الأسس القانونية لدعوى غصب أثاث الزوجية مع صيغة قانونية مميزة

الأسس القانونية لدعوى غصب أثاث الزوجية مع نموذج وصيغة قانونية مميزة .
لابد من توضيح
….المصدر القانوني لهذه الدعوى ….
..نموذج دعوى ….
.الملاحظات التي ترد على الدعوى .
…الأسس القانونية اثناء سير الدعوى ..

…. من ملاحظة القانون المدني رقم40\لسنة 1951 وقانون الاثبات رقم 107\لسنة 1979 لم يرد في متنيهما نصوص قانونية بشان عائديه الاثاث الزوجية ولذلك صدر القانون رقم 83\لسنة ا2001
جعل دعاوى الاثاث الزوجية من اختصاص محكمة الاحوال الشخصية
..نموذج الدعوى
السيد قاضي محكمة الاحوال الشخصية في …المحترم
المدعية .

.الاسم بالكامل                       والعنوان
المدعى علية

..الاسم الكامل                  والعنوان
جهة الدعوى …ان المدعى علية هو مطلق موكلتي وقد غصب الاثاث الزوجية العائدة لها والمدرجة تفاصيلها وأقامها رقما وكتابة في القائمة المرفقة والبالغة ….دينار وقد امتنع عن اعادتها الى موكلتي رغم المطالبة بها….اطلب دعوتة للمرافعة والحكم علية بإعادة الاثاث الى موكلتي عينا وان تعذر ذلك الحكم بإقامها المذكورة في القائمة المرفقة بلائحة الدعوى وتحميلة المصاريف كافة ولكم الشكر

الادلة الثبوتية
…حجة الطلاق ……
قائمة بالاثاث الزوجية ……
سائر البينات………..
..الملاحظات……..
1....في دعوى مطالبة الزوجة بأثاث الزوجية يلزم ان يكون لدى المدعية دليل على وجود الاثاث وسند ملكيتها ومن ثم تثبت المدعية غصب المدعى علية للأثاث تطبقا للقاعدة البينة على من ادعى واليمن على من انكر

2.…عند الاستماع الى شهادة الشهود يجب ان تكون الشهادة دقيقة من حيث كيفية تملك المدعية تلك الاثاث ومصدر الاثاث وهل مشتراه من مهرها المعجل او انها اشترتها من مالها الخاص او قدمت هدية اليها

3.….وهنا يجب الاشارة الى ان محكمة الاحوال الشخصية ومحكمة المواد الشخصية هي المختصة بنظر الاثاث اذا اقيمت ابتداء من احد الزوجين ضد الاخر بالذات………اما غير ذلك فيكون من اختصاص محكمة البداءة حيث ان الدعوى مقامة من غير الزوجين فتكون محكمة البداءة هي المخصصة ….القرار رقم 2103 \شخصية اولى\2005 تاريخ5جب \9\2005

4...اما اذا كانت الاثاث مملوكة للزوجين على الشيوع اي اذا كانت الاثاث المطالب بها تعود ملكيتها للطرفين ولا يحق لأي من الطرفين المطالبة بتسليم هذا المال فلابد من المطالبة بإزالة شيوعها بدعوى مستقلة لدى المحكمة المختصة قرار 0 ة76\2007 تاريخ 1\4\2007

5.. .في حالة بيع الزوجة اثاثها الزوجية وانها سلمت المبلغ الى زوجها اذا ثبت هذا الادعاء لدى المحكمة يعتبر دينا في الذمة وبإمكان الزوجة المطالبة بإقامة الدعوى في المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة للأثبات

6...اذا عجزت المدعية عن اثبات عائديه الاثاث الزوجية تمنح حق توجيه اليمين الحاسمة الى المدعى علية وكذلك الحال بالنسبة للمدعى علية اذا عجز عن اثبات دفعة ومنحته المحكمة حق توجيه اليمين الحاسمة الى المدعية وان كل منهما رفض توجيه اليمين الى خصمة مما تكون المدعية قد خسرت الدعوى وكذلك المدعى علية يكون قد خسرها.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.