بحثت المواد (1219- 1239) من القانون المدني في اسباب انقضاء حق التصرف وهي : التقادم (مرور الزمان) ، وانحلال الاراضي الاميرية ، وترك استغلال الاراضي الاميرية .
أولاً – التقادم :
فقد قضت المادة (1219) بأنه : ” 1- إذا حاز احد ارضا باعتباره الكل فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى الرقبة من الحكمة ، على اساس ان الارض اميرية ، إذا انقضت ست وثلاثون سنة متوالية على حيازة المدعى عليه ، 2- وتطبق احكام التقادم المنصوص عليها في حق الملكية مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة السابقة”. فيتضح من ذلك بأن هذه المادة قد بحثت في كسب ملكية (رقبة) الأرض الاميرية بالتقادم. وبالنظر لأن احكام التقادم الواردة في القانون المدني بشأن حق التصرف قد اصبحت معطلة بموجب قانون الاصلاح الزراعي .
ثانياً – انحلال الاراضي الاميرية :
يقصد بانحلال الاراضي الاميرية انقضاء حق التصرف الثابت لصاحب هذا الحق بسبب وفاته دون ان يترك احداً من اًصحاب حق الانتقال. وقد نظم القانون المدني احكام انحلال الاراضي الاميرية في المواد (1220 – 1232).
غير ان احكام هذه المواد قد اصبحت معطلة ايضاً ، ذلك ان حق التصرف، بموجب قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 ، يؤول إلى الخزينة باعتبار ان الدولة وارث من لا وارث له (1).
ثالثاً – ترك الاستغلال :
ان حق التصرف في الاراضي الاميرية حق ينصب على ارض زراعية ، وهو يتقرر عليها بقصد الانتفاع بها واستغلالها وان القانون يحمي هذا الحق ما دام محققاً لهذا الغرض. فإذا ترك المتصرف في الارض الاميرية استغلالها بزراعتها لا بنفسه ولا بواسطة غيره عن طريق اجارتها أو اعارتها ثلاث سنوات متواليات من غير عذر ، فإنه يفقد حق تصرفه فيها (م1233 مدني). غير ان قانون الاصلاح الزراعي قيد الحكم الوارد في القانون المدني بشأن مدة ترك الاستغلال . فقد نصت المادة (13 ف ب) من قانون الاصلاح الزراعي على انه : “كل ارض زراعية مفوضة بالطابو أو ممنوحة باللزمة او موقوفة وقفاً غير صحيح ، ثبت ان صاحبها لم يزرعها بنفسه أو بغيره موسمين متتاليين بعد نفاذ هذا القانون دون عذر قانوني صحيح ، تعتبر محلولة وتسجل اميرية صرفة بعد قيام اللجان المختصة بالتحقيق والفصل في الموضوع واكتساب قراراتها الدرجة النهائية”.
وعلى كل حال ، فإنه يشترط لانقضاء حق التصرف لهذا السبب :
(1) ان يترك المتصرف استغلال الارض بزراعتها بنفسه أو بواسطة غيره المدة التي يقررها القانون. مع ملاحظة أن المدة التي ترك فيها السلف استغلال الارض لا تضم إلى مدة ترك الخلف هذا الاستغلال ، فحق المتصرف لا ينقضي إلا إذا بلغت اية منهما ، المدة التي يقررها القانون.
(2) إلا يكون ترك الاستغلال لعذر صحيح . وقد اعتبرت المادة (1234) من القانون المدني عذراً صحيحاً يوقف مدة السنوات الثلاث التي يهمل فيها المتصرف استغلال الارض والذي يؤدي إلى انقضاء حق التصرف ما يأتي :
أ- انغمار الارض بالمياه أو وجوب اراحتها من الزراعة.
ب – وقوع المتصرف في الأسر أو تركه قريته لسبب قهري بشرط ان يعود إلى زراعة الارض قبل انقضاء ثلاث سنوات على زوال السبب القهري.
جـ – خدمة المتصرف في الجيش في غير القرية التي فيها الارض ، ما لم يتحقق موته.
د – نقص اهلية المتصرف . فإذا لم يزرع الولي الارض ثلاث سنوات متواليات كلف بزراعتها بالذات أو بالواسطة . فإن امتنع اجرت الارض بأجر المثل واعطيت الاجرة للولي لحساب المحجور . وعند انتهاء الحجر يسترد المتصرف ارضه من المستأجر.
هـ – اي سبب قهري آخر يمنع المتصرف من زراعة الارض.
بالنسبة إلى المتصرف بالأرض الاميرية . اما بالنسبة إلى صاحب حق الانتقال فإن المادة (1235) من القانون المدني لا تعتبر عذراً صحيحاً ان يوجد صاحب حق الانتقال وقت موت المتصرف في ديار بعيدة أو ان يكون غائباً غيبة منقطعة ، لأي لا تعرف حياته من موته. ففي الحالة الأولى اذا لم يأت ويزرع الارض خلال ثلاث سنوات من موت المتصرف سقط حقه. وفي الحالة الثانية تفوض الأرض لمن يستحقها بعده ، فإذا عاد أو تبين انه حي خلال ثلاث سنوات من موت المتصرف فإنه يسترد الأرض ممن اخذها.
_____________
1- فقد اعتبرت المادة 105 ف1 (ج) من هذا القانون من واردات الادارة المحلية “الهبات وتركات من لا وارث لهم” . وانظر : مصطفى مجيد ، شرح قانون التسجيل العقاري ،بغداد، جـ 1 ، 1973 ، ص141.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً