الأعذار القانونية و الظروف القضائية المخففة و تطبيقاتها في قانون العقوبات العراقي

الأعذار القانونية والظروف القضائية المخففة و تطبيقاتها في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل

 

قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل – الباب الخامس – العقوبة

التصنيف : – التجارة | أصول محاكمات جزائية | عقوبات | عقوبات عسكري | مصرف مركزي

الجهة المصدرة :- العراق – اتحادي

نوع التشريع : – قانون

رقم التشريع : – 111

تاريخ التشريع : – 15/12/1969

سريان التشريع : – ساري

عنوان التشريع : – قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969

المصدر : – الوقائع العراقية | رقم العدد:1778 | تاريخ:15/12/1969 | عدد الصفحات: 76 | مجموعة القوانين والأنظمة | تاريخ:1969 | رقم الصفحة: 671

الفهرست

الكتاب الأول :- المبادئ العامة

الباب الخامس – العقوبة

 

الفصل الخامس: الأعذار القانونية والظروف القضائية المخففة

المادة 128 :-

1 – الاعذار اما ان تكون معفية من العقوبة او مخففة لها ولا عذر الا في الاحوال التي يعينها القانون. وفيما عدا هذه الاحوال يعتبر عذرا مخففا ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة او بناء على استفزاز خطير من المجنى عليه بغير حق.
2 – يجب على المحكمة ان تبين في اسباب حكمها العذر المعفي من العقوبة.

الأحكام المرتبطة بالمادة 128

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 128)

الجهة المصدرة : العراق – اتحادي

نوع الحكم : – تمييز

رقم الحكم :- 6

تاريخ الحكم :- 02/01/2008

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة استئناف بغداد – الرصافة الاتحادية

الاعلام / 6
العدد / 6 / جزاء / 2008
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 2/1/2008 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين احمد محمد الذرب ولقمان ثابت عبد الرزاق المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ –

المميزة / نائبة المدعي العام امام محكمة جنح الرصافة
المميز ضده / قرار محكمة جنح الرصافة في 22/1/2008

احال قاضي تحقيق الرصافة بموجب قرار الاحالة المرقم 27 في 20/1/2008 المتهمة مكفلة على محكمة جنح الرصافة لاجراء محاكمتها بدعوى غير موجزة وفق المادة 247 عقوبات وبتاريخ 22/1/2008 وبالدعوى المرقمة 11/ج/2008 اصدرت محكمة الجنح حكما حضوريا قابلا للتمييز يقضي 1 – الحكم على المدانة بالحبس البسيط لمدة شهر واحد استنادا لنص المادة 247 عقوبات. 2 – قررت ايقاف تنفيذ العقوبة بحق المدانة كونها كبيرة السن ولم يسبق الحكم عليها بجريمة عمدية على ان تتعهد بحسن السيرة والسلوك خلال مدة ثلاثة سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة اعلاه وتدفع الى صندوق المحكمة مبلغ قدره مائتي دينار كأمانات تعاد اليها بعد انتهاء المدة المقررة اعلاه استنادا لنص الموادالمادة 144 ق.ع و المادة 145 ق.ع و المادة 146 ق.ع والمادة 128 عقوبات. 3 – قررت المحكمة اتعاب للمحامي المنتدب مبلغ قدره خمسة وعشرون الف دينار تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. ولعدم قناعة المميزة نائبة المدعي العام بالحكم المذكور فقد طعنت بعريضتها المؤرخة 23/1/2007 طالبة نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ـــ / – لدى التدقيق والمداولة وجد بان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان وقائع الدعوى تشير الى ان المتهمة لم تخبر الجهات المختصة بحادث استشهاد ولدها بتاريخ 4/10/2007 في منطقة الفضل ببغداد وقد ذكرت في اقوالها في دوري التحقيق الابتدائي والقضائي ان الظرف الامني في المنطقة قد حال دون ذلك في حينه وقد ايد الشهود تعذر الاخبار للسبب الذي ادعته المتهمة مما ينفي امتناع المتهمة عن الاخبار وهذا ما استلزمته المادة 247 من قانون العقوبات وبالتالي يكون القرار المميز القاضي بادانة المتهمة المذكورة والحكم عليها وفق المادة المذكورة لا سند له من القانون عليه قرر نقض قراري الادانة والحكم والافراج عن المتهمة والغاء التهمة الموجهة اليها واعادة التأمينات المدفوعة من قبلها استنادا لاحكام المادة 259/أ/6 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبدلالة القرار 104 لسنة 988 وصدر القرار بالاتفاق في 20/محرم/1429 هـ الموافق 28/1/2008 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

الأحكام المرتبطة بالمادة 128

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 128)

الجهة المصدرة : – العراق – اتحادي

نوع الحكم : – تمييز

رقم الحكم : – 465

تاريخ الحكم : – 30/03/2009

اسم المحكمة : – محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت الهيأة في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 11 / ربيع الثاني / 1431 هــ الموافق 30/3/2009 برئاسة نائب الرئيس السيد نعمان فتحي وعضوية نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن والقضاة السادة كمال البندر وعلي الخطيب وضامن خشالة وحسن عزيز واحمد فرحان ود . رياض خليل وسعود عزيز وحسن عوده ومحمد صاحب وحميد حسين وعدنان عبد الحسين وناجي حبش وسامي المعموري وكامل شهاب وخليل ابراهيم خليفة ونجم عبد الواحد وثامر عبد العزيز وعاد هاتف وقطحان سعدون وفتاح كامل وجليل خلبل وجدوع جاسم الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي /
المتهم/ مازن كريم كاظم
قررت محكمة جنايات ديالى بتاريخ 23/1/2006 وبعدد 37/ج/2006 إدانة المتهم مازن كريم وفق أحكام المادة 406/1/ أ عقوبات وبدلالة م 47 ق. ع م.48 ق. ع م.49 ق. ع المعدلة بالأمر 3 لسنة 2004 الصادر من مجلس الوزراء وذلك لقيامه وبالاشتراك مع بقية المتهمين المفرقة قضيتهم بقتل المجنى عليه نزار محمد سعيد عمدا مع سبق لإصرار والترصد وذلك بإطلاق نار عليه من بندقية كلاشنكوف وإخفاء جثته وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت مع احتساب مدة موقوفيته . كما قررت إدانة المتهم حيدر محمد كاظم وفق المادة 420 عقوبات لقيامه وبالاشتراك مع مازن × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × مدة موقوفيته .

كما قررت إلغاء التهمة الموجهة ضد المتهمة زينب وفق المادة 406 / 1 / أ عقوبات المعدلة بالامر 3 لسنة 2004 الصادر عن مجلس الوزراء لعدم كفاية الادلة ضدها كما قررت الاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم ولم تقرر مصير المضبوطات لوجود دعوى مستقلة بحق المتهمين المفرقة قضيتهم ، وأفهم المدان مازن بان اوراق دعواه سترسل تلقائيا الى محكمة التمييز لتدقيقها تمييزا خلال عشرة ايام وان له حق الطعن بالقرار الصادر ضده طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 17/ هــ 0 ع/ 2006 في 22/3/2006 تصديق القرارات كافة . قدم وكيل المدان مازن كريم كاظم المحامي على الزبيدي لائحة يطلب فيها تخفيف الحكـــــــم .للاسباب الواردة بلائحته الؤرخة في 1/2/2006 . قررت الهيأة العامة في محكمة التمييز بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/6/2006 وبالدعوى المرقمة 34 / هيأة عامة / 2006 نقض قرار العقوبة الصادر على الدعوى بحق المتهم مازن كريم كاظم وإعادة الدعوى الى محكمتها وفرضها وفق ما تقدم وتصديق قرار الادانة لموافقته للقانون وتجد هذه الهيئة ان ما توفر في القضية من ادلة ضد المتهم حيدر محمد كاظم تكفي لادانته وفقالمادة 420 ق . ع وحيث ان المحكمة دانته وفق المادة 420 ق . ع وحكمة عليه بالحبس الشديد لمدة سنتين فتكون قراراتها قد جاءت منطبقة واحكام القانون قرر تصديقها لموافقتها للقانون وتصديق قرار إلغاء التهمة والإفراج عن المتهمة زينب محمد كاظم لموافقته القانون . واتباعا لقرار محكمة التمييز المرقم 34 / هــ 0 ع /2006 والؤرخ في 27/6/2006 قررت محكمة جنايات ديالى الحكم على المدان مازن كريم كاظم بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات وفق احكام المادة 406 / 1 / أ عقوبات بدلالة مواد الاشتراك 47 ، 48 ، 49 من ذات القانون المعدلة بامر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 واستدلالا حكام المادة 130 ق.ع و م 128 عقوبات لثبوت ان القتل كان لبواعث شريفة واحتساب مدة محكومتيه ولم تقرر المحكمة مصير المضبوطات لوجود متهمين مفرقة قضاياهم والاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي بحق المطالبة بالتعويض عما × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × لمؤرخة في 27/9/2009 تصديق القرارات . قدم المميز جاسم محمد سعيد المدعي بالحق الشخصي لائحة تمييزية بتاريخ 10/8/2009 يطلب فيها نقض قرار الحكم والحكم على المتهم بالاعدام .
قرار
ــــــــــــــــ / لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد انه سبق وان قضت محكمة جنايات ديالى بتاريخ 23/1/2006 بالاضبارة 37/ج/2006 ادانة المتهم مازن كريم كاظم وفق احكام المادة 40/1/ أ عقوبات وبدلالة المواد 47 – 48 – 49 عقوبات وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت عن قتل المجنى عليه نزار محمد سعيد ، كما قضت بادانة المتهم حيدر محمد كاظم وفق المادة 420 عقوبات وحكمت عليه بالحبس الشديد لمدة سنتين . كما قررت إلغاء التهمة والإفراج عن المتهمة زينب محمد كاظم وعند ورود إضبارة الدعوى الى هذه المحكمة وإجراء التدقيقات التمييزية على القرارات المذكورة قررت الهيأة العامة في محكمة التمييز بالضبارة 34 / هيأة عامة / 2006 في 27 / 6 / 2006 تصديق قرار إدانة المتهم ماون كريم كاظم وفق المادة 406 / 1 / أ عقوبات وبدلالة المواد 47 – 48 – 49 عقوبات ونقض قرار فرض العقوبة الصادر بحقه كون ان المحكمة لم تتحقق من الباعث على ارتكاب الجريمة والدفاع الذي دفع المتهم لقتل المجنى عليه ولم تأخذ ذلك بنظر الاعتبار عند تحديد العقوبة كما قررت تصديق قراري الادانة والحكم الصادرة بحق المتهم حيدر محمد كاظم وكذلك تصديق قرار إلغاء التهمة والإفراج عن المتهمة زينب محمد كاظم لموافقتها للقانون . واتباعا لهذا القرار قررت محكمة الجنايات بتاريخ 9/8/2009 بالضبارة ذاتها الحكم على المدان مازن كريم كاظم بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات وفق أحكام المادة 406/1/ أ عقوبات بدلالة المواد 47 – 48 – 49 عقوبات واستدلالا بأحكام المواد128 / 130 عقوبات ، ولدى التدقيق وامعان النظر في اضبارة الدعوى وجد انه من الثابت ان المتهم قام بقتل المجنى عليه بدافع الانتقام والتأثر لشرفه الذي تجاوز عليه المجنى عليه بقيامه بالاعتداء الجنسي على والدته بالقوة أمام أنظاره حيث قام بعد فترة باستدراج المجنى عليه الى الأرض الزراعية التي يعمل بها ابن عمه وأطلق عليه النار من البندقية التي كان يخفيها لهذا الغرض فيكون القتل في هذه الحالة انتقام المتهم لشرفه ، اما ذهبت اليه المحكمة وهو الاستبدال بالمواد 128 / 130 عقوبات عند تحديد العقوبة فتكون قد جانبت فيه الصواب فالقتل لم يكن مواكبا للحادث وليس كما نصت عليه المادة 128 عقوبات بدافع شريف ونتيجة استفزاز خطير وتكون اركان المادة 128 عقوبات غير متحققة في هذه الواقعة لذا قرر نقض قرار فرض العقوبة المقضى بها على المدان وإعادة الاضبارة الى محكمتها لغرض فرض العقوبة وتحديدها دون الاستدلال بالمواد 128/130 عقوبات وصدر القرار بالأكثرية 11 /ربيع الثاني / 1431 هــ الموفق 30/3/2010 م .

المادة 129 :-

العذر المعفي من العقاب يمنع من الحكم باية عقوبة اصلية او تبعية او تكميلية.

المادة 130 : –

اذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الاعدام نزلت العقوبة الى السجن المؤبد او المؤقت او الى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة فان كانت عقوبتها السجن المؤبد او المؤقت نزلت الى عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة اشهر. كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه (لا يجوز تخفيض الاحكام الصادرة ضد مرتكبي جرائم الاختطاف، نتيجة الظروف المخففة لبشاعة الجرائم المنصوص عليها في المادة (130) جاء ذلك في الامر الصادر من المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة رقم 31 القسم 2 المؤرخ في 13 ايلول 2003، انظر نص الامر المنشور في هذا الكتاب)

الاحكام المرتبطة بالمادة 130

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 130)

الجهة المصدرة : – العراق – اتحادي

نوع الحكم : – تمييز

رقم الحكم :- 1081

تاريخ الحكم : – 16/06/1981

اسم المحكمة : – محكمة التمييز الاتحادية – الهيئة الجزائية

نص الحكم ولدى التدقيق والمداولة وجد ان ادانة المتهم (م) وفق الفقرة الاولى –ا- من المادة406 بدلالة المادة31 عقوبات صحيحة بالنظر للادلة المتوفرة في الدعوى الا ان المحكمة قد اخطات في فرض العقوبة رغم انها قد اشارت في حيثيات الادانة الى ان المتهم المذكور مصاب بالكابة وهي عاهة عقلية اورثته ضعفا في الادراك والارادة كما اثبت ذلك تقرير اللجنة الطبية المختصة في مستشفى الامراض العقلية والعصبية في الشماعية ولما كان ذلك يعتبر بمقتضى المادة (60) عقوبات مؤثرا في مسؤولية المتهم يوجب تخفيفها باعتبار ان نقص الادراك او ضعفه الناشئين عن هذه العاهة عذر مخفف لاجله فقد وجب تطبيق المادة (130) عقوبات عند تحديد العقوبة وبمقتضى هذه المادة يتعين النزول بالعقوبة الى الحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر لذلك واستنادا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة259 الاصولية قرر تصديق قرار الادانة والقرارات الفرعية الصادرة في الدعوى وتبديل العقوبة المحكوم بها على المدان (م) الى الحبس لمدة ثلاث سنوات استدلالا بالمادة130 عقوبات يحسب له منها توقيفه ومدة سجنه وتنظيم مذكرة حبس جديدة بذلك وارسالها الى مؤسسة الاصلاح الاجتماعي للكبار التي يقضي فيها المحكوم عليه عقوبته وصدر القرار بالاتفاق في 16-6-1981.

الاحكام المرتبطة بالمادة 130

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 130)

الجهة المصدرة : – العراق – اتحادي

نوع الحكم : – تمييز

رقم الحكم : – 38

تاريخ الحكم : – 28/07/2010

اسم المحكمة : – محكمة التمييز الاتحادية

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن وقائع هذه القضية تتلخص انه بتاريخ 22/8/2007 وأثناء ما كان المشتكي الدكتور (ض) مدير دائرة صحة واسط في حينه يباشر عمله الوظيفي في مكتبه الرسمي ومعه زميله الدكتور (س) دخل عليهما ثلاثة أشخاص اثنان منهما مكشوفي الوجه والثالث ملثم وقد حاولوا اقتياد المشتكي معهم وعند امتناعه أطلقوا النار داخل المكتب في الهواء وتحت تهديد السلاح تمكنوا من اقتياده من مكتبه ووضعه في صندوق سيارة (BMW) ثم نقل الى غرفة مبنية من الطين مكث فيها لفترة ثم اقتيد ثانية وهو موثوق اليدين معصوب العينين في احد مناطق محافظة الكوت وتم إخباره من قبل الخاطفين إن حسابه سيكون أكثر في المرة القادمة ونتيجة التحقيق الابتدائي والقضائي الجاري في القضية ومحاكمة المتهمين (ح)و(ع) ثبت إن الأدلة المتحصلة ضد المتهم الأخير (ع) لم تكن كافية لإدانته وفقاً لمادة التهمة فضلاً عن ثبوت تعرضه للتعذيب أثناء فترة توقيفه حسب التقريرين الطبيين اللذان اعتمدتهما محكمة الجنايات لذا يكون قرار إلغاء التهمة والإفراج عنه صحيحاً وموافقاً للقانون لذا قررت هذه المحكمة بالاتفاق تصديق القرار المشار إليه بحق المتهم (ع) عملاً بأحكام المادة 259/أ-1 من قانون أصول المحاكمات الجزائيةأما بالنسبة للمجرم (ح) وجدت المحكمة إن الأدلة المتحصلة بشأنه كافية لتجريمه وفقاً للمادة (4/1 وبدلالة المادة الثانية /8 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 ) لذا تقرير تصديق قرار التجريم وبالاتفاق أما بالنسبة لقرار الحكم بالعقوبة ( وهي الإعدام ) فقد وجدت المحكمة إنها شديدة ولا تتناسب والفعل المرتكب من قبل المجرم لا سيما إن المشتكي قد تنازل عن شكواه وان الخطف لم يدم إلا لساعات لذا وبالاتفاق تقرر تخفيف العقوبة المفروضة بحق المجرم (ح) من الإعدام إلى السجن المؤبد وتنظيم مذكرة سجن بالعقوبة الجديدة وإخبار السجن المودع به المحكوم بالعقوبة الجديدة وصدر القرار في 17/شعبان/1431 هـ الموافق 28/7/2010 م.

الاحكام المرتبطة بالمادة 130

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 130)

الجهة المصدرة : – العراق – اتحادي

نوع الحكم :- تمييز

رقم الحكم :- 465

تاريخ الحكم :- 30/03/2009

اسم المحكمة :- محكمة التمييز الاتحادية

تشكلت الهيأة في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 11 / ربيع الثاني / 1431 هــ الموافق 30/3/2009 برئاسة نائب الرئيس السيد نعمان فتحي وعضوية نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن والقضاة السادة كمال البندر وعلي الخطيب وضامن خشالة وحسن عزيز واحمد فرحان ود . رياض خليل وسعود عزيز وحسن عوده ومحمد صاحب وحميد حسين وعدنان عبد الحسين وناجي حبش وسامي المعموري وكامل شهاب وخليل ابراهيم خليفة ونجم عبد الواحد وثامر عبد العزيز وعاد هاتف وقطحان سعدون وفتاح كامل وجليل خلبل وجدوع جاسم الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي /
المتهم/ مازن كريم كاظم
قررت محكمة جنايات ديالى بتاريخ 23/1/2006 وبعدد 37/ج/2006 إدانة المتهم مازن كريم وفق أحكام المادة 406/1/ أ عقوبات وبدلالة م 47 ق. ع م.48 ق. ع م.49 ق. ع المعدلة بالأمر 3 لسنة 2004 الصادر من مجلس الوزراء وذلك لقيامه وبالاشتراك مع بقية المتهمين المفرقة قضيتهم بقتل المجنى عليه نزار محمد سعيد عمدا مع سبق لإصرار والترصد وذلك بإطلاق نار عليه من بندقية كلاشنكوف وإخفاء جثته وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت مع احتساب مدة موقوفيته . كما قررت إدانة المتهم حيدر محمد كاظم وفق المادة 420 عقوبات لقيامه وبالاشتراك مع مازن × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × مدة موقوفيته . كما قررت إلغاء التهمة الموجهة ضد المتهمة زينب وفق المادة 406 / 1 / أ عقوبات المعدلة بالامر 3 لسنة 2004 الصادر عن مجلس الوزراء لعدم كفاية الادلة ضدها كما قررت الاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم ولم تقرر مصير المضبوطات لوجود دعوى مستقلة بحق المتهمين المفرقة قضيتهم ، وأفهم المدان مازن بان اوراق دعواه سترسل تلقائيا الى محكمة التمييز لتدقيقها تمييزا خلال عشرة ايام وان له حق الطعن بالقرار الصادر ضده طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 17/ هــ 0 ع/ 2006 في 22/3/2006 تصديق القرارات كافة . قدم وكيل المدان مازن كريم كاظم المحامي على الزبيدي لائحة يطلب فيها تخفيف الحكـــــــم .للاسباب الواردة بلائحته الؤرخة في 1/2/2006 .

قررت الهيأة العامة في محكمة التمييز بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/6/2006 وبالدعوى المرقمة 34 / هيأة عامة / 2006 نقض قرار العقوبة الصادر على الدعوى بحق المتهم مازن كريم كاظم وإعادة الدعوى الى محكمتها وفرضها وفق ما تقدم وتصديق قرار الادانة لموافقته للقانون وتجد هذه الهيئة ان ما توفر في القضية من ادلة ضد المتهم حيدر محمد كاظم تكفي لادانته وفقالمادة 420 ق . ع وحيث ان المحكمة دانته وفق المادة 420 ق .

ع وحكمة عليه بالحبس الشديد لمدة سنتين فتكون قراراتها قد جاءت منطبقة واحكام القانون قرر تصديقها لموافقتها للقانون وتصديق قرار إلغاء التهمة والإفراج عن المتهمة زينب محمد كاظم لموافقته القانون .

واتباعا لقرار محكمة التمييز المرقم 34 / هــ 0 ع /2006 والؤرخ في 27/6/2006 قررت محكمة جنايات ديالى الحكم على المدان مازن كريم كاظم بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات وفق احكام المادة 406 / 1 / أ عقوبات بدلالة مواد الاشتراك 47 ، 48 ، 49 من ذات القانون المعدلة بامر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 واستدلالا حكام المادة 130 ق.ع و م 128 عقوبات لثبوت ان القتل كان لبواعث شريفة واحتساب مدة محكومتيه ولم تقرر المحكمة مصير المضبوطات لوجود متهمين مفرقة قضاياهم والاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي بحق المطالبة بالتعويض عما × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × لمؤرخة في 27/9/2009 تصديق القرارات . قدم المميز جاسم محمد سعيد المدعي بالحق الشخصي لائحة تمييزية بتاريخ 10/8/2009 يطلب فيها نقض قرار الحكم والحكم على المتهم بالاعدام .
قرار
ــــــــــــــــ / لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد انه سبق وان قضت محكمة جنايات ديالى بتاريخ 23/1/2006 بالاضبارة 37/ج/2006 ادانة المتهم مازن كريم كاظم وفق احكام المادة 40/1/ أ عقوبات وبدلالة المواد 47 – 48 – 49 عقوبات وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت عن قتل المجنى عليه نزار محمد سعيد ، كما قضت بادانة المتهم حيدر محمد كاظم وفق المادة 420 عقوبات وحكمت عليه بالحبس الشديد لمدة سنتين .

كما قررت إلغاء التهمة والإفراج عن المتهمة زينب محمد كاظم وعند ورود إضبارة الدعوى الى هذه المحكمة وإجراء التدقيقات التمييزية على القرارات المذكورة قررت الهيأة العامة في محكمة التمييز بالضبارة 34 / هيأة عامة / 2006 في 27 / 6 / 2006 تصديق قرار إدانة المتهم ماون كريم كاظم وفق المادة 406 / 1 / أ عقوبات وبدلالة المواد 47 – 48 – 49 عقوبات ونقض قرار فرض العقوبة الصادر بحقه كون ان المحكمة لم تتحقق من الباعث على ارتكاب الجريمة والدفاع الذي دفع المتهم لقتل المجنى عليه ولم تأخذ ذلك بنظر الاعتبار عند تحديد العقوبة كما قررت تصديق قراري الادانة والحكم الصادرة بحق المتهم حيدر محمد كاظم وكذلك تصديق قرار إلغاء التهمة والإفراج عن المتهمة زينب محمد كاظم لموافقتها للقانون .

واتباعا لهذا القرار قررت محكمة الجنايات بتاريخ 9/8/2009 بالضبارة ذاتها الحكم على المدان مازن كريم كاظم بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات وفق أحكام المادة 406/1/ أ عقوبات بدلالة المواد 47 – 48 – 49 عقوبات واستدلالا بأحكام المواد128 / 130 عقوبات ، ولدى التدقيق وامعان النظر في اضبارة الدعوى وجد انه من الثابت ان المتهم قام بقتل المجنى عليه بدافع الانتقام والتأثر لشرفه الذي تجاوز عليه المجنى عليه بقيامه بالاعتداء الجنسي على والدته بالقوة أمام أنظاره حيث قام بعد فترة باستدراج المجنى عليه الى الأرض الزراعية التي يعمل بها ابن عمه وأطلق عليه النار من البندقية التي كان يخفيها لهذا الغرض فيكون القتل في هذه الحالة انتقام المتهم لشرفه ، اما ذهبت اليه المحكمة وهو الاستبدال بالمواد 128 / 130 عقوبات عند تحديد العقوبة فتكون قد جانبت فيه الصواب فالقتل لم يكن مواكبا للحادث وليس كما نصت عليه المادة 128 عقوبات بدافع شريف ونتيجة استفزاز خطير وتكون اركان المادة 128 عقوبات غير متحققة في هذه الواقعة لذا قرر نقض قرار فرض العقوبة المقضى بها على المدان وإعادة الاضبارة الى محكمتها لغرض فرض العقوبة وتحديدها دون الاستدلال بالمواد 128/130 عقوبات وصدر القرار بالأكثرية 11 /ربيع الثاني / 1431 هــ الموفق 30/3/2010 م .

المادة 131 : –

اذا توفر في جنحة عذر مخفف يكون تخفيف العقوبة على الوجه الاتي: اذا كان للعقوبة حد ادنى فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة.
واذا كانت العقوبة حبسا وغرامة معا حكمت المحكمة باحدى العقوبتين فقط.
واذا كانت العقوبة حبسا غير مقيد بحد ادنى حكمت المحكمة بالغرامة بدلا منه.

