(((الممنوعين من التصرف بأموالهم)))
=========================
حدد المشرع العراقي الممنوعين من التصرف بأموالهم وحددهم بأربع اصناف و هم :-
1-مزدوج العاهة
2-المحكوم بالاعدام
3-المفلس
4-المحكوم بالسجن

1- مزدوج العاهة:-
وهو من كان أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن أرادته جاز للمحكمة أن تنصب عليه وصيا وتحدد تصرفاته فهو من أجتمعت فيه عاهتان من ثلاث عاهات العمى والبكم والصم وهو ليس بناقص الاهلية لان التمييز عنده كامل الا ان عجزه الطبيعي عن التعبير عن ارادته هو الذي اجاز تنصيب وصي عليه وتصرفاته قبل تنصيب الوصي وتصرفات من لم تنصب عليه المحكمة وصيا بحكم تصرفات كامل الاهلية لان تنصيب الوصي عليه مسألة جوازية اذا ما وجدت المحكمة المختصة ما يبررها.

2-المحكوم بالاعدام
يحرم المحكوم عليه باعدام من يوم صدور الحكم سواء كان الحكم وجاهيا ام غيابيا الى وقت تنفيذه من ادارة امواله او التصرف فيها وتعتبر اعمال التصرف او الادارة الصادرة منه باطلة عدا الوصية والوقف وتعين المحكمة المختصة قيما عليه بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي مصلحة والمحكوم بالاعدام فأن تصرفاته باطلة منذ صدور الحكم بالاعدام ولو لم يصبح الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي مادام هاربآ.

3-المفلس
اذا توقف التاجر عن دفع دينه التجاري يعتبر في حالة إفلاس ويشهر إفلاسه بحكم ينشيْ حالة الأفلاس ويمنع بمجرد صدور الحكم من إدارة أمواله أو التصرف فيها وتعتبر التصرفات التي يجريها في يوم صدور الحكم حاصلة بعد صدوره وتعين المحكمة وكيل من المحامين لأدارة التفلسية يسمى أمين التفلسية يقوم بإدارة اموالها والمحافظة عليها وينوب عن المفلس في جميع الدعاوى والاعمال التي تقتضيها هذه الادارة.

4-المحكوم بالسجن
وهو المحكوم عليه بالسجن المؤبد او السجن المؤقت من محكمة مختصة سواء كان هذا الحكم وجاهي او غيابي اكتسب درجة البتات او لم يكتسبها والسجن المؤبد هو ايداع المحكوم عليه في المنشآت العقابية لمدة عشرين سنة اما السجن المؤقت فمدته اكثر من خمسة سنوات الى خمسة عشر سنة ويعتبر المحكوم بالسجن ممنوعا عن ادرة امواله او التصرف فيها ولو لم يودع المؤسسة الاصلاحية كأن يكون محكوم غيابا لكونه هاربا ولا تيعتبر ممنوعا من التصرف بأمواله من صدرت عليه عدة احكام بالحبس ولو بلغت مئات السنين بمجموعها لان الممنوع هو من صدر عليه حكم بالسجن المؤقت او المؤبد.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت