكم المدنية – فان الالة الجزائية غير محددة و غير مذكورة في القوانين الجزائية بل ان للقاضي الجزائي ان يبحث جاهدا بواسطة القائمين بالتحقيق لجمع الادلة بحيث يمكن القول بان ليس هنالك حصر للادلة الجزائية بعكس الادلة المدنية حيث تبنت قوانين المدنية و الاثبات المدنية من ذكر الادلة المدنية في القوانين و على سبيل الحصر ، كما وان عبء الاثبات في الادلة الجزائية تقع على عاتق السلطات التحقيقية وليس على عاتق المشتكي او المتهم ، بعكس الادلة المدنية التي تقع عبء اثباتها على طرفي الدعوى تبعا للقاعدة المعروفة – البينة على من ادعى و اليمين على من انكر ….. – ، كما وان في الدعاوي المدنية يكلف المدعى عليه بالحلف باليمين في حالة الانكار ، الا انه في الدعوى الجزائية لا يكلف المتهم بالتحليف باليمين ، و كذلك لا يجبر المتهم بالاجابة على ما يتم التوجيهه اليه من الاسئلة من قبل السلطات التحقيقية كما وانه لا يجبر على اقامة الدليل على تبرءة نفسه او الدفع التهمة الموجهة اليه و هذه هو ما نادى به الحقوق الانسان بان المتهم بريء الى ان يتم ادانتة بادلة واضحة و صريحة لا يقبل الشك لكننا لا نجد هذه القواعد في الادلة المدنية .
كما وان للادعاء العام و للقضاة في المحاكم الجزائية سلطات واسعة لاجل تقيم الادلة و اتهام المتهم به او براءته منه فيكون لكل من قاضي التحقيق و الادعاء العام سلطات البحث و التحري عن الادلة عكس الدعاوي المدنية حيث يتفرج القاضي لما يتم تقديمه من الادلة من قبل طرفي الدعوى المدنية.
– شروط قبول الدليل الجزائي :-
يشترط لقبول الدليل الجزائي لدى سلطات القضائية توفر شروط التالية :-
ان يكون الدليل قد حصل عليها من قبل الجهات المختصة قانونا ، أي ان يتم الحصول عليها من قبل الجهات و السلطات المخولة قانونا للتحقيق في الجرائم و جمع الادلة .
ان يكون الدليل حرا و شرعيا ، فان أي دليل تم انتزاعه من صاحبه قسرا ، لن يكون معترفا به قضائيا كالدليل التي حصل عليها ضد المتهم المعترف اعترف تحت التهديد او الاكراه .
ان يكون الدليل ذات صلة بالظرف او بالواقعة الجرمية مضمون البحث عنها وان يثبت او ينفي تلك الظرف او الواقعة .
اترك تعليقاً