عنيت المواد العشر الأخيرة (190-199 الحالية و192- 183 السابقة )، أي اكثر من نصف المواد التسع عشرة المخصصة للشركة البسيطة ، ببيان كيفية انقضائها وتصفيتها. فنصت المادة(190)الحالية ، كالمادة(183)السابقة ، على انه ( تنقضي الشركة البسيطة بأحد الأسباب المبينة في البنود (أولا) و (ثانيا) و (ثالثا) و (رابعا) من المادة (147) من هذا القانون (1)، كما تنقضي بأحد الأسباب الآتية:
أولا- اجماع الشركاء على حلها .
ثانيا- انسحاب احد الشريكين في الشركة المكونة من شخصين .
ثالثا- صدور حكم بات من محكمة مختصة ).
وهذا يعني انقضاء الشركة البسيطة ، أولا، بالأسباب العامة لانقضاء الشركات ، وهي : عدم مباشرة الشركة نشاطها بالرغم من مرور سنة على تأسيسها ، دون عذر مشروع. توقف الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد على السنة ، دون عذر مشروع .انجاز الشركة المشروع الذي تأسست لتنفيذه او استحالة تنفيذه .اندماج الشركة او تحولها وفق قانون الشركات . … إضافة الى انقضائها ، ثانيا ، بالأسباب الثلاثة الأخرى ، الخاصة بها ، وهي : اجماع الشركاء على حلها ، الذي يقابل قرار الهيئة العامة في الشركات الأخرى . نزول عدد أعضائها دون الاثنين . صدور حكم بات من محكمة مختصة بحلها . ويتبين من السبب السادس ، عدم جواز استمرار الشركة البسيطة بعضو واحد ، خلافا لما نصت عليه الفقرة (ثانيا) من المادة (153) الحالية ، كالفقرة (ثالثا) من المادة (145) السابقة ، من جواز تحول الشركة المحدودة والتضامنية الى مشروع فردي في حالة نقصان عدد أعضائها الى عضو واحد. وبالجمع هذا الحكم وما جاءت به الفقرة (ثالثا)من نفس المادة (153)الحالية ،كالفقرة(رابعا)من المادة(145)السابقة، في عدم جواز تحول الشركة المساهمة او المحدودة او التضامنية او المشروع الفردي الى شركة بسيطة ، وعدم النص أصلا على جواز تحول الشركة البسيطة الى أي نوع اخر من الشركات ، يتبين ان المشرع يعامل الشركة البسيطة معاملة مختلفة عن معاملته الشركات الأخرى . والسبب في ذلك يعود الى اكتفاء المشرع في تأسيس الشركة البسيطة بتوثيق عقدها من كاتب العدل وايداع نسخة من لدى مسجل الشركات ، في الوقت الذي لا يجيز تأسيس الشركات الأخرى الا بالحصول على إجازة مسبقة على تأسيسها .
وان كان هذا الاختلاف ، لا يشكل في الحقيقة عقبة كأداء امام تحويل الشركة البسيطة الى نوع اخر من الشركات ، نظرا لعدم جواز تحول اية شركة الى نوع اخر الا بمصادقة مسجل الشركة على قرار التحول . وواجهت المادة (191)الحالية ، كالمادة (184)السابقة، حالة لم يواجهها بالنسبة للشركات الأخرى ، بنصه على ان (للشركاء ان يطلبوا من المحكمة اصدار قرار بفصل شريك تكون تصرفاته مما يمكن اعتبارها سببا مسوغا لحل الشركة على ان تبقى الشركة قائمة بين الباقين). وهذا الحكم يذكرنا بما كان المشرع قد نص عليه في الفقرة(ب) من المادة (214) من قانون الشركات التجارية لسنة 1957 في انحلال شركة التضامن ، من انه (يجوز للمحكمة دائما ان تقضي بناء على طلب الشركاء او احدهم بحل الشركة لأسباب عادلة (او بإخراج احد الشركاء لعدم قيامه بالتزاماته نحو الشركة )،ولم يعد النص عليه بالنسبة للشركة التضامنية في قانوني الشركات اللاحقتين لسنة1983 و1997، ولكن أورد الحكم المذكور انفا ، القريب منه ، بالنسبة للشركة المستحدثة باسم الشركة البسيطة . كما واجهت المادة(192)الحالية، كالمادة(185)السابقة حالة انسحاب احد الشركاء ، حيث اجازت (نقل حصته الى الغير بموافقة بقية الشركاء وعند عدم موافقتهم يجب عليهم قبول حصة الشريك المنسحب بالقيمة التي تقدرها المحكمة ).ويقتضي في هذه الحالة ، كما في حالة فصل شريك ، بقاء شريكين في الأقل ،وكون احدهما في الأقل مقدما حصة مالية ، نظرا لعدم جواز تكوين الشركة البسيطة باقل من شريكين وعدم جواز كون جميع الحصص فيها عملا، اما في حالة وفاة شريك او اعساره(افلاسه)او الحجر عليه ، فقد نصت المادة (193)الحالية، كالمادة (186)السابقة، على تطبيق احكام المادة(70)الواردة بالنسبة لوفاة شريك في الشركة التضامنية او اعساره(افلاسه)او الحجر عليه، التي نصت في الفقرة(أولا)منها على انه اذا توفي شريك(تستمر الشركة مع ورثته، اما اذا عارض الوارث، او من يمثله قانونا ان كان قاصرا، او سائر الشركاء الآخرين او حال دون ذلك مانع قانوني، فان الشركة تستمر بين الشركاء الباقين ولا يكون للوارث الا نصيب موروثه في أموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم الوفاة ويدفع اليه نقدا، ولا يكون له نصيب في ما يستجد بعد ذلك من حقوق للشركة الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على الوفاة. وفي كل الأحوال يجب تعديل عقد الشركة بما يتفق ووضعها الجديد او تحويلها الى المشروع فردي اذا لم يبق غير شريك واحد ). ونصت في الفقرة (ثالثا )منها على انه اذا اعسر الشريك او حجر عليه (استمر الشركة بين الشركاء الباقين وصفيت حصة الشريك المعسر (المفلس ) اوالمحجور عليه .ويقدر نصبيه بحسب قيمته يوم صدور الحكم بإعساره (بإفلاسه )او الحجر عليه ، ولا يكون له نصيب في ما يستجد بعد ذلك من حقوق للشركة الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على الاعسار (الإفلاس)او الحجر ،وفي كل الأحوال يجب تعديل عقد الشركة بما يتفق ووضعها الجديد او تحويلها الى مشروع فردي اذا لم يبق غير شريك واحد).