الاحكام المرتبطة بالمادة 131

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 131)

الجهة المصدرة : – العراق – اتحادي

نوع الحكم : – تمييز

رقم الحكم : – 47

تاريخ الحكم : – 04/08/2008

اسم المحكمة : – رئاسة محكمة استئناف بغداد – الرصافة الاتحادية

الاعلام / 44
العدد / 47 / جزاء / 2008
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 4/8/2007 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين احمد محمد الذرب ولقمان ثابت عبد الرزاق المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ –

المميز /…………..
المميز عليه / قرار محكمة جنح الكرادة المرقم 240/جوازات/2008

احال قاضي تحقيق الكرادة بقرار الاحالة المرقم 354 والمؤرخ في 30/6/2008 المتهم …………..مكفلا على محكمة جنح الكرادة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 10/خامسا/أ من قانون الجوازات. وبتاريخ 6/7/2008 وبالدعوى الجزائية المرقمة 240/جوازات/2008 قررت محكمة الجنح الحكم على المدان احمد اكرم امين بغرامة قدرها واحد وخمسون الف دينار وعند عدم الدفع حبسه بسيطا لمدة مائة ويومين استنادا لاحكام المادة 10/5/أ من قانون الجوازات المرقم 32 لسنة 1999 بدلالة المادتين المادة 131 ق.ع و المادة 133 ق. ع. ذلك لفقدان جواز سفره باهمال منه. وتقدير اتعاب محاماة للمحامي المنتدب مبلغ قدره خمسة وعشرون الف دينار تدفع له من خزينة المحكمة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور طلب بلائحته التمييزية المؤرخة 16/7/2008 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ـــ / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للسباب التي استند عليها لذا قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية بشأنه استنادا لاحكام المادة 259/أ/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. وبدلالة القرار 104 لسنة 988 وصدر القرار بالاتفاق في 3/شعبان/1429 هـ الموافق 4/8/2008 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

الاحكام المرتبطة بالمادة 131

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 131)

الجهة المصدرة :- العراق – اتحادي

نوع الحكم : – تمييز

رقم الحكم :- 41

تاريخ الحكم : – 22/07/2008

اسم المحكمة : – رئاسة محكمة استئناف بغداد – الرصافة الاتحادية

الاعلام / 39
العدد / 41 / جزاء / 2008
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 22/7/2008 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين احمد محمد الذرب ولقمان ثابت عبد الرزاق المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ –

المميز / المتهم /
المميز عليه / قرار محكمة جنح الكرادة

قرر قاضي تحقيق الكرادة بتاريخ 7/7/2008 وعدد 371 احالة المتهم على محكمة جنح الكرادة وفق مادة الاحالة 10/خامسا/أ من قانون الجوازات المرقم 32 لسنة 999 لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وبتاريخ 10/7/2008 وبالاضبارة الجزائية المرقمة 257/جوازات/2008 قررت محكمة جنح الكرادة اولا لكفاية الادلة ضد المدان الحكم عليه بغرامة مقدارها واحد وخمسون الف دينار وعند عدم الدفع حبسه بسيطا لمدة مائة ويومين استنادا لاحكام المادة 10/5/أ من قانون الجوازات المرقم 32 لسنة 1999 وبدلالة المادتين المادة 131 ق.ع والمادة 133 من قانون العقوبات ذلك لتسببه بفقدان جواز سفره المرقم 104923 نوع G والصادر بتاريخ 11/2/2007 وثانيا تقدير اتعاب المحامي المنتدب مبلغ قدره خمسة وعشرون الف دينار تدفع له من خزينة المحكمة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ثالثا حكما وجاهيا قابلا للتمييز. ولعدم قناعة المميز بالحكم المذكور فقد طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 15/7/2008 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ــــ / – لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان التحقيقات الجارية في الدعوى ايدت ان المدان (المميز) كان مقصرا في المحافظة على جواز السفر الممنوح له اذا لم يبذل من العناية لضمان عدم فقدان او سرقة هذه الوثيقة المهمة وبالتالي فان ادانته والحكم عليه بموجب المادة 10/5/أ من قانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 1999 لها سند من القانون عليه قرر تصديق القرار المميز ورد اللائحة التمييزية بشأنه استنادا لاحكام المادة 259/أ/1 وبدلالة القرار 104 لسنة 988 وصدر القرار بالاتفاق في 20/رجب/1429 هـ الموافق 22/7/2008 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

الاحكام المرتبطة بالمادة 131

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 131)

الجهة المصدرة :- العراق – اتحادي

نوع الحكم :- تمييز

رقم الحكم : – 19

تاريخ الحكم :- 27/02/2008

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة استئناف بغداد – الرصافة الاتحادية

الاعلام / 18
العدد / 19 / جزاء / 2008
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 27/2/2008 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين احمد محمد الذرب ولقمان ثابت عبد الرزاق المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ –

المميز /…………..
المميز عليه / قرار محكمة جنح الكرادة المرقم 67/جوازات/2008 في 19/2/2008

احال قاضي تحقيق الكرادة بقرار الاحالة المرقم 121 في 14/2/2008 المتهم………….. مكفلا على محكمة جنح الكرادة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 10/5/أ من قانون الجوازات. وبتاريخ 19/2/2008 وبالدعوى الجزائية المرقمة 67/جوازات/2008 قررت المحكمة الحكم على المدان بغرامة قدرها واحد وخمسون الف دينار وعند عدم الدفع حبسه بسيطا لمدة مائة ويومين استنادا لاحكام المادة 10/5/أ من قانون الجوازات المرقم 32 لسنة 999 بدلالة المادتين المادة 131 ق.ع و المادة 133 من قانون العقوبات ذلك لفقدان جواز سفره المرقم (1416025) وبالنوع (G). وتقدير اتعاب محاماة للمحامي المنتدب مبلغ قدره خمسة وعشرون الف دينار تدفع له من خزينة المحكمة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. ولعدم قناعة المميز بقرار الحكم المذكور طلب بلائحته التمييزية المؤرخة 21/2/2008 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ـــــ / – لدى التدقيق والمداولة وجد بان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المدان لم يبذل العناية المطلوبة بالمحافظة على جواز السفر الممنوح له مما يعزز اهماله بهذا الخصوص ويكون القرار المميز القاضي بادانته وفق المادة 10/5/أ من قانون الجوازات له سند من القانون قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية بشأنه استنادا لاحكام المادة 259/أ/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبدلالة القرار 104 لسنة 988 وصدر القرار بالاتفاق في 20/صفر /1429 هـ الموافق 27/2/2008 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

الاحكام المرتبطة بالمادة 131

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 131)

الجهة المصدرة :- العراق – اتحادي

نوع الحكم :- تمييز

رقم الحكم :- 11

تاريخ الحكم :- 05/02/2007

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة استئناف بغداد – الرصافة الاتحادية

الاعلام / 10
العدد / 11 / جزاء / 2007
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
الهيئة التمييزية

تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية بتاريخ 5/2/2007 برئاسة نائب الرئيس السيد موفق علي العبدلي وعضوية نائبي الرئيس السيدين احمد محمد الذرب وكريم صادق جابر المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي/ –

المميز / …………/ وكيله المحامي المنتدب …………
المميز ضده / قرار محكمة جنح الكرادة

احال قاضي تحقيق الكرادة بقرار الاحالة المرقم 79 والمؤرخ في 28/1/2007 المتهم المكفل ………… لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق المادة 10/5/أ من قانون الجوازات على محكمة جنح الكرادة. وبتاريخ 28/1/2007 وبالدعوى الجزائية المرقمة 59/جوازات/2007 قررت محكمة الجنح الحكم على المدان ………… بغرامة قدرها واحد وخمسون الف دينار وعند عدم الدفع حبسه بسيطا لمدة مائة ويومين استنادا للمادة 10/ف5/أ من قانون جوازات السفر بدلالة المادتين المادة 131 ق.ع و المادة 133 من قانون العقوبات. وحكمت بمبلغ قدره خمسة وعشرون الف دينار اتعاب محاماة لوكيل المحكوم المحامي المنتدب ………… وتستحصل من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية حكما حضوريا. ولعدم قناعة المميز (المحكوم عليه) بالحكم المذكور طلب وكيله بلائحته التمييزية المؤرخة 29/1/2007 نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار
ـــــ / – لدى التدقيق والمداولة وجد بان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب التي استند اليها ذلك ان مجرد تسجيل الاخبار بفقدان جواز السفر موضوع الدعوى لا يعفي المميز من مسؤولية التقصير في المحافظة عليه، لذا قرر تصديق كافة القرارات الصادرة في الدعوى ورد اللائحة التمييزية استنادا لاحكام المادة 259/أ/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبدلالة المادة 104 لسنة 1988. وصدر القرار بالاتفاق في 15/محرم/1428 هـ الموافق 5/2/2007 م.

القاضي
موفق علي العبدلي
رئيس الهيئة التمييزية

الاحكام المرتبطة بالمادة 131

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 131)

الجهة المصدرة :- اقليم كوردستان

نوع الحكم :- تمييز

رقم الحكم :- 66

تاريخ الحكم :- 14/05/2007

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان – الهيئة الجزائية الثانية

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 14/5/2007 برئاسة نائب الرئيس السـد أحمد عبدالله زبير وعضوية الحكام السـادة بنطين قـاسـم محمد كتاني و صباح عمر علـي وعثمان قـادر محمد و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المتهم / فيصل أحمد علي
قررت محكمة جنايات دهوك بتأريخ 23/1/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 10/ج/2007 ادانة المتهم فيصل احمد علي وفق المادة 406/1/ و من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها استدلالاً باحكام المادة 130 من قانون العقوبات بالحبس الشديد لمدة ( سنتان ) مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من 23/8/2006 ولغاية 22/1/2007 ضمن مدة العقوبة اعلاه ولم تحكم المحكمة بالتعويض للمشتكين كل من بهار محمد سليمان و بيستون صبري فندو وسليم ولي وصادق حسن علي وكتان حاجي علو لتنازلهم جميعا عن الشكوى وطلب التعويض تحقيقاً ومحاكمة والزام المدان المحكوم فيصل أحمد علي بدفع تعويض اجمالي قدره ( 6000000 ) ستة ملايين دينار عراقي بواقع ( 2000000 ) مليوني دينار لكل واحد من بنات المجنى عليه سلام سليمان وهن ايمان وشيرين وشرمين وذلك بسبب الأضرار التي لحقت بهن جراء فقدانهم لمعيلهم الشرعي والدهن يستحصل منه تنفيذاً ويودع في حساب لهن لدى مديرية رعاية القاصرين المختصة 0 والزام المدان المحكوم فيصل أحمد علي بدفع تعويض اجمالي قدره ( 2000000 ) مليوني دينار بواقع ( 500000 ) خمسمائة الف دينار لكل واحد من القاصرين دلشاد وأحمد وشيلان وظيان اولاد المجنى عليها شيرين صادق وهي عن الأضرار الأدبية التي لحقت بهم جراء وفاة والدتهم يستحصل منه تنفيذاً ويودع في حساب لهم لدى مديرية رعاية القاصرين المختصة 0 ومصادرة البندقية المرقمة ( 5628000022 / كلاشنكوف ) مع مخزن يحتوى على ( 16 ) اطلاقة من نوعها وكذلك مصادرة مخزن عتاد كلاشينكوف تحتوي على (18) اطلاقة حيه بموجب محضري الضبط المنظمين من قبل محقق الشرطة وايداعها لدى وزارة الشؤون الثيشمرطة لأقليم كوردستان للتصرف بها حسب الاصول واتلاف الظروف الفارغة بعدد (5) لبندقية كلاشنكوف و ( 3 ) ظروف فارغة لمسدس ورصاصة كلاشينكوف المضبوطات بموجب محضر الضبط المنظم من قبل محقق الشرطة وايداعها لدى المعاون القضائي المحكمة لأتلافها على ضوء تعليمات خزن المواد الجرمية رقم 1 لسنة 1973 وتسليم السيارة المضبوطة والمرقمة 79795 / فحص نينوى الى صاحبها الشرعي لقاء وصل يربط بأوراق القضية 0 وتسليم المظبوطات المكونة من ( 116000 ) مائة وستة عشر الف دينار عراقي مع سماعة يدوية وهاتف نقال الى ذوي المجنى عليه سلام سليمان لقاء وصل يربط بأوراق القضية 0 وتسليم المضبوطات المكونة من قلادة والحلقة الى ذوي المجنى عليها شيرين صادق لقاء وصل يربط بأوراق القضية 0 وتقدير أجرة للخبير السيد عصمت جلال رفعت مبلغاً قدره ( 15000 ) خمسة عشر الف دينار يدفع له من خرينة الأقليم 0 وعلـى ان تنفيذ فقـرات الالـزام والمصادرة والاتلاف وتسليم والاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية 0 وارسلت محكمة جنايات دهوك الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها بموجب كتابها المرقم 10/ج/2007 في 22/2/2007 0
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بان وصف محكمة جنايات دهوك للفعل المرتكب من قبل المتهم فيصل أحمد علي بأنهاجريمة القتل المقترن بجريمة قتل عمد عادية غير صحيح لان الوقائع المتحصلة في الدعوى تشير الى قيام المجنى عليها شيرين صادق حسن بترك الدار الزوجية وهي لاتزال في عصمة زوجها المتهم فيصل أحمد علي والتحقت بالمجنى عليه سلام سليمان ولي وهو من أبناء عمومة المتهم خلافاً للشرع والقانون وعند حصول علم المتهم بذلك صمم على قتلهما فأعد لهذا الغرض بندقية كلاشنكوف مع ستون اطلاقة من نوعها ثم قام بالبحث والتحري عنهما خارج مدنية الموصل وعند عثوره عليهما في منطقة زاخو قام بواسطة سيارته بملاحقتهما وهما داخل سيارة أخرى فحصل تبادل اطلاق النار بين الطرفين ثم تمكن المتهم بقطع الطريق مما سهل له القيام باطلاق حوالي عشرين اطلاقة نارية من بندقيته عليهما فارداهما قتيلين جراء الاصابات القاتلة الوارد في التقرير الطبي التشريحي الماض بالمجنى عليهما ان ارتكاب الجريمة بالكيفية المذكورة بالاستعداد لارتكابها بتهيأة السلاح الناري والبحث والتحري عن المجنى عليهما خلال عدة ايام تتصف بجريمتي قتل عمدية مقترنة بظرف سبق الاصرار مما سيتلزم توجيه تهمتين الى المتهم كل منها وفق المادة 406 / 1 / أ من قانون العقوبات والحكم عليه بمقتضاها عن كل واحدة منها والامر بنفيذها بالتعاقب طبقاً لاحكام المادة 143/ عقوبات وحيث ان محكمة الجنايات سارت في الدعوى بخلاف ماتقدم واستدلت بالمادة 130/ عند فرض العقوبة خلافاً لاحكام القانون رقم 14/ الصادر عن ثرلمان كوردستان بتأريخ 14/8/2002 تكون جميع قراراتها الصادرة في الدعوى بتأريخ 23/1/2007 قد جاءت غير صحيحة ومخالفه للقانون فقرر نقضها واعادة الدعوى الى محكمتها لاعادة اجراء محاكمة المتهم مجدداً وفق المنوال المشروح أعلاه وبامكان المحكمة الرأفة بالمتهم اذا وجدت أن هناك ظروفاً تستدعي ذلك طبقـاً لاحكـام المادتين131 و 134 عقوبـات واصدار القرارات القانونية المقتضية الاخرى على ان يبقى المتهـم رهـن التوقيف للمحاكمة وصدر القـرار بـالاتفاق في 14/5/2007

الرئيس
أحمد عبدالله زبير

الاحكام المرتبطة بالمادة 131

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 131)

الجهة المصدرة :- العراق – اتحادي

نوع الحكم :- استئناف

رقم الحكم :- 33

تاريخ الحكم :- 15/02/2006

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة استئناف بغداد – الرصافة الاتحادية

ظروف مخففة
ان المحكمة لم تراع ظروف المدان الصحية واصابته بمرض السرطان وكون المدان هو الاخ الاكبر للمشتكي فكان على المحكمة ان تجنح الى استعمال الظروف المخففة المنصوص عليها في المادة ( 131 / عقوبات ) عند الحكم بالعقوبة .

القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرارات الصادرة في الدعوى وجد انها فيما يتعلق بالادانة فانه صحيح وموافق للقانون قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية . اما فيما يتعلق بقرار الحكم بالعقوبة فقد وجد انه غير صحيح ذلك ان المحكمة لم تراع ظروف المدان الصحية واصابته بمرض السرطان وكذلك لم تراع العلاقة العائلية بين الطرفين كون المدان هو الاخ الاكبر للمشتكي . فكان على المحكمة ان تجنح الى استعمال الظروف المخففة المنصوص عليها في المادة ( 131 ) الجملة الثانية من قانون العقوبات عند اصدارها لقرار الحكم بالعقوبة . وعليه قرر نقض القرار المذكور فقط واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم استنادا لاحكام المادة 259 / أ / 3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبدلالـة القـرار ( 104 ) لسـنة ( 1988 ) وصدر القرار بالاتفاق في 16 / محرم / 1427 هـ الموافق 15 / 2 / 2006 م.

المادة 132 :-

إذا رأت المحكمة في جناية أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة جاز لها ان تبدل العقوبة المقررة للجريمة على الوجه الأتي:
1 – عقوبة الاعدام بعقوبة السجن المؤبد او المؤقت مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
2 – عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت.
3 – عقوبة السجن المؤقت بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر. (صدر قرار مجلس قيادة الثورة رقم 59 في 12/1/1982 حول عدم اعتبار تنازل ذوي المجني عليه عن حقهم الشخصي في التعويض ظرفا قضائيا مخففا، نشر في الوقائع العراقية بالعدد 2868 في 25/1/1982).

الأحكام المرتبطة بالمادة 132

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 132)

الجهة المصدرة :- العراق – اتحادي

نوع الحكم :- تمييز

رقم الحكم :- 242/الهيئة الموسعه الجزائ

تاريخ الحكم :- 23/07/2014

اسم المحكمة :- محكمة التمييز الاتحادية

المصدر

ملاحظة:

تشكلت الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ24/رمضان/1435هـ الموافق23/7/2014م برئاسة نائب الرئيس السيد فائق زيدان ونائب الرئيس السيد زهير عبدالصاحب وعضوية القضاة السادة عاد هاتف وجدوع جاسم وسليمان عبدالله وصالح شمخي ونجم احمد وعبيد نايل وجليل خليل وحامد ساهي ومقداد بدر وزيدون سعدون وحامد عبيد وصباح رومي وفتاح كامل وحجاب ابراهيم ونعمان كريم المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القـرار الآتـي:-

المتهم/ ( س. ع ال. ع )
بتاريخ9/12/2012بالدعوى المرقمة1842/ج1/2012قررت محكمة جنايات قصر العدالة في الرصافة/هـ1 لكفاية الادلة ضد المتهم ( س. ع ال) تجريمه عن تهمتين كل واحدة منهما وفق احكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/8،3،1من قانون مكافحة الارهاب رقم13لسنة2005عن جريمة اشتراكه في قتل المجنى عليهما (ش. ا. ش ) و ( ب. ا. ج)بدوافع ارهابية وحكمت عليه بعقوبات متماثلة عن كل واحد منهما بالسجن المؤبد واستدلالاً بالمادة132/1عقوبات عند فرضها العقوبة كونه شاب في مقتبل العمر وعدم احتساب مدة موقوفيته كونه مرجأ تقرير المصير والاحتفاظ للمشتكي حق المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية.طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة419/ج/2013والمؤرخة29/1/2013تصديق قرار التجريم اما العقوبات المفروضة بحقه فقد جاءت خفيفة ولا تتناسب مع ظروف الجريمتين.طلبت تشديدها دون الاستدلال بالمادة132/1 عقوبات.قررت محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ17/4/2013وبالعدد5058/هيئة جزائية ثانية/2013تصديق كافة القرارات باستثناء العقوبة قرر اعادة الدعوى الى محكمتها بغية تشديدها وابلاغها الى الحد المناسب دون الاستدلال المادة132/1عقوبات قررت محكمة جنايات الرصافة هـ1 بالعدد نفسه بتاريخ26/2/2014الاصرار على قرارها السابق وحكمت على المجرم ( س. ع ال. ع ) بالسجن المؤبد ولمرتين استناداً لاحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/8،3،1 من قانون مكافحة الإرهاب وعدم احتساب مدة موقوفيته كونه مرجأ تقرير المصير واستدلالاً باحكام المادة132/1عقوبات مع الاحتفاظ للمشتكين بالمطالبة التعويض امام المحاكم المدنية.طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة2175/ج/2014والمؤرخة في18/3/2014عرض الدعوى على الهيئة الموسعة استناداً لاحكام المادة263/ج/من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
القــــــرار
**********//لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية،وجد ان محكمة جنايات الرصافة/هـ1 سبق وان قررت بتاريخ9/12/2012وبالدعوى المرقمة1842/ج1/2012تجريم المتهم ( س. ع ال. ع ) عن تهمتين كل واحدة منهما وفق احكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1و3و8 من قانون مكافحة الارهاب رقم13لسنة2005عن جريمة اشتراكه في قتل المجنى عليهما ( ش. ا. ش) و ( ب. ا. ج ) وبدوافع ارهابية وحكمت عليه بالسجن المؤبد عن كل جريمة استدلالاًبالمادة132/1ق.ع كونه شاب في مقتبل العمر.طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة419/ج/2013في29/1/2013تصديق قرار التجريم واعادة الدعوى لغرض تشديد العقوبة كونها جاءت خفيفة ولا تتناسب مع ظروف الجريمة.قررت محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 17/4/2013وبعدد5058/الهيئة الجزائية الثانية/2013تصديق كافة القرارات باستثناء قرار فرض العقوبة كونها جاءت خفيفة ولا تتناسب مع وقائع الجريمة وظروف ارتكابها واعادة الدعوى الى محكمتها بغية تشديد العقوبة وابلاغها الى الحد المناسب دون الاستدلال بالمادة 132/1من قانون العقوبات.وبتاريخ 26/2/2014وبالعدد1842/ج1/2012قررت محكمة جنايات الرصافة/هـ1 الاصرار على قرار فرض العقوبة السابق وحكمت على المجرم ( س. ع ال. ع ) بالسجن المؤبد استناداً لاحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1و3و8من قانون مكافحة الإرهاب واستدلالاً بالمادة132/1عقوبات،طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة2175/ج/2014في18/3/2014عرض الدعوى على الهيئة الموسعة لاصرار المحكمة على قرارها السابق.ولدى معان النظر في العقوبة المفروضة على المجرم ( س. ع ال. ع ) وجد انها جاءت خفيفة ولا تناسب مع وقائع الجريمة وجسامتها وظروف ارتكابها وكان يتعين على محكمة الموضوع ان تاخذ ذلك بنظر الاعتبار عند فرض العقوبة وبالتالي فان اصرارها على قرارها السابق لم يكن صائباً لذا تقرر نقض القرار واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لتشديد العقوبة وابلاغها الى الحد المناسب استناداً لاحكام المادة263/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالاتفاق في24/رمضان/1435هـ الموافق23/7/2014م.

الأحكام المرتبطة بالمادة 132

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 132)

الجهة المصدرة :- العراق – اتحادي

نوع الحكم :- تمييز

رقم الحكم :- 41/هيئةموسعةجزائية

تاريخ الحكم :- 16/02/2014

اسم المحكمة :- محكمة التمييز الاتحادية

المصدر

ملاحظة:

تشكلت الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ16/ربيع الثاني/1435هـ الموافق 16/2/2014م برئاسة نائب الرئيس د.سامي المعموري وعضوية القضاة السادة سلمان عبيد وجدوع جاسم وسليمان عبدالله ونجم احمد وعبيد نايل وجليل خليل وحامد ساهي ومقداد بدر وفائق زيدان وزهير عبدالصاحب وحامد عبيد المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القـرار الآتـي:-
المميز/الحدث/1- ( ك. ع ال. خ ) /وكيله المحامي ( ب. ا. ع )
2- ( م. خ. ر )
قررت محكمة احداث بغداد بتاريخ30/6/2013 وبالدعوى المرقمة285/ج/2013الغاء التهمة الموجهة للمتهمين الحدثين ( ك. ع ال. خ ) و ( م. خ. ر ) وفق المادة440/4،3،2،1عقوبات المعدلة بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم1631لسنة1980والافراج عنهما واخلاء سبيلهما عنها ذلك لكون المتهم ( م. خ ) محكوم حالياً عن جريمة اخرى والمتهم ( ك. ع ال. خ ) لديه اوراق تحقيقية لدى محكمة تحقيق احداث بغداد ويرسل مخفوراً الى المحكمة المذكورة لتقرير مصيره استناداً لاحكام المادة182/ج الاصولية.ولعدم قناعة المدعي العام امام محكمة احداث بغداد بالقرار المذكور فقد طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بمطالعته المرقمة 27/ت/2013في1/7/2013طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة1254/احداث/2013 في 21/8/2013 نقض قرار المحكمة لمخالفتها للقانون واعادتها لمحكمتها لاجراء محاكمتهما مجدداً استناداً لاحكام المادة259/أ/8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.قررت محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ26/8/2013 وبالعدد 1334/هيئة الاحداث/2013نقض القرار واعادة الدعوى الى محكمتها لاجراء محاكمتهما مجدداً اتباعاً للقرار التمييزي قررت محكمة احداث بغداد بتاريخ25/11/2013وبالعدد285/ج/2013الحكم على الحدث ( ك. ع ال. خ ) بالإيداع في مدرسة الشباب البالغين لمدة ثلاث سنوات استناداً الى احكام المادة440/2،1/4،3من قانون العقوبات المعدلة بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم1631لسنة1980واستدلالاً بالمادتين 77/ثانياً و79/ثانياً من قانون رعاية الاحداث رقم76لسنة1983المعدل واستدلت المحكمة بالمادة132/ثانياً من قانون العقوبات مع احتساب مدة موقوفيته ولم تحكم المحكمة بالتعويض لتنازل المشتكية عن شكواها.ولعدم كفاية الادلة ضد المتهم ( م. خ. ر ) قررت المحكمة الغاء التهمة والافراج عنه استناداً لاحكام المادة182/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية . طعن وكيل المدان الحدث ( ك. ع ال. خ ) المحامي ( ب. ا. ع ) بالقرار المذكور اعلاه طالباً نقضه بلائحته المؤرخة 22/12/2013طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 28/احداث/2014وبتاريخ 8/1/2014تصديق القرار الصادر بحق المتهم ( ك. ع ال ) ونقض القرار الصادر بحق المتهم ( م. خ. ر ) وإعادته للمحكمة لإجراء محاكمته مجدداً.
القــــــرار
**********/لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة احداث بغداد سبق وان قررت بتاريخ30/6/2013وبالدعوى المرقمة285/ج/2013الغاء التهمة الموجهة للحدثين ( ك. ع ال. خ ) و( م. خ. ر ) وفق احكام المادة 440 /1و2و3و4 من قانون العقوبات بالقرار1631لسنة1980 والافراج عنهما عن جريمة اشتراكهما بالسطو على دار المشتكية ( ع. ن ) في نهاية عام2010 ليلاً قررت محكمة التمييز بتاريخ26/8/2013وعدد1334/هيئة الاحداث/2013نقض القرارات لتوفر الادلة ضدهما وبتاريخ25/11/2013وبذات العدد قررت محكمة احداث بغداد ادانة الحدث ( ك. ع ال. خ ) وفق مادة التهمة المذكورة انفاً وحكمت عليه بالايداع في مدرسة الشباب البالغين لمدة ثلاث سنوات استدلالاً بالمواد 77/ثانيا ًو79/ثانياً من قانون رعاية الاحداث والمادة132/2من قانون العقوبات كما قررت الغاء التهمة الموجهة للحدث ( م. خ. ر ) وفق مادة التهمة اعلاه عن ذات الجريمة والافراج عنه لعدم كفاية الادلة ضده ولكون المحكمة اصرت على قرارها فيما يخص الحدث الاخير قرر احالة الدعوى الى الهيئة الموسعة الجزائية ولدى امعان النظر من لدن هذه الهيئة وجد ان قرار محكمة الأحداث بإدانة الحدث ( ك. ع ال. خ ) وفق مادة التهمة وفرضت التدبير المناسب بحقه والذي جاء اتباعاً للقرار التمييزي الانف الذكر فان قرارها صحيح وموافق للقانون لتوفر الادلة ضده وللاسباب التي استندت اليها قرر بالاتفاق تصديقه اما بالنسبة للحدث ( م. خ. ر ) فان ما تحصل من ادلة ضده هي نفس الادلة المتوفرة ضد الحدث الاول الذي قضت المحكمة بإدانته حيث تأيد اعترافه بما جاء في إفادة المشتكية ( ع. ن. ح ) والشاهد ( ع. ع. ع ) وتعززت بالكشف والمخطط على محل الحادث باستثناء كشف الدلالة الذي اجري على الحدث الاول ( ك. ع ال )ولم يجري من قبل الحدث الثاني ( م. خ) وحيث ان المحكمة قررت الغاء التهمة والافراج عن الحدث ( م. خ. ر ) فيكون اصرارها في غير محله قرر بالاتفاق نقض القرار واعادة الدعوى الى محكمتها لإدانته وفق مادة التهمة لكفاية الادلة ضده استناداً لاحكام المادة259/أ/1/8من قانون اصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار في16/ربيع الثاني/1435هـ الموافق 16/2/2014م.

الأحكام المرتبطة بالمادة 132

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 132)

الجهة المصدرة :- العراق – اتحادي

نوع الحكم :- تمييز

رقم الحكم :- 26/هيئةموسعةجزائية

تاريخ الحكم :- 16/02/2014

اسم المحكمة :- محكمة التمييز الاتحادية

المصدر

ملاحظة:

تشكلت الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ16/ربيع الثاني/1435هـ الموافق 16/2/2014م برئاسة نائب الرئيس د.سامي المعموري وعضوية القضاة السادة سلمان عبيد وجدوع جاسم وسليمان عبدالله ونجم احمد وعبيد نايل وجليل خليل وحامد ساهي وفائق زيدان وزهير عبدالصاحب وحامد عبيد المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القـرار الآتـي:-
المتهم/ ( م. ح. خ )
قررت محكمة جنايات قصر العدالة في الرصافة/هـ2 في الدعوى المرقمة1235/ج2/2011في30/7/2012 ادانة المتهم/ ( م. ح. خ )وفق احكام المادة406/1-أ.ج من قانون العقوبات وبدلالة المواد47/48/49منه استدلالاً بأمر مجلس الوزراء رقم3لسنة2004لاشتراكه مع المتهم الحدث المفردة دعواه(م. س. ك) بقتل المجنى عليه(ا. هـ)طعناً بالسكين وسرقة سيارته وحكمت عليه بالسجن المؤبد بدلالة المادة132/1 عقوبات والاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي بحق المطالبة بالتعويض بدعوى مدنية ولم تتطرق المحكمة الى مصير الحربة المضبوطة لتعلقها بقضية المتهم الحدث المفردة دعواه.طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 478/هيئة عامة/2012في9/10/2012تصديق الادانة ونقض العقوبة واعادة الدعوى الى محكمتها لفرضها دون الاستدلال بالمادة132/1عقوبات واستناداً لاحكام المادة259/أ-4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مع التنويه بإحلال محل كلمتي مجرم وتجريم كلمتي مدان وادانة لكون الباعث على ارتكاب الجريمة دنيء واضافة الفقرة ج الى قرارات التجريم.قررت محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ11/11/2012وبالعدد16467/هـ ج1/2012 اعادة الدعوى الى محكمتها لإعادة النظر في العقوبة بغية تشديدها وابلاغها الحد المناسب دون الاستدلال بالمادة132/ ق.ع مع التنويه للمحكمة بإحلال كلمتي مجرم وتجريم محل كلمتي مدان وادانة كون الباعث على الجريمة دنيء. واضافة فقرة(ج)الى قرارات التجريم.قررت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ5/8/2013وبالعدد1235/ج4/2012 الحكم على المجرم ( م. ح. خ ) بالسجن المؤبد وفق احكام المادة406/1/أ.ج.ح عقوبات المعدلة بالأمر رقم 3لسنة 2004 مع احتساب مدة موقوفيته والاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي بحق المطالبة بالتعويض.طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة557/ج/2013والمؤرخة28/11/2013نقض القرارات الصادرة وعرض الدعوى على الهيئة الموسعة
القــــــرار
**********/لدى التدقيق والمداولة وجد أن محكمة جنايات الرصافة بقرارها الصادر بتاريخ5/8/2013 وبالدعوى المرقمة1235/ج4/2012حكمت على المدان ( م. ح. خ ) بالسجن المؤبد وفق احكام المـادة
406/1/أ-ح-ج من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47 و48و49 منه واستدلت بالمادة 79 منه وبذلك فأنها اصّرت من حيث النتيجة على قرارها السابق الصادر في30/7/2012المتضمن الحكم على المتهم المذكور بنفس العقوبة الا انها استدلت في حينه بالمادة132/1عقوبات.وحيث ان القرار الصادر من محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 11/11/2012وبالعدد16467/الهيئة الجزائية الأولى/2012تضمن الإشارة الى كون عقوبة السجن المؤبد لا تتناسب مع وقائع وظروف الجريمة والتي تضمنت قتل المجنى عليه ( إ. هـ ) طعناً بالسكين وسرقة سيارته (وهي من الجرائم البشعة والتي ينبغي التصدي لمرتكبيها وتطبيق القانون بحقهم تطبيقاً سليماً)لذا فأن الاستدلال تارة بالمادة132/1عقوبات وأخرى بالمادة79عقوبات ليس في محله لذا قرر نقض القرار الصادر بتاريخ 5/8/2013 والمشار إليه فيما تقدم وإعادة الدعوى إلى محكمتها بغية فرض العقوبة دون الاستدلال بالمادة 132/1عقوبات او المادة79منه وتطبيق القرار86لسنة 1994 بحق المجرم المذكور.وصدر القرار استناداً للمادة 259/آ-4 من قانون اصول المحاكمـات الجزائيـة رقم23لسنـة1971المعدلـة بالاتفـاق في16/ربيع الثاني/1435هـ الموافق 16/2/2014م.

الأحكام المرتبطة بالمادة 132

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 132)

الجهة المصدرة :- العراق – اتحادي

نوع الحكم :- تمييز

رقم الحكم :- 270هيئةموسعةجزائية

تاريخ الحكم :- 27/10/2013

اسم المحكمة :- محكمة التمييز الاتحادية

المصدر

ملاحظة:

تشكلت الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ21/ذي الحجة/1434هـ الموافق 27/10/2013م برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القضاة السادة سلمان عبيد وسعود عزيز وجدوع جاسم وسليمان عبدالله وجليل خليل وحامد ساهي وفائق زيدان وكاظم الطائي المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القـرار الآتـي:-
المتهم/(م. ج. ج)
قررت محكمة جنايات الانبار هـ1 بتاريخ 9/8/2011 وبعدد 606/ج1/2011 عدم مسؤولية المتهم (م. ج. م) استناداً لأحكام المادة 39 و40عقوبات عن جريمة قتل المجنى عليه (م. ن. ع) كونه قام بواجب يفرضه القانون وأخلاء سبيله من التوقيف وتسليم السيارة المرقمة35770فحص انبار نوع ميسو بيشي الى المالك الشرعي بعد اكتساب القرار الدرجة القطيعة.طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة9193/ج/2011 في 2/11/2011نقض القرارات الصادرة.قررت محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 14/11/2011 وبعدد 14113/هيئة هـ.ج1/2011 نقض القرار الصادر واعادة الدعوى الى محكمتها لإجراء المحاكمة مجدداً.اتباعاً للقرار التمييزي المذكور اعلاه قررت المحكمة ذاتها وبالعدد نفسه بتاريخ 7/5/2012إلغاء التهمة الموجهة للمتهم (م. ج. م) وفق المادة 405عقوبات والإفراج عنه استناداً للمادة 182/ج الاصولية لعدم كفاية الأدلة ضده وإخلاء سبيله من التوقيف.طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 7672/ج/2012 في 29/7/2012عرض القضية على الهيئة الموسعة في محكمة التمييز.قررت محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ21/10/2012وبعدد244/موسعة جزائية /2012نقض القرار واعادة الدعوى الى محكمتها لإجراء المحاكمة مجدداً بغية ادانة المتهم وفرض العقوبة المناسبة بحقه.اتباعاً للقرار التمييزي المذكور قررت المحكمة ذاتها وبالعدد نفسه بتاريخ16/7/2013ادانة المتهم (م. ج. م. ج) على وفق المادة405عقوبات وحكمت عليه بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة استدلالاً بالمادة132/2عقوبات مع احتساب موقوفيته.وتسلم البندقية المضبوطة المرقمة19298كلاشنكوف الى قيادة شرطة الانبار لكونها حكومية.وتسليم السيارة المضبوطة الى ورثة المجنى عليه.ولم تحكم المحكمة بالتعويض لتنازل المدعين بالحق الشخصي عنه.طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة8248/ج/2013في4/9/2013تصديق كافة القرارات.
القــــــرار
***********//لدى التدقيق المداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات الانبار قررت بتاريخ16/7/2013وبعدد606/ج/2011ادانة المتهم (م. ج. م. ج) وفق احكام المادة(405)من قانون العقوبات وذلك لكفاية الادلة ضده عن جريمة قيامه بأطلاق النار نحو المجنى عليه (م. ن. ع) بتاريـخ 25/1/2011 وقتله اثناء مروره بسيارته من السيطرة التي يعمل فيها وحكمت عليه بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة استدلالاً بأحكام المادة132/2من قانون العقوبات بعد ان اتبعت ما جاء بالقرار التمييزي المرقم 244/الهيئة الموسعة الجزائية/2012في21/10/2012وان الحادث وعلى النحو الذي اظهرته وقائع الدعوى تحقيقاًَ ومحاكمة يتلخص انه بتاريخ25/1/2011وفي حدود الساعة التاسعة ليلاً تعرض المجنى عليه المذكور لإطلاق نار اثناء قيادته لسيارته بأتجاه جسر الورار من قبل نقطة سيطرة الجزيرة الخاصة بالشرطة في مدخل مدينة الرمادي وقد ادى ذلك الى قتله وقد أقر المتهم المذكور بأطلاقه النار على المجنى عليه بسبب عدم توقفه عند مروره بالسيطرة واستمراره بالسير بسرعة فائقة وتعززّ ذلك الأقرار بأقوال المدعين بالحق الشخصي وشهود الحادث ومحضر الكشف على محل الحادث ومرتسمه ومحضر الكشف على الجثة ومحاضر ضبط السلاح وفحصه ومحضر ضبط السيارة وفحصها وكشف الدلالة الذي اجري بدلالة المتهم وهي أدلة كافية ومقنعة لإدانة المتهم (م. ج. م. ج) وفق أحكام المادة(405)من قانون العقوبات،وحيث ان المتهم المذكور كان في واجبه الرسمي وان المجنى عليه لم يتوقف عند قيادته لسيارته أثناء مروره من نقطة السيطرة بل استمر في السير بسرعة فائقة الأمر الذي جعل المتهم يقوم بأطلاق النار عليه وبالتالي فأن الاستدلال بأحكام المادة(132)من قانون العقوبات والنزول بالعقوبة الى الحبس البسيط لمدة سنة واحدة هو اتجاه صحيح من قبل محكمة الموضوع لكون عقوبة تلك الجريمة المنصوص عليها في المادة(405)من قانون العقوبات هي السجن المؤبد او المؤقت وللمحكمة في هذه الحالة الحق بالخيار في تطبيق إحدى هاتين العقوبتين والنزول بها اذا رأت ان ظروف الجريمة او المجرم تستدعي الرأفة إلاّ انه كان ينبغي قانوناً الاستدلال بالفقرة الثالثة من المادة(132)من قانون العقوبات وليس الاستدلال بالفقرة(الثانية)منها.لذا قرر تصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى كونها صحيحه وموافقة للقانون تعديلاً بحذف الفقرة(الثانية)من المادة(132)من قانون العقوبات واضافة الفقرة(الثالثة)منها في قراري الإدانة والحكم وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة(259/أ-1)من قانون اصول المحاكمات الجزائية في21/ذي الحجة/1434هـ الموافق27/10/2013م.

الأحكام المرتبطة بالمادة 132

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 132)

الجهة المصدرة :- العراق – اتحادي

نوع الحكم :- تمييز

رقم الحكم :- 77

تاريخ الحكم :- 26/05/2010

اسم المحكمة :- محكمة التمييز الاتحادية

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات الانبار/الهيأة الثانية قررت بتاريخ 20/8/2009 في الدعوى المرقمة 95/ج2/2009 ادانة المتهمين (أ) و(ح) وفق المادة 406/1/أ من قانون العقوبات بدلالة47/48/49 منه وحكمت على كل واحد منهما بالاعدام شنقاً حتى الموت , كما قررت في الوقت نفسه الغاء التهمة والافراج عن المتهمين (و) و(ق) و(ج) لعدم كفاية الادلة ضدهم , وان الحادث وعلى النحو الذي اظهرته وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة يتلخص انه بتاريخ 11/2/2009 فجراً خرج المجنى عليه (ع) من داره الواقعة في منطقة الجزيرة-كرطان ضمن ريف مدينة الحبانية على اثر سماع رنين جرس باب الدار بعد ان كان عائداً لتوه من الجامع القريب من داره وعند فتحه الباب الخارجي اطلق عليه مجهولين النار واردوه قتيلاً في الحال وهربوا من مكان الحادث , وتم تسجيل اخبار بالحادث في مديرية شرطة الحبانية مخفر الشهيد ستار ابو ريشة ودونت اقوال المخبرين السريين الاول والمسجل تحت تسلسل (2) في سجل المخبرين السريين والذي افاد بانه بتاريخ الحادث سمع صوت اطلاق نار وبعد خروجه شاهد شخصان يركضان احدهما باتجاه المبزل والثاني باتجاه السدة وانه استطاع من تشخيص الشخص الذي كان يركض باتجاه المبزل وهو المتهم (ح) وكان يحمل بندقية بيده اليمنى وكان ملثم وتمكن من معرفته من هيأة جسمه , واما الثاني الذي كان يركض باتجاه السدة فانه يشك بانه المتهم (ج) اما المخبر الثاني المسجل تحت التسلسل (1) فانه افاد انه خرج بعد سماعه صوت اطلاق العيارات النارية وعند خروجه شاهد شخصان الاول نحيف الجسم وكان يحمل بندقية رشاشة وكان يركض وان مواصفاته من حيث طول الجسم والنحافة تنطبق على المتهم (ح) اما الشخص الثاني كانت مواصفاته تنطبق على المتهم (ج) .

كما دونت اقوال المدعين بالحق الشخصي (ر) (زوجة المجنى عليه) و(ع م) (ابن المجنى عليه) وافاد باقوال متطابقة من حيث وصفها للحادث وكونهما بتاريخ الحادث كانا مع المجنى عليه في الدار وسمعا صوت رنين الجرس فخرج المجنى عليه الى باب الدار الرئيسي وعلى اثرها سمعا صوت اطلاقات نارية فخرجا خلف المجنى عليه ووجدوه ساقطاً ارضاً وانهما يطلبان الشكوى ضد المتهمين (أ) و(ح) و(ج) و(ق) و(و) اولاد (م ص) وقد تم احضار المتهمين المذكورين للتحقيق وبعد تدوين اقوال المتهمين اولاد (م ص) من ضابط التحقيق ومن قاضي التحقيق وبحضور نائب المدعي العام والمحامي المنتدب انكروا اشتراكهم بالحادث كما انكروا ذلك امام المحكمة كما اجري التحقيق مع المتهم (ح) وبعد تدوين اقواله من الضابط بتاريخ 16/2/2009 ومن قاضي التحقيق بتاريخ 17/2/2009 انكر ارتكاب الجريمة الا انه عاد وبملحق اقواله بتاريخ 4/3/2009 امام الضابط وامام قاضي التحقيق بتاريخ 5/3/2009 وبحضور نائب المدعي العام والمحامي المنتدب فاعترف بالحادث واتفاقه مع شقيقه (أ) بقتل المجنى عليه ثأراً لشقيقهما (ب) والذي تم قتله بتحريض من المجنى عليه وجاء باعترافه انه وشقيقه المذكور حضر الى دار المجنى عليه وكان المتهم (أ) يحمل بندقية كلاشنكوف وبعد وصولهما الى الدار قام المتهم بالضغط على جرس الدار وبعد خروج المجنى عليه امطره المتهم بوابل من النيران وهربا من مكان الحادث , كما اعترف المتهم (أ) امام ضابط التحقيق وامام قاضي التحقيق بحضور الادعاء العام والمحامي المنتدب وبالتفصيل الوارد ذكره وتعززت اعترافات المتهمين ولدي (م ص) بكشوف الدلالة الجارية من قاضي التحقيق وفي استمارة التشريح للمجنى عليه التي تأيد فيها سبب الوفاة يعود لاصابته بخمس اطلاقات نارية سببت له الكسور والتمزقات والانزفة الدموية والتي آلت الى وفاته وفي محضر الكشف على محل الحادث ومرتسمة وفي محضر ضبط الظروف الفارغة عدد خمسة لبندقية كلاشنكوف مع مقذوف واحد من نوعها وفي محضر ضبط البنادق عدد/3 مع مخازن عتاد من نوعها بدار المتهمين وفي تقرير مديرية تحقيق الادلة الجنائية/قسم الاسلحة الجرمية رقم القضية 79 ف س/2009 في 15/3/2009 وفي اقوال المخبرين السريين واقوال المدعين بالحق الشخصي , وبذلك يتضح للهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بعد تمحيص الادلة المبسوطة بالشكل المار ذكرها بان الادلة في الدعوى ضد المتهمين (ج) و(ق) و(و) اولاد (م ص) غير كافية وغير مقنعة للادانة لانكارهم التهمة تحقيقاً ومحاكمة ولم يتأيد اشتراكهم بالحادث بأية شهادة عيانية وان اقوال المخبرين السريين والمدعين بالحق الشخصي جاءت مبنية على الشك والتخمين كما لم يتأيد باقوال المتهمين المعترفين اشتراكهم بالحادث , وحيث ان محكمة جنايات الانبار قررت بتاريخ 20/8/2009 وفي الدعوى المرقمة 95/ج2/2009 الغاء التهمة والافراج عن المتهمين (ج) و(ق) و(و) اولاد (م ص) فتكون المحكمة قد راعت في اصدارها للقرار تطبيق احكام القانون تطبيقاً صحيحاً , قرر تصديقه لموافقته للقانون اما الادلة في الدعوى ضد المتهمين (أ) و(ح) ولدي (م ص) فانها كافية ومقنعة للادانة وتتمتع بكفاءة قانونية يمكن تأسيس الحكم عليها لاعتراف المتهمين امام الضابط واما قاضي التحقيق بحضور عضو الادعاء العام والمحامي المنتدب والذي تعزز بكشوف الدلالة الجارية من قاضي التحقيق وفي محضر الكشف على محل الحادث ومخططه وفي استمارة التشريح للمجنى عليه وفي محضر ضبط البنادق المستعملة بالحادث ومحضر ضبط الظروف الفارغة وتقارير الادلة الجنائية وان فعلهما ينضوي تحت احكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات بدلالة المواد47/48/49من قانون العقوبات لقيامهما بقتل المجني عليه (ع ز) عمداً مع سبق الاصرار والترصد وقد تحقق الظرفين المشددين بما جاء باعترافهما من كونهما اتفقا علىارتكاب الجريمة وحضورهما متخفين تحت جنح الظلام واطلاقهما النار على المجنى عليه مباشرة بدون سابق كلام بعيداً عن ثورة الغضب والانفعال وحيث ان المحكمة بقرارها المؤرخ في 20/8/2009 في الدعوى المرقمة 95/ج2/2009 قررت ادانة المتهمين (أ) و(ح) ولدي (م ص) وفق المادة 406/1/أ من قانون العقوبات بدلالة المواد 47/48/49 منه فيكون قرارها بادانة المتهمين صحيح وموافق للقانون , قرر تصديقه كما ان العقوبة المقضي بها على المدان (أ) بالاعدام شنقاً حتى الموت فانها جاءت مناسبة ومتوازنة مع خطورة الجريمة وظروف ارتكابها قرر تصديقها تعديلاً بالاستدلال بالقرار رقم 86لسنة 1994 لموافقتها للقانون , اما العقوبة المقضي بها من المحكمة على المدان (ح) وهي الاعدام شنقاً حتى الموت فقد وجدت المحكمة ظروف الحادث ومن ظروف المدان كونه شاب وفي مقتبل العمر وكونه غير محكوم عليه سابقاً مما يدعو الى الرأفة بالمدان وتخفيف عقوبته الى السجن المؤبد استدلالاً باحكام المادة 132/1 من قانون العقوبات وتنظيم مذكرة سجن جديدة واشعار ادارة سجنه بذلك , وصدر القرار بالاتفاق بالنسبة لتصديق قرار الغاء التهمة والافراج عن المتهمين (ج) و(ق) و(و) اولاد(م ص) وبالنسبة لتصديق قرار ادانة المتهم (أ) وبالاكثرية بالنسبة لتصديق القرارات الصادرة بحق المتهم (أ) استدلالاً بالقرار رقم 86 لسنة 1994 وبالنسبة لتصديق قراري الادانة والعقوبة بالنسبة للمتهم (ح) بالسجن المؤبد استدلالاً بالمادة 132/1 من قانون العقوبات واستناداً لاحكام المادة 259/أ-1 ,2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 12/جمادي الاخرة/1431 هـالموافق 26/5/2010 م

الأحكام المرتبطة بالمادة 132

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 132)

الجهة المصدرة :- العراق – اتحادي

نوع الحكم :- تمييز

رقم الحكم :- 171

تاريخ الحكم :- 27/01/2010

اسم المحكمة :- محكمة التمييز الاتحادية – الهيئة العامة

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات المثنى كانت قد أصدرت قرارها المؤرخ في 26/3/2008 وفي الدعوى المرقمة 36/ج/2008 تجريم المتهم(ع) وفق المادة 421/ب و ج و د هـ من قانون العقوبات المعدل بأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 وبدلالة المادة 132/1 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالسجن خمسة عشر سنة وذلك لإشتراكه مع متهمين مفرقة قضيتهم بخطف المجنى عليه(ع م) وبتاريخ الحادث المصادف 10/5/2007 تم التعرف على احد الخاطفين الذي كان يساوم ذوي المجنى عليه لدفع الفدية وتم تبليغ دائرة استخبارات السماوه بعد التوصل إلى مكان وجود المتهم عن طريق شبكة الهاتف حيث تم القبض عليه وهو الوسيط في دفع الفدية وعن طريق الوسيط تم التوصل الى الدار التي كان يحتجز فيها المجنى عليه وعند اقتحام الدار تم تحرير المخطوف والقبض على المتهم في هذه القضية(ع) قررت محكمة التمييز الاتحادية بقرارها 2595/ الهيأة الجزائية الأولى/2008 وبتاريخ 1/6/2008 نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى كون المحكمة أخطأت في تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً وذلك لإن حادث خطف المجنى عليه حدث في تاريخ 10/5/2007 أي في ظل قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وان فعل المتهم ينطبق وأحكام المادة الرابعة/1 مكافحة الإرهاب وبدلالة المادة الثانية/8 مكافحة الإرهاب من القانون المذكور.وقرر إعادة الدعوى إلى محكمتها لإدانة المتهم وفق القانون المذكور وإتباعاً لقرار محكمة التمييز المشار إليه أعلاه فقد أصدرت محكمة جنايات المثنى قرارها المؤرخ 19/8/2008 وفي الدعوى المرقمة 36/ج/2008 تجريم المتهم(ع) وفق أحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/8 من قانون مكافحة الإرهاب وحكمت عليه بالسجن المؤبد قررت محكمة التمييز الاتحادية بقرارها المرقم 4632/هيأة جزائية ثانية/2008 في 13/11/2008 تصديق كافة القرارات التي أصدرتها محكمة جنايات المثنى بتاريخ 19/8/2008 وبعدد دعوى 36/ج/2008 لموافقتها للقانون بإستثناء قرار فرض العقوبة فقد وجد إنها جاءت خفيفة ولا تتناسب مع وقائع الجريمة وظروف ارتكابها، لذا قرر إعادة الدعوى الى محكمتها لإعادة النظر في قرار فرض العقوبة بغية تشديدها وإبلاغها الحد المناسب دون الاستدلال بالمادة 132/1 من قانون العقوبات قررت محكمة جنايات المثنى بتاريخ 13/1/2009 وفي الدعوى المرقمة 36/ج/2008 وإتباعاً لقرار محكمة التمييز المشار إليه أعلاه الحكم على المجرم(ع) بالإعدام شنقاً حتى الموت استناداً لأحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/8 من قانون مكافحة الإرهاب ولدى تدقيق اضبارة القضية من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية فقد وجد من الأدلة المتوفرة فيها أن المجنى عليه خطف من مجموعة مسلحة يترأسها شقيق المتهم المحكوم وثم وضع المجنى عليه في دار المحكوم وان شقيقه طلب جلب الطعام إلى المجنى عليه والعناية به وقد أفاد المحكوم في أقواله أمام قاضي التحقيق بأنه لا علاقة له في حادث خطف المجنى عليه وان شقيقه المتهم الهارب(م) اجبره على جلب الطعام للمجنى عليه وانه خوفاً من شقيقه قام بإطعام المجنى عليه وبذلك وجدت الهيأة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية ان عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت المفروضة بحق المدان جاءت شديدة والدور الذي قام به في جريمة الخطف ولا يتناسب مع ظروف الجريمة، عليه قررت تخفيف العقوبة المفروضة على المجرم(ع) إلى السجن المؤبد استدلالاً بأحكام المادة 132/1 من قانون العقوبات وإصدار مذكرة سجن جديدة والإشعار إلى إدارة السجن بذلك وصدر القرار استناداً لأحكام المادة 259/أ/3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبالأكثرية في 11/صفر/1431هـ الموافق 27/1/2010.

الأحكام المرتبطة بالمادة 132

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 132)

الجهة المصدرة :- العراق – اتحادي

نوع الحكم :- تمييز

رقم الحكم :- 5431

تاريخ الحكم :- 09/12/2007

اسم المحكمة :- محكمة التمييز الاتحادية – الهيئة الجزائية الاولى

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 22 / ذي القعدة / 1428 هـ الموافق 2 / 12 / 2007 م ، برئاسة القاضي الاقدم حسن عزيز وعضوية القضاة السادة موفق توفيق وحميد حسين وعامر النائب ود . عبد الحسين شندل الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي
المتهم / (ح. ج . ال)
قررت محكمة جنايات بابل بتاريخ 9 / 7 / 2007 وعدد 320 / ج / 2007 ادانة المتهم المذكور اعلاه وفق المادة 406 / 1 – ج عقوبات بدلالة المواد 47 و48 و49 واستدلالا بامر سلطة الائتلاف رقم 7 لسنة 2003 وحكمت عليه بالسجن المؤبد ولم تحتسب له مدة موقوفيته لارجاء مصيره عنها والاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي للمطالبة بالتعويض لدى المحاكم المدنية ومصادرة البندقية المرقمة 505208 نوع كلاشنكوف مع رمانة يدوية عدد 2 وايداعها الى مديرية شرطة بابل وايداع الظروف المضبوطة للمعاون القضائي لاتلافها وتحميل خزينة الدولة اتعاب المحامي المنتدب خمسون الف دينار طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 4063 / ج / 2007 المؤرخة في 18 / 9 / 2007 تصديقه
القرار\
لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار الصادر من محكمة جنايات بابل بتاريخ 9 / 7 / 2007 في الدعوى المرقمة 320 / ج / 2007 بادانة المتهم (ح. ج . ال) وفق احكام المادة 406 / 1 – ج من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47 و48 و49 منه عن جريمة قتل المجني عليه (ع . ع. خ ) بالنظر للاسباب التي استند اليها صحيح وموافق للقانون الا ان المحكمة اخطات في تقدير العقوبة التي يستحقها المدان المذكور حيث ان امر سلطة الائتلاف المرقم 7 لسنة 2003 تضمن تعليق عقوبة الاعدام واوجد عقوبة جديدة حلت محلها وهي السجن مدى الحياة وهي تماثل من حيث الجسامة عقوبة الاعدام ولذلك فان على المحكمة في حالة توجهها للنزول بتلك العقوبة الى عقوبة اخف ان تستدل بالنص القانوني الذي يتيح لها ذلك مع بيان اسباب التخفيف وحيث ان المحكمة قضت على المدان (ح. ج . ال) بالسجن المؤبد دون الاستدلال بالمادة 132 / 1 من قانون العقوبات لذا فان العقوبة التي فرضتها تكون غير قانونية وعليه قرر نقض قرار العقوبة الصادرة بحق المدان المذكور واعادة الدعوى الى محكمتها لفرضها وفق القانون وصدر القرار بالاتفاق في 22 / ذي القعدة / 1428 هـ الموافق 2 / 12 / 2007 م .

الأحكام المرتبطة بالمادة 132

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 132)

الجهة المصدرة :- العراق – اتحادي

نوع الحكم :- تمييز

رقم الحكم :- 5857

تاريخ الحكم :- 09/12/2007

اسم المحكمة :- محكمة التمييز الاتحادية – الهيئة الجزائية الاولى

تشكلت الهيئة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 29 / ذي القعدة / 1428 هـ الموافق 9 / 12 / 2007 م برئاسة القاضي الاقدم السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية القضاة السادة حسن عزيز وموفق توفيق وعامر النائب ود . عبد الحسين شندل الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :
المميز / المدان / ( م.م.م.م)
المتهمين / ا. م.م 2- م .م. م 3- ف.ا.س
قررت محكمة جنايات المركزية هـ 1 بتاريخ 26 / 7 / 2007 وعدد 1936 / ج1 / 2007 ادانة المتهم( م .م. م) وفق الامر 3 لسنة 2003 القسم 6 / 2 / ب والمعدل ( بالامر رقم 3 لسنة 2004 ) وحكمت عليه استدلالا بالمادة 132 / 2 عقوبات بالسجن لمدة خمس عشرة سنة مع احتساب مدة موقوفيته ولم تتطرق المحكمة لمصير الاسلحة المضبوطة لمصادرتها من قبل قوات التحالف وتحميل خزينة الدولة اتعاب المحامي المنتدب خمسون الف دينار ولعدم كفاية الادلة قررت المحكمة المذكورة الغاء التهمة الموجهة للمتهمين( ا. م.م , م .م. م ,ف.ا.س) وفق مادة التهمةالمذكورة والافراج عنهم واخلاء سبيلهم ما لم يكونوا مطلوبين طعن المميز بالقرار المذكور تمييزا بلائحته المؤرخة في 19 / 8 / 2007 طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة \ 4230 / ج / 2007 المؤرخة في 3 / 10 / 2007 تصدقه .
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات التي اصدرتها محكمة الجنايات المركزية في الكرخ بتاريخ 26 / 7 / 2007 في الدعوى المرقمة 1936 / ج 1 / 2007 كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند اصدارها تطبيق احكام القانون تطبيقا صحيحا بعد ان اعتمدت الادلة الكافية التي اظهرتها وقائع الدعوى تحقيقا محاكمة وللاسباب التي استندت اليها المحكمة فان قراراتها الصادرة في الدعوى بضمنها قرار الغاء التهمة والافراج عن المتهمين ( ا. م.م , م .م. م , ف.ا.س) صحيحه قرر تصديقها لموافقتها للقانون استنادا للمادة ( 259 / ا-1 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 29 / ذي القعدة / 1428 هـ الموافق 9 / 12 / 2007 م .

الأحكام المرتبطة بالمادة 132

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 132)

الجهة المصدرة :- العراق – اتحادي

نوع الحكم :- تمييز

رقم الحكم :- 5324

تاريخ الحكم :- 02/12/2007

اسم المحكمة :- محكمة التمييز الاتحادية – الهيئة الجزائية الثانية

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 22 / ذي القعدة / 1482 هـ الموافق 2 / 12 / 2007 م برئاسة القاضي الاقدم السيد سلمان عبيد وعضوية القضاة السادة موفق توفيق وحميد حسين وعامر جودت ود . عبد الحسين شندل الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :
المميز / المتهم / (ن. خ . س) / وكيله المحامي ق .م
اتباعا لقرار محكمة التمييز المرقم 4363 / جزاء / 2006 والمؤرخ في 10 / 12 / 2006 قررت محكمة جنايات المثنى المركزية الرابعة عشر بتاريخ 17 / 7 / 2007 وعدد 9 / ج م / 2006 ادانة المتهم (ن. خ . س) وفق المادة 421 / عقوبات المعدلة بامر مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2003 فقرة 3 بدلالة المادة 132 / عقوبات والحكم عليه بالسجن المؤبد وعدم احتساب موقوفيته كونه مرجا تقرير مصيره ولم تحكم المحكمة بالتعويض للمشتكي لتنازله عن الشكوى وتنفذ العقوبة بالتعاقب مع العقوبة الواردة بالدعوى الجزائية المرقمة 8 / ج م / 2006 طعن المتهم بالقرار المذكور تمييزا بلائحته المؤرخة في 8 / 8 / 2007 . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 4073 / ج / 2007 والمؤرخة في 1 / 9 / 2007 تصديقه .
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات التي اصدرتها المحكمة الجنائية المركزية الرابعة عشر في المثنى بتاريخ 17 / 7 / 2007 في الدعوى المرقمة 9 / ج م 14 / 2006 وانه جاء اتباعا لقرار النقض الصادر من هذه المحكمة برقم 4363 / هـ ج / 2006 وتاريخ 10 / 12 / 2006 الا انه قد بني على خطا في تطبيق القانون تطبيقا صحيحا حيث يتضح من وقائع الدعوى باقوال المشتكي واعتراف المتهم انه بتاريخ الحادث في 2 / 1 / 2006 كان قد تعرض الى حادث اختطاف من قبل المتهمين الهاربين والمفرقة قضيتهم وقد تم جلبه الى دار المتهم وقد تبين انه قد اختطف لغرض اخذ مبالغ منه مالية من ذويه مقابل اطلاق سراحه وفعلا فقد تم ذلك وحيث ان الجريمة المرتكبة تخضع لاحكام قانون الارهاب لانها وقعت بعد نفاذ قانون الارهاب رقم 13 في 9 / 11 / 2005 لذا فان كافة القرارات الصادرة في الدعوى غير صحيحة ومخالفة للقانون قرر نقضها واعادة الدعوى لاتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 22 / ذي القعدة / 1428 هـ الموافق 2 / 12 / 2007 م .

الأحكام المرتبطة بالمادة 132

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 132)

الجهة المصدرة :- العراق – اتحادي

نوع الحكم :- تمييز

رقم الحكم :- 4788

تاريخ الحكم :- 05/11/2007

اسم المحكمة :- محكمة التمييز الاتحادية – الهيئة الجزائية الثانية

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 24 / شوال / 1428 هـ الموافق 5 / 11 / 2007 م برئاسة القاضي الاقدم سلمان عبيد وعضوية القضاة السادة احمد فرحان وسعود عزيز ومحمد صاحب وعامر النائب الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :
المميزان / المتهمان / م . ع ال . ح / وكيلهما المحامي /(س .ش .ال) و (ب. ج. م)
قررت محكمة جنايات البصره الاولى بتاريخ 23 / 5 / 2007 وعدد 45 / ج / 2007 ادانة المتهمين المذكورين اعلاه وفق احكام المادة 443 / ثانيا وثالثا ورابعا عقوبات بدلالة الامر 1631لسنة 1980 وبدلالة المادة 132 / 1 عقوبات والحكم على كل واحد منها بالسجن المؤبد واحتساب موقوفيتهما ولم تحكم المحكمة للشركة المشتكية بالتعويض لتنازلها ومصادرة الاسلحة المضبوطة بمحضر الضبط المؤرخ 9 / 12 / 2006 وارسالها الى جهة الاصدار للتصرف بها . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 3144 / ج / 2007 المؤرخة 26 / 8 / 2007 م تصديق
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان محكمة الجنايات قد اخطات في التكييف القانوني للجريمة ووصفها وفق المادة ( 443 / ثانيا وثالثا ورابعا المعدلة بالقرار 1631 لسنة 1980 ) عقوبات وذلك ان الثابت من وقائع الدعوى المستخلصة من ادلتها فان فعل المتهمين ( م . ع ال . ح) و(ب. ج. م) ) يشكل جريمة تنطبق واحكام المادة ( 440) من قانون العقوبات المعدلة بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 1631 لسنة 1980 تتوفر الظروف الاربعة الواردة في المادة المذكورة ) عقوبات وعليه واستنادا لاحكام المادة ( 260 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية قرر تبديل الوصف القانوني للجريمة الى المادة ( 440 ) عقوبات وتجريمه بموجبها وحيث ان العقوبة المفروضة بحقه اصبحت ( ( مناسبة والوصف الجديد قرر تصديقها ورد الطعن التمييزي ) ) وصدر القرار بالاتفاق في 24 / شوال / 1428 هـ الموافق 5 / 11 / 2007 م .

الأحكام المرتبطة بالمادة 132

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 132)

الجهة المصدرة :- العراق – اتحادي

نوع الحكم :- تمييز

رقم الحكم :- 6921\7044

تاريخ الحكم :- 22/04/2007

اسم المحكمة :- محكمة التمييز الاتحادية – الهيئة الجزائية الاولى

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 4 / ربيع الثاني / 1428 هـ الموافق 22 / 4 / 2007 م . برئاسة القاضي الاقدم السيد حسن عزيز وعضوية القضاة السادة موفق توفيق وسعود عزيز ومحمد صاحب وحميد حسين الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :
المميز / المشتكي / ص.ع. ص / المدعون بالحق الشخصي / وكيلهم المحامي ف. ح ال .
المميزين / 1 ( ح ال.م . ا) 2 . (و ال. م.ا ) المحاميان (ع .ال) و (س.ال)
قررت محكمة جنايات كربلاء بعدد 226 / ج / 2006 وبتاريخ 30 / 8 / 2006 ادانة المتهمين كل من ( ح ال.م . ا) و (و ال. م.ا ) وفق المادة 406 / 1 / ز عقوبات بدلالة المواد 47/ 48 / 49 منه وامر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 والحكم على كل واحد منهما بالسجن المؤبد بدلالة المادة 132 / 1 عقوبات مع احتساب موقوفيته الكلاشنكوف وارسالها الى قيادة شرطة كربلاء للتصرف بها وفق القانون وتسليم المسدس نوع طارق الى صاحبه الشرعي حامل الاجازة الرسمية ولعدم قناعة وكيل المميز الاول بالقرار فقد طعن به بلائحته المؤرخة في 26 \ 9\ 2007كما طعن القرار وكيلا المميزين المتهمين طالبين نقضه بلوائحتهم المؤرخة 1210 / 2006 و27 / 9 / 2006 . طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 4866 / ج / 2006 والمؤرخة 5 / 12 / 2006 نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى والتدخل تمييزا بنقض قرار الاحالة واعادتها الى محكمة التحقيق لربطها لقرار احالة جديد يتضمن اسم المصاب الحدث واجراء المحاكمة مجددا .
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارات التي اصدرتها محكمة جنايات كربلاء بتاريخ 30 / 8 / 2006 بالدعوى المرقمة 226 / ج / 2006 غير صحيحة ومخالفة للقانون وذلك لان هناك مصاب اخر يدعى ( ح. ا ) لم يدرج اسمه في حقل المجني عليه وان المحكمة وجهت التهمة الى المتهمين عن اصابة المذكور ايضا رغم عدم احالتها مما يقتضي درج اسم المصاب في قرار الاحالة وربط التقرير الطبي النهائي الخاص به لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى اعلاه والتدخل تمييزا بقرار الاحالة ونقضه واعادة اوراق الدعوى الى محكمتها لايداعها لدى محكمة التحقيق المختصة للسير فيها وفق ما تقدم على ان يبقى المتهمين موقوفين للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 4 / ربيع الاول / 1428 هـ الموافق 22 \4 \2007

الأحكام المرتبطة بالمادة 132

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 132)

الجهة المصدرة :- العراق – اتحادي

نوع الحكم :- تمييز

رقم الحكم :- 88

تاريخ الحكم :- 30/09/1992

اسم المحكمة :- محكمة التمييز الاتحادية – الهيئة العامة

إذا كان قرار التجريم موقعا من قبل المحكمة بكامل أعضائها ولكن قرار الحكم بالعقوبة بنسختيه المكتوبة بخط اليد والمطبوعة لم يوقع من عضو المحكمة الأيمن خلاف لما نصت عليه الفقرة ( أ ) من المادة 224 من الأصول الجزائية فيعتبر قرار العقوبة باطلا قانونا لا يقبل التصحيح لانطوائه على إهدار الضمانات الجوهرية لذوي الشأن لأن توقيع الحكم هو الدليل الوحيد على صدوره من القضاة الذين سمعوا المرافعة وتداولوا فيه . وهو أمر متعلق بالنظام العام .
القرار : ـ
لدى التدقيق والمداولة وجد أن محكمة جنايات التأميم قضت بتاريخ 10 / 3 / 1992 وفي الدعوى المرقمة 53 / ج / 92 بإدانة المتهمين ع خ . م . ط . وأ . ح . م وفق المادة 406 / 1 / أ / ح بدلالة م 47 ق. ع م.48 ق. ع م.49 ق. ع لقيامهما بالاتفاق والاشتراك مع المتهم الهارب ع . خ . بقتل المجني عليه ع أ . أ . ك . رميا بالرصاص وسرقة سيارته المرقمة 6757 تأميم وحكمت على المدان ع خ . م . بالإعدام شنقا حتى الموت وعلى المدان أ . ح . م بالسجن المؤبد استدلالا بأحكام المادة 132 أولا عقوبات وأصدرت القرارات الفرعية الأخرى بالتفصيل المذكور في حيثيات قرار العقوبة ولدى استقراء الدعوى ومطالعتها لاحظت هذه الهيئة أن قرار التجريم موقع من قبل المحكمة بكامل أعضائها ولكن قرار الحكم بالعقوبة بنسختيه المكتوبة بخط اليد والمطبوعة لم يوقع من عضو المحكمة الأيمن خلافا لما نصت عليه الفقرة ( أ ) من المادة 224 من الأصول الجزائية لأنه يجب في جميع الأحوال التوقيع على مسودة الحكم من رئيس المحكمة وأعضائها لذا يعتبر العقوبة باطلا قانونا لا يقبل التصحيح لانطوائه على إهدار الضمانات الجوهرية لذوي الشأن ولأن توقيع الحكم هو الدليل الوحيد على صدوره من القضاة الذين سمعوا المرافعة وتداولوا فيه ومن حق المتهمين أن يعرفهم وهو أمر متعلق بالنظام العام تتحراه هذه المحكمة بحكم وضيفتها وبما أن قرار التجريم والعقوبة تصدرهما المحكمة في نفس الجلسة وتفهمهما معا طبقا لأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يقتضي نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى فقرر نقضها وإعادة إضبارة الدعوى إلى محكمتها بغية إصدار القرارات التي تتطلبها بصورة أصولية ومستوفية لشروطها القانونية وصدر القرار بالاتفاق في 4 / ربيع الثاني / 1413 هـ الموافق 30 / 9 / 1992م .

الأحكام المرتبطة بالمادة 132

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 132)

الجهة المصدرة :- العراق – اتحادي

نوع الحكم :- تمييز

رقم الحكم :- 131

تاريخ الحكم :- 15/10/1990

اسم المحكمة :- محكمة التمييز الاتحادية – الهيئة الموسعة

عمدا مقترن بجريمة أو أكثر من جرائم القتل عمدا أو الشروع فيه
تراجع المادة ( 406 / 1 ـ ز ) من قانون العقوبات
( 1 )
رقم القرار : 131 / موسعة ثانية / 90
تاريخ القرار : 15 / 10 / 90
إذا قام المتهم بقتل المجني عليه عمدا واقترن ذلك بالشروع بقتل آخر فإن فعل المتهم ينطبق وأحكام المادة ( 406 / 1 ـ ز ) من قانون العقوبات .
القرار : ـ
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الثانية في محكمة التمييز وجد أن محكمة جنايات ديالى اتباعا للقرار التمييزي المرقم 40 / موسعة ثانية / 90 الصادر بتاريخ 12 / 4 / 90 أعادت محاكمة المتهم م . ك . م . مجددا وقررت بتاريخ 15 / 8 / 1990 في الدعوى المرقمة 573 / ج / 1984 إدانته وفق المادة ( 406 / 1 ـ ز ) من قانون العقوبات لقتله المجني عليه ع . م . عمدا واقترن ذلك بالشروع بقتل المصاب غ . ع . عمدا بإطلاق النار عليهما وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس عشرة سنة استدلالا بالمادة 132 / 1 عقوبات ولعدم كفاية الأدلة ضده عن قتله المجني عليه أ . ع . م . فقد قررت إلغاء التهمة الموجهة له والإفراج عنه وحيث أن كافة القرارات التي أصدرتها محكمة جنايات ديالى مجددا كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند إصدارها تطبيق أحكام القانون تطبيقا صحيحا ولموافقة هذه القرارات للقانون قرر تصديقها وصدر القرار بالاتفاق في 26 / ربيع الأول / 1411 هـ الموافق 15 / 10 / 1990م .

الأحكام المرتبطة بالمادة 132

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 132)

الجهة المصدرة :- العراق – اتحادي

نوع الحكم :- تمييز

رقم الحكم :- 1137

تاريخ الحكم :- 27/08/1981

اسم المحكمة :- محكمة التمييز الاتحادية – الهيئة الجزائية

نص الحكم لدى التدقيق والمداولة وجد ان كافة القرارت الصادرة في الدعوى ( باستثناء العقوبة والتعويض) صحيحة وموافقة للقانون قرر تصديقها. اما العقوبة فقد فرضتها المحكمة استدلالا بالمادة130 من ق.ع لان المحكمة وجدت ان المحكوم عليه كما جاء في قرار الادانة ( وقد استنفد صبره وان المجنى عليه تحداه تحديا سافرا ويطعنه في اعز ما يملك الانسان وهو شرفه وعرضه وبشكل واضح مما يعتبر عمله هذا استفزازا خطيرا من المجنى عليه بغير حق اذ لا يوجد اكثر من الافعال اكثر مما يستفز الشخص لا مجرد الطعن بعرضه وانما تحديه والاصرار على ذلك) وبصرف النظر عن التعابير فان ذلك غير صحيح لان (الاستفزاز) الذي اشارت اليه المادة 128/1 من ق.ع يجب ان يسبق فعل الجاني وان يكون معاصرا له بحيث ترتكب الجريمة بعد وقوع الاستفزاز مباشرة في حين ان المحكوم عليه كان يعلم بمحاولات المجنى عليه وتصرفاته وقد ارسل اليه بعض الاشخاص للكف عن تلك التصرفات وان يرتحل عن الدار التي يسكن فيها الا ان المجنى عليه رفض فترصد له المحكوم عليه قرب داره ليلة الحادث وعند مشاهدته له يخرج من الغرفة اطلق عليه النار وارداه قتيلا كما جاء باقراره المدون من قبل قاضي التحقيق لذلك فلا تتوفر حالة الاستفزاز الخطير التي من شروطها المعاصرة كما سبق بيانه وان ما صدر من المجنى عليه قد يعتبر من اسباب الرافة التي اشارت اليها المادة المادة132 من ق.ع وفي هذه الحالة يستبدل بها عند فرض العقوبة بدلا من الاستدلال بالمادة130 من ق.ع هذا من جهة ومن جهة اخرى فان المحكمة حكمت بالتعويض للقاصرين من اولاد المجنى عليه بدون طلب وانابت امهم لاستحصاله تنفيذا في حين ورد في اقوال امهم (ش) في الجلسة المؤرخة 17/12/1980 ما نصه (وان زوجي ترك لي اولادا قاصرين وهم (م) و(ر) و(ز) و(ن) و(ح) وان اكبرهم (م) اما لذيذة فانها متزوجة واني لا اطالب بالتعويض) فكان على المحكمة وقد رفضت امهم المطالبة بالتعويض لنفسها ان تستفسر منها عما اذا كانت تطلبه لاولادها فان كان جوابها بالايجاب حكمت به وان رفضت قررت المحكمة تعيين من يتولى المطالبة به عملا بحكم المادة (11) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تتعلق بالمطالبة لا بالتنفيذ كما جاء في قرار المحكمة لذلك قرر نقض الفقرة الحكمية المتعلقة بالتعويض واعادة اوراق الدعوى الى محكمتها لاجراء المحاكمة بشانه مجددا وفق ما تقدم وبغية اعادة النظر في العقوبة بغية فرضها دون الاستدلال بالمادة130 من ق.ع وان وجدت في ظروف المحكوم عليه ما يستدعي الرافة به فلها فرض العقوبة استدلالا بالمادة132 من ق.ع وصدر القرار بالاتفاق في 27/8/1981.

الأحكام المرتبطة بالمادة 132

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 132)

الجهة المصدرة : -اقليم كوردستان

نوع الحكم :- تمييز

رقم الحكم :- 52

تاريخ الحكم :- 01/07/2008

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان – الهيئة الجزائية

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 1 / 7 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة بنطين قاسم كتاني و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-

المميز – المتهم / عادل محمد محمد علي وكيلاه المحاميان محمد صالح ئاميدي و رخشان رشيد ئاميدي .
قررت محكمة جنايات دهوك بتاريخ 27/11/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 328/ج/2007 الغاء التهمة الموجهة الى المتهم عادل محمد محمد علي وفق البند ثانياً/1 من القرار رقم 160 لسنة 1983 المعدل بالقرار 813 لسنة 1986 وبدلالة المواد 49,48,47 عقوبات بخصوص تلقيه مبلغ 200 دولار من الشاهد يوسف رمضان والافراج عنه . كما قررت المحكمة ادانة المتهم المذكور وفق البند ثانياً/1 من القرار 160 لسنة 1983 المعدل بالقرار 813 لسنة 1986 وحكمت عليه بمقتضاها بالحبس البسيط لمدة ستة اشهر استدلالاً باحكام المادة 132/3 من قانون العقوبات بخصوص تلقيه مبلغ 400 اربعمائة دولار من الشاهد يوسف رمضان . كما حكمت المحكمة عليه وفق نفس المواد والقرار المبينة اعلاه لمدة ستة اشهر اخرى وهي عن تلقيه مبلغ 200 مائتي دولار من الشاهد المذكور وهو يوسف رمضان على ان تنفذ العقوبتان بحقه بالتعاقب استناداً لاحكام المادة 143/أ من قانون العقوبات . واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 10/1/2007 لغاية 31/1/2007 والاحتفاظ لرئاسة بلدية دهوك بالمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بها جراء الحادث باقامة دعوى اصولية امام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ولعدم قناعة المحكوم عادل محمد محمد علي بقرار محكمة جنايات دهوك ميزه بموجب اللائحة التمييزية المؤرخة في 25/12/2007 المقدمة من قبل وكيليه المحاميين محمد صالح ئاميدي و رخشان رشيد ئاميدي طلبا فيها نقض القرار والافراج عن موكليهما المتهم عادل محمد محمد علي ثم ارسلت المحكمة الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها ووضعت القضية موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي واقع خلال المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً . ولدى عطف النظر على قرار محكمة جنايات دهوك المرقم 328/ج/2007 في 27/11/2007 بتجريم المتهم عادل محمد محمد علي عن التهمتين المسندتين اليه كلاهما وفق البند ثانياً/1 من القرار 160 لسنة 1983 المعدل بالقرار المرقم 813 لسنة 1986 صحيح وموافق للقانون لتحصل أدلة قانونية مقنعة ومعتبرة بحقه تصلح ان تكون سبباً للتجريم حيث وجد بأن المتهم المذكور افاد امام محكمة الجنايات في 27/11/2007 بأنه استلم من الشاهد يوسف رمضان مبلغ من المال مرتين المرة الاولى استلم منه مبلغ 350 دولار امريكي والمرة الثانية استلم منه مبلغ 400 دولار امريكي ولكن كقرضة حسنة وهذا الادعاء من المتهم اعلاه لا يفيده لأن اقـراره باستلام المبلغ مرتين جاء مطابقاً لاقوال الشاهد يوسف رمضان ولا يمكن والحالة هذه اعتبار تلك الافادة انكار للجريمة ولكون الادلة المتحصلة في القضية جاءت كافية ومقنعة لتجريمه عن التهمتين المسندتين اليه كل واحدة منهما وفق البند ثانياً/1 من القرار المرقم 160 لسنة 1983 المعدل بالقرار المرقم 813 لسنة 1986 ولموافقة قرار التجريم للقانون قرر تصديقه . كما وجد بان قرار العقوبة هو الاخر صحيح وان العقوبة جاءت مناسبة ومتوازنة مع الجريمة المرتكبة وملابساتها قرر تصديقه وتصديق سائر القرارات الفرعية الاخرى الصادرة في الدعوى بحقه لموافقتها للقانون كما وجد بأن قرار محكمة الجنايات اعلاه بالغاء التهمة الثالثة المسندة اليه وفق القرار المشار اليه اعلاه والافراج عنه استناداً الى احكام المادة 182/ج من الاصول الجزائية هو الاخر صحيح وموافق للقانون لعدم تحصل ادلة كافية ومقنعة تثبت قيام المتهم المذكور بارتكاب الجريمة المسندة اليه فقرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها مع تنويه محكمة الجنايات بان كان المفروض عليها تلاوة افادة المتهم المذكور عادل محمد محمد علي المدونة من قبل محكمة التحقيق بتاريخ 11/1/2007 والتاشير عليها بما يفيد التلاوة لمراعاة ذلك مستقبلاً وصدر القرار بالاكثرية في 1/7/2008.

الرئيس
صباح عمر علي

الأحكام المرتبطة بالمادة 132

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 132)

الجهة المصدرة :- اقليم كوردستان

نوع الحكم :- تمييز

رقم الحكم :- 53

تاريخ الحكم :- 29/06/2008

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان – الهيئة الجزائية

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 29 / 6 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة بنطين قاسم كتاني و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المميز /المتهم / ابراهيم برهيم صالح وكيله المحامى عبدالقهار سليم بامدني
قررت محكمة جنايات دهوك بتأريخ 5/10/ 2006 تجريم المتهم ابراهيم برهيم صالح بتهمتين كل واحدة منها وفق المادة 441/49,48,47,1 من قانون العقوبات المعدلة بأحكام القرار 1133 لسنة 1982 وحكمت عليه بمقتضاها استدلالا بأحكام المادة 132/1 عقوبات بالسجن المؤبد 0 الاولى عن جريمة سرقة السيارة المرقمة 16676/دهوك نوع اوبل فكترا ابيض اللون العائدة للمشتكى سليمان محمد عبدالله والثانية عن سرقة السيارة نوع هونداى العائدة للمشتكى مجهول الهوية 0لكونه شاب وخلو صحفة سوابقة من الاجرام مع احساب مدة موقوفية اعتبارا من 3/4/ 2006 ولغاية 4/10/ 2006 ضمن مدة العقوبة اعلاه 0 تنفيذ العقوبة الواردة في الفقرة (2) اعلاه 0تنفيذ العقوبة الواردة في الفقرة (1) اعلاه على ان لاتزيد مدة السجن عن خمسة وعشرين سنة استنادا لاحكام المادة 143/ عقوبات والاحتفاظ للمشتكى سليمان محمد عبدالله باقامة دعوى اصولية امام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن سرقة السيارته والاضرار التى لحقت به جراء الحادث ولم تتطرف المحكمة الى مصير السيارتين المسروقين لعدم ضبطها في مرحلة التحقيق والاشعار الى محكمة تحقيق آسايش دهوك لأكمال التحقيق في القضايا المفرقة بحق المتهمين الهاربين وتقدير اجرة للمحامى المنتدب السيد بدرخان كمال الدين المفتى مبلغا قدره خمسون الف دينار وفق المادة 36/1 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1999 المعدل يدفع له من خزينة الاقليم 0وعلى ان تنفذ فقرات الاحتفاظ والاتعاب والاشعار بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية0وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام بمطالبتها المرقمة 10 في 30/1/ 2007 طلبت فيها التدخل في قرار الأحالة ونقضه واعادة القضية الى محكمة تحقيق اسايش دهوك للاسباب المبينة فيها ثم قررت هذه المحكمة بقرارها المرقم 22/هـ0ج الثانية /2007 في 11/2/ 2007 نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادة الاضبارة الى محكمتها لاعادة المحاكمة مجددا وان شاءت محكمة الجنايات ان تتدخل في قرار الاحالة لغرض بيان مصير سيارة المشتكى مجهول الهوية والشكوى المقدمة بشأنها واحالة المتهم عن تلك الجريمة ايضا على ان يبقى المتهم موقوفا للنتيجة 0000)) وبعد اعادة الدعوى الى محكمتها قررت محكمة جنايات دهوك بتأريخ 9/12/2007 وفي الدعوى ذاتها توجه ثلاث تهم الى المتهم ابراهيم برهيم صالح الغاء التهمة الثالثة الموجه الى المتهم المذكور وفق المادة 441/1/31 عقوبات والافراج عنه0كما قررت المحكمة تجريم المتهم ابراهيم برهيم صالح عن المهتمين المستندتين اليه الاولى وفق المادة 441/2 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن المؤقت لمدة عشر سنوات استدلالا باحكام المادة 132/2 من قانون العقوبات بخصوص سرقة السيارة المرقمة 16676/دهوك اوبل فيكترا العائدة للمشتكى سليمان محمد عبدالله والتهمة الثانية وفق المادة 441/1 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها استدلالا باحكام المادة 132/2 من ق0 ع لمدة عشر سنوات بخصوص سرقة سيارة هونداى من المشتكى مجهول الهوية لكونه شاب وخلو صحيفة سوابقة من الاجرام وتنفيذ العقوبة الواردة بالتعاقب مع محكومياته الواردة المذكور اعلاه استنادا للمادة 143/أ عقوبات مع احتساب موقوفية للفترة من 3/4/ 2006 ولغاية 4/10/2006 ومحكوميت للفترة من 5/10/2006 ولغاية 11/2/2007وموقوفية للفترة من 12/2/2007 ولغاية 8/12/2007 ضمن مدة العقوبةاعلاه والاحتفاظ للمشتكى سليمان محمد عبدالله والمشتكى مجهول الهوية للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التى لحقت به جراء الحادث بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية0ولعدم قناعة المميز المتهم بالقرار المذكور بادر الى تميزه لدى هذه المحكمة بواسطة وكيله المحامى عبدالقهار سليم بامرنى باللائحة التميزية المؤرخة 7/1/2008 طلب فيها نقض القرار وتخفيف الحكم الى الحد الادنى بالنسبة للقضية الاولى والافراج عنه عن قضية الثانية للاسباب المبينة فيها0وارسلت محكمة جنايات دهوك الدعوى الى هذه المحكمة لأجراء التدقيقات التميزية عليها بموجب كتابها المرقم 289/ج/2007فى 16/1/2007وقدمت هيئة التدقيقيةفى رئاسة الأدعاءالعام بمطالبتها المرقمة 63 في 26/2/2008 طلبت فيها تصديق القرار وتعديلا0ووضعت الدعوى موضوع التدقيق والمداولة :ـ
القرار :ـ لدى التدقيق والمداولة وجدان الطعن التمييزى مقدم ضمن مدته القانونية تقرر قبوله شكل ولدى عطف النظر عن القرارات الصادرة من محكمة جنايات دهوك في 9/12/2007 بتجريم المتهم ابراهيم صالح عن التهمتين المسندتين اليه والغاء التهمة الثالثة والافراج عنه والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات عن التهمة الاولى وكذلك السجن لمدة عشر سنوات عن التهمة الثانية وتنفيذ العقوبة في الفقرتين اعلاه بالتعاقب والاحتفاظ للمشتكيين بالمطالبة بالتعويض عن الاضرار التى لحقت بهما جراء الحادث صحيحة وموافقه للقانون وجاءت اتباعا لقرار النقض الصادر من هذه المحكمة تحت عدد 22/الهيئة الجزائية الثانية/ 2007 في 11/2/2007 تقرر تصديقها بحذف الاستدلال بالمادة 132/2 عقوبات مع تنويه المحكمة بضرورة توقيع محضري الجلسة المؤرختين 21/11/2007 و9/12 2007 من قبل رئيسها وكذلك الاشعار الى محكمة التحقيق المختصة باكمال التحقيق في القضية المفتوحة بحق المجرم المحكوم وفق المادة 21/3 من قانون الاسلحة وصدر القرار بالاتفاق في 29/6/2008

الرئيس
صباح عمر على

الأحكام المرتبطة بالمادة 132

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 132)

الجهة المصدرة :- اقليم كوردستان

نوع الحكم :- تمييز

رقم الحكم :- 65

تاريخ الحكم :- 29/06/2008

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان – الهيئة الجزائية

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 29 / 6 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة بنطين قاسم كتاني و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المتهم / يونس حويز أمين .
قررت محكمة جنايات اربيل بتاريخ 16/4/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 384/ج/2006 تجريم المتهم يونس حويز امين وفق المادة 406/1-ج من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بدلالة المادة 132/1 من قانون العقوبات بالسجن المؤبد واحتساب مدة موقوفيته من 25/6/2006 لغاية 15/4/2007 واتلاف السكينة المستعملة في الجريمة المضبوطة بموجب محضر الضبط المؤرخ 21/8/2006 والاحتفاظ لذوي المجنى عليه المقتول طاهر هيني طه بمطالبة المحكوم المذكور بالتعويض امام المحاكم المدنية ان شاؤوا ذلك وتقدير اجرة للمحامي المنتدب جوهر مشير صالح بمبلغ 40000 اربعون الف دينار يدفع اليه من خزينة الاقليم . وعلى ان تنفذ فقرات الاتلاف والاحتفاظ والاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 158 في 2/7/2007 طلبت فيها نقض القرار واعادة المحاكمة مجدداً للاسباب المبينة فيها . ثم قررت هذه المحكمة بقرارها المرقم 147/الهيئة الجزائية الاولى/2007 في 5/8/2007 نقض قراري الحكم بالادانة والعقوبة والقارارات الاخرى الصادرة في الدعوى واعادة اضبارتها لمحكمتها لاجراء المحاكمة مجدداً بغية توجيه تهمة واضحة ومحددة للمتهم وفقاً لاحكام المادة 187 من قانون الاصول الجزائية يشرح له ويوضح علناً مع ذكر المادة القانونية التي تراها مناسبة للواقعة المطروحة على ضوء ما تتوصل اليها بنتيجة تحقيقاتها القضائية والتحقيقات الاخرى الجارية في مرحلة التحقيق الاولى الابتدائي ومن ثم ربط الدعوى بحكم قضائي صحيح يتفق مع احكام القانون … وبعد اعادة الدعوى الى محكمتها قررت محكمة جنايات اربيل بتاريخ 7/10/2007 وفي الدعوى ذاتها تجريم المتهم يونس حويز أمين وفق احكام المادة 406/1-ح من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها استدلالاً بدلالة احكام المادة 132/أ من قانون العقوبات بالسجن المؤبد واحتساب مدتي موقوفيته اعتباراً من 25/6/2006 لغاية 15/4/2007 ومحكوميته السابقة اعتباراً من 16/4/2007 ولغاية 6/10/2007 واتلاف السكينة المستعملة في ارتكاب جريمة قتل المجنى عليه طاهر هيني طه من قبل المحكوم يونس حويز أمين والمضبوطة بموجب محضر الضبط المؤرخ 21/4/2006 في محل الحادث وذلك استناداً الى التعليمات المرعية . والاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي ورثة المجنى عليه طاهر هيني طه بحق مطالبة المحكوم يونس حويز أمين بالتعويض لدى المحاكم المدنية المختصة . وتقدير اتعاب المحاماة للمحامي المنتدب جوهر مشير صالح مبلغاً قدره 75000 خمسة و سبعون الف دينار يصرف له من خـزينة الاقليم وعلى ان تنفذ فقرات الاتـلاف والاحتفاظ والاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وارسلت محكمة جنايات اربيل الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام مشفوعة بمطالعة الهيئة التدقيقية المرقم 19 في 24/1/2008 طلبت فيها تصديق القرار اتباعاً للقرار التمييزي اعلاه . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- بعد التدقيق والمداولة تبين ان اتجاه محكمة جنايات اربيل الى تجريم يونس حويز امين وفق المادة 406/1/ح عقوبات اتجاه صحيح وموافق للقانون لتحصل ادلة قانونية مقنعة ومعتبرة بحقه تصلح ان تكون سبباً للتجريم والتي هي اعترافه الصريح بالجريمة تحقيقاً ومحاكمة والتي عززت بافادات المشتكين من ذوي المجنى عليه طاهر هيني طه وبحضر الكشف والمخطط لمحل الحادث ومحضر الكشف بالدلالة ومحضر ضبط المبلغ المسروق وتسليمه ومحضر ضبط السكينة المستعملة في الجريمة والذي جاء اتباعاً للقرار التمييزي المرقم 147/هـ.ج اولى/2007 في 5/8/2007 لذا ولكل ما تقدم تقرر تصديقه اما بخصوص العقوبة المفروضة بحق المجرم اعلاه والتي هي السجن المؤبد فانها جاءت غير مناسبة وغير متوازنة مع الفعل الجرمي المرتكب لذا تقرر نقضه واعادة الاضبارة الى محكمتها بغية تشديدها وفرضها دون الاستدلال بالمادة 132/1 عقوبات لعدم وجود اي سبب يستدعي الرأفة به مع مراعاة احكام المادة 79/عقوبات عند فرض العقوبة بحقه ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بخصوص المضبوطات الواردة في محضر الضبط المنظم من قبل محقق الشرطة في 21/9/2006 والتي هي عبارة عن 1- قداحة سكائر 2- زوج نعال 3- ثاكيت سكائر عدد/2 4- ساعة يدوية عدد/2 لعدم التطرق الى مصيرها تحقيقاً ومحاكمة وتصديق سائر القرارات الفرعية الاخرى لموافقتها للقانون وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 259/أ/4 الاصولية الجزائية المعدل في 29/6/2008 .

الرئيس
صباح عمر علي

الأحكام المرتبطة بالمادة 132

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 132)

الجهة المصدرة : – اقليم كوردستان

نوع الحكم :- تمييز

رقم الحكم :- 63

تاريخ الحكم :- 29/06/2008

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان – الهيئة الجزائية

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 29 / 6 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة بنطين قاسم كتاني و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
الممييز/المتهم/ حسين فتاح محمد
قررت محكمة جنايات كركوك بتأريخ 5/11/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 78/ج/2007 ادانة المتهم حسين فتاح محمد وفق احكام المادة 406 /1-أ من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47و48و49 منه وحكمت عليه بمقتضاها استدلالا بالمادة 132/1 من قانون العقوبات بالسجن المؤبد واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 17/1/2007 ولغاية 4/11/2007 ولم تتخذ المحكمة قراراً بخصوص الظرف الفارغ الوارد ذكره في محضر الكشف لمحل الحادث الفقرة (4) منه لعدم ضبطه في حينه بموجب محضر ضبط اصولي والاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي بحق المطالبة بالتعويض المدنى امام المحاكم المدنية المختصة عملا باحكام المادة 19 من قانون الاصول الجزائية وتقدير اتعاب المحاماة للوكيل المنتدب بمبلغ قدره (37500) سبعة وثلاثون الف وخمسمائة دينار تدفع الى المحامي السيد نوزاد عارف على0وعلى ان تنفذ فقرتى الاحتفاظ والاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية0ولعدم قناعة الممييز المتهم حسين فتاح محمد بالقرار المذكور بادر الى تمييزه لدى هذه المحكمة باللائحة التمييزية المؤرخة 27/11/2007 طلب فيها نقض القرار والافراج عنه للاسباب المبنية فيها0ثم قدم المحامى وشيار محمد على كانى مارانى باعتباره وكيلا عن المتهم لائحة ايضاحية بتأريخ 1/6/2008 مبيناً فيها براءة موكله المتهم عن التهمة المسنده اليه0وارسلت محكمة جنايات كركوك في السليمانية الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام وقدمت الهيئة التدقيقية مطالعتها المرقمة 20 في 24/1/2008 طلبت فيها تصديق القرار . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :-
القرار:- لدى التدقيق والمداولة وجد بأن قرار محكمة جنايات كركوك المرقم 78/ج/2007 في 5/11/2007 بادانة المتهم حسين فتاح محمد وفق المادة 406/1-أ من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47و48و49 منه صحيح وموافق للقانون لتحصل ادلة قانونية مقنعة ومعتبرة بحقه تصلح ان تكون سبباً للادانة والتى هى افادات الشهود العيانية وهم كل من فارس كريم روستم و هيمن كاكةرةش محمد صالح و ريبين لطيف فتاح والتى عززت بافادة المشتكية فكرية محمد صالح رحيم ومحضر الكشف على محل الحادث ومخططة واستمارة التشريح الطبي العدلى الخاص بالمجنى عليه فرهاد رفيق توفيق0وحيث ثبت من خلال الادلة المتحصلة في القضية بأن المتهم المذكور ارتكب الجريمة المسندة اليه (جريمة قتل المنجى عليه فرهاد رفيق عمداً مع سبق الاصرار) بالاتفاق والاشتراك مع الغير باطلاق النار عليه بواسطة بندقيته من نوع الكلاشنكوف داخل قصبة تكية التابعة لقضاء ضم ضمال وذلك عصر يوم 21/11/2005وحيث ان المتهم المذكور ارتكب فعلاً ينطبق واحكام المادة 406/1-أ من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47و48و49 منه ولموافقه قرار الادلة للقانون قرر تصديقه0اما بالنسبة الى العقوبة المقضى بها والتى خى السجن المؤيد بعد استدلال المحكمة باحكام المادة 132/1 من قانون العقوبات فقد وجد بأنها هى الاخرى جاءت مناسبة وملائمة مع ظروف وملابسات الجريمة وكذلك مع ظروف المتهم الشخصية فقرر تصديقها وتصديق سائر القرارات الفرعية الاخرى الصادرة في الدعوى بحقه لموافقتها للقانون ورد الطعن التمييزى المقدم من قبل المتهم المذكور وصدر القرار بالاتفاق فى 29/6/2008

الرئيس
صباح عمر على

الأحكام المرتبطة بالمادة 132

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 132)

الجهة المصدرة :- اقليم كوردستان

نوع الحكم :- تمييز

رقم الحكم :- 55

تاريخ الحكم :- 18/06/2008

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان – الهيئة الجزائية

تشكلت الهيئة الجزائية لمحكمة تمييز إقــليم كـوردستان الــعراق بتأريخ 18/ 6 /2008 م برئاسة القاضي السيد صباح عمر علي وعضوية القضاة السادة بنطين قاسم محمد كتاني و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المتهمان / 1- هةريم طارق مجيد .
2- ابراهيم صالح سيد محمود .
قررت محكمة جنايات كركوك بتاريخ 8/7/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 258/ج/2006 ادانة المتهمين كل من هةريم طارق مجيد و ابراهيم صالح سيد محمود وفق المادة406/1-أ من قانون العقوبات وبدلالة المواد 49,48,47 منه وحكمت عليهما بمقتضاها بالسجن المؤبد واستدلالاً بالمادة 132/1 من ق.ع بالنسبة للمتهم ابراهيم صالح سيد محمود واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 2/6/2005 ولغاية 7/7/2007 ومدة موقوفية المتهم الآخر هةريم طارق مجيد من 2/6/2005 ولغاية 7/7/2007 . ومصادرة البندقية المرقمة 235115 من نوع كلاشنكوف ليـبي مع مخزن واحد و 20 اطلاقة من نوعها وارسالها الى وزارة شؤون الثيشمرطة للتصرف بها وفق القانون واشعار الشرطة القضائية لتنفيذ ذلك والاحتفاظ للمدعيين بالحق الشخصي بحق المطالبة بالتعويض المدني امام المحاكم المدنية المختصة عملاً باحكام المادة 19 من الاصول الجزائية وتقدير اتعاب المحاماة للوكيل المنتدب عن المتهم ابراهيم صالح سيد محمود بمبلغ قدره 37500 سبعة وثلاثون الف وخمسمائة دينار تدفع الى المحامي السيد كمال احمد خضر وعلى ان تنفذ فقرات المصادرة والاحتفاظ والاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . وارسلت محكمة جنايات كركوك في السليمانية الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 9 في 17/1/2008 طلبت فيها تصديق القرار بالنسبة للمتهم هةريم طارق مجيد ونقض القرار بالنسبة للمتهم ابراهيم صالح والافراج عنه للاسباب المبينة فيها . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بان قرار محكمة جنايات كركوك في السليمانية المرقم 258/ج/2006 في 8/7/2007 بادانة المتهم ابراهيم صالح سيد محمود وفق المادة 406/1-أ من قانون العقوبات وبدلالة المواد 49,48,47 منه والحكم عليه بالسجن المؤبد استدلالاً باحكام المادة 132/1 من قانون العقوبات وبقية القرارات الفرعية الاخرى الصادرة بحقه غير صحيح ومخالف للقانون لعدم تحصل أدلة قانونية مقنعة ومعتبرة ضده تصلح ان تكون سبباً للادانة لان جملة الادلة المتحصلة في القضية بحقه هي عبارة عن الشك والاشتباه والشك يفسر لصالح المتهم ولا يجوز للمحكمة استنتاج الادلة ضده لا سيما انه انكر علاقته بالجريمة المرتكبة في جميع المراحل و كما لم يثبت لمحكمة الجنايات اشتراك المتهم المذكور مع المتهم الاخر هةريم طـارق مجيد في جريمة قتل المجنى عليها زريان عمر محمد بأية وسيلة من وسائل الاشتراك المنصوص عليها في المواد 49,48,47 من قانون العقوبات وان مجرد مرافقته للمتهم هةريم طارق اثناء ارتكابه للجريمة لا يعني كونه شارك في الجريمة طالما لم يثبت وجود اتفاق مسبق بينه وبين المتهم هةريم اضافةً الى ذلك ان الاخير قد بين في اقواله تحقيقاً ومحاكمة عدم وجود اتفاق بينه وبين المتهم ابراهيم بخصوص القتل وانه ارتكب الجريمة بمفرده دون تدخل من المتهم ابراهيم وان قيام ابراهيم بجلب الكونية اليه ومرافقته له لا يرقى الى مستوى الادلة القانونية المقنعة والمعتبرة للادانة في جريمة قد تصل عقوبتها الى الاعدام . ولكل ما تقدم واستناداً الى احكام الفقرة ( 6 ) من المادة (259) من الاصول الجزائية قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى اعلاه بحقه لمخالفته للقانون والغاء التهمة المسندة اليه وفق المادة 406/1-أ من قانون العقوبات وبدلالة المواد 49,48,47 منه والافراج عنه واخلاء سبيله من السجن ما لم يكن هناك مانع قانوني يحول دون ذلك واشعار دائرة الاصلاح الاجتماعي في السليمانية بذلك . واما بخصوص المتهم الاخر هةريم طارق مجيد وجد بان قرار محكمة الجنايات اعلاه بادانة المذكور وفق المادة 406/1-أ من قانون العقوبات لثبوت قيام المذكور بقتل زوجة والده المجنى عليها زريان عمر محمد عمداً باطلاق النار عليها بواسطة بندقية من نوع الكلاشنكوف صحيح وموافق للقانون لتحصل ادلة قانونية مقنعة ومعتبرة بحقه تصلح ان تكون سبباً للادانة وهي اعترافه بالجريمة تحقيقاً ومحاكمة والتي عززت باقوال المدعيين بالحق الشخصي وبمحضر الكشف على محل الحادث ومخططه ومحضر ضبط البندقية التي استعملت في الجريمة واستمارة التشريح الطبي العدلي الخاصة بالمجنى عليها زريان عمر . وحيث ان المتهم المذكور ارتكب فعلاً ينطبق واحكام المادة 406/1-أ من قانون العقوبات ولموافقة قرار الادانة للقانون قرر تصديقه كما وجد بأن قرار العقوبة هو الاخر صحيح وموافق للقانون وان العقوبة المحكوم بها المتهم المذكور وهي السجن المؤبد جاءت مناسبة ومتوازنة مع الجريمة المرتكبة وملابساتها فقرر تصديقه تعديلاً بحذف مواد الاشتراك 49,48,47 من قانون العقوبات في قراري الادانة والعقوبة وتصديق سائر القرارات الفرعية الاخرى لموافقتها للقانون وصدر القرار بالاكثرية في 18/6/2008 .

الرئيس
صباح عمر علي

الأحكام المرتبطة بالمادة 132

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 132)

الجهة المصدرة :- اقليم كوردستان

نوع الحكم :- تمييز

رقم الحكم :- 126

تاريخ الحكم :- 28/08/2007

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان – الهيئة الجزائية الثانية

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 28/8/2007 برئاسة نائب الرئيس السـد أحمد عبدالله زبيـر وعضوية الحكام السـادة بنطين قـاسـم محمد و صباح عمـر علـي وعثمان قـادر محمد و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المميزة / المتهمة / وكيلها المحامي………..ز قررت محكمة الجنايات في السليمانية بتأريخ 28/8/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 433/ج/2006 ادانة المتهمة ذيان أحمد علي وفق المادة 406/ 1- أ 49،48،47 من قانون العقوبات وحكمت عليها بمقتظاها بدلالة المواد 132/ 1 من قانون العقوبات بالسجن المؤبد واحتساب مدة موقوفيتهما للفترة من 31/10/2005 لغاية 27/2/2007 0والزامها بدفع تعويض قدره ( 13500000 ) ثلاثة عشرة مليون وخمسمائة الف دينار الى ورثة المجنى عليه مبلغ ( 3250000 ) ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون الف دينار الى كل واحد من سةرطول عثان أحمد زوجة المجنى عليه وباقيل وشانيل ولدى المجنى عليه فريدون بكر عن التعويض المادي والادبي ومبلغ ( 150000 ) مليون وخمسمائة الف دينار

الأحكام المرتبطة بالمادة 132

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 132)

الجهة المصدرة :- اقليم كوردستان

نوع الحكم :- تمييز

رقم الحكم :- 106

تاريخ الحكم :- 28/08/2007

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان – الهيئة الجزائية الثانية

تشكلت الهيئة الجـزائية الثانية لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 28/8/2007 برئاسة نائب الرئيس السـد أحمد عبدالله زبير وعضوية الحكام السـادة صباح عمر علي وعثمان قـادر محمد و صبحي علي هرزاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المميز / المحكوم / ارام صالح كاكه احمد – وكيله المحامي حبيب محمد أمين
قررت محكمة جنايات كركوك بتأريخ 26/6/2006 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 308 /ج/2006 تجريم المتهم ئارام صالح كاكه أحمد وفق المادة 315 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها وبدلالة المادة 132/ 3 من قانون العقوبات بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 19/4/2005 ولغاية 25/6/2006 والزام المحكوم بدفع المبالغ المختلسة والمقدره من قبل لجنة الرقابة المالية في وزارة البلديات وقدرها ( 32050750 ) اثنان وثلاثون مليون وخمسون الف وسبعمائة وخمسون دينار الى مديرية بلدية دربنديخان واعادة كافة المستمسكات المرسلة الى المحكمة من الوصولات الى مديرية بلدية دربنديخان للاحتفاظ بها حسب العائدية . وعلى ان تنفذ فقرتي الالزام والاعادة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 148 في 23/8/2006 طلبت فيها تصديق القـرار . وثم قررت هذه المحكمة بقرارها المرقم 247/ الهيئة الجزائية الاولى /2006 فـي 26/12/2006 مايلي (( لدى التدقيق والمداولة وجد من الادلة المتحصلة في الدعوى وهي محاضر اللجنة التحقيقية الادارية والكتب والمستمسكات الرسمية وشهادات الشهود وافادة الممثل القانوني لمديرية بلدية دربنديخان بانه وخلال عام 2004 وبينما كان المتهم ئارام صالح كاكه أحمد يشغل وظيفته أمين الصندوق ومكلف باستلام اجور الماء والغرامات في مديرية بلدية دربنديخان حصل تلاعب في مبالغ الوصولات وفقدان وصلات رسمية ترتب عنها نقض مبلغ 32050750 اثنتان وثلاثون مليوناً وخمسون الفاً وسبعائة وخمسون ديناراً فارتكب بذلك جريمة اختلاس اموال الدوله المنطبقة واحكام المادة 315 من قانون العقوبات وحيث ان محكمة الجنايات وبتأريخ 26/6/2006 جرمته بموجبها يكون قرارها جاء صحيحاًُ وموافقاً للقانون فقرر تصديقه . اما بالنسبة لقرار العقوبة فقد وجد بان مقدار العقوبة المحكوم بها الحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات فقد جاء خفيفاً ولايتناسب وجسامة الجريمة المرتكبة وانه لم يكن هناك اية اعذار أو ظروف تقضي الاستدلال بالمادة 132 لاجل تخفيف العقوبة لذا تقرر نقض قرار العقوبة واعادة الدعوى الى محكمتها لاعادة النظر فيها بغية تشديدها وابلاغها الحد الذي يتناسب وجسامة الجريمة المرتكبة مع تنويه المحكمة الى عدم تأشيرها على المحاضر والمستمسكات الرسمية ومحاضر التحقيق الاداري بما تفيد التلاوة ثم ربطها باوراق الدعوى وكذلك اصدارها قرار التجريم خالياً من كونه قرار حضوري وقابل للتميز لمراعاة ذلك مستقبلاً. )) وبعد اعادة الدعوى الى محكمتها بتأريخ 8/2/2007 وفي الدعوى ذاتها الحكم على المجرم ئارام صالح كاكه أحمد بالسجن لمدة ست سنوات وفق المادة 315 من قانون العقوبات واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 19/4/2005 ولغاية 25/6/2006 وفترة محكوميته للفترة مـن 26/6/2006 ولغاية 7/2/2007 ولعدم قناعة المميز المحكوم بالقرار المذكور بادر الى تمييزه لدى هذه المحكمة بواسطة وكيله المحامي حبيب محمد أمين باللائحة التمييزية المؤرخة في 22/2/2007 طلب فيها تخفيف العقوبة الى السجن لمدة ثلاث سنوات كسابق للاسباب المبينة فيها . وارسلت محكمة جنايات السليمانية الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها مشفوعة بمطالعة الهيئة التدقيقية بموجب كتابها المرقم 55 في 1/4/2007 طلبت فيها تصديق القرار اتباعاً للقرار التمييزي المرقم 247/هـ.ج الاولى / 2006 في 26/11/2006 ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :
القرار :- لدى التدقيق والمداولة . وجد بان القرار الصادر في الدعوى من محكمة جنايات كركوك بتأريخ 8/2/2007 بتشديد العقوبة بحق المجرم ئارام صالح كاكه أحمد بالحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات وفق الحكام المادة 315 من قانون العقوبات صحيح وموافق للقانون لكونه جاء اتباعاً للقرار التمييزي المرقم 247/ الهيئة الجزائية الاولى /2006 المـؤرخ 26/12/2006 لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية للمحكوم المذكور واعادة الدعوى الى محكمتها وصدر القرار بالاتفاق في 28/8/2007

الرئيس
أحمد عبدالله زبير

الأحكام المرتبطة بالمادة 132

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 132)

الجهة المصدرة :- اقليم كوردستان

نوع الحكم :- تمييز

رقم الحكم :- 147

تاريخ الحكم :- 05/08/2007

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان – الهيئة الجزائية الاولى

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 5/8/2007 برئاسة نائب الـرئيـس الســيد نـورالدين مـلا علـي وعضويـة الحكام السـادة و أسـعد حسين عـزيـز وصبحي علـي هةرزاني و د . محمد السليظاني و رزطار محمد أمين المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المتهم /
قررت محكمة جنايات أربيل بتأريخ 16/4/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 384/ج/2006 إدانة المتهم يونس حويز أمين وفق المادة 406 / 1 – جـ من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بدلالة المادة 132/1 من قانون العقوبات بالسجن المؤبد واحتساب مدة موقوفيته من 25/6/2006 لغاية 15/4/2007 واتلاف السكينة المستعملة في الجريمة والمضبوطة بموجب محضر الضبط المؤرخ 21/8/2006 والاحتفاظ لذوي المجنى عليه المقتول طاهر هيني طه بمطالبة المحكوم المذكور بالتعويض امام المحاكم المدنية أن شاؤوا ذلك وتقدير اجـرة المحامـي المنتدب جـوهـر مشير صالح بمبلغ ( 40000 ) اربعون الف دينار يدفع اليه من خزينة الاقليم .

وعلى ان تنفذ فقرات الاتلاف والاحتفاظ والاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية . وارسلت محكمة جنايات اربيل الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 158 في 2/7/2007 طلبت فيها نقض القرار واعادة المحاكمة مجدداً للاسباب المبينة فيها . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :-
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد أن الحكم المميز الصادر من محكمة جنايات أربيل بالدعوى المرقمة 384/ج/2006 في 16/4/2007 غير صحيح ومخالف للقانون ، لان المحكمة لم توجه تهمة واضحة للمتهم في ورقة التهمة المربوطة بأضبارة الدعوى ولم تذكر المادة العقابية التي تراها مناسبة خلافاً لأحكام المادة 187 / أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية ذي الرقم 23 لسنة 1971المعدل التي تنص على مايلي (( تحرر التهمة في ورقة خاصة يتصدرها اسم القاضي ووظيفته وتتضمن اسم المتهم وهويته ومكان وقوع الجريمة وزمانها ووصفها القانوني وإسم المجنى عليه والشئ الذي وقعت عليه الجريمة والوسيلة التي إرتكبت بها والمواد القانونية المنطبقة عليها ……. )) بينما أشارت في قـرار الحكم بالادانة الى انها أدانت المتهم وفـق مادة التهمة الموجهة اليه حيث تقول (( … فقد قررت المحكمة ادانته وفق مادة التهمة الموجهة اليه والحكم عليه بمقتضاها …. )) .

على الرغم من خلو ورقة التهمة من أية مادة عقابية ، وبها فقد وقعت المحكمة في خطأ جوهري بالاجراءات الاصولية المؤثرة على دفاع المتهم وبالتالي على الحكم الصادر في الدعوى حيث ان قرار الحكم بالعقوبة تتضمن صدوره وفقاً للمادة 406/1/ج من قانون العقوبات ، في حين خلت ورقة التهمة وقرار الحكم بالادانة من ذكر المادة المذكورة أو أية مادة عقابية أخرلها وبه يستوجب نقض الحكم برمته عليه وعملاً بأحكام الفقره ( 7 ) من المادة 359 من قانون الاصول الجزائية قرر نقض قراري الحكم بالادانة والعقوبة والقرارات الاخري الصادرة في الدعوى واعادة إضبارتها لمحكمتها لاجراء المحاكمة مجدداً بغية توجيه تهمة واضحة محددة للمتهم وفقاً لأحكام المادة 187 من قانون الاصول الجزائية يشرح له ويوضح علناً مع ذكر المادة القانونية التي تراها مناسبة للواقعة المطروحة على ضوء ماتتوصل اليها بنتيجة تحقيقاتها القضائية والتحقيقات الاخرى الجارية في مرحلة التحقيق الاولى الابتدائي ومن ثم ربط الدعوى بحكم قضائي صحيح يتفق وأحكام القانون وصدر القرار بالاتفاق في 5/8/2007

الرئيس
نور الدين ملا علي

الأحكام المرتبطة بالمادة 132

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 132)

الجهة المصدرة :- اقليم كوردستان

نوع الحكم :- تمييز

رقم الحكم :- 121

تاريخ الحكم :- 27/06/2007

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان – الهيئة الجزائية الاولى

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 27/6/2007 برئاسة نائب الـرئيـس السـيد نـورالدين ملا علي وعضوية الحكام السادة رامـز علـي الـداوودي و أسـعد حسين عزيز وصبحي علي هةرزاني و د . محمد السليظاني المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المتهم /
المميزون /
قررت محكمة جنايات السليمانية بتأريخ 31/10/2006 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 431/ج/2006 ادانة المتهم عطا عمر عباس وفق المادة 406/1/ أ من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بدلالة المادة 132/1 من قانون العقوبات بالسجن المؤبد واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 8/3/2006 لغاية 30/10/2006 والزامه بدفع تعويض قدره ( 000ر750ر21 ) واحد وعشرون مليون وسبعمائة وخمسون الف دينارالى ورثة المجنى عليها منها ( 500ر4 ) اربعة ملايين وخمسمائة الف الى فهمية عبدالله فرج والدة المجنى عليها عن التعويض المادي والادبي ومبلغ قدره ( 750 ) سبعمائة وخمسون الف دينار لكل واحد من طه و شهين و شنو و بيستون وعطا اشقاء وشقيقات المجنى عليها عن التعويض الادبي و مبلغ قدره (750ر6 ) ستة ملايين وسبعمائة وخمسون الف دينار لكل واحد من ئارا ولارا ولدى المجنى عليها عن التعويض المادي والادبي يستحصل منه تنفيذا . والزامه بدفع اتعاب المحاماة لوكلاء المدعين بالحق الشخصي المحامي سامان نصرالدين وبيستون مولود و ستار خوارحم مبلغ قدره ( 000ر750 ) سبعمائة وخمسون الف دينار توزع بينهم بالتساوي وتستحصل منه تنفيذاً وتقدير اجرة للخبير القضائي المحامي عبدالله سيد احمد اسماعيل مبلغ قدره ( 000ر25) خمسة وعشرون الف دينار تدفع له من الخزينة واعادة اسطوانة الغاز المضبوطة الى ورثة المجنى عليها لقاء وصل يربط بالاوراق وعلى ان تنفيذ فقرات الالزام والاتعاب والاعادة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية 0 ولعدم قناعة المدعين بالحق الشخصي بالقرار المذكور بادروا الى تمييزه لدى هذه المحكمة بواسطة وكلائهم المحامين سامان نصرالدين وبيستون مولود وستار خوارحـم حمه باللائحة التمييزية المـؤرخـة 19/11/2006 طـلبا فيها نقض القـرار واعـادة المحاكمة وفـق المادة 406/1/ أ – ج – و للاسباب المبينة فيها كمـا ميزا المـدعـيين بالحق الشحص فهمية عبدالله وعطا عمركـريم باللائحة المؤرخة في 26/11/2006 طلبا فيها نقض القرار وتشديد العقوبة للاسباب المبينة فيها . وارسلت محكمة جنايات السليمانية الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها عن طريق رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 123 في 27/5/2007 طلبت فيها تصديق القرار تعديلاً . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :-
القرار :- لدى التدقيق والمداولة 0 تبين أن اللوائح التمييزية مقدمة ضمن المدة القانونية فقرر قبولها شكلاً وعند النظر في موضوع الحكم المميز تبين ان المحكمة الجنايـات راعـت تطبيق القوانين بصورة صحيحة وسليمة حيث أظهرت الادلـة أن المتهم وقبل شهرين من مقتل المجنى عليها كان يشك بتصرفاتها لذلك فانه في ليلة الحادث أقدم على قتلها بالطرقة التي بينها المتهم في إفـادته المفصلة لذا فان فعله ينطبق وأحكام المادة 406 / 1/ أ عقوبات ولايمكن القول بالذهاب الى الفقرة 2/ أ من المادة نفسها كما طلبت رئاسة الادعاء العام لأن الحمل داخل رحم الأم لايعتبر شخصاً إلا بعد الولادة الكاملة وبقائه على الحياة لذا فان قرار محكمة الجنايات بادانة المتهم وفق المادة اعلاه جاء صحيحاً وموافقاً للقانون قرر تصديقه كما ان قرار فـرض العضوية للأسـباب التي بينتها المحكمة للأخذبها في الاسـتدلال بـالمادة 132 / 1 عقوبات جاء صحيحاً أيضاً فقـرر تصديق قـرار العقوبة وسـائر الفقرات الحكمية الأخـرى ورد اللـوائح التمييزية وصدر القـرار بـالأكثرية في 27/6/2007

الرئيس
نورالدين ملا علي

الأحكام المرتبطة بالمادة 132

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 132)

الجهة المصدرة :- اقليم كوردستان

نوع الحكم :- تمييز

رقم الحكم :- 110

تاريخ الحكم :- 25/06/2007

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان – الهيئة الجزائية الثانية

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 25/6/2007 برئاسة نائب الرئيس السـد أحمد عبدالله زبيـر وعضويـة الحكام السـادة بنطين قـاسم محمد كتاني و صباح عمر علي وعثمان قـادر محمد و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المميزان :- المتهمان – 1- سارةوان هاشم توفيق 0
2- كـةنار هاشـم توفيق 0
قررت محكمة جنايات السليمانية بتأريخ 6/11/2006 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 345/ج/2006 ادانة المدانين سارةوان هاشم توفيق وكةنار هاشم توفيق وفق المادة 406 / 1 – أ من قانون العقوبات وبدلالة المادة 47 منه وحكمت عليهما بمقتضاها بالسجن لمدة خمسة عشر سنة استدلالاً باحكام المادة 132 /1 من قانون العقوبات واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 4/9/2005 لغاية 5/11/2006 والزامهما بدفع تعويض مبلغ قدره ستة ملايين دينار الى القاصرين سيظةر و ضينةر ولدي المجنى عليه سةركةوت فتاح مناصفة عن التعويض المادي والادبي تستحصل منهما تنفيذاً 0 ولم تحكم المحكمة بالتعويض للمدعى بالحق الشخص لتنازلهما عنه ومصادرة المسدس مع الغلاق ورشاجور واحد واربع اطلاقات من نوعه ارسالها الى مديرية شرطة محافظة السليمانية للتصرف بها وفق القانون واشعار المعاون القضائي في المحكمة لتنفيذ ذلك واتلاف الظرف الفارغ ورأس الطلقة المستخرج من الجثة واشعار المعاون القضائي في المحكمة لنتفيذ ذلك ، واعادة زوجى نعل نسائي وقداحة ولباس أحمر اللون الى والدة المتهمين منيرة حسين حمه رشيد لقاء وصل يربط بالاضبارة وتقدير اجرة الخبير قدرها ثلاثون الف دينار للمحامي الخبير علي رشيد محمد وعلى ان تنفذ فقرات الالزام والمصادرة و الاتلاف واعادة المواد والاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية 0 ولعدم قناعة المتهمتين بالقرار ميزاه بموجب اللائحة التمييزية المؤرخة في 5/11/2006 طلبا فيها نقض القرار والافراج عنهما للأسباب المبينة فيها 0 ثم قدما لائحة تمييزية أخرى مؤرخة في 5/12/2006 طلبا فيها ايضاً نقض القرار والحكم ببرأتهما من الجريمة ثم ارسلت المحكمة الدعوى الى هذه المحكمة عن طريق رئاسة الادعاء العام وذلك بموجب مطالعة الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام المرقم 115 في 20/5/2007 طلبت فيها نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى والتدخل في قرار الاحالة ومن ثم اصدار قرار صحيح ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :-
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بأن قراري الادانة والعقوبة الصادرين في الدعوى من محكمة جنايات السليمانية بتأريخ 6/11/2006 بادانة المتهمين كل من سارةوان هاشم توفيق وكنار هاشم توفيق وفق المادة 406/ 1 – أ من قانون العقوبات وبدلالة المادة 47 منه والحكم عليهما بمقتضاها بالسجن لمدة خمسة عشر سنة استدلالاً بالمادة 132/ عقوبات غير صحيحة ومخالفة للقانون بالنظر لعدم تحصل ادلة قانونية معتبرة لكي تنهض اساساً صالحاً للادانة والعقوبة في جناية محكومة بنص المادة 406 عقوبات لان كل ما تحصل في الدعوي هو مجرد قرينة قتل المجى عليه سركوت فتاح حمه صالح فوق سطحدار المتهمين واقوال عن نوايا المجنى عليه بالزواج من المتهمة كنار ان مجرد هاتين القرينتين لاتكفيان سبباً للحكم في الوقت الذي انكر المتهمين للتهمه تحقيقاً ومحاكمةً ولم تتحصل ادلة قانونية معتبرة عن تورط المتهمين في جريمة القتل سواء كفاعلين ام شركاء فيها لذا بقيت الاتهام في حدود الاشتباه والظن مما يفسر لصالح المتهمين عليه وحيث ان تقدير وتقيم المحكمة للادلة جاءت خلافاً للقانون تكون قراريها بالادانة والعقوبة قد بنيتا على الظن وليس على اليقين والجزم لان حصول القتل فوق سطح دار المتهمين لايعتبر دليلاً على ان اهل الدارهم الفاعلين لذا تقرر نقض قراري الادانة والعقوبة وسائر القرارات الاخرى الصادرة في الدعوى باستثناء الفقرتين 4و5 من قرار الحكم بالعقوبة تقرر تصديقهما لموافقتهما للقانون تعديلاً بحذف عبارة مديرية شرطة محافظة السليمانية واحلال عبارة وزارة الداخلية لاقليم كوردستان العراق محلها في الفقرة 4 من القرار واضافة عبارة استناداً الى تعليمات خزن المواد الجرمية رقم 1 لسنة 973 الى الفقرة 5 من القرار وترتيب تسلسل الفقرارت تبعاً لذلك وبالنظر لعدم كفاية الادلة ضد المتهمين كل من سارةوان هاشم توفيق وكنار هاشم توفيق عن التهمة المسندة اليهما وفق المادة 406 من قانون العقوبات واستناداً الى احكام المادة 259 / 6 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تقرر الغاء التهمة المسندة اليهما والافراج عنهما واخلاء سبيلهما من السجن حالاً مالم يكونا مطلوبين في قضية آخرى واعادة الدعوى الى محكمتها وصدر القرار بالاتفاق في 25/6/2007

الرئيس
أحمد عبدالله زبير

الأحكام المرتبطة بالمادة 132

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 132)

الجهة المصدرة :- اقليم كوردستان

نوع الحكم :- تمييز

رقم الحكم :- 76

تاريخ الحكم :- 19/06/2007

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان – الهيئة الجزائية الاولى

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 19/ 6 /2007 م برئاسة نائب الرئيس السيد نورالدين ملا علي وعضوية الحكام السادة رامز علي الداوودي وأسعد حسين عزيز وصبحي علي هرزاني و د. محمد السليظاني المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المتهم / محمد عبدالقادر صالح .
قررت محكمة أحداث دهوك بتاريخ 5/2/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 14/ج/2007 إدانة المتهم الجانح محمد عبدالقادر صالح عن ثلاث تهم الاولى وفق المادة 443/4 من قانون العقوبات بدلالة القرار 1631/1980 والثانية وفق المادة 446/عقوبات والتهمة الثالثة وفق المادة 443/4 من قانون العقوبات بدلالة القرار 1631/1980 استدلالاً باحكام المادة 77/ثانياً من قانون رعاية الاحداث و 132/3 من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها بايداعه مدرسة تأهيل الفتيان لمدة سنة واحدة عن التهمة الاولى , كما حكمت المحكمة عليه بايداعه مدرسة تأهيل الفتيان أيضاً لمدة ستة أشهر عن التهمة الثانية , ثم حكمت المحكمة عليه بايداعه مدرسة تأهيل الفتيان لمدة عشرة أشهر عن التهمة الثالثة واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 10/3/2006 لغاية 4/2/2007 وينفذ بحقه التدبير المشار اليه في الفقرة ( 1 ) أعلاه كونها التدبير الاشد , والاشعار الى حاكم تحقيق دهوك بفتح قضية مستقلة بحق ولي أمر الجانح وفق احكام المادة 29/2 من قانون رعاية الاحداث المعدل بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ثم ارسلت المحكمة الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها بموجب كتابها المرقم 14/ج/2007 في 11/2/2007 وبينت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام رأيها بموجب مطالعتها المرقمة 64 في 10/4/2007 بأن القرار غير صحيح ومخالف للقانون وطلبت نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاجراء محاكمة المتهم مجدداً حسبما جاء في مطالعتها . ووضعت الدعوى موضع التدقيق والمذاكرة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة تبين من تدقيق الدعوى ان الادلة المتحصلة فيها تحقيقاً ومحاكمة تبعث على القناعة وتكفي لادانة المتهم الحدث محمد عبدالقادر صالح عن التهم الثلاثة الموجهة اليه , لذا فان قرار الادانة صحيح وموافق للقانون مع اجراء التعديل عليه بحذف الاستدلال بالقرار 1631 لسنة 1982 في التهمتين الاولى والثالثة المطبق عليهما المادة 443/عقوبات فقرر تصديق قرار الادانة بحذف الاستدلال المذكور لان القانون رقم 3 لسنة 2007 الذي شرعه المجلس الوطني لاقليم كوردستان قد أوقف العمل بالقرار المشار اليه , أما قرار فرض التدبير فينبغي اجراء تعديلات بجعل المادة76/ثانياً ب بدلاً من76/أولاً من قانون رعاية الاحداث واحلال المادة 73/ثانياً من قانون رعاية الاحداث بدلاً من76/اولاً ب وحذف الاستدلال بالقرار 1631 لسنة 1982 وتصديق سائر الفقرات الحكمية الاخرى مع فرض التدبير وصدر القرار بالاتفاق في 19/6/2007 .

الرئيس
نــورالــدين مــــلا عـــلي

الأحكام المرتبطة بالمادة 132

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 132)

الجهة المصدرة :- اقليم كوردستان

نوع الحكم :- تمييز

رقم الحكم :- 26

تاريخ الحكم :- 23/05/2007

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان – الهيئة الجزائية الثانية

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 23/5/2007 برئاسة نائب الرئيس السـد أحمد عبدالله زبيـر وعضويـة الحكام السـادة بنطين قـاسم محمد كتاني و صباح عمر علي وعثمان قـادر محمد و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المتهم / اسماعيل خيل هرتو 0
قررت محكمة جنايات أربيل بتأريخ 16/4/2006 وفي الـدعـوى الجزائية المرقمة 37/ج/2006 ادانة المتهم اسماعيل خليل هرتو وفق المادة 406 / 1- أ من قانون العقوبات بدلالة احكام المواد 49،48،47 منه وحكمت عليه بمقتضاها بالسجن لمدة خمس عشرة سنة استدلالاً باحكام المادة 132/1 من قانون العقوبات واحتساب مدة موقوفيته اعتباراً من 27/3/2005 ولغاية 15/4/2006 ومصادرة السلاح المرقم 224096 نوع كلاشنكوف ذو مسند واحد جيش شعبي مع مخزن فارع المضبوط بموجب محضر الضبط المؤرخ 17/4/2005 وارساله الى سلطة الاصدار المختصة للتصرف به وفق القانون . واتلاف خمسة ظروف فارعة المعثور عليها في محل الحادث ليلة 17/18/3/2005 ، كما قررت المحكمة الاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي ورثة المجنى عليه مصطفى ميرو بحق مطالبة المحكوم اسماعيل خليل هرتو بالتعويض لدى المحاكمة المدنية المختصة وتقدير اتعاب المحاماة للمحامي المنتدب وريا حمه كريم مبلغاً قدره –ر45000 خمسة واربعون الف دينار يدفع له من خزينة الاقليم على أن تنفذ فقرات المصادرة والاتلاف والاحتفاظ واتعاب المحاماة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية 0 ثم ارسلت المحكمة الدعوى الى هذه المحكمة عن طريقة رئـاسـة الادعـاء العام في مطالعتها المرقمة 161 في 21/6/2006 بان القرارات الصادرة من محكمة الجنايات صحيحة وموافقة للقانون وطلبت تصديقها . عليه وضعت الدعوى موضع التدقيق والمذاكرة :-
القرار :- لدى التدقيق والمـداولة وجد بـان جميع القرارات الصادرة في الـدعـوى من محكمة جنايات اربيل بتأريخ 16/4/2006 بما فيها قرار ادانة المتهم اسماعيل خليل هرتو وفقالمادة 406 /1 – أ / 49،48،47 من قانون العقوبات والحكم عليه بمقتضاها بالسجن لمدة خمس عشرة سنة استدلالاً بالمادة 132 / 1 منه جاء صحيحاً وموافقاً للقانون بالنظر لتحصل ادلة قاطعة منها اقرار المتهم الصريح والمفصل تحقيقاً ومحاكمة قيامة باطلاق النار من بندقيته على المجنى عليه مصطفى ميرو موكري بقصد قتله بناء على تصميم مسبق فارداه قتيلاً انتقاماً لقيام المجنى عليه بخطف شقيقه المتهم لذا تقرر تصديق القرار وسائر القرارات الأخرى الصادرة فيها واعادة الدعوى الى محكمتها وصدر القرار بالاتفاق في 23/5/2007

الرئيس
أحمد عبدالله زبير

الأحكام المرتبطة بالمادة 132

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 132)

الجهة المصدرة :- اقليم كوردستان

نوع الحكم :- تمييز

رقم الحكم :- 1

تاريخ الحكم :- 07/05/2007

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان – الهيئة الجزائية الاولى

تشكلت الهيئة الجزائية الاولى لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 7 / 5 /2007 برئاسة نائب الرئيس السيد نورالدين ملا علي وعضوية الحكام السادة أسعد حسين عزيز و صبحي علي هرزاني ود0محمد عبد الرحمن سليظاني و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
طـــالــــــب التصــحيــح / المتهـــم / ســـامـــــان طـــــاهــــر حمــد أمـين
المطلوب التصحيح ضده / قرار الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز أقليم
كـــوردســـتان بعدد 32 / الهيئة الجزائية الثانية / 2007 فــي 4/2/2007
قررت محكمة جنايات اربيل بتأريخ 21/12/2006 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 349 / ج / 2006 الغاء التهمة الموجهة الى المتهمين كل من بيستون انور عباس ومصلح عثمان حويز وفق المادة 406 / 1- هـ من قانون العقوبات وبدلالة موداد الاشتراك49،48،47 منهوالافراج عنهما واخلاء سبيلهما من التوقيف حالاً ما لم يكونا مطلوبين لسبب آخر وذلك استناداً لاحكام المادة 182/ج/هـ من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدلـة كما قررت المحكمة ادانـة المتهم سامان طاهر حمدأمين وفق المادة 406 / 1- هـ من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وحكمت عليه بمقتضاها بدلالـة احكام المادة 132 / 1 من قانون العقوبات بالسجن المؤبد واحتساب مدة موقوفيته من 7/7/2005 لغاية 20/12/2006 ولعدم قناعة المدعي العام بالقرار المذكور بادر الى تمييزه لدى هذه المحكمة باللائحة التمييزية المؤرخة 22/1/2007 طلب فيها نقض القرار الصادر بحق المتهمين مصلح عثمان و بيستون أنور بخصوص الافراج وادانتهما وفق القانون للاسباب المسرودة في اللائحة . كما ميز المتهم المحكوم سامان طاهر حمدأمين قرار محكمة الجنايات بواسطة وكيله المحامي ماجد عبدالرحمن بموجب اللائحة التمييزية المؤرخة 8/1/2007 طلب فيها نقض القرار وتبديل الوصف القانوني للجريمة وجعله 405 بدلاً من 406 من قانون العقوبات باعتبار أن المادة405 / ق0ع أكثر تطبيقاً على الواقعة .كما ميزا أيضاً المشتكيان كل من كانبي كريم نادر ونذيره طاهر حمدأمين قرار محكمة جنايات اربيل عن طريق وكيلهما المحامي خضر شوقي على بموجب اللائحة التمييزية المؤرخة 14/1/2007 طلب فيها نقض القرار والحكم على جميع المتهمين وفق المادة 406 / عقوبات بدلالـة المواد49،48،47 منه دون استعمال المادة 132 ق .ع للاسباب التي ذكرها في اللائحة . وقدمت الهيئة التدقيقية في رئاسة الادعاء العام مطالعتها المـرقمة 5 في 22/1/2007 طلبت فيها تصديق القـرار ثم قررت هذه المحكمة بقرارها الثادر بعدد 32/ الهيئة الجزائية الثانية /2007 في 4/2/2007 مايلي (( لدى التدقيق والمداولـة – تبين من الأجراءات القضائية في الدعوى تحقيقاً ومحاكمةً ثبوت الادلـة القانونية بحق المتهم المدان سامان طاهر حمد أمين عن تهمة قتل المجنى عليه عبدالله كانبي كريم أثناء الواجب لذا فان قرار محكمة جنايات أربيل حول إدانته بموجب المادة 406/1- هـ عقوبات وتحديد عقوبته بمقتضاها قد جاء صحيحاً وموافقاً للقانون قرر تصديقه . أما قرار المحكمة بالغاء التهمة عن المتهمين بيستون أنور عباس ومصلح عثمان حويز فقد جاء مخالفاً للقانون ذلك أن الشهادات التي استمعت اليها المحكمة قد ثبت منها اشتراك المتهمين المذكورين في الشجار الذي وقع بين الطرفين والذي أدى بالنتيجة الى إطلاق النار على المجنى عليه لذا فان المتهمين المذكورين يعتبران شركاء في الجريمة التي أرتكبها المدان سامان طاهر فكان على محكمة الجنايات ادانتهما وتحديد عقوبتهما عنها 0 ولكون الفقرة المذكورة مخالفة للقانون قرر نقضها واعادة الـدعوى الى محكمتها لاعادة المحاكمة مجدداً بحق المذكورين مع إصدار مذكرة القاء القبض عليهما 000 )) ولعدم قناعة طالب التصحيح المتهم سامان طاهر حمدأمين بالقرار التمييزي المشار اليه سابقاً طعن فيه لدى هذه المحكمة بطريق طلب تصحيح القرار التمييزي بالطلب المؤرخ 14/2/2007طلب فيها نقض القرار للأسباب المبينة فيها 0 وارسلت محكمة جنايات اربيل الدعوى الى هذه المحكمة لاحراء التدقيقات التمييزية عليها بموجب كتابها المرقم 349/ج/2006 في 28/2/2007 وضعت الدعوى موضع التدقيق والمداولة :-
القرار :- لدى التدقيق والمداولة 0 تبين أن طلب تصحيح القرار التمييزي لم يستند الى أي سبب قانوني وأن النقاط التي أثارها وكيل طالب التصحيح كانت مثار التدقيق من قبل الهئية عند تدقيقيها الدعوى تمييزاً فعليه واستناداً لأحكام المادة 268 / ب من الأصول الجزائية قرر رد الطلب وصدر القرار بالاتفاق في 7/5/2007

الرئيس
نورالدين ملا علي

الأحكام المرتبطة بالمادة 132

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 132)

الجهة المصدرة :- العراق – اتحادي

نوع الحكم :- استئناف

رقم الحكم :- 1154

تاريخ الحكم :- 20/12/2009

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة استئناف بغداد – الرصافة الاتحادية

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف / بغداد الرصافة الاتحادية
المحكمة الجنائية المركزية

العدد 1154 / ج / 2009
التاريخ 20 / 12 / 2009
تشكلت محكمة جنايات في قصر العدالة هـ 1 بتاريخ 20 / 12 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( منذر رؤوف هادي ) وعضوية القاضيين السيدين ( عبد الهادي موزان صالح ونصيف عبد الله عجيل ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي : ـ
المتهم : (ع. ج. ب.) / وكيله المحامي س. ح. ال. .
أحال السيد قاضي تحقيق محكمة تحقيق مدينة الصدر بموجب قراره المرقم 111 في 7 / 9 / 2009 المتهم (ع. ج. ب.) ( مكفلا ) لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق احكام القسم ( 24 ) من قانون المرور رقم 86 لسنة 2004 . وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة وبحضور المدعي العام السيد قصي السعيدي كما حضر المتهم وحضر وكيله وبوشر بالمحاكمة العلنية الوجاهية دونت المحكمة هوية المتهم وتلت قرار الاحالة علنا كما تلت اقوال المشتكي والمدعي بالحق الشخصي علنا لتعذر حضورهم استنادا لاحكام المادة ( 172 ) من الاصول الجزائية ثم دونت المحكمة اقوال المتهم ووجهت له التهمة وفق احكامالقسم ( 24 ) من قانون المرور رقم 86 لسنة 2004 واجاب عليها بانه برئ كما قدم المدعي العام مطالعته طالبا ادانة المتهم وفق مادة التهمة وتحديد العقوبة بمقتضاها لتوفر الادلة مع الرأفة والشفقة عند فرض العقوبة ثم قدم وكيله دفاعة واستمعت المحكمة الى آخر اقوال المتهم وافهم ختام المحاكم واختلت للتداول واصدار القرار : ـ
القرار : ـ
لدى التدقيق والمداولة وجدت المحكمة بتاريخ 12 / 7 / 2009 صباحا تعرض المجنى عليه احمد كريم شحيت الى دهس سيارة المرقمة 8488 / انبار في منطقة مدينة الصدر تقاطع شارع الفلاح وطلب الشكوى ضد سائق السيارة الموصوفة اعلاه التي يقودها المتهم (ع. ج. ب.) والذي اعترض بدهس المجنى عليه عندما كان يقود السيارة المرقمة 8488 انبار نوع كيا في منطقة الداخل حيث خطف امام سيارة المجنى عليه مما اصبح عليه من الصعب ايقاف السيارة ودهس المجنى عليه ادى الى وفاته وقام بنقله الى المستشفى كما ان المدعية بالحق الشخصي والمشتكي تنازلا امام قاضي التحقيق عن الشكوى لوجود الصلح والتراضي مع المتهم كما اطلعت المحكمة على التقرير الطبي العدلي المرقم 12218 في 2 / 7 / 2009 ان سبب الوفاة هو النزف الدموي السحائي اثر الاصابة رضية شديدة اطلعت المحكمة على مخطط الحادث عليه فان المتهم قد ارتكب جريمة وعلى المجنى عليه نتيجة اهماله وعدم اخذ الحيطة والحذر . ولمخالفته الانظمة والتعليمات المرورية فاعترف بارتكاب الحادث فإن الادلة المتحصلة ضده كافية للادانة وفق مادة التهمة الموجه له عليه تقرر ادانته بموجبها وتحديد العقوبة بمقتضاها وكونه شاب ولم سبق له انصدر ضده حكم قضائي ولوقوع الصلح فإن المحكمة تأخذ بها عند فرض العقوبة استدلالا باحكام المادة 132 / 3 قانون العقوبات واعمال المادة 144 من قانون العقوبات وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 182 / أ جزائية حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 20 / 12 / 2009 .

القاضي
نصيف عبد الله عجيل
عضو الهيئة
القاضي
عبد الهادي موزان صالح
عضو الهيئة
القاضي
منذر رؤوف هادي
رئيس الهيئة

الأحكام المرتبطة بالمادة 132

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 132)

الجهة المصدرة :- العراق – اتحادي

نوع الحكم :- استئناف

رقم الحكم :- 940

تاريخ الحكم :- 01/11/2009

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة استئناف بغداد – الرصافة الاتحادية

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية
رئاسة محكمة الجنايات في قصر العدالة

العدد / 940 / ج هـ 3 / 2009
التاريخ / 1 / 11 / 2009
تشكلت محكمة جنايات الرصافة في قصر العدالة هـ 3 بتاريخ 1 / 11 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( دولار حسين أمين ) وعضوية القاضيين السيدين ( رياض علي عبد الوهاب وعباس عبيد ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي :
المتهمين / وسام كاظم علي عبد السادة وأسامة ليث محمود شكر وقحكان مالك ريح شاش / وكلائهم المحاميان فرحان عبد الواحد والمحامي المنتدب علي فاضل سلطان
أحالت محكمة تحقيق الرصافة بموجب قرار الإحالة المرقم 572 في 29 / 7 / 2009 رقم الدعوى ح ح / 2 / 656 ؟ ؟ المتهمين الموقوفين وسام كاظم علي عبد السادة وأسامة ليث محمود شكر وقحطان مالك ريح شاش على هذه المحكمة لإجراء محاكمتهم بدعوى الغير موجزة وفق أحكام المادة الرابعة / 1 ارهاب وبدلالة المادة الثانية/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وعند ورودها قد سجلت بالعدد 940 / ج هـ 3 / 2009 وعين موعداً للمحاكمة فيها وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة وبحضور المدعي العام السيد عز الدين صالح حموش وأحضر المتهمون وحضر عن المتهمين وسام كاظم علي وأسامة ليث محمود وكيلهما المحامي فرحان عبد الواحد وانتدبت المحكمة المحامي علي فاضل سلطان للدفاع عن المتهم قحطان مالك ريح وبوشر بالمحاكمة الوجاهية العلنية دونت المحكمة هوية المتهمين وتلت قرار الإحالة علناً ثم دونت أقوال المشتكي ضياء طالب محيي ثم تلت أقوال الشهود وكل من عدي رفعت عبيد وسعيد جميل غضبان لعدم إمكان إحضارهم أمام هذه المحكمة بدون تأخير استناداً لأحكام المادة 172 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ثم تلت كافة المحاضر دونت أقوال المتهمين ووجهت لهم التهمة وفق المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1 و3 و8 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 فأنكروها ثم استمعت إلى مطالعة المدعي العام وإلى لائحة وكلاء الدفاع وأخر أقوال المتهمين وافهم ختام المحاكمة واختلت المحكمة لإصدار القرار ووضعت القضية موضع التدقيق والمداولة وأصدرت المحكمة قرارها الآتي : ـ

القرار : ـ
لدى التدقيق والمداولة وما هو ثابت لدى هذه المحكمة من سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية فقد تبين بهذه المحكمة أن وقائع القضية تتلخص أنه في 21 / 4 / 2008 قام المتهمون كل من وسام كاظم علي وأسامة ليث محمود وقحطان مالك ريح بالاشتراك والاتفاق مع متهمين مفرقة قضيتهم عن هذه القضية بخطف المشتكي ضياء طالب محي وذلك في الساعة العاشرة ليلاً في ؟ الشعب سوق شلال في بغداد وتحت تهديد السلاح وحجزه لمدة ستة أيام وبعد مساومة أهله ودفعهم الفدية البالغة واحد وأربعون ألف دولار أمريكي تم اطلاق سراحه دونت أقوال المشتكي فادعى من أنه في ليلة الحادث الساعة العاشرة ليلاً كان عائداً من محلة المعهد لصياغة الذهب في الشعب باتجاه داره مشياً على الأقدام وقد حضرت سيارة نوع سيفيا بيضاء اللون يجهل رقمها وبداخلها أربعة أشخاص ملثمين ومسلحين ونزلوا باتجاهه وأشهروا عليه مسدساتهم وقاموا بتوثيق يديه وشد أعينه والاعتداء عليه بالضرب وإجباره على الركوب في سيارتهم في المقعد الخلفي وقد سارت السيارة حوالي عشر دقائق أو خمسة عشر دقيقة وأنزلوه من السيارة وأدخلوه إلى إحدى الدور يجهل مكانه واعتدوا عليه بالضرب بالأيدي وبقي محجوز في تلك الدار لمدة سنة أيام وبعدها تم اطلاق سراحه بعد أن قام شقيقه ميثاق طالب بدفع فدية قدرها واحد وأربعون ألف دولار أمريكي وقد قام الخاطفون برميه قرب مدرسة صلاح الدين في الشعب وأنه حسب معلوماته الخاصة بأن الذي شارك أو أرشد العصابة على خطفه هو المتهم قحطان مالك وهو من أقاربه لكون المتهم المذكور قد هرب بعد الحادث وأنه كان يراقبه قبل الحادث بثلاثة أيام وأنه في إحدى المرات كان قد تناول الخمر وقد خطب في السوق وقال سأخطف أحد من السوق دون أن يحدد الاسم وقد تنازل المشتكي عن المتهمين وسام كاظم علي وأسامة ليث محمود وطلب الشكوى ضد المتهم قحطان مالك ريح دونت أقوال المتهمين فاعترفوا بما أسند إليهم أمام المحقق وقاضي التحقيق وتراجعوا عن اعترافهم أمام هذه المحكمة مدعين تعرضهم للتعذيب اطلعت المحكمة على التقرير الطبي الذي استحصل عليه المتهمين والصادر من معهد الطب العدلي بالعدد م . ر . ط / 4 / د / 5622 في 2 / 4 / 2009 كما أطلعت المحكمة على الكشف والمخطط على محل الحادث وعلى كشف الدلالة للمتهمين وسام كاظم علي وأسامة ليث محمود بعد التدقيق تبين لهذه المحكمة أن الأدلة المتحصلة في القضية تكفي لإدانة المتهمين وفق مادة التهمة كونها تمثلت بأقوال المشتكي وأقوال الشهود كل من عدي رفعت وسعيد جميل واعتراف المتهمين والذي تعزز بكشف الدلالة للمتهمين وسام كاظم وأسامة ليث وبالتالي فإن المحكمة على قناعة تامة بان المتهمين قد ارتكبوا ما أسند إليهم ممن تهمة لكل ما تقدم ولكفاية الأدلة المحصلة ضد المتهمين وسام كاظم علي عبد السادة وأسامة ليث محمود شكر وقحطان مالك ريح شلش وفق المادة الرابعة / 1 ارهاب والمادة الثانية/1 من قانون مكافحة الإرهاب و3 و8 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 قررت المحكمة إدانتهم بموجبها وتحديد عقوبتهم ؟ وقد ؟ ؟ المحكمة بالمادة 132 / 1 من قانون العقوبات كون المتهمين في مقتبل العمر ولإعطائهم الفرصة لإصلاح أنفسهم وصدر القرار حضورياً بالاتفاق قابلاً للتمييز والتمييز التلقائي استناداً لأحكام المادة 182 / 1 من قانون أصول المحاكمات الجزائيةوافهم علناً في 1 / 11 / 2009 م .

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية
رئاسة محكمة الجنايات في قصر العدالة

العدد / 940 / ج هـ 3 / 2009
التاريخ / 1 / 11 / 2009
تشكلت محكمة جنايات الرصافة في قصر العدالة هـ 3 بتاريخ 1 / 11 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( دولار حسين أمين ) وعضوية القاضيين السيدين ( رياض علي عبد الوهاب وعباس عبيد ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي :
المدانين : وسام كاظم علي عبد السادة واسامة ليث محمود شكر وقحكان مالك ريح شلش ـ وكلائهم المحاميان فرحان عبد الواحد والمحامي المنتدب علي فاضل سلطان
1 ـ حكمت المحكمة على المدانين كل من وسام كاظم علي عبد السادة وأسامة ليث محمود شكر وقحطان مالك ريح شلش بالسجن المؤبد وفق المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1 ، 3 ، 8 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 مع احتساب موقوفية المحكوم قطان مالك ريح للفترة من 10 / 11 / 2008 ولغاية 31 / 10 / 2009 واحتساب مدة موقوفية المحكومين وسام كاظم علي وأسامة ليث محمود للفترة من 30 / 11 / 2008 ولغاية 31 / 10 / 2009 واستدلالاً بالمادة 133 / 1 من قانون العقوبات .
2 ـ احتساب مبلغاً قدره سبعون الف دينار كأتعاب محاماة للمحامي المنتدب علي فاضل سلطان تدفع له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
3 ـ الاحتفاظ للمشتكي ضياء طالب بالمطالبة بالتعويض من المحكوم قحطان مالك ريح لكونه قد تنازل عن المطالبة بالتعويض من المحكومين وسام كاظم علي وأسامة ليث محمود بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
صدر القرار حضورياً بالاتفاق قابلاً للتمييز والتمييز التلقائي استناداً لأحكام المادة 182 / أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية وافهم علناً في 1 / 11 / 2009 م .

الأحكام المرتبطة بالمادة 132

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 132)

الجهة المصدرة :- العراق – اتحادي

نوع الحكم :- استئناف

رقم الحكم :- 715

تاريخ الحكم :- 02/09/2009

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة استئناف بغداد – الرصافة الاتحادية

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية
رئاسة محكمة الجنايات في قصر العدالة

العدد / 715 / ج 1 / 2009
التاريخ / 2 / 9 / 2009
تشكلت محكمة جنايات الرصافة في قصر العدالة هـ 1 بتاريخ 2 / 9 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( منذر رؤوف هادي ) وعضوية القاضيين السيدين ( نصيف عبد الله عجيل وسعد محمد عبد كريم ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي :
أحال قاضي محكمة تحقيق الرصافة بموجب قراره المرقم 455 في 9 / 6 / 2009 المتهمين الموقوفين كل من وسام عباس كريم حاشوش الكعبي ومحمود قاسم محمد مشيعل المالكي على هذه المحكمة لإجراء محاكمتهما بدعوى غير موجزة وفق أحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة اثانية / ف 8 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة وبحضور المدعي العام السيد قصي السعدي وأحضر المتهمان ووكلائهم المحامون غالب محمد الربيعي وصابر سلمان خليفة وفالح محمد الحبيب وهشام حافظ فليح للدفاع وبوشر بالمحاكمة الوجاهية العلنية دونت هوية المتهمين وتلي عليهما قرار الإحالة علناً ودونت المحكمة أقوال شهود الحادث كل من قاسم علوان ؟ وطعمة عاشم دوباش وحسين عباس حسين وتليت كافة محاضر الدعوى ودونت المحكمة أقوال المتهمين ووجهت لهما التهمة وفق المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة الثانية / 1 و3 و8 منه واستمعت المحكمة إلى مطالعة الإدعاء العام ومطالعات وكلاء الدفاع ودونت أخر أقوال المتهمين وافهم ختام المحاكمة واختلت المحكمة للمداولة والتدقيق وأصدرت قرارها الآتي : ـ
القرار : ـ
لدى التدقيق والمداولة من قبل هيئة المحكمة وجد أن الحادث على النحو الذي أظهرته وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة يتلخص بأنه بتاريخ الحادث المصادف 18/12/ 2007 وعندما كان المشتكي سعد فاخر ؟ متواجد في محلة الواقع في منطقة حي أور ؟ لبيع السكائر والصيرفة وفي حدود الساعة السابعة مساءاً حضرت سيارة نوع أوبل وتوقفت أمام المحل والتي كان فيها خمسة أشخاص ترجل أربعة منهم وبقي شخص واحد في السيارة وهم يحملوا أسلحة مسدسات وقاموا باقتياد المشتكي إلى سيارتهم بالقوة وتحت تهديد السلاح وأجلسوه في المقعد الخلفي وذهبوا إلى المحل وقاموا بسرقة المبالغ المالية التي كانت فيه وأثناء ذلك تعرضوا لاطلاق النار وبشكل كثيف تجاه الجناة مما أدى إلى مقتل ثلاثة من الجناة وأصيب المتهمين ؟ في هذه الدعوى ولدى تدوين أقوال المشتكي طلب الشكوى ثم تنازل لحصول الصلح العشائري واستلامه الفصل البالغ ثلاثة ملايين دينار ولديه شهادة عيانية ضد المتهمين أعلاه كونهما قاما بخطفه وتسليبه مع الجناة الذين تم قتلهم من قبل مفارز الشرطة التي كانت في محل الحادث والمواطنين المجاورين لمحته وأفاد بأن الجناة الذين قتلوا في محل الحادث الذي عرف أسماؤهم من خلال التحقيق هم كل من أحمد وسمير وفارس مجهولي اسم الأب . وقد اعترف المتهمين وسام عباس كريم ومحمود وقاسم محمد بالحادث بالتفصيل في مرحلة التحقيق وأنكروا التهمة الموجهة إليهم أمام هذه المحكمة وتم ضبط السيارة التي كانت تقلهم والمرقمة 29435 فحص بغداد أوبل بيضاء اللون موديل 1994 ولدى تدوين أقوال شهود الحادث فقد تبين وجود ثلاثة شهود والحادث لهم شهادة عيانية وهم من المجاورين لمحل المشتكي حيث جاء بأقوال الشاهد قاسم علوان أمام هذه المحكمة بأنه كان في محل الحادث وسمع صوت عيارات نارية ومشهد المتهمين وسام عباس الذي كان مصاباً باطلاق ناري وهو قرب سيارة الجناة ومحمود قاسم مصاب بطلق ناري وساقط قرب سيارة الجناة وشاهد المشتكي صاعداً في سيارة المتهمين وشاهد المبالغ المالية المسروقة وأضاف بأن المتهم محمود قاسم اعترف ساعة الحادث وقال إننا حضرنا لتسليب المشتكي . فيما بين الشاهد حسين عباس بأن له شهادة عيانية للحادث شاهد المتهمين وهما يقوما باصعاد المشتكي سعد فاخر بسيارتهم ويقولوا له ويطلبوا منه الذهاب معهم إلى مكتب الشهيد الصدر ولكنه يرفض الصعود معهم وشاهد محمد قاسم ساقط على الأرض نتيجة إصابته بطلق ناري وشاهد المتهمين يضعون المشتكي في سيارتهم بعد خطفه من قبلهم . وشاهد كارتون منتشرة قرب الحادث وسمع الخاطفين يقول أن المشتكي جاسوس فيما بين الشاهد طعمة هاشم ؟ بأنه شاهد المشتكي سعد فاخر مسحوب من قبل شخصين لا أعرفهم حيث طلبا منه الصعود لغرض الذهاب إلى مكتب الشهيد الصدر ولكنه رفض ذلك ولما تقدم فقد بين أن ما جاء بأقوال المشتكي وتطابق اعتراف المتهمين في مرحلة التحقيق ويتطابق أيضاً مع ما جاء بأقوال شهود الحادث ومحضر ضبط السيارة التي كانت تقل المتهمين وحادث قتل ثلاثة من المتهمين الذين برفقة المتهمين ؟ عليه فإن هذه المحكمة ترى بأن الأدلة المتحصلة في هذه القضية والمؤثرة أعلاه كافية لإدانة المتهمين وفق مادة الاتهام عليه قرر إدانتهما بموجبها وتحديد عقوبتها بمقتضاها ولكون المتهمين وفق مادة الاتهام قرر إدانتهما بموجبها وتحديد عقوبتهما بمقتضاها ولكون المتهمين قد أصيبا في محل الحادث وهما شابين في مقتبل العمر فقد استدلت المحكمة المادة ( 132 / 1 ) من قانون العقوبات . عند فرض العقوبة وصدر القرار حضورياً وبالاتفاق قابلاً للتمييز والتمييز التلقائي استناداً لأحكام المادة 182 / 1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وافهم علناً في 2 / 9 / 2009 م .

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية
رئاسة محكمة الجنايات في قصر العدالة

العدد / 715 / ج 1 / 2009
التاريخ / 2 / 9 / 2009
تشكلت محكمة جنايات الرصافة في قصر العدالة هـ 1 بتاريخ 2 / 9 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( منذر رؤوف هادي ) وعضوية القاضيين السيدين ( نصيف عبد الله عجيل وسعد محمد عبد كريم ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي : ـ
1 ـ حكمت المحكمة على المدانين كل من ( وسام عباس كريم الخليفاوي ومحمود قاسم محمد المالكي ) بالسجن المؤبد لكل واحد منهم وفق المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة اثانية / ف 8 /7 من قانون مكافحة الإرهاب واحتساب موقوفية المتهم وسام عباس كريم للفترة من 3 / 2 / 2009 ولغاية 1 / 9 / 2009 واحتساب موقوفية المتهم محمود قاسم محمد للفترة من 30 / 12 / 2007 ولغاية 1 / 9 / 2009 عن جريمة خطف المشتكي سعد فاخر ؟ واستدلالاً بأحكام المادة ( 132 / 1 ) من قانون العقوبات .
2 ـ إشعار المعاون القضائي في هذه المحكمة لائتلاف الظروف الفارغة المؤشرة في محضر الضبط المرفق بالدعوى بعد إكتساب القرار الدرجة القطعية .
3 ـ صدر القرار حضورياً وبالاتفاق قابلاً للتمييز والتمييز التلقائي استناداً لأحكام لمادة 182 / 1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأفهم علناً في 2 / 9 / 2009 .

الأحكام المرتبطة بالمادة 132

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 132)

الجهة المصدرة :- العراق – اتحادي

نوع الحكم :- استئناف

رقم الحكم :- 412

تاريخ الحكم :- 31/05/2009

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة استئناف بغداد – الرصافة الاتحادية

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
رئاسة محكمة الجنايات في قصر العدالة
الهيئة الثالثة
العدد / 412 / ج هـ 3 / 2009
التاريخ / 31 / 5 / 2009
تشكلت محكمة جنايات الرصافة في قصر العدالة هـ 3 بتاريخ 31 / 5 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( دلاور حسين أمين ) وعضوية القاضيين السيدين ( منعم محمد طويرش ورياض علي عبد الوهاب ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي : –
المدان : – س ا م ح / وكيله المحامي المنتدب ع ف س
1 – حكمت المحكمة على المدان س ا م ح بالسجن المؤبد استناداً للمادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1 ، 8 من قانون مكافحة الارهاب واستدلالا بالمادة 132 / 1 من قانون العقوبات واحتساب موقوفيته للفترة من 27 / 3 / 2008 ولغاية 30 / 5 / 2009 .
2 – اعطاء الحق للمشتكي للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية عند اكتساب القرار الحكم الدرجة القطعية .
3 – احتساب مبلغ خمسين الف دينار كأتعاب محاماة تدفع للمحامي المنتدب ع ف س من خزينة الدولة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية .
صدر القرار حضوريا بالاتفاق قابلا للتمييز والتمييز التلقائي استنادا للمادة 182 / أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأفهم علناً في 31 / 5 / 2009 .
القاضي
رياض علي عبد الوهاب
العضو
القاضي
منعم محمد طويرش
العضو
القاضي
دلاور حسين أمين
رئيس المحكمة

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
رئاسة محكمة الجنايات في قصر العدالة
الهيئة الثالثة
العدد / 412 / ج هـ 3 / 2009
التاريخ / 31 / 5 / 2009
تشكلت محكمة جنايات الرصافة في قصر العدالة هـ 3 بتاريخ 31 / 5 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( دلاور حسين أمين ) وعضوية القاضيين السيدين ( منعم محمد طويرش ورياض علي عبد الوهاب ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي : –
المتهم / س ا م ح / وكيله المحامي المنتدب ع ف س
احال قاضي تحقيق المحكمة المركزية في الرصافة بموجب قرار الاحالة المرقم 335 في 12 / 4 / 2009 رقم الدعوى 3092 مكتب الخطف المتهم الموقوف س ا م ح على هذه المحكمة لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق احكام للمادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1 ، 8 من قانون مكافحة الارهاب وعند ورودها فقد سجلت الدعوى بالعدد 412 / ج هـ 3 / 2009 وعين موعدا للمحاكمة فيها وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة وحضر المدعي العام السيد عز الدين صالح حموش وأحضر المتهم وانتدبت المحكمة له المحامي ع ف س للدفاع عنه وبوشر بالمحاكمة الحضورية العلنية دونت المحكمة هوية المتهم وتلت قرار الاحالة علناً ثم دونت اقوال المشتكي والشهود وتلت كافة المحاضر والكشوفات ودونت اقوال المتهم ووجهت له التهمة وفق المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1 ، 8 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 فأنكرها ثم استمعت الى مطالعة المدعي العام والذي طالب بادانة المتهم للاسباب المدونة فيها ثم الى لائحة وكيل الدفاع وآخر اقوال المتهم وافهم ختام المحاكمة ووضعت القضية موضع التدقيق والمداولة واصدرت المحكمة قرارها الآتي : –
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وما هو ثابت لدى هذه المحكمة من سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية فقد وجدت المحكمة أن وقائع القضية تتلخص أن المشتكي ادعى انه بتاريخ 17 / 2 / 2008 وفي حدود الساعة التاسعة صباحاً وعندما كان متوقفاً في ساحة عنتر حيث كان في سيارة مرقمة 238769 فحص بغداد نوع أوبل حضر له شخص وطلب منه أن ينقهل بأجرة الى وزارة الخارجية في منطقة الصالحية ومن بعدها الى منطقة البتاوين في شارع السعدون طلب منه التوقف قرب فندق شيراتون لغرض قدوم شخص ثالثا يدعى ابو علي وانه تعرف عليهم من خلال المناداة بينهم وبعد الانتظار لمدة عشرة دقائق طلبوا منه التوجه الى احدى المطاعم القريبة من العمارات السكنية وأثناء التوقف قرب مطعم أبو علي حيث نزلوا من سيارته وتوجهوا الى المطعم المذكور وجلبوا له لفة كص مع عصير الليمون وطلبوا منه تناولها وبعد شرب الليمون فقد الوعي وبعد ذلك وجد نفسه مقيد الأيدي ومعصوب العينين في غرفة مظلمة وبقي في الغرفة المظلمة لمدة أربعة أيام حيث استيقظ من المخدر وبعدها تمكن من الفرار من الفندق واسمه فندق الايثار السياحي وانه بعد خروجه من الفندق وجد المتهم س ا والذي طلب منه الرجوع الى الفندق ثم وجد شخص يجهل اسمه وطلب منه المساعدة وبالفعل احضر له سيارة أجرة ودفع أجرة السائق وان الايثار السياحي يقع في الباب الشرقي وانه اثناء حجزه كان يتعرض الى التعذيب وكان مكبلاً بالسلاسل الحديدية دونت اقوال الشاهد ر ا ج وادعى من أنه عرف بخطف ابن خالته م ش وجرت مفاوضات مع الخاطفين عن طريق هاتف المجنى عليه وطلبوا مبلغا من المال وارسلوا الى الجناة رصيد من الكارتات على هاتف المجنى عليه وتم تهيأة مبلغا قدره اربعة الاف دولار امريكي الا ان المشتكي م ش اتصل هاتفياً عن طريق موبايل أحد السواق وهو السائق الذي أقله الى داره معلقاً انه استطاع الهرب من الجناة وأنه لا داعي لدفع الفدية ثم اخبر الجيش العراقي وصحوة الاعظمية بالحادث وتم القبض على عدد من المشتبه بهم ومن بينهم المتهم س ا حيث تم تشخيصه من قبل المشتكي م ش بتاريخ 20 / 1 / 2008 كما ان المشتكي استطاع من تشخيص عدد من الاشخاص وهم موقوفين في معسكر الرستمية ولم يتم العثور على سيارة المشتكي لحد الآن تم تدوين اقوال المتهم س ا بتاريخ 17 / 3 / 2008 من قبل الجيش العراقي وقد اعترف بخطف المجنى عليه م ش وتسليب سيارته من نوع أوبل حمراء اللون واعطائها الى المدعو ك ا الذي يسكن في شارع فلسطين وقام باخفائها في حي المنصور خلف مطعم الساعة في بيت شقيقته وانه ينتمي الى المجموعات الخاصة ومعه عدة أشخاص يسكنون في نفس العمارة التي يسكنها والتي تقع بمقابل فندق شيراتون تم تدوين أقوال المتهم من قبل اللجنة التحقيقية لعمليات بغداد الرصافة في معسكر الرستمية بتاريخ 13 / 3 / 2008 وادعى انه بتاريخ 17 / 3 / 2008 قامت قوة من الجيش العراقي بمداهمة شقته وتم اعتقاله بسبب قيامه ومعه مجموعة الحاج ح يجهل اسم ابيه ووس ع و ع ا و ك ا وع يجهل اسم ابيه وهو نسيب المشتكي م ثم ادعى من ان المدعو ع أخبرهم بان م مع اخيه ح يقومون باطلاق النار على المواكب الحسينية وان الحاج ح اتصل به هاتفياً لغرض اخذ المدعو م الى المجاميع الخاصة وان فصيلة هو فصيل الشهيد ضياء كاصد والمسؤول على منطقة السعدون وانه الحاج ح تم التحقيق مع المتهم م ش وبقي لمدة يومين حول قيامه بضرب المواكب الحسينية وتبين لهم أن الاخبار كاذب وتم اطلاق سراح المتهم م وقد أعطاه مبلغاً قدره عشرة الاف دينار لغرض عودة المتهم الى داره وان تواجد مجموعته يكون في شارع الزعيم وفي مقهى ابو غيث الكائن في شارع السعدون مقابل فندق عشتار شيراتون ومكان اللقاء الثاني هو سيد ادريس في منطقة الكرادة وقد اعترف المتهم س ا من أنه محكوم سابقاً وقد أنكر المتهم أقواله أمام قاضي تحقيق المركزية المدون في 1 / 4 / 2008 وبتاريخ 16 / 10 / 2008 دونت اقوال المتهم من قبل قاضي تحقيق الرصافة وادعى انه عرف من الحاج ح وان م ليس المقصود بالخطف وانما شقيقه ح وان المشتكي م بقي لمدة ثلاثة ايام محجوزا في أحد الفنادق التي يجهل اسمها وادعى المتهم س ا بانه اعطى مبلغا قدره عشرة الاف دينار للمشتكي م وانه أي المتهم س ا ادعى من انه تعرض للتهديد من قبل الحاج ح اذ تحدث عن موضوع الخطف لدى تدقيق سوابق المتهم س ا تبين انه محكوم سابقا وفق المادة 8 جوازات وقد تم القبض عليه في 6 / 5 / 2009 من قبل اجرام الكرادة لقيامه بالسرقة وفق المادة 446 عقوبات وبتاريخ 7 / 9 / 2004 قبضت عليه من قبل شرطة القناة لقيامه بتسليب أحد الاشخاص تحت تأثير التخدير وفق المادة 442 عقوبات بعد التدقيق لوقائع القضية وأدلتها المتحصلة فقد وجدت المحكمة ان الادلة المتحصلة في القضية تكفي لادانة المتهم وفق مادة التهمة والتي تنحصر في شهادة المشتكي م ش م ومحضر التشخيص الذي جرى للمتهم س ا من قبل المشتكي المذكور واعتراف المتهم امام القائم بالتحقيق بما اسند اليه واعترف المتهم امام قاضي تحقيق الرصافة بان المتهم م ش قد بقي محجوزاً لمدة ثلاثة ايام في الفندق الذي يجهل اسمه كما ان المتهم اعترف بانه اعطاه عشرة الاف دينار لغرض أن يعود المشتكي الى اهله والاطمئنان المحكمة الى اعتراف المتهم س ا امام القائم بالتحقيق استنادا لاحكام المادة 213 / أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية فان المحكمة على قناعة تامة بان المتهم قد ارتكب ما اسند اليه من تهمة عليه ولكفاية الادلة المتحصلة ضد المتهم س ا م ح وفق المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1 ، 8 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 قررت المحكمة ادانته بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها وقد راعت المحكمة عند فرضها العقوبة الاستدلال بالمادة 132 / أ من العقوبات وصدر القرار حضورياً بالاتفاق قابلا للتمييز والتمييز التلقائي استنادا للمادة 182 / أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأفهم علنا في 31 / 5 / 2009 .
القاضي
رياض علي عبد الوهاب
العضو
القاضي
منعم محمد طويرش
العضو
القاضي
دلاور حسين أمين
رئيس المحكمة

الأحكام المرتبطة بالمادة 132

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 132)

الجهة المصدرة :- العراق – اتحادي

نوع الحكم :- استئناف

رقم الحكم :- 498

تاريخ الحكم :- 27/05/2009

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة استئناف بغداد – الرصافة الاتحادية

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
محكمة جنايات الرصافة
العدد / 498 / ج هـ 2 / 2009
التاريخ / 27 / 5 / 2009
تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 27 / 5 / 2009 برئاسة السيد علي عبد الستار رحمن وعضوية القاضيين السيدين نجم عبد الله محسن وهاشم طعمة جابر المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت الحكم الآتي : –
المتم : ق م ا ع / وكيله المحامي م ح د
أحال السيد قاضي محكمة تحقيق الزهور بموجب قرار الاحالة المرقم 43 والمؤرخ في 8 / 4 / 2009 المتهم ق م ا ع مكفلاً على هذه المحكمة لاجراء محاكمة بدعوى غير موجزة وفق احكام القسم 24 من قانون المرور رقم 86 لسنة 2004 . وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة أصولياً بحضور المدعي العام السيد ر ح ا وحضر المتهم ووكيله المحامي م ح د وبوشر بالمحاكمة الوجاهية الحضورية العلنية بتدوين هوية المتهم وتلاوة قرار الاحالة علناً وتلاوة اقوال المدعين بالحق الشخصي كل من ع ع م و ن س ش ك والدي المجنى عليه ل ع ع ع وذلك لتنازلهم عن الشكوى في دور التحقيق عملا باحكام المادة 172 الاصولية كما تليت كافة محاضر الدعوى ومستندات ثم دونت المحكمة أقوال المتهم ووجهت اليه التهمة وفق احكام القسم / 24 / من قانون المرور رقم 86 لسنة 2004 فأجاب عنها بأنه بريء منها . ثم استمعت المحكمة الى مطالعة المدعي العام التي طلب بموجبها ادانة المتهم وتحديد عقوبة بمقتضاها ثم قدم وكيل المتهم لائحة الدفاع عن موكله ، ثم دونت المحكمة آخر أقوال المتهم وأفهم ختام المحاكمة واختلت المحكمة للمداولة والتدقيق وأصدرت قرارها الآتي : –
القرار : – لدى التدقيق والمداولة وملاحظة سير التحقيق الاولي والابتدائي والمحاكمة الوجاهية الحضورية العلنية الجارية أمام هذه المحكمة ومن خلال الاطلاع على أقوال المدعين بالحق الشخصي ذوي المجنى عليه ع ع ع والمدونة في دور التحقيق والمتلاة من قبل هذه المحكمة ومن خلاصة الدعوى ووقائعها فقد وجد أنه وبتاريخ 14 / 11 / 2008 في الساعة الحادية عشر والنصف من صباح اليوم المذكور كان المتهم ق م ا خ ع يقود سيارته المرقمة 14022 / صلاح الدين / نوع مارسيدس قلاب وهي محملة بمادة الزميج متوجهاً إلى سكلةخ س الكائنة في منطقة الحسينية وعند رجوعه الى الخلف قام يدعس أحد الأطفال الذي تبين فيما بعد يدعى ع ع ع البالغ من العمر خمس سنوات حيث سمع صوت صراخه بالقرب من الاطار الخلفي للسيارة وتوفي في الحال وقام المتهم بغطاء الجثة ببطانية والاستفسار عن ذويه ثم تسليم نفسه الى مركز شرطة السلام وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه . ودونت اقوال المدعين بالحق الشخصي ذوي المجنى عليه ابتداء وطلبوا الشكوى ضد المتهم ثم تنازلوا عنه لوقوع الصلح العشائري بينهما وعند تدوين أقوال المتهم في دور التحقيق والمحاكمة فقد جاء بأقوال بأن الحادث وقع قضاءً وقدراً وأنه لم يكن مقصراً بوقوعه وانه بعد قيام بتفريغ حمولة السيارة من مادة الزميج ورجوعه الى الخلف فقد تعلق الطفل المجنى عليه بموخرة السيارة دون علمه وان لم يتمكن من مشاهدة لحظة وقوع الحادث وأنه لم يكن متعمد وانه مجاز بقيادة السيارة وان السيارة تعود له بموجب وكالة أصولية من مالكها الشرعي ح ص م وانه غير محكوم سابقاً .

هذا واطلعت المحكمة على محضر الكشف على جثة الطفل المجنى عليه المؤرخ في 14 / 11 / 2008 كما تم الاطلاع على محضر الكشف والمخطط لمحل الحادث المؤرخ في 14 / 11 / 2008 ومحضر ضبط السيارة المرقمة 14022 صلاح الدين / نوع مارسيدس / حمل قلاب اللون برتقالي وتم الاطلاع على خبراء فحص الآليات والمتضمن فحص السيارة المرقمة 14022 / صلاح الدين / نوع مرسيدس / حمل قلاب وان الفرامل الأساسية والخلفية تعمل بصورة جيدة عند وقوع الحادث . وتم الاطلاع على صحيفة سوابق المتهم والمتضمن عدم تسجيله جنائياً وتم الاطلاع على التقرير الطبي العدلي التشريعي المرقم 14991 في 18 / 11 / 2008 لجثة المجنى عليه ع ع ع والمتضمن أن سبب حدوث الوفاة هو الكسور والتمزقات والأنزفة الدموية نتيجة تعرضه لاصابة رضية شديدة . وتم الاطلاع على كتاب دائرة الكاتب العدل في الكرمة المرقم 399 في 23 / 11 / 2008 عن صحة صدور الوكالة المرقمة 5221 والمؤرخة في 22 / 5 / 2008 وتوكيل فيها م ج م و ق م ا والموكل مالك السيارة ح ص ح ض وتم الاطلاع على عائدية السيارة المرقمة 14022 / صلاح الدين / حمل مرسيدس / قلاب برتقالي اللون طراز 1982 مالكها ح ص ح ومما تقدم وبعد التأمل والتدقيق في الدعوى ضد المتهم ق م ا ع فقد تمثلت هذه الأدلة باعترافه الصريح في دوري التحقيق والمحاكمة ومحضر الكشف والمخطط الجاري على محل الحادث ومحضر الكشف على جثة المجنى عليه والتقرير الطبي العدلي التشريحي لجثة المجنى عليه ومحضر ضبط سيارة المشتكي وهي أدلة كافية ومقنعة من كون المتهم اعلاه ارتكب فعلاً ينطبق واحكامالقسم 24 من قانون المرور رقم 86 لسنة 2004 لذا قررت ادانته بموجبه وتحديد عقوبته بمقتضاها وقررت المحكمة الاستدلال بالمادة 132 / 3 من قانون العقوبات وذلك عند فرض العقوبة كون المدان شاب في مقتل العمر ولاعطائه فرصة لاصلاح نفسه وتقويم ذاته ولعدم سبق الحكم عليه حسب صحيفة سوابق المرفقة باضبارة الدعوى . وصدر الحكم بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 182 / أ الاصولية قابلا للتمييز وأفهم علنا في 10 / 6 / 2009 .
العضو
هاشم طعمة جابر
العضو
نجم عبد الله محسن
الرئيس علي عبد الستار رحمن

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
محكمة جنايات الرصافة
العدد / 498 / ج هـ 2 / 2009
التاريخ / 27 / 5 / 2009
تشكلت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 27 / 5 / 2009 برئاسة السيد علي عبد الستار رحمن وعضوية القاضيين السيدين نجم عبد الله محسن وهاشم طعمة جابر المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت الحكم الآتي : –
1 – حكمت المحكمة على المدان ق م ا بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة وفق احكام القسم 24 من قانون المرور رقم 86 لسنة 2004 واستدلالا بأحكام بالمادة 132 / 3 من قانون العقوبات مع احتساب موقوفيته للفترة من 16 / 11 / 2008 ولغاية 28 / 11 / 2008 وذلك لقيامه بدهس الطفل ع ع ع عندما كان يقود سيارته المرقمة 14022 / صلاح الدين في منطقة الحسينية .
2 – وحيث ان المحكوم أعلاه شاب في مقتبل العمر ولم يسبق الحكم عليه وبغية افساح المجال أمامه لاصلاح نفسه وتقويم ذاته قررت المحكمة ايقاف تنفيذ عقوبة الحبس بحقه للمدة أعلاه على أن يتعهد بحسن السلوك والسيرة خلال مدة ايقاف التنفيذ البالغة ثلاثة سنوات وأن يودع في صندوق المحكمة تأمينات مبلغ قدره مائتي دينار تعاد اليه بعد انتهاء المدة المذكورة عملاً بأحكام المواد م 144 عقوبات وم 145 عقوبات و م 146 من قانون العقوبات .
3 – لم تحتفظ المحكمة للمدعين بالحق الشخصي بحق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء الحادث لتنازلهم عن الشكوى .
وصدر الحكم حضورياً وبالاتفاق استنادا لاحكام المادة 182 / أ الاصولية قابلا للتمييز وأفهم علنا في 27 / 5 / 2009 .
العضو
هاشم طعمة جابر
العضو
نجم عبد الله محسن
الرئيس
علي عبد الستار رحمن

الأحكام المرتبطة بالمادة 132

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 132)

الجهة المصدرة :- العراق – اتحادي

نوع الحكم :- استئناف

رقم الحكم :- 39

تاريخ الحكم :- 06/04/2009

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة الجنايات ديالى

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة جنايات ديالى
العدد : 39 / ج / 2009
التاريخ : 6 / 4 / 2009
تشكلت محكمة الجنايات في ديالى بتاريخ 6 / 4 / 2009 برئاسة القاضي السيد عبود هادي عنقود وعضوية القاضيين السيدين حسين حسن مصطفى وخضير عباس نزال المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي :
1 – الحكم على المدان ع م ح بالحبس البسيط وفق القسم 24 الامر 86 لسنة 2004 وبدلالة المادة 132 / 3 ق . ع واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 26 / 12 / 2008 لغاية 11 / 1 / 2009 .
2 – لم تحكم المحكمة بالتعويض للمدعين بالحق الشخصي لتنازلهم عن الشكوى .
3 – حيث تبين من ظروف المدان الشخصية ولكونه رجل كبير السن ولم يسبق الحكم عليه من ماضيه وصحيفة سوابقه ولم تجد هذه المحكمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه سيعود الى ارتكابه جريمة جديدة لذا قررت المحكمة ايقاف تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه في الفقرة / 1 اعلاه لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الحكم في 6 / 4 / 2009 على ان يتعهد بحسن السيرة والسلوك خلال فترة ايقاف تنفيذ العقوبة وان يودع في صندوق المحكمة مبلغ مائتين دينار استنادا للمواد 118 ، 144 ، 145 ، 146 ق . ع . وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 182 / أ الاصولية وجاها قابلا للتمييز وافهم علنا في 6 / 4 / 2009 .
عضو
خضير عباس نزال
عضو
حسين حسن مصطفى
رئيس المحكمة
عبود هادي عنقود

الأحكام المرتبطة بالمادة 132

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 132)

الجهة المصدرة :- العراق – اتحادي

نوع الحكم :- استئناف

رقم الحكم :- 43

تاريخ الحكم :- 08/01/2009

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة استئناف بغداد – الرصافة الاتحادية

جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية
المحكمة الجنائية المركزية
الرصافة
العدد / 43 / ج هـ 1 / 2009
التاريخ / 8 / 1 / 2009
تشكلت المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد بتاريخ 8 / 1 / 2009 برئاسة القاضي السيد ( منذر رؤوف هادي ) وعضوية القاضين السيدين ( جليل صالح خلف وهاشم طعمة جابر ) المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي : –
1 – حكمت المحكمة على المدان ع ع خ ح ع بالسجن المؤبد وفق أحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1 و 2 و 3 من قانون مكافحة الارهاب واستدلالا بأحكام المادة 132 / 1 من قانون العقوبات واحتساب مدة موقوفيته للفترة من 15 / 10 / 2008 ولغاية 7 / 1 / 2009 .
2 – تحديد أتعاب محاماة لوكيل الدفاع المحامي المنتدب هـ ب مبلغا مقداره خمسون الف دينار تسدد من خزينة الدولة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية .
3 – صدر القرار حضوريا وبالاتفاق قابلا للتمميز والتمييز التلقائي استناداً لاحكام المادة 182 / أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأفهم علناً في 8 / 1 / 2009 .
القاضي
هاشم طعمة جابر
العضو
القاضي
جليل صالح خلف
العضو
القاضي
منذر رؤوف هادي
رئيس المحكمة

م ع و ح ح و س ث خ و غ خ ب ع و ا ع ك وأبو عبد مجهول الاسم الكامل وابو زينب مجهول الاسم الكامل وفي منتصف الشهر الخامس من عام 2007 ذهب الى المتهم ا ع ك وقد طلب منه المتهم المذكور ان يقوم باخفاء ثلاثة بنادق نوع كلاشنكوف في أحد البساتين القريبة من داره وقاما بالاتفاق وبالاشتراك فيما بينهما بحفر حفرة واخفاء تلك البنادق وبعد مرور فترة عشرين يوماً حضروا لغرض استخراج تلك البنادق ولم يجدوها وحصلت مشاكل بينه وبين أفراد المجموعة وعلى أثرها تلك العجل معهم وبتاريخ 25 / 9 / 2008 قام بتسليم ناسه الى الفروج الثاني في الجيش العراقي وانه خلال فترة انضمامه الى تنظيم القاعدة لم يشترك معهم بأي عمل ارهابي وانه غير محكوم سابقاً هذا واطلعت المحكمة على صحيفة سوابق المتهم المتهم والمتضمنة عدم تسجيله جنائياً وعلى تقرير ضابط تحليل استخبارات لواء المشارة التاسع عشر الفرقة الخامسة / جيش عراقي المؤرخ في 20 / 9 / 2008 والمتضمن قيام المتهم ع ع خ بتاريخ 25 / 9 / 2008 بتسليم نفسه الى الفوج الثاني التابع الى اللواء المذكور نادماً على انتمائه الى تنظيم القاعدة الارهابي ومساندة الارهابيين وايوائهم في داره وتقديم وجبات الطعام اليهم وتوليه مسؤولية ا م لتنظيم القاعدة وقد عمل مع التنظيم المذكور لمدة ثمانية أشهر وعند مثول المتهم أمام هذه المحكمة فقد أنكر التهمة الموجهة اليه من قبلها حيث أفاد أنه بأقواله المدونة في دور التحقيق جاءت نتيجة التعذيب الذي تعرض له على يد القائم بالتحقيق ولم تدون أقواله من قبل قاضي تحقيق بتاريخ 15 / 10 / 2008 ولم يعترف أمامه وأن اعترافه لم يكن صحيح وكان في السابق عسكري برتبة نائب ضابط في الحرس الخاص وانه غير محكوم سابقاً مما تقدم وبعد التأمل والتدقيق في الادلة المتحصلة في الدعوى ضد المتهم ع ع خ فقد تمثلت هذه الادانة باعترافه المدون في دور التحقيق والذي جاء مفصلاً ودقيقاً عن انتمائه الى تنظيم القاعدة الارهابي في نهاية عام 2006 وتركه العمل في هذا التنظيم في الشهر الخامس من عام 2007 بعد حدوث خلافات بينه وبين أفراد مجموعته ولم يشترك معهم في أي ارهابي حتى قام بتسليم نفسه الى قوات الجيش العراقي عام 2008 في الشهر التاسع منه ولم تجد المحكمة ما يثبت تعرضه للتعذيب أدى به الى الادلاء بمثل هذا الاعتراف حيث لم يظهر عليه آثار علامات هذا التعذيب المزعوم ولم يربط أي تقرير طبي عدلي يشير الى وجود مثل هذه الآثار في جسده بالاضافة الى ذلك فإن أقواله المدونة من قبل قاضي التحقيق بتاريخ 15 / 10 / 2008 كانت قد دونت بحضور نائب المدعي العام في المحكمة المذكورة وبحضور المحامي الذي انتدبته المحكمة للدفاع عنه مما يؤكد قانونية هذا الاعتراف ولعدم وجود أي شائبة تؤثر في صحبته وان انكاره للاتهام الموجه اليه من قبل هذه المحكمة ما هو في حقيقته الا محاولة منه لغرض الافلات من الغقاب عليه ولما تقدم فان الادلة المتحصلة في الدعوى ضد المتهم ع ع تكفي لادانته وان المتهم قد ارتكب فعلاً ينطبق واحكامالمادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1 و 2 و 3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وحيث ان المتهم لم يسبق الحكم عليه حسب صحيفة سوابقه المرفقة بالدعوى وأنه قد بادر الى تسليم نفسه إلى السلطات ولم يقبض عليه ولغرض اعطاءه فرص لاصلاح شأنه قررت المحكمة الاستدلال المادة 132 من قانون العقوبات وادانته بموجب مادة التهمة الموجهة اليه وتحديد عقوبته بمقتضاها وصدر القرار حضورياً وبالاتفاق قابلا للتمييز والتمييز التلقائي استنادا لاحكام المادة 132 / 1 من قانون العقوبات وأفهم علناً في 8 / 1 / 2009 .
القاضي
هاشم طعمة جابر
العضو
القاضي
جليل صالح خلف
العضو
القاضي
منذر رؤوف هادي
رئيس المحكمة

المادة 133 :-

اذا توفر في الجنحة ظرف رات المحكمة انه يدعو الى الرافة بالمتهم جاز لها تطبيق احكام المادة (131).

المادة 134 :-

يجب على المحكمة اذا خففت العقوبة وفقا لاحكام المواد 130 و131 و132 و133 ان تبين في اسباب حكمها العذر او الظرف الذي اقتضى هذا التخفيف.

الأحكام المرتبطة بالمادة 134

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 134)

الجهة المصدرة :- العراق – اتحادي

نوع الحكم :- تمييز

رقم الحكم :- 5850

تاريخ الحكم :- 09/12/2007

اسم المحكمة :- محكمة التمييز الاتحادية – الهيئة الجزائية الثانية

تشكلت الهيئة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 29 / ذي القعدة / 1428 هـ الموافق 9 / 12 / 2007 م . برئاسة نائب الرئيس السيد حسن ابراهيم حسن وعضوية السادة القضاة سلمان عبيد وسعود عزيز وحميد حسين وعامر جودت الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :
المتهم / ع .ص. م
اتباعا لقرار محكمة التمييز بتاريخ 19 / 4 / 2006 والمرقم 741 / جزاء / 2006 قررت محكمة جنايات ديالى بتاريخ 29 / 8 / 2007 وعدد 412 / ج / 2005 ادانة المتهم وفق الامر 3 لسنة 2003 قسم 6 / 2 / ب بدلالة القسم 3 من الامر المذكور والمعدل ( بالامر رقم 3 لسنة 2004 ) والحكم عليه بالسجن سبع سنوات واحتساب موقوفيته ولم تقرر المحكمة مصير المضبوطات لمصادرتها من قبل القوات الامريكية وتحميل خزينة الدولة اتعاب المحامي المنتدب طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 4459 / ج / 2007 والمؤرخة في 3 / 10 / 2007 تصديقه .
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان محكمة جنايات ديالى وان اتبعت القرار التمييزي الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 19 / 4 / 2006 وبعدد 741 / الهيئة الجزائية / 2006 وشدد العقوبة بحق المدان ع .ص. م الا ان المحكمة لم تبين في قرارها الاسباب التي دعته الى الحكم باقل من الحد الادنى المقرر قانونا حيث ان مادة الادانة الامر رقم 3 / القسم 6 / 2 / ب لسنة 2003 الصادر من سلطة الائتلاف والمعدل ( بالامر رقم 3 لسنة 2004 ) ينص على عقوبة لا تقل عن السجن لمدة ثلاثون سنة فكان على المحكمة عند فرض عقوبة اقل من الحد الادنى المقرر قانون ان تستدل باحد اسباب التخفيف المنصوص عليها في المادة 134 من قانون العقوبات مع بيان اسباب ذلك وحيث ان المحكمة اصدرت حكمها دون الاستدلال باحد المواد التي تستدعي تخفيف العقوبة يكون قرارها قد بني على خطا في تطبيق احكام القانون تطبيقا صحيحا لذا قرر نقض قرار فرض العقوبة واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق المنوال اعلاه وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 29 / ذي القعدة / 1428 هـ الموافق 9 / 12 / 2007 م

الأحكام المرتبطة بالمادة 134

العراق – اتحادي – قانون (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 – المادة 134)

الجهة المصدرة :- اقليم كوردستان

نوع الحكم :- تمييز

رقم الحكم :- 66

تاريخ الحكم :- 14/05/2007

اسم المحكمة :- رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان – الهيئة الجزائية الثانية

تشكلت الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 14/5/2007 برئاسة نائب الرئيس السـد أحمد عبدالله زبير وعضوية الحكام السـادة بنطين قـاسـم محمد كتاني و صباح عمر علـي وعثمان قـادر محمد و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المتهم / فيصل أحمد علي
قررت محكمة جنايات دهوك بتأريخ 23/1/2007 وفي الدعوى الجزائية المرقمة 10/ج/2007 ادانة المتهم فيصل احمد علي وفق المادة 406/1/ و من قانون العقوبات وحكمت عليه بمقتضاها استدلالاً باحكام المادة 130 من قانون العقوبات بالحبس الشديد لمدة ( سنتان ) مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من 23/8/2006 ولغاية 22/1/2007 ضمن مدة العقوبة اعلاه ولم تحكم المحكمة بالتعويض للمشتكين كل من بهار محمد سليمان و بيستون صبري فندو وسليم ولي وصادق حسن علي وكتان حاجي علو لتنازلهم جميعا عن الشكوى وطلب التعويض تحقيقاً ومحاكمة والزام المدان المحكوم فيصل أحمد علي بدفع تعويض اجمالي قدره ( 6000000 ) ستة ملايين دينار عراقي بواقع ( 2000000 ) مليوني دينار لكل واحد من بنات المجنى عليه سلام سليمان وهن ايمان وشيرين وشرمين وذلك بسبب الأضرار التي لحقت بهن جراء فقدانهم لمعيلهم الشرعي والدهن يستحصل منه تنفيذاً ويودع في حساب لهن لدى مديرية رعاية القاصرين المختصة 0 والزام المدان المحكوم فيصل أحمد علي بدفع تعويض اجمالي قدره ( 2000000 ) مليوني دينار بواقع ( 500000 ) خمسمائة الف دينار لكل واحد من القاصرين دلشاد وأحمد وشيلان وظيان اولاد المجنى عليها شيرين صادق وهي عن الأضرار الأدبية التي لحقت بهم جراء وفاة والدتهم يستحصل منه تنفيذاً ويودع في حساب لهم لدى مديرية رعاية القاصرين المختصة 0 ومصادرة البندقية المرقمة ( 5628000022 / كلاشنكوف ) مع مخزن يحتوى على ( 16 ) اطلاقة من نوعها وكذلك مصادرة مخزن عتاد كلاشينكوف تحتوي على (18) اطلاقة حيه بموجب محضري الضبط المنظمين من قبل محقق الشرطة وايداعها لدى وزارة الشؤون الثيشمرطة لأقليم كوردستان للتصرف بها حسب الاصول واتلاف الظروف الفارغة بعدد (5) لبندقية كلاشنكوف و ( 3 ) ظروف فارغة لمسدس ورصاصة كلاشينكوف المضبوطات بموجب محضر الضبط المنظم من قبل محقق الشرطة وايداعها لدى المعاون القضائي المحكمة لأتلافها على ضوء تعليمات خزن المواد الجرمية رقم 1 لسنة 1973 وتسليم السيارة المضبوطة والمرقمة 79795 / فحص نينوى الى صاحبها الشرعي لقاء وصل يربط بأوراق القضية 0 وتسليم المظبوطات المكونة من ( 116000 ) مائة وستة عشر الف دينار عراقي مع سماعة يدوية وهاتف نقال الى ذوي المجنى عليه سلام سليمان لقاء وصل يربط بأوراق القضية . وتسليم المضبوطات المكونة من قلادة والحلقة الى ذوي المجنى عليها شيرين صادق لقاء وصل يربط بأوراق القضية . وتقدير أجرة للخبير السيد عصمت جلال رفعت مبلغاً قدره ( 15000 ) خمسة عشر الف دينار يدفع له من خرينة الأقليم . وعلـى ان تنفيذ فقـرات الالـزام والمصادرة والاتلاف وتسليم والاتعاب بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية 0 وارسلت محكمة جنايات دهوك الدعوى الى هذه المحكمة لاجراء التدقيقات التمييزية عليها بموجب كتابها المرقم 10/ج/2007 في 22/2/2007 .

القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد بان وصف محكمة جنايات دهوك للفعل المرتكب من قبل المتهم فيصل أحمد علي بأنهاجريمة القتل المقترن بجريمة قتل عمد عادية غير صحيح لان الوقائع المتحصلة في الدعوى تشير الى قيام المجنى عليها شيرين صادق حسن بترك الدار الزوجية وهي لاتزال في عصمة زوجها المتهم فيصل أحمد علي والتحقت بالمجنى عليه سلام سليمان ولي وهو من أبناء عمومة المتهم خلافاً للشرع والقانون وعند حصول علم المتهم بذلك صمم على قتلهما فأعد لهذا الغرض بندقية كلاشنكوف مع ستون اطلاقة من نوعها ثم قام بالبحث والتحري عنهما خارج مدنية الموصل وعند عثوره عليهما في منطقة زاخو قام بواسطة سيارته بملاحقتهما وهما داخل سيارة أخرى فحصل تبادل اطلاق النار بين الطرفين ثم تمكن المتهم بقطع الطريق مما سهل له القيام باطلاق حوالي عشرين اطلاقة نارية من بندقيته عليهما فارداهما قتيلين جراء الاصابات القاتلة الوارد في التقرير الطبي التشريحي الماض بالمجنى عليهما ان ارتكاب الجريمة بالكيفية المذكورة بالاستعداد لارتكابها بتهيأة السلاح الناري والبحث والتحري عن المجنى عليهما خلال عدة ايام تتصف بجريمتي قتل عمدية مقترنة بظرف سبق الاصرار مما سيتلزم توجيه تهمتين الى المتهم كل منها وفق المادة 406 / 1 / أ من قانون العقوبات والحكم عليه بمقتضاها عن كل واحدة منها والامر بنفيذها بالتعاقب طبقاً لاحكام المادة 143/ عقوبات وحيث ان محكمة الجنايات سارت في الدعوى بخلاف ماتقدم واستدلت بالمادة 130/ عند فرض العقوبة خلافاً لاحكام القانون رقم 14/ الصادر عن ثرلمان كوردستان بتأريخ 14/8/2002 تكون جميع قراراتها الصادرة في الدعوى بتأريخ 23/1/2007 قد جاءت غير صحيحة ومخالفه للقانون فقرر نقضها واعادة الدعوى الى محكمتها لاعادة اجراء محاكمة المتهم مجدداً وفق المنوال المشروح أعلاه وبامكان المحكمة الرأفة بالمتهم اذا وجدت أن هناك ظروفاً تستدعي ذلك طبقـاً لاحكـام المادتين131 و 134 عقوبـات واصدار القرارات القانونية المقتضية الاخرى على ان يبقى المتهـم رهـن التوقيف للمحاكمة وصدر القـرار بـالاتفاق في 14/5/2007

الرئيس
أحمد عبدالله زبير

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

شارك المقالة

1 تعليق

  1. المحامي : اوس موفق العبدلي

    3 مارس، 2020 at 11:35 ص

    السلام علكيم
    اشكر معلوماتكم القانونية للفائدة العامة و اتمنى لكم الموفقية و النجاح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.