وتولي المشرع في المواد الست الأخيرة المخصصة للشركة البسيطة (المواد 199-194 من قانون الشركات الحالي المقابلة للمواد (192-187)من القانون السابق )بسط الاحكام الخاصة بتصفيتها .وبالنظر للاعتبار الشخصي الغالب في هذه الشركة ، فقد نصت المادة (194) على تصفيتها وفق ما هو منصوص عليه في عقدها ، وفي حالة عدم وجد نص فيه فبالطريقة التي يتفق عليها الشركاء بالإجماع والا فبقرار من المحكمة .وكما هو بالنسبة للشركات جميعا ، فقد نصت المادة (195) على انتهاء سلطة الشريك المفوض بالإدارة عند حل الشركة التي تبقي محتفظة بشخصيتها القانونية بالقدر اللازم للتصفية حتى نهايتها وتأكيدا لغلبة الاعتبار الشخصي للشركة البسيطة ،نصت الفقرة (أولا) من المادة (196) على أنه (يقوم بالتصفية عند الاقتضاء اما جميع الشركاء، واما مصف او اكثر تعينهم أغلبية الشركاء. فاذا لم يتفقوا على تعيين المصفي تولت المحكمة تعيينه). وان استدركت الفقرة (ثانيا) منها بالنص على أنه (في الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة، تعين المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب كل ذي مصلحة، المصفي وتحدد طريقة التصفية). ولكيلا تبقى الشركة دون ممثل حتى يتم تعيين المصفي ، اعتبرت الفقرة (ثالثا)منها (الشريك المفوض بالإدارة بالنسبة للغير في حكم المصفي). وتفريعا على حكم المادة(195)، القاضي كما هو بالنسبة للشركات جميعا، احتفاظ الشركة البسيطة بشخصيتها القانونية حتى الانتهاء من تصفيتها، ولكن فقط بالقدر اللازم لذلك دون مجاوزته، فقد حظرت الفقرة (أولا) من المادة (197) على المصفي البدء بأي شيء جديد (من اعمال الشركة، الا ما يكون لازما لإتمام اعمال سابقة).
في حين اجازت الفقرة التالية (ثانيا) (للمصفي ان يبيع مال الشركة منقولا وعقارا، اما بالمزاد او بالممارسة ما لم يقيد أمر تعيينه من سلطته هذه)، ولكن منعته من (ان يبيع من مال الشركة الا بالقدر اللازم لوفاء ديونها ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك). وأوضحت المادة (198)من جانبها أنه: (أولا-بعد استيفاء الدائنين حقوقهم وبعد تنزيل المبالغ اللازمة لوفاة ديون غير حالة او متنازع عليها، وبعد رد المصروفات او القروض التي يكون أحد الشركاء قد قام بها في مصلحة الشركة، يقسم الباقي من أموال الشركة بين الشركاء جميعا. ثانيا-يختص كل واحد من الشركاء بنصيب ما يعادل قيمة الحصة التي قدمها في راس المال كما هي مبينة في العقد او ما يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها اذا لم تبين قيمتها في العقد، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله. واذا بقي شي بعد ذلك وجبت قسمته بين جميع الشركاء بقدر نصيب كل منهم في الأرباح. اما اذا يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركة، فان الخسارة توزع عليهم بقدر النصيب المتفق عليه في توزيع الخسائر). واختتمت المادة (199) أحكام التصفية، بالنص على أنه (تتبع في قسمة أموال الشركة البسيطة الإجراءات المتبعة في قسمة المال الشائع). وفي ذلك إحالة الى أحكام المواد (1078-1072) في القانون المدني.
______________
1- المقابلة للفقرات (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا)و(رابعا) من المادة (183)من القانون السابق . وكان المفرض الاستمرار على تقسيم المواد الى فقرات بدلا من تقسيمها الى بنود
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